Réf
65422
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3775
Date de décision
15/07/2025
N° de dossier
2025/8218/3086
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prime d'assurance, Paiement unique, Irrecevabilité de la demande, Force obligatoire du contrat, Échéance de la prime, Contrat d'assurance, Assurance, Action prématurée, Action en paiement
Source
Non publiée
Le débat portait sur la date d'exigibilité d'une prime d'assurance garantissant les risques d'un chantier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'assureur irrecevable comme étant prématurée.
L'assureur appelant soutenait que la prime était due dès la souscription de la police et non au terme de la période de garantie. La cour d'appel de commerce, procédant à l'interprétation des conditions particulières du contrat, retient que les parties étaient convenues du paiement d'une prime unique et non fractionnée, dont l'échéance était expressément fixée au terme de la période de garantie.
Dès lors, l'action en recouvrement, engagée avant cette date d'échéance, se heurte à une fin de non-recevoir. La cour rappelle que les stipulations contractuelles, en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, tiennent lieu de loi aux parties.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/06/2025 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3832 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2024 في الملف عدد 12671/8218/2023 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر
في الشكل:
حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالأمر المستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ت. ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 44.787,00 درهم الناتج هم عدم تسديد قسط تامين موضوع بوليصة التامين عن اخطار الورش عدد 28480/20، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه اليها، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و كذا مبلغ 1.000,00 درهم كتعويض و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بقسط تامين، عقد تامين، رسالة انذار مضمونة و رسالة انذار مع محضر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 29/01/2024 جاء فيها ان المدعية حددت المدة المطالب بها من 10/01/2022 الى 24/07/2024، و أن مدة العقد التامين الرابط بين الطرفين حددت مدته من 10/01/2022 الى 24/07/2024، غير أنه باستقراء المدة المحددة في المقال الافتتاحي يتبين أن الإقساط المطالب بها لازالت غير مستحقة الأداء، مما تبقى معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 26/02/2024 جاء فيها أن عقد التأمين يحدد فترة الضمان من 10/01/2022 إلى غاية 09/07/2024 وهي الفترة التي يغطي فيها الضمان جميع الأحداث المؤمن عنها والقسط الأولي المحدد يكون مستحقا من تاريخ 10/01/2022، وبذلك يكون القسط المطالب به من قبلها من 10/01/2022 و ليس إلى غاية نهاية العقد، وأنه لا يعقل استفادة المؤمن له من الضمان طيلة مدة العقد بينما القسط لا يؤدى الا بنهاية العقد، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 04/03/2024 جاء فيها ان الطرفان اتفقا على أن مدة العقد تسري من 10/01/2022 الى غاية 24/07/2024 تلتزم فيها الشركة المؤمنة بالضمان طيلة المدة المحددة أعلاه مقابل مبلغ الضمان يؤدى عند حلول أجل استحقاقه بتاريخ 24/07/2024، وأنه حسب الشروط الخاصة للعقد لم يتفق الأطراف بموجبه على أداء أية أقساط مقسمة على فترات معينة، وإنما هو قسط وحيد حدد له تاريخ استحقاقه عند نهاية مدة العقد، وأن أداء الأقساط تؤدى في المواعيد المتفق عليها وهو في النازلة لا يستحق إلا بتاريخ 24/07/2024، وأن الثابت من الإنذار مخالفته للشروط المنصوص عليها في المادة 22 من مدونة التأمينات وأنه بالنظر إلى عدم حلول أجل استحقاق القسط الوحيد المتفق عليه تبقى الأقساط المطالب بها مستحقة الأداء، وبالتالي تبقى الدعوى الحالية سابقة لأوانها، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تاكيدية بجلسة 25/03/2024 جاء فيها ان شرط تعديل الأقساط المشار إليه بالعقد يتعلق بقسط إضافي يتم تحديده في نهاية فترة الضمان بنسبة 0,80 / 1000 و ان هذه النسبة تطبق على قيمة الأشغال النهائية و ان المبالغ المطالب بها تبقى مستحقة وفق ما جاء بالعقد أي ان مبلغ 44.737,00 درهم يبقى مستحق الأداء لها بتاريخ إبرام بوليصة التأمين وهو 21/02/2022، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي و احتياطيا إجراء بحث بحضور الأطراف.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها أنه وبخلاف ما ذهب إليه الحكم المستانف بخصوص أجل استحقاق القسط، فإنها أوضحت في محرراتها أمام محكمة الدرجة الأولى على أن الفترة من 10/01/2022 إلى غاية 09/07/2024 هي فترة الضمان، وأن القسط كان مستحق الأداء منذ 10/01/2022 وفق ما هو متفق عليه بكل وضوح في العقد، وأنه يبقى من غير المنطقي اعتبار أن قسط التأمين لن يضحى مستحقا إلا عند نهاية فترة الضمان. ويتبين من خلال ما تم التنصيص عليه في الصفحة 26/23 من عقد بوليصة التأمين رقم 20/28480 أنه تم الاتفاق بمقتضى البند الخامس و السادس على دفع قسط التأمين مقدما وفق ما هو مبين في الشروط الخاصة، كما أنه الاتفاق تم في الصفحة 15/26 من عقد بوليصة التأمين على تطبيق شرط تعديلي الأقساط يتعلق بقسط إضافي يتم تحديده في نهاية فترة الضمان بنسبة 0,80 / 1000 بصريح عبارة Cette prime sera Régularisée، والثابت حسب العقد أن هذه النسبة تطبق على قيمة الأشغال النهائية بصريح عبارة: Le coût total définitif des travaux، و تبعا لذلك فإن المبالغ المطالب بها تبقى مستحقة وفق ما جاء بالعقد بصريح عبارة Prime provisionnelle Acquise أي أن مبلغ 44.737,00 درهم يبقى مستحق الأداء للمستانفة بتاريخ إبرام بوليصة التأمين وهو 21/02/2022، ملتمسة لذلك الغاء الحكم المستانف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي، وتحميل المستانف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وصوريتين من صفحتي الشروط الخاصة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 08/07/2025 جاء فيها أن التمسك بالأداء لن ينفع المستانفة في ظل خلو الملف مما يثبت اتفاق الطرفين على أداء أي أقساط كقسمة على فترات معينة، بل التزمت الشركة المؤمنة بالضمان من 01/01/2022 إلى غاية 24/07/2024 مقابل مبلغ يؤدى عند حلول أجل استحقاقه وهو .2024/07/24 وأن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الاتفاقات المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون وعلى أطرافها التقيد به والالتزام بما جاء فيها. ملتمسة لذلك تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم القبول.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/07/2025 حضرها ذ/ (د.) عن ذ/ (ك.) . و الفي بالملف بمذكرة جوابية لذ/ (ب.) تسلم الحاضر نسخة و التمس مهلة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/07/2025.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث خلافا لما جاء في مستند الطعن فإنه بالرجوع ذلك وثائق الملف خاصة بوليصة التأمين المدلى بها يتبين أن الطرفان اتفقا على أن مدة للعقد تسري من 10/01/2022 إلى 24/07/2024 تلتزم بمقتضاه الشركة المؤمنة بالضمان طيلة المدة المحددة والمذكورة مقابل مبلغ الضمان يؤدى عند حلول أجل استحقاقه والذي هو 24/07/2024 وبالتالي فإنه وحسب الشروط الخاصة للعقد لم يتفقا إطلاقا على أداء الأقساط مقسمة على فترات محددة بل هو قسط وحيد حدد له تاريخ استحقاقه وهو عند نهاية مدة العقد كما أن الدفع بكون الأمر يتعلق بالنسبة المتفق على إضافتها فهي كذلك تضاف إلى مبلغ القسط الوحيد عند حلول اجله وما دام أن تاريخ انتهاء مدة العقد هو 24/07/2024 وما دام أن المستأنفة وجهت الإنذار بتاريخ 23/11/2023 ورفعت دعواها في 27/11/2023 تكون قد خالفت بنود العقد المتفق عليها وكذلك مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وهو ما يجعل دعواها سابقة لأوانها وهو ما نحى اليه الحكم المستأنف وعن صواب مما وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025