Assurance-crédit : exclue du champ d’application du Code des assurances, l’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65497

Identification

Réf

65497

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4420

Date de décision

22/09/2025

N° de dossier

2025/8218/3579

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement, lequel invoquait en appel la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances applicable aux assurances terrestres, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat litigieux constitue une assurance-crédit, expressément exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2. Dès lors, la prescription biennale est inapplicable au profit de la prescription quinquennale de droit commercial.

La cour juge en outre que l'absence de mise en demeure n'affecte pas la recevabilité de l'action, faute de stipulation contractuelle ou de disposition légale l'imposant. Elle rappelle à cet égard que la mise en demeure a pour seul effet de constater la défaillance du débiteur et non de conditionner l'exercice du droit d'agir en justice.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب. د. س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2025 تحت عدد 4087 ملف عدد 11052/8209/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانونية لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 72.844,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 72.844,00 درهم الناتج عن أقساط التأمين غير المؤداة رغم جميع الوسائل الحبية. لأجله، فإنها تلتمس من الناحية الشكلية قبول المقال ومن الناحية الموضوعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 72.844,00 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الأقساط وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأرفقت مقالها بصورة لعقد التأمين وصور لوصول الأقساط وكشف وصورة لنموذج ج وانذار .

وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية المدلى بها بجلسة 2025/01/23 والتي أجابت فيها أن اخر قسط يتعلق بفاتورة صادرة في 2022/03/21 والتي تشير الى تاريخ 2022/04/20 كتاريخ لحلول الأداء وأنه طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات فان كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين مما يكون معه طلب المدعية قد طاله التقادم، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر. وأرفقت مذكرتها بصورة من قرار .

وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية المدلى بها بجلسة 2025/02/13 والتي عقبت فيها أن الدفع بالتقادم يبقى غير قائم لكون التأمين يتعلق بالتأمين على القروض ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي وأرفقت مذكرتها بصورة من الشروط العامة وصورة من مقرر قضائي.

وبناء على مذكرة المدعى عليها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2025/03/06 والتي أكدت فيها تطبيق مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات وعلى عدم وجود استثناء صريح في العقد.

وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية المدلى بها بجلسة 2025/03/13 والتي أكدت فيها ما سبق.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة الخطأ في تطبيق القانون المتعلق بالتقادم : أن الحكم الابتدائي تجاهل مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات التي تنص على تقادم دعاوى التأمين بمرور سنتين من تاريخ حدوث الواقعة المؤمن عليها ، و أن التأمين موضوع النزاع يندرج ضمن التأمينات البرية، وهو ما تؤكده الشروط العامة للعقد، وبالتالي فإن التقادم القصير (سنتين) هو الواجب التطبيق وليس التقادم الخمسي المنصوص عليه في مدونة التجارة ، و أن الحكم أخطأ في تصنيف التأمين على أنه تأمين على القروض مع عدم وجود استثناء صريح في العقد يخرجه من نطاق مدونة التأمينات.

عدم إثبات المدعية لتوفر شروط المطالبة : أن المدعية لم تقدم أي دليل على توصل المستأنفة بالإنذار المزعوم، خاصة أن الملف يخلو من إشعار التسليم أو أي مستند يفيد ذلك ، و أن المدعية لم تثبت قيامها باتخاذ الإجراءات الحبية قبل رفع الدعوى، وهو ما يشكل خرقاً للشروط التعاقدية والقانونية ، و أن الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار المذكرة الجوابية للمستأنفة والتي أبرزت بوضوح تقادم الدعوى، معززة بقرار محكمة النقض عدد 922 الصادر بتاريخ 20 ماي .1984 ، وأن المحكمة أغفلت الفصل في الدفع بالتقادم قبل الخوض في موضوع النزاع مما يشكل مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ملتمسة بقبول مقال شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف رقم 4087 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/03/27 فيما قضى به واعتباره كأن لم يكن ولا يرتب أي أثر وبعد التصدي، أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا، الحكم برفض الطلب والحكم على المستأنف ضدها بالصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/07/2025 جاء فيها أسست المستأنفة استئنافها على الادعاء بكون التأمين المبرم مع العارضة يندرج ضمن التأمينات البرية وأن التقادم المطبق عليه هو المنصوص عليه في المادة 36 مدونة التأمين كما زعمت أنها لم تتوصل بأي إندار ، و أن هذا الإستئناف غير مرتكز على أي أساس من الصحة أو القانون وما الغرض من وراءه سوى المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت ، ذلك أن المستأنفة لا تنكر توقيعها عقد التأمين مع العارضة ولا تنكر استفادتها من ضمان التأمين والتزامها في عقدة التأمين بأداء الأقساط وفقا لعقد التأمين الذي هو شريعة متعاقديه ، و أن الثابت قانونا وطبقا للمادة 400 ق. ل . ع أنه إذا اثبت المدعى وجود الالتزام كان على من انقضاءه أو عدم نفاده اتجاهه أن يثبت ادعاءه ، و أن المستأنفة وبما أنها لم تؤد أقساط التأمين رغم استفادتها من تغطية التأمين فإنها أخذت تبحث عن أسباب واهية للهروب من الأداء، وهكذا دفعت بكون التأمين الذي أبرمته مع العارضة يندرج ضمن التأمينات البرية وأن التقادم قد طاله طبقا للمادة 36 من مدونة التأمين ، وأن هذا الدفع يعتبر غير قائم على أساس ، ذلك أنه برجوع المحكمة إلى الشروط العامة للتأمين وخاصة الصفحة 3 المعنونة " بالمقدمة Préambule " فقد ورد فيها بأن هذا التأمين يتعلق بالتأمين على القروض ، وأن الثابت قانونا وطبقا للمادة 2 من مدونة التأمين على أن هذا الكتاب لا يتعلق إلا بالتأمينات البرية و لا تطبق أحكامه على التأمينات البحرية و لا على التأمينات النهرية و لا على التأمين على القروض، و أن الثابت من خلال الفصل المذكور أن مدونة التأمين استثنت صراحة التأمين على القروض من هذه المدونة وبالتالي فإن مقتضيات المادة 36 لا تطبق على النازلة الحال، وأن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية تحكمها مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة التي تجعل المعاملات التجارية تتقادم بمضي 5 سنوات ، وبالتالي يبقى الدفع المذكور مردود وغير ذي أساس، ملتمسة تاييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستانفة الصائر.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 08/09/2025 جاء فيها أولاً: بخصوص تطبيق المادة 36 من مدونة التأمينات : انها تؤكد العارضة أن العلاقة التأمينية تخضع لأحكام المادة 36 من مدونة التأمينات التي تنص على تقادم سنتين في التأمينات البرية ، و إن الاجتهاد القضائي أكد أن التأمينات التجارية تخضع لهذا التقادم الخاص ولم تقدم المستأنف عليها ما يثبت أن العقد يندرج تحت نوع آخر من التأمينات غير البرية، وان محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرارها رقم 2022/456 قضت بأن الشك في طبيعة العقد يفسر لصالح المؤمن له.

ثانياً: بخصوص عدم التوصل بالإندار : انها تنكر العارضة توصلها بأي إشعار أو إنذار قبل رفع الدعوى. إذ أن عدم إثبات التوصل الفعلي للإندار يبطل المطالبة ، و لم تقدم المستأنف عليها ما يثبت توصل المستأنفة بالإندار وفق الأصول القانونية ، و إذ أن مجرد الإدعاء التوصل دون إثبات مادي لا يكفي ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف لخرقه مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات و الحكم بعدم قبول الدعوى لانقضاء التقادم و الحكم على المستأنف عليها بالصائر

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 15/9/2025 و الفي بالملف مذكرة تعقيب للأستاذ (ن.) سلمت نسخة منها للأستاذ (ه.) عن الأستاذ (ب.) و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 22/9/2025.

محكمة الإستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

حيث ان الثابت من عقد التامين الرابط بين المستانفة و المستانف عليها ان موضوعه هو التامين على القروض و الديون التجارية ,و حسب المادة 2 من مدونة التامينات فان مقتضيات الأخيرة لا تطبق على التامينات المنصبة على القروض و بالتالي فان المادة 36 من مدونة التامينات لا تطبق على أقساط التامين المطالب بها و الناتجة عن عقد التامين الرابط بين الطرفين و بالتالي فان الدفع المنصب على التمسك بتطبيق المادة 136 من مدونة التامينات يبقى غير ذي أساس.

و حيث ان المستانفة لم تثبت للمحكمة الشروط التعاقدية التي توجب على المستانف عليها اللجوء الى سلوك المساطر الحبية و لا سيما الإنذار بالاداء قبل رفع دعوى الأداء , كما ان القانون ليس به أي مقتضى يلزم المدعي بتوجيه انذار بالاداءلاالى مدينه قبل مقاضاته من اجل المطالبة بالدين و بالتالي فان اثر الإنذار بالاداء في التشريع المغربي يبقى اثره منحصرا في دائرة اثبات واقعة التماطلو ليسالمنع من رفع الدعوى .

و حيث يتعين لاجله التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستاتفو إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Assurance