Réf
65482
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4368
Date de décision
18/09/2025
N° de dossier
2025/8218/2067
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de primes, Prime d'assurance, Preuve du préjudice, Préjudice distinct du retard, Intérêts légaux, Force obligatoire du contrat, Dommages-intérêts supplémentaires, Défaut de paiement, Courtier d'assurance, Contrat d'assurance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité des parties à une police d'assurance mentionnant un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que le contrat ne liait pas l'assureur à l'assuré mais à ce tiers.
La cour retient au contraire que l'examen de la police établit sans équivoque la relation contractuelle directe entre l'assureur et l'assuré, le tiers n'ayant que la qualité de courtier agissant pour le compte du premier. Évoquant le fond, elle rappelle qu'en vertu des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées s'imposent aux parties.
Elle condamne dès lors l'assuré au paiement des primes impayées et des intérêts légaux. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires ont pour objet de réparer.
Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, accueille partiellement la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 15021 الصادر بتاريخ 21/12/2024 في الملف عدد 6217/8218/2024 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه مصاريف الدعوى.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 03/04/2025 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أنه وبناء على الجمع العام المنعقد بتاريخ 26/11/2021 تم إقرار تغيير اسم شركة (س. ل.) إلى شركة (س. م.) وتم نشر ملخص بذلك بالجريدة الرسمية عدد: 7087 بتاريخ: 02 ماي 2022 وأن منيبته دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 13958.58 درهم والناتج عن عدم تسديدها لأقساط التأمين التي حل أجلها والثابتة بمقتضى عقد التأمين " بوليصة التأمين " والكشوف بالأقساط الغير مؤداه وأن المدعى عليها أخلت بالتزامها بأداء أقساط التأمين على الرغم من كل المحاولات الحبية والتي باءت بالفشل بما فيها الإنذار الذي توصلت به لتجد نفسها محقة في المطالبة الحالية والرامية إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها العارضة مبلغ 13958.58 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ إضافة إلى تعويض عن التماطل لا يقل عن 7000.00 درهم. ملتمسا قبول مقاله شكلا وجوهرا الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 13958.58 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ ومبلغ 7000.00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم ببوليصة التأمين عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليها الصائر.
مرفقا مقاله بصور لعقد التأمين " بوليصة التأمين" ، الكشوف بالأقساط الغير مؤداة ونسخة من وثائق الحلول.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون محكمة أول درجة عللت حكمها بعدم القبول بأن العقد المدلى به يربط المستانفة بشخص اجنبي عن الدعوى مسمى شركة (ت. ا.) و ان المستانفة لم تمكن المحكمة من العقد الذي تدعي بانها دائنة من خلاله بالمبلغ المطلوب حتى تتأكد المحكمة من وجود التزام يربط الطرفين ومراقبة ما إذا كان الدين المطلوب أدائه يتعلق فعلا بالعقد الرابط بين طرفيه، و إنه وخلافا لذلك و بالرجوع إلى عقد التأمين المدلى به فقة المقال الافتتاحي يتضح أن العقد يربط بين المستانفة شركة (س. م.) التي حلت محل شركة (س. ل.) و بين المستأنف عليها شركة (د. د. م.) و يحمل توقيع وخاتم الطرفين بالقبول و أن شركة (ت. ا.) ما هي إلا وسيط التأمين الذي يشتغل لفائدة المستانفة و ليس المستفيد من عقد التأمين، وإنه و بثبوت قيام علاقة تعاقدية بين العارضة و المستأنف عليها يكزن ما نحته محكمة أول درجة غير قائم على أساس، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبول الطلب و في الموضوع و بعد التصدي على المستأنف عليها بأدائها للمستانفة مبلغ : 13.958,58 درهم مع تعويض قدره 7000 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ وقف إلى يوم الأداء و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/09/2025 حضرها نائب المستأنفة بالملف مرجوع البريد المضمون للمستأنف عليها الذي رجع بملاحظة غير مطلوب فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/09/2025.
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب حينما قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن العقد المدلى به يربط المستأنفة بشخص أجنبي عن الدعوى مسمى شركة (ت. ا.) و بأن المستأنفة لم تمكن المحكمة من العقد الذي تدعي بأنها دائنة من خلاله بالمبلغ المطلوب حتى تتأكد من وجود التزام يربط الطرفين ومراقبة ما إذا كان الدين المطلوب أدائه يتعلق فعلا بالعقد الرابط بين طرفيه في حين أنه بالرجوع إلى عقد التأمين المدلى به يتضح أنه يربط بين المستأنفة شركة (س. م.) التي حلت محل شركة (س. ل.) و بين المستأنف عليها.
حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائي يتبين حقا من عقد التأمين المدلى به أنه صادر عن المستأنفة و الذي تضمن في رأسيته اسمها و شعارها أي شركة (س.) قبل تغيير تسميتها إلى شركة (س. م.) بمقتضى الجريدة الرسمية عدد 2755 التي تم الادلاء بنسخة منها، وبأن ذات العقد مبرم مع المستأنف عليها شركة (د. د. م.) و يحمل توقيعها وخاتمها بالقبول إلى جانب توقيع المستأنفة بواسطة وسيط التأمين شركة (ت. ا.) الحاملة لشعار المستأنفة مما تكون العلاقة التعاقدية مع المستأنفة ثابتة و يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف غير مؤسس.
حيث إن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها، ويتعين تنفيذها بحسن نية تبعا لمقتضيات الفصلين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود و أنه بمقتضى عقد التأمين أعلاه، تبقى المستأنف عليها بصفتها مؤمن لها ملزمة بأداء جميع أقساط التأمين، التي حل أجل استحقاقها، والتي أصبحت دينا بذمتها لا ينقضي إلا بالوفاء أو بسبب من أسباب انقضاء الالتزام.
وحيث إن المؤمن له يبقى ملزما بالوفاء عند حلول الاجل المتفق عليه عملا بمقتضيات الفقرة 1 من المادة 20 من مدونة التأمين الصادرة بمقتضى القانون رقم 03.07 الصادر بتاريخ: 30/11/2007.
وحيث إن مبلغ الدين محدد في 13.958,58 درهم حسب الثابت من وصولات التأمين وليس بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف عليها من مبلغ الدين المطلوب، وهي الملزمة بالاثبات ما دام أن الذمة العامرة لا تفرغ الا بالوفاء بالدين.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية مؤسس قانونا لتحقق شروطه المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود، مما يتعين معه الإستجابة له من تاريخ الطلب.
حيث إنه لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة و ما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه شريطة إثبات أن الفوائد القانونية لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالدائن و هو ما دأب عليه الاجتهاد القضائي في قرارات عديدة منها قرار محكمة النقض عدد 215 المؤرخ في 21/02/2007 الملف التجاري عدد 396/3/1/2006 الذي جاء فيه أن:" الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن الاخير في الأداء و منظمة بنص قانوني هو الفصل 875 من ق ل ع الذي ينص على أنه في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص و المرسوم الصادر في 16/06/1950 الذي حدد السعر القانوني للفائدة في 06 في المائة و أنه لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة و ما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء متى ثبت للمحكمة أن الفوائد القانونية الممنوحة لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالمدين في الاطار المنصوص عليه في الفصل 264 من ق ل ع."
حيث إن الطاعنة لم تثبت وجه الضرر اللاحق بها و الذي يجعلها تستحق التعويضين معا و أن مجرد التأخير في دفع مبلغ من المال لا يمكن أن يؤدي إلى تعويض إضافي يتجاوز الفوائد القانونية إلا إذا ثبت أن الدائن قد تعرض لضرر مستقل عن التأخير نفسه، و هو ما لم تثبته المستأنفة مما يتعين رد السبب بشأن التعويض.
حيث إنه و الحالة هاته يتعين اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 13.958,58 درهم و بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر و برفض الباقي.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 13.958,58 درهم و بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر و برفض الباقي.
65497
Assurance-crédit : exclue du champ d’application du Code des assurances, l’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65452
La preuve du contrat d’assurance peut être rapportée par la production du certificat d’assurance et des documents connexes en l’absence de contestation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65417
Contrat d’assurance : la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une preuve certaine de l’antériorité de la maladie, un simple certificat de suivi médical vague étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65422
Contrat d’assurance : L’échéance unique de la prime convenue entre les parties rend irrecevable toute demande de paiement anticipé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
65390
L’effet dévolutif de l’appel permet de régulariser la demande en paiement de primes d’assurance en produisant le contrat pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65394
Assurance responsabilité civile après livraison : le déchargement de la marchandise dans les locaux du client constitue le fait générateur de la garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65396
La quittance d’indemnisation signée entre l’assuré et son assureur est inopposable au tiers responsable du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65406
Prime d’assurance : La production du contrat pour la première fois en appel entraîne l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de l’assuré au paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
65327
L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025