Réf
55485
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3221
Date de décision
06/06/2024
N° de dossier
2024/8218/94
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Subrogation de l'assureur, Prêt bancaire, Obligation de l'assureur, Invalidité totale et définitive, Déclaration tardive, Déclaration de sinistre, Déchéance de garantie, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Assurance emprunteur, Absence de clause de déchéance
Source
Non publiée
En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité et sur la sanction de la déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes d'un prêt immobilier et la mainlevée de l'hypothèque, suite à l'incapacité totale de l'emprunteur.
L'assureur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle et soulevait, à titre subsidiaire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'emprunteur avait bien versé aux débats le contrat d'assurance signé par l'ensemble des parties, établissant ainsi la qualité de l'assureur et le lien contractuel.
La cour retient ensuite, au visa de l'article 14 du code des assurances, que la déchéance pour déclaration tardive du sinistre ne peut être opposée à l'assuré que si elle est expressément stipulée dans la police. Faute pour l'assureur de démontrer l'existence d'une telle clause dans le contrat litigieux, le moyen est jugé inopérant.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت تعاضدية ت.ش. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 26/01/2023 وكذا القطعي عدد 2808 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/07/2023 في إطار الملف عدد 3696/8220/2021 والقاضي بالتشطيب على الرهن المقيد على العقار الكائن بإقامة بديعة 4 بلوك 9 بنكالو 2 الهرهورة مع الحكم على المدعى عليها الثانية بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 20.000 رهم كتعويض عن التأخر في الإحلال وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد بإحلال شركة التأمين تعاضدية ت.ش. محل المدعية في أداء الأقساط المتبقية من القرض وقدرها 920.138,90 درهما لفائدة مؤسسة ب.ش.ر.ق. مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ بتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 02/10/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادرت الى استئنافه بتاريخ 13/10/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية نادية (ح.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 11/11/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه سبق لها وأن أبرمت عقد قرض مع البنك ش. وكالة تمارة يوم 11/08/2017 حصلت بمقتضاه على قرض من مؤسسة البنك ش. المشار إلى عنوانه أعلاه بمبلغ قدره 1.000.000 درهم بمناسبة اقتنائها للعقار الكائن بإقامة بديعة 4 بلوك 9 بنكالو 2 الهرهورة ، وأنها بمناسبة عقد القرض المذكور أبرمت مع مؤمنة البنك ش. عقد تأمين بشأن الوفاة أو العجز الكلي، وأدت مستحقاته، وأنها وأثناء سريان عقد القرض المذكور وأدائها للمستحقات الشهرية بانتظام وفي وقتها وفق المتفق عليه في عقد القرض، تعرضت هذه الأخيرة لحادث عرضي أسفر عنه إصابتها بشلل كلي على مستوى القدمين ، أقعدها عن العمل وعن الحركة حيث أجريت لها عمليات جراحية في هذا الشأن ، وأثبتت التقارير الطبية بما يفيد عجزها التام عن الحركة بنسبة 100 % ، وأنها راسلت البنك ش. مانح القرض ومؤمنته بمراسلات في الموضوع ظلت دون جواب، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 1.000.000 درهم وبإحلال المدعى عليها الثالثة محل مؤمنها في الأداء ، مع تعويض عن الضرر في التأخر على الإحلال تقدره في 20.000 درهم ، وذلك بعد الأمر بإجراء خبرة طبية عليها لتحديد وضعيتها الصحية ونسبة العجز المترتب لها عنه مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترتيب الأثر القانوني وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل للمدعى عليها الثالثة بواسطة نائبها بتاريخ 03/02/2022 والتي أجابت من خلالها بأن النزاع مدني صرف وبالتالي يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية بالرباط ، وأن المدعية اكتفت بالإدلاء بمحاضر تبليغ وكالة البنك ش. مرفقة بملفها الطبي الذي لا يتضمن الإشارة إلى عقد التأمين ، ملتمسة أساسا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب واحتياطيا في الموضوع حفظ حقها في الجواب في الموضوع إذا ما تم إصلاح المسطرة وتم الإدلاء بأية وثيقة مع تحميل المدعية الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد للمدعى عليه الأول بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/02/2022 والذي أجاب من خلالها بأن البنك ش.ر.ق. هو الدائن للمدعية في الوقت الذي وجهت فيه الدعوى ضد البنك الكائنة بتمارة، وليس ضد البنك ش.ر.ق. الكائن مقره برقم 3 محج طرابلس بالرباط ، مما يشكل خرقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وأن ملتمسات المقال لم تحدد الطرف المطالب بالأداء وأساس هذا الأداء بالنسبة له هو الدائن ومجال حلول شركة التأمين ومن المستفيد من الأداء ، وفي الطلب المضاد عرض من بأن المدعية تقر بالقرض الذي توصلت به لاقتناء عقار، ذلك أنه أبرم مع المدعية عقد قرض مصادق على إمضائه بتاريخ 11/08/2017 ، بقرض مبلغه 1.000.000,00 درهم وبفائدة نسبتها 4,99 % أدلت به المدعية نفسها، ملتمسا في المذكرة الجوابية في الشكل عدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد غير ذي صفة، وفي الموضوع الحكم أساسا بعدم قبول الطلب لكونه لم يحدد المراكز القانونية للأطراف واحتياطيا رفض الطلب في مواجهتها، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعية الأصلية أو من يحل محلها بأدائها لفائدته مبلغ 968.691,80 درهم الذي يمثل أصل الدين والفائدة الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية إلى حدود حصر المديونية في 18/12/2022 ، وبالفوائد الاتفاقية بنسبة 4,99 % المستحقة عند حصر الدين وبالفوائد القانونية بصفة احتياطية وبالضريبة على القيمة المضافة وبالغرامة التعاقدية واحتياطيا القانونية بما فيها تلك المحددة لتدابير حماية المستهلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني، وتحميل المدعية أصليا الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي للمدعية بواسطة نائبتها بتاريخ 10/02/2021 والتي أجابت من خلالها بأن الاختصاص منعقد لهاته المحكمة لأن البنك يكتسب الصفة التجارية بالممارسة الاعتيادية والاحترافية لأعمال القرض والبنك والتأمين ، وبخصوص المقال الإصلاحي عرضت من خلاله أنه تسرب إلى مقالها خطأ مطبعي حيث ورد أن المقال يرمي إلى الأداء مع إحلال مؤمنة البنك ش. في الأداء دون طلب التشطيب على الرهن المقيد على العقار وأنها وجهت الدعوى ضد وكالة البنك ش. بتمارة بصفتها مدعى عليها أولى متعاقد بوكالتها ، وباسم مؤسسة البنك ش. الدائنة الى جانب المدعى عليها الثانية التي هي المؤسسة البنكية الدائنة الرئيسية وأنها تلتمس اصلاح المسطرة وذلك بجعل الدعوى مقدمة من البداية ضد البنك ش.ر.ق. بمقره كمدعى عليها أولى ، وفي الجواب أجابت بأن الأمر يتعلق بعقد قرض وعقد تأمينه والمفروض أن المؤسسة المانحة للقرض هي من تدلي بهذه الوثائق باعتبارها ماسكة لأصولها ، وأنها راسلت المدعى عليها لتمكينها من نسخة من عقد القرض وعقد تأمينه إلا أنه ظل دون جواب ، وفي المقال المضاد عقبت بأن المدعية فرعيا لم تدل بالوثائق المعززة لطلبها والتي من أهماها عقد القرض، كما أنها استعرضت بنود عقد القرض في الشق المعلق بالتزامات المقترض تجاه المؤسسة المقرضة في حالة عدم الأداء، دون استعراض البنود المحددة لمسؤولية المقرض عن الحالات الطارئة والقوة القاهرة ، والعجز الدائم وهي الحالات التي تفرض بتحققها إحلال مؤمنة المقرض في الأداء، ملتمسة في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في النزاع والحكم وفق مقالها ومذكرتها هاته جملة وتفصيلا ، وفي الطلب الأصلي الإشهاد بإصلاحها المسطرة وذلك بجعل الدعوى مقدمة من البداية ضد البنك ش.ر.ق. في شخص مديره بمقره الاجتماعي بمحج طرابلس الرباط وبجعل الطلب يرمي من البداية إلى الأداء مع إحلال مؤمنة البنك ش. في الأداء والتشطيب على الرهن المقيد على العقار الكائن بإقامة بديعة 4 بلوك 9 بنكالو 2 الهرهورة بمناسبة القرض محل الدعوى والحكم على المدعى عليها بالإدلاء بأصل عقد القرض وعقد تأمين والحكم وفق طلبها ومذكرتها ، والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 1.000.000 درهم وبإحلال مؤمنة البنك ش. أي تعاضدية ت.ش. محل مؤمنها في الأداء والتشطيب على الرهن المقيد على العقار الكائن بإقامة بديعة 4 بلوك 9 بنكالو 2 الهرهورة بمناسبة القرض محل الدعوى مع تعويض عن الضرر في التأخر تقدره في 20.000 درهم، وذلك بعد الأمر بإجراء خبرة طبية عليها لتحديد وضعيتها الصحية ونسبة العجز المترتب لها عنه وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترتيب الأثر القانوني، وفي الطلب المضاد أساسا التصريح بعدم قبوله شكلا وبرفضه موضوعا.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة بتاريخ 10/02/2022 والتي التمست من خلالها تطبيق القانون.
وبناء على الحكم الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 17/02/2022 والقاضي باختصاص هاته المحكمة نوعيا للبت في النازلة مع حفظ البت في الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية بعد الحكم بالاختصاص النوعي للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 29/12/2022 والتي أجابت من خلالها بأنها تدلي بأصل الشراء والقرض محل الدعوى وأنه وتعزيزا لطلبها تشعر المحكمة بأنها توصلت بإشعار من الخبير المكلف لدى البنك ش. المدعى عليه يخبرها بضرورة خضوعها لخبرة طبية بمكتبه وهي الخبرة التي حضرتها وانتهت فيها الخبيرة سهام (ج.) إلى أنها تعاني من عجز دائم وصلت نسبة العجز فيه 100 % وأن تقرير خبرة الخبيرة سهام (ج.) المنتدبة من قبل البنك المدعى عليه يؤكد الوضعية الصحية الثابتة بملفها الطبي المنجز جزء منه في ديار المهجر والجزء الثاني بالبلد الأم ، وأن التقرير المنجز من قبل الخبير المنتدب من قبل البنك ش. المدعى عليه أن الأمر يتعلق بعجز دائم ألم بها نتيجة حادث فجائي أقعدها عن الحركة بشكل كلي بحيث أصبحت تنتمي لزمرة الأشخاص المعاقين، بشهادة الدولة المضيفة التي منحتها شهادة إعاقة وبالملف الطبي لها الذي أثبت بما يفيد اليقين عجزها التام عن الحركة بنسبة 100 % والذي توافق وخبرة البنك المدعى عليها، ملتمسة الحكم وفق طلبها الأصلي جملة وتفصيلا وطلبها الإصلاحي وسائر مذكراتها وذلك بالحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 1.000.000 درهم وبإحلال مؤمنة البنك ش. أي تعاضدية ت.ش. محل مؤمنها في الأداء ، والتشطيب على الرهن المقيد على العقار الكائن بإقامة بديعة 4 بلوك 9 بنكالو 2 الهرهورة بمناسبة القرض محل الدعوى مع تعويض عن الضرر في التأخر عن الإحلال تقدره في 20.000 درهم وذلك بعد الأمر بإجراء خبرة طبية عليها لتحديد وضعيتها الصحية ونسبة العجز المترتب لها عنه وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية والحكم بعدم قبول الطلب المضاد شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 26/01/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد بنعبد النبي .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة للمدعى عليه الثاني بواسطة نائبه والذي عقب من خلالها بأن الخبير لم يوفق في تحديد تاريخ قفل الحساب لأن العجز البدني لا يشكل إحدى الحالات المحددة في المادة 503 من مدونة التجارة، ملتمسة المصادقة على الخبرة والحكم على المدعية الأصلية (ح.) نادية بأدائها لفائدتها مبلغ 968.691,80 درهم الذي يمثل أصل الدين والفائدة الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية إلى حدود حصر المديونية في 18/12/2022 وإحلال شركة التأمين محل تعاضدية ت.ش. في الأداء والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبتاريخ 13/07/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المستأنف عليها قدمت طلبها أمام محكمة الدرجة الأولى في مواجهتها دون إثبات علاقتها القانونية في النزاع وكذا عناصر العلاقة التعاقدية التي تربطها بها، وأن إدلائها بتبليغ إنذار لها يحمل طابعا ولا يحمل أي توقيع لممثلها القانوني لا يثبت بتاتا وجود علاقة تعاقدية بينها وبين الطاعنة، والتي بالرجوع إلى الوقائع المعروضة في المقال الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية وكذا الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها، يتضح أنها لا علاقة لها بموضوع الدعوى وليست لها الصفة في النزاع الحالي وأن المستأنف عليها لم تبين أساس دعواها موضوع الطعن الحالي ضدها، خصوصا وأن العلاقة التعاقدية غير ثابتة في نازلة الحال في انعدام ما يثبت ذلك، بل أقحمتها في الدعوى دون حق مشروع بحثا عن الإثراء بدون سبب مشروع على حسابها، فالمستأنف عليها لم تدل بما يفيد علاقة الطاعنة بالنزاع، كما لم تدل ببوليصة التأمين التي توجب إحلالها مكان المؤمن لها وتلزمها بأداء المبالغ التي قضت بها المحكمة الابتدائية ولم تدل بعقد التأمين المثبت لوجود علاقة تعاقدية والتي يجب أن تكون بموجب عقد كتابي طبقا لمقتضيات المادة 11 من مدونة التأمين وأن عبء الإثبات يقع على المدعي طبقا لما جاء في مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، والذي هو ملزم بالإدلاء بنسخة من عقد التأمين مثبت للعلاقة التعاقدية مطابق للنسخة الأصلية يؤكد مزاعمها حول وجود عقد تأمين مبرم بينهما ويلزم الطاعنة بأداء المبالغ المحكوم بها في الحكم موضوع الطعن الحالي وهو ما لم تبادر إلى إثباته خارقة بذلك مقتضيات الفصلين 32 من ق.م.م. و230 من ق.ل.ع. كما انه وفي فرضية وجود عقد تأمين فإن المستأنف عليها ملزمة بالتصريح عن الضرر أو العجز مرفق بملف طبي ونسخة من عقد التأمين وكذا جدول الاستخماد القرض داخل أجل تعاقدي محدد سابقا الا أن المستأنف عليها لم تحترم هذا الشرط ولم تقدم هذا التصريح خلال الآجال القانونية المنصوص عليها في عقد التأمين المفترض غير مدلى بها والتي يتعين على الطالب احترامها، والواجب تقديمه من طرف المستأنف عليها أو البنك والمنصوص عليه في البند 8 من الشروط العامة التي توجد عادة بعقود التأمين التي تبرمها الطاعنة مع الأغيار والذي يثبت من جهة وجود علاقة تعاقدية ومن جهة أخرى وجود تصريح بعجز عن أداء الدين، مما يكون معه طلب المستأنف عليها الموجه ضد الطاعنة غير ذي أساس، في ظل انعدام علاقة تعاقدية تربط الأطراف وتلزمها بالمبالغ المبسطة في الحكم موضوع الطعن الحالي، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب الأصلي والمضاد وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 02/05/2024 ادلت المستانف عليها الاولى بواسطة نائبتها مذكرة جوابية مرفقة بوثائق جاء فيها أن عقد القرض أشار في صحيفته الثانية والثالثة في البند 7 و 8 أن عقود التأمين على القرض تتم لدى شركة تامين مقبولة لدى البنك المانح، وأنه فيما يتعلق بالآفات التي يمكن أن تؤدي إلى توقف أداء القرض إلى أنه عند وقوع آفة ما تدفع المبالغ الواجبة الدفع من طرف شركة التأمين مباشرة للبنك وحتى في غيبة المقترض وبدون مساعدته وذلك في حدود دينه الاصلي مع احتساب الفوائد والعمولات والمصاريف وان البنك المقرض هو من اختار شركة التامين المؤمن للقرض محل الدعوى، بل واختار شركة تامين منضوية تحت لواءه وتصرفه أصلا، وبالرجوع إلى وثيقة التامين المبرمة بين الطاعنة والتعاضدية التابعة في الاصل للبنك ش. المقرض وفق ما ينص عليه البند 7 و 8 المذكورين فإنها أشارت في البيانات المتعلقة بطبيعة الدين المؤمن أن الأمر يتعلق بقرض، وأن المبلغ المشمول بالتامين يبلغ 1.004.158,33 درهما.
كما ان المستانفة والبنك المقرض يتقاضيان بسوء نية، ذلك أن العارضة لم تمكن يوم إبرام عقد التأمين والقرض من نسخة من التامين عن الوفاة والعجز الكلي، وأنها لهذه الغاية وجهت رسالة للبنك المقرض يوم 11/11/2021 من أجل تمكينها من نسخة منه، ظلت دون جواب إلى غاية اليوم، علما أنه من حقها الحصول على نسخة من عقد التأمين على الوفاة والعجز الكلي، ايضا ان رفض البنك المقرض تمكينها منه إنما هو محاولة لحرمانها من حقها في تفعيل إحلال شركة التأمين في الاداء بعد عجزها كليا عن الحركة والعمل، كما أن العارضة راسلت البنك المقرض والطاعنة لأجل وضعيتها الصحية واستجابت بشكل تلقائي لطلب البنك ومؤمنته وتم عرضها على خبرة طبية أكدت عجزها الكلي عن العمل كما يشهد بذلك ملفها الطبي.
وان عقد التأمين الذي يربط العارضة بالمستأنفة أشار إلى كافة البيانات المتعلقة بالتامين على القرض محل الدعوى، وبيانات البنك المؤمن، وطبيعة التامين ونوعه والمستفيد وعليه يكون الدفع بانعدام الصفة والعلاقة التعاقدية لا اساس له ويكون من المناسب رده.
كما ان العارضة بعد تعرضها للعجز وعلمها به وبحقيقة آثاره راسلت البنك المقرض والتعاضدية أكثر من مرة، دون جواب وانتظرت أكثر من سنة جوابهما لتتوصل بعد مرور أزيد من سنة باستدعاء لانجاز خبرة بواسطة الخبير المختار من قبل البنك المقرض وتؤكد الخبرة المنجزة عجز العارضة الكلي عن الحركة، كما أن الثابت قانونا بمقتضى المادة 7 من عقد القرض أن المقترض يستفيد وجوبا من ضمانات التأمين بمجرد توقيع عقد القرض وأن استدعاء البنك المقرض ومؤمنته للعارضة لاجراء خبرة طبية لدى خبيرها المختار من قبلها إنما يؤكد قيام ضمان المستانفة، وتوفر موجبات الضمان الموجبة للاحلال، فضلا عن أن عقد القرض يعود لأزيد من خمس سنوات كانت فيه الطاعنة مثالا للمقترضة التي تؤدي اقساطها الشهرية بانتظام حتى خلال جائحة كورونا، ولم يسجل في حقها اي اخلال في الاداء او تاخر فيه، وأن الثابت من الملف الطبي للعارضة ومن تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المعين من قبل البنك المقرض ومؤمنته، ومن شهادة الإعاقة أن الأمر يتعلق بعجز دائم ألم بالعارضة نتيجة حادث فجائي اقعدها عن الحركة بشكل كلي بحيث اصبحت تنتمي لزمرة الاشخاص المعاقين، وأن عجزها التام عن الحركة بلغ % 100، ملتمسة تاييد الحكم المستأنف فيما قضى مع رفع التعويض للحد المطلوب ابتدائيا تحميل المستأنفة الصائر. وأرفقت مذكرتها بنسخة من عقد التأمين ونسخ لمراسلات ونسخة من عقد قرض ونسخة من ملف طبي.
وبجلسة 16/05/2024 أدلت المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أكدت من خلالها ما جاء في مذكرتها الجوابية الأولى، ملتمسة الحكم وفقها.
وبنفس الجلسة أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها أسباب استئنافها الواردة في مقالها بخصوص انعدام الصفة وانعدام العلاقة التعاقدية مضيفة أن الصور المرفقة بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليها الأولى مجرد صور شمسية مخالفة للفصل 32 من ق.م.م، ملتمسة رد كافة دفوعها والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 30/05/2024، حضر خلالها دفاع المستأنف عليه وأكد ما سبق، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان وفساد التعليل الموازين لانعدامه، بدعوى ان المحكمة مصدرته قضت بإحلالها محل المؤمن لها في أداء أقساط القرض، دون ان تثبت هذه الأخيرة صفة الطاعنة في النزاع أو عناصر العلاقة التعاقدية التي تربطها به، سيما بوليصة التامين.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف، أن المستأنف عليها الأولى أدلت بعقد تأمين عن الوفاة والعجز الكلي والنهائي موقعة من طرفها ومن طرف البنك المقرض والمستانفة، وبذلك تبقى صفة هاته الأخيرة ثابتة في النزاع وكذا علاقتها التعاقدية قائمة مع المؤمن لها، مما تبقى معه دفوعها المثارة أعلاه غير مرتكزة على أساس ويتعين استبعادها.
وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من أن المستأنف عليها الأولى لم تصرح بالضرر أو العجز مرفق بملف طبي ونسخة من عقد التامين داخل الأجل التعاقدي فانه وطبقا للمادة 14 من مدونة التأمينات فانه لإعمل جزاء عدم التصريح داخل الأجل المتفق عليه، فانه يتعين التنصيص على هذا الجزاء، في صلب العقد، وهو الأمر الغير متوفر في العقد المبرم بين الطرفين، مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير منتج ويتعين استبعاده.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح وتبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025