Contrat d’assurance : la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une preuve certaine de l’antériorité de la maladie, un simple certificat de suivi médical vague étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65417

Identification

Réf

65417

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5244

Date de décision

22/10/2025

N° de dossier

2025/8202/3880

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'une assurance collective de personnes et les exceptions de prescription et de nullité du contrat opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter sa garantie, mais l'assureur appelant soulevait la prescription de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'état de santé de l'adhérent. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les examens médicaux complémentaires diligentés par l'assureur après la déclaration de sinistre constituent des actes ayant interrompu le délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances. Sur la nullité du contrat, la cour juge qu'il n'y a ni réticence ni fausse déclaration dès lors que la souscription à l'assurance est intervenue antérieurement à l'intervention chirurgicale ayant révélé la pathologie. Elle ajoute qu'un certificat médical mentionnant un suivi "depuis 2016", sans précision du mois, est insuffisant à établir la préexistence de la maladie à la date de souscription, le juge devant statuer sur la base de la certitude et non de la conjecture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقامت المستانفة اسباب استئافها على سند من القول أن تاريخ المرض يعود لسنة 2016 وتاريخ تقديم مقال الدعوى يرجع الى 29/03/2023، وأن الدعوى تبعا لذلك قد طالها التقادم، وأن المستأنف عليها كانت تعاني من مرضها السرطاني الخطير منذ بداية سنة 2016 وقبل انخراطها في التأمين الجماعي، وأن عقد التأمين باطل طبقا للمادة 30 من مدونة التأمينات والمادة 52 من ق ل ع.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإن الثابت من خلال أوراق القضية ومستنداتها ان المستأنفة شركة (ت. و.)، وبعدما اتصل علمها بالحالة المرضية التي تعرضت لها المؤمنة لديها – المستأنف عيها – اخضعتها لسلسلة من الفحوص الطبية المضادة كان آخرها دعوتها إلى الانتقال الى عيادة الدكتور أسامة (ص.) كما تشهد بذلك رسالة الاشعار المؤرخة في 12/06/2019 والحاملة لطابع وتوقيع الدكتور المذكور والمدلى بنسخة منه رفقة المذكرة الجوابية للمستانف عليها لجلسة 01/10/2025، وهي الواقعة التي لم تجحدها المستانفة– وأنه بمقارنة تاريخ 12/06/2019 وتاريخ تقديم الدعوى وهو 29/03/2023 يلفى عدم استعمال أجل التقادم الخماسي المنصوص عليه في سياق المادة 36 من مدونة التأمينات. مما يوجب رد السبب المثار بهذا الشأن لعدم قانونيته.

وحيث إنه وجوابا على ما تمسكت به المستأنفة بخصوص كتمان المستأنف عليها لحالتها المرضية الخطيرة المتمثلة في إصابتها بسرطان على مستوى ثديها الايسر، وأن عقد التأمين باطل وفقا للمادة 30 من مدونة التأمينات بادية الذكر، يبقى قولا لا يظاهره شيء من الحق باعتبار أنه وبرجوع المحكمة إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستانفة نفسها وخاصة تقرير الفحص بالاشعة المؤرخ في 04/10/2016 الصادر عن مركز (م.)، يفيد مضمونه أن المستأنف عليها خضعت لعملية جراحية بتاريخ 20/09/2016.

R.C : patiente opérée le 20/09/2016 pour nodule des QI des sein gauche qu’est avéré comme carcinome à l’anapath.

مما مؤداه أنه ليست ثمة أي كتمان أو تصريح كاذب صادر عن المستأنف عليها باعتبار أن الانخراط في عقد التأمين الجماعي كان بتاريخ سابق عن تاريخ إجراء العملية المذكورة في 05/09/2016، وأنه لا يسوغ من جهة الركون إلى مضمون الشهادة الصادرة عن مصحة (ر. ل.) المؤرخة في 27/12/2022 باعتبار أنها لم تشر بدقة إلى تاريخ ظهور المرض، إذ استعملت عبارة "suivi depuis 2016" وهي العبارة التي تحيط بها الجهالة بخصوص التاريخ الدقيق لظهور المرض بعدم تضمين اسم الشهر الذي له أهميته في سياق المقارنة بينه وبين تاريخ ابرام عقد التأمين. وأن القضاء يبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين. الأمر الذي تغدو معه دفوع المستأنفة المثارة بهذا الشأن غير جديرة بالاعتبار.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى برعايتها النظر السالف باسانيده القانونية والواقعية، تكون قد التزمت صحيح القانون صائبة وجه الحق فيه، مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف ورد جميع الاسباب المثارة بشانه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance