La quittance d’indemnisation signée entre l’assuré et son assureur est inopposable au tiers responsable du dommage (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65396

Identification

Réf

65396

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4309

Date de décision

17/09/2025

N° de dossier

2025/8224/3819

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers responsable d'une quittance d'indemnisation établie entre un assureur et son assuré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime dans la survenance d'un dommage. En appel, ce dernier soutenait que la quittance, valant règlement final et global du sinistre, constituait un contrat qui devait le libérer de toute obligation de réparation, en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la quittance d'indemnisation ne régit que les rapports entre l'assureur et l'assuré. Elle juge par conséquent qu'un tel acte est inopposable au tiers auteur du dommage, lequel demeure intégralement tenu de sa responsabilité délictuelle. Faisant siennes les autres motivations des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع: حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 444 من ق ل ع ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت أن الإبراء الذي أدلت به المستأنفة لا يواجه الغير في حين أن هذا الإبراء يعتبر توصيلا بالمبلغ الذي توصلت به شركة (س. ب. م.) من شركة (أ. ل.) وهو توصيل نهائي وشامل لكل الأضرار التي لحقت الحافلة موضوع النزاع، وأن هذا التوصيل يعتبر عقدا بين الطرفين ولا يمكن إبطاله إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وأن المحكمة لما استبعدت هذا التوصيل تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 444 من ق ل ع مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث إنه خلافا لما تدعيه المستأنفة فإن الإبراء المدلى به والمؤرخ في 2008/01/29 والصادر عن شركة (س. ب. م.) لفائدة شركة (أ. ل.) لا يمكن أن يواجه به الغير الذي هو الناقل البحري الذي تسبب في الضرر الذي لحق بالبضاعة، ذلك أن هذا الإبراء يهم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير الذي يبقى مسؤولا عن تعويض الضرر الذي تسبب فيه.

وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر يكون ما أثارته المستأنفة في هذا الباب غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص باقي العلل التي استند عليها الحكم المستأنف فإن هذه المحكمة تتبناها وتجعلها كجزء من تعليلاتها.

وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance