Réf
66280
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4700
Date de décision
02/10/2025
N° de dossier
2025/8218/3470
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Prime d'assurance, Obligation de paiement, Inexécution par l'assureur, Force obligatoire du contrat, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Conditions générales, Charge de la preuve, Accès à une plateforme numérique
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution.
L'appelant soutenait que l'inexécution par l'assureur de son obligation de fournir les codes d'accès à une plateforme de services justifiait, d'une part, la suspension du paiement des primes et, d'autre part, la résiliation unilatérale du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la prétendue résiliation par courrier électronique est inopérante, dès lors qu'elle est postérieure à la période contractuelle litigieuse et non conforme aux modalités de forme prévues par les conditions générales.
La cour ajoute que l'assuré, confronté à une défaillance alléguée de l'assureur, ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution sans avoir préalablement mis en œuvre les procédures contractuelles et légales pour contraindre son cocontractant à s'exécuter ou pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat. Faute d'avoir respecté ce formalisme, le contrat est réputé être demeuré en vigueur, et les primes correspondantes restent dues.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2025 تحت عدد 2577 ملف عدد 12209/8218/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب الأصلي و المضاد. في الموضوع: في الطلب الأصلي: بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 87.400,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات. في الطلب المضاد: برفضه وبإبقاء المصاريف على عاتق رافعه.
في الشكل :
حيث انه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 11/06/2025 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 26/06/2025 اي داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
وحيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 23/10/2024 والذي عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 87.400,00 درهم الناتج عن أقساط التأمين الغير المؤداة وأن جميع المساعي الحبية لمطالبة المدعى عليها من اجل الأداء باءت بالفشل، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 87.400,00 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الأقساط وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بصورة لعقد التأمين وأصل الأقساط واصل كشف حساب ونسخة انذار مع قسيمة الارسال و صورة للسجل التجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 23/01/2025 و التي جاء فيها في الشكل, ان مقال الدعوى غير محدد من حيث مطالبه، إذ لم يتم إبراز المدة المعينة التي تدعي المدعية بعدم الأقساط المتعلقة بها.وحيث إن ملتمس المدعية غير محدد ويشير فقط إلى المبلغ هكذا دون تحديد عناصره ومكوناته ومن جهة أخرى فإن الفواتير المدلى بها تحمل اسم شركة (أ.) وهو ما يجعل الوثائق تتناقض مع الطلب ولذلك يتعين الحكم بعدم القبول.احتياطيا في الموضوع, أ من حيث فسخ عقد التأمين وانتهاء أثره القانوني وتدعي المدعية بأنها دائنة بأقساط التأمين غير المؤداة للشركة العارضة في إطار عقد التأمين المبرم بين الطرفين بتاريخ 2021/01/01 الذي يفترض أصلا استفادة العارضة من خدماته وهو أمر منتف في النازلة لكن حيث بداية تجدر الإشارة إلى أن المدعية لم تتوجه باية فاتورة للعارضة من أجل الأداء حتى تمت مفاجأتها بهذه الدعوى والإنذار بالأداء لعلمها (المدعية) السابق بأن العارضة لم تستفد من أي من الخدمات المتعاقد بشأنها وتحاشت الشركة المدعية الإشارة إلى عدم تنفيذها لإلتزاماتها المتعاقد بشأنها وخاصة عدم تمكين العارضة من الخدمة المتعلقة بالتامين ومن مفاتيح الولوج للمنصة المتعلقة بخدمات التأمين Plateforme ومن قن الولوج للمنصة والتعريف (les mots de passes et l'identifiant) مما يجعل العقد بالنسبة للشركة العارضة ضل معدوما ولم ينتج أي أثر سواء على مستوى تنفيذه من جانب المدعية أو من جانب أثره القانوني المنعدم بعد فسخه.وحيث أدت الشركة العارضة عند الإكتتاب ما مجموعه 67.950,00 درهم دون أن تستفيد من أي خدمة متفق عليها وملتزم بها من طرف المدعية كما يتبين من خلال وصولات الأداء والأمر بالتحويل وهو ما يقتضي إرجاعه للمدعى عليها. وحيث إن الشركة المدعية سبق لها أن بعثت للعارضة بتاريخ 2021/08/13 برسالة عبر البريد الإلكتروني تعترف بموجبها بالمشاكل التقنية التي حالت دون ولوج العارضة لمنصة خدمات التأمين وأنها ستعمل على بعث فريقها التقني لحل المشكل دون أن تعمل على ذلك. (رسالة عبر البريد الإلكتروني مؤرخة في 2021/08/13 موجهة من المدعية للعارضة) وعلى إثر عدم توصل العارضة بخدمات التامين المتعاقد بشأنها بادرت بتوجيه مجموعة من التشكيات réclamations عبر البريد الإلكتروني للمدعية دون جدوى. (رفقته نسخة من التشكيات الموجهة للمدعية) وبعد أن باءت كل المحاولات بالفشل توجهت العارضة برسالة فسخ عقدة التأمين بتاريخ 2021/09/30 تؤكد فيها للمدعية بأن خدمات التامين المتعاقد بشأنها غير متوفرة ابتداء من انعدام بعث القن السري للعارضة لولوج المنصة المتعلقة بخدمات التأمين وتطالب فيها العارضة بإرجاع المبالغ المؤداة لعدم الاستفادة من أي خدمة. رفقته نسخة من البريد الإلكتروني بفسخ عقد الاكتتاب وانه بالرجوع إلى عقد التامين يتبين انه يخول للطرفين فسخ العقد من جانب واحد بالمادة 10, لذلك فإن مطالب المدعية غير قائمة لفسخ العقد بتاريخ 2021/09/30 والحال ان الأقساط المطالب بها من خلال الوثائق المدلى بها تتعلق بسنة 2022 و 2023، مما يتعين معه رفض الدعوى. و من حيث توقف خدمات المدعية منذ تاريخ الإكتتاب وبذلك تكون الأقساط المطالب بها غير مستحقة لكون المدعية لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها وتمكين العارضة من خدمات التامين، إضافة إلى أن وقف خدمات التأمين هو التزام في جانب المدعية لعدم أداء قسط التأمين السنوي بشكل كامل علما أن الخدمات كانت متوقفة منذ الاكتتاب ولم تستفد منها أصلا وأمام هذا الوضع فإن مطالبة المدعية غير مستحقة ويجدر بها إرجاع المبالغ التي أدتها العارضة عند الإكتتاب في عقد التامين دون الاستفادة من خدمات التامين المتفق عليها ومن حيث المقال المضاد أنه سبق للعارضة أن أوضحت أعلاه بأنها لم تستفد من عقدة التأمين التي أبرمتها مع المدعية علما أنها أدت ما مجموعه 67.950,00 درهم دون أن تستفيد من أي خدمة متفق عليها وملتزم بها من طرف المدعية كما يتبين من خلال وصولات الأداء والأمر بالتحويل وهو ما يقتضي إرجاعه للعارضة. وحيث إنه طالما أن العقدة أصبحت مفسوخة بقوة القانون بموجب المراسلة المؤرخة في 2021/09/30 فإنه يتعين القول بوقوع الفسخ مع إرجاع مبلغ 67.950,00 درهم الفائدة العارضة. و التمست أساسا في الشكل عدم قبول الدعوى و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر, و في المقال المضاد الحكم بوقوع الفسخ بتاريخ 30/09/2021 و الحكم على المدعى عليها فرعيا بالاداء لفائدتها مبلغ 67.950 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 06/01/2021 إلى حين الأداء و بتعويض 20.000 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و الصائر. و ارفق المذكرة ب امر بالتحويل و وصل الأداء و رسائل الكترونية.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 06/02/2025 و التي جاء فيها ان المدعى عليها دفعت بأن مقال العارضة معيب شكلا لكونها لم تحدد المدة المعينة في الأقساط ، والحال أن الثابت من أقساط التأمين المدلى بها أنها جاءت واضحة وصريحة وتوضح المدة المطالب بها وتاريخ حلول كل قسط وتاريخ استحقاقه وأنه من جهة أخرى فقد زعمت المدعى عليها أن الفواتير تحمل اسم (أ.) وليس إسم العارضة وأن ما تزعمه المدعى عليها لا يستند هو الآخر على أي أساس من الصحة أو القانون، ذلك أن الأقساط المدلى بها تحمل خاتم وتوقيع العارضة وتشهد بأنها صادرة عنها وأنه ورد في أسفل تلك الأقساط إسم العارضة ومقرها الاجتماعي وتعريفها الضريبي كما ورد في السطر الأخير في تلك الأقساط أن ذكر (أ.) يعني نوع جودة الخدمات المقدمة من قبل العارضة شركة (أ. ه. أ.) ليس إلا، ولا يعني أن تلك الأقساط هي صادرة عن شركة (أ.) وبالتالي فإن ما تزعمه المدعى عليها هو مجرد مغالطات عديمة الأساس القانوني. ومن جهة أخرى فقد زعمت المدعى عليها أنها لم تتوصل باية فاتورة إلى أن فوجئت بالدعوى الحالية، كما أن العارضة لم تنفذ التزاماتها ولم تقدم الخدمات موضوع التأمين .حيث أن ما تزعمه المدعى عليها لا يستند على أي أساس من الصحة أو القانون فالمدعى عليها لا تنكر أنها أبرمت عقد التأمين مع العارضة ووقعته وختمت عليه بخاتمها كإشهاد منها على أنها تعاقدت مع العارضة بهذا الخصوص وأن الثابت قانونا أن العقد شريعة متعاقديه وأن التزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وأن المدعى عليها أبرمت عقد التأمين والتزمت بأداء أقساطه وبالتالي فهي ملزمة بالأداء .وحيث أنه وفيما يخص الادعاء بكون العارضة لم تقدم لها الخدمات موضوع عقد التأمين فإن هذا الادعاء هو كلام واهي عاري من الصحة فمن جهة أولى فإن المدعى عليها أدلت للمحكمة بما يفيد أداء بعض الأقساط للتأمين وهو ما يدل على أن المدعى عليها استفادت من خدمة التأمين وأن العقد دخل حيز التنفيذ.حيث أنه فيما يخص الادعاء بكونها لم تستفد من خدمة التأمين فإن هذا الادعاء يظل واهي وعاري من الصحة ذلك أن العارضة لا تقدم خدمات بل تؤمن للمدعى عليها عن مخاطر صفقاتها التجارية.وحيث ورد في الفصل 1 على ان الأعمال التجارية موضوع الفواتير المشمولة بالضمان تتعلق بصفقات الكتب الدراسية الخانة 8 وأنه وفيما يخص مزاعم المدعى عليها بكونها لم تستطع الولوج إلى المنصة الرقمية للعارضة فإن هذا الادعاء يعتبر واهي وعاري من الصحة، إضافة إلى أنه وبرجوع المحكمة إلى المراسلات المدلى بها من قبلها فإن العارضة كانت قد اقترحت عليها ربط الاتصال بها من أجل التكوين في هذا المجال إن كانت تزعم عدم القدرة على الإلمام بالمنصة. كما أن المدعى عليها كان بإمكانها التصريح بأي حادث لدى العارضة مباشرة والإدلاء بملف الحادث المؤمن عليه إن كان قد تعرضت لأي حادث للتأمين في إطار العقدة التي تربطها بالعارضة وأن عدم تصريحها بأي حادث يفيد على أنه لم يصبها أي ضرر.حيث أنه فيما يخص الادعاء بكونها فسخت عقد التأمين بتاريخ 2021/09/30 فإن هذا الإدعاء كاذب ومزيف وعديم الصحة ويكفي المحكمة بالرجوع إلى رسالتها الإليكترونية التي تدعي فيها الفسخ ليتضح لها أنها مؤرخة في 2025/01/10 أي بعد تقديم الدعوى الحالية.وحيث أن الفسخ يجب أن يتم طبقا للقانون وطبقا لما تنص عليه المادة 13 من الشروط العامة للتأمين، فقد نصت المادة 13 فقرة A بأنه يمكن فسخ عقدة التأمين بتاريخ حلولها عن طريق رسالة مضمونة الإشعار بالتوصل توجه إلى العارضة مع احترام مدة إخطار مدتها 3 أشهر قبل انتهاء العقد. وحث أنه ليس من ضمن وثائق الملف ما يفيد أي رسالة موجهة إلى العارضة بخصوص أي فسخ طبقا لما تنص عليه الشروط العامة وأنه والأكثر من ذلك فإنه برجوع المحكمة إلى مقتضيات الفقرة 1 مادة 13 فإن المدعى عليها وحتى في حالة فسخ العقد فإنها تظل ملزمة بأداء جميع الأقساط المستحقة والحالة.وحيث أنه وفيما يخص الفصل 10 المحتج به من قبل المدعى عليها فإنه حجة ضدها فالفصل المذكور ينص على أن العقد يجدد سنويا ما لم يتم فسخ طبقا للقانون 60 يوما قبل انتهاء مدته وأن المدعى عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد الفسخ المزعوم.حيث أنه فيما يخص ما تزعمه المدعى عليها بخصوص وقف خدمات التأمين في حالة عدم أداء الأقساط فإن وقف الخدمات لا يعني فسخ العقد وأن المدعى عليها تحاول خلط الأمور. وحيث أنه وفيما يخص المقال المضاد فإنه يبقى غير ذي أساس فالمدعى عليها أبرمت عقد التأمين واستفادت منه وأدت جزء بسيط مما هو متخلذ بذمتها ورفضت أداء باقي الأقساط ما يجعل مطالبها هاته غير مؤسسة و مردودة. و التمست من حيث المقال الأصلي رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي و تحميل المدعى عليها الصائر, و من حيث المقال المضاد الحكم برفض الطلب بشأنه و تحميل المدعى عليها الصائر. و ارفق المذكرة بنسخة من الشروط العامة للتأمين.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأنها تنعي على الحكم المطعون فيه النقصان في التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الدعوى الحالية ترتبط بتنفيذ عقد خدمات التامين بيم الطرفين وقد اعتبرت المستانف عليها ان العارضة اخلت بالتزامها باداء الاقساط في حين اعتبرت العارضة أنها غير مدينة بتلك الاقساط بعلة ان خدمات التامين توقفت في مرحلة معينة ومما دفعها الى فسخ العقد وان المحكمة الابتدائية عللت ما قضت به بانه لاوجود بالملف لما يدل على عدم استفادة العارضة من خدمات المستانف عليها وان الدفع بعدم تمكينها من القن السري للولوج الى المنصة الرقمية لا دليل به في العقد ولا التزام به على المستانف عليها و هذا التعليل يناقض مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين كما انه لا يواكب تبادل الخدمات بشكل رقمي فالعقد الرابط بين الطرفين ريح في التزام المستانف عليها بتوفير خدماتها للعارضة عن بعد كما ان الواقع بين الطرفين يقتضي ولوج العارضة لخدمات المنصة عبر قن سري لم تتحوزه من المستانف عليها رغم ما تقدمت به من شكايات وتظلمات امامها بل ان الرسالة التي توصلت بها العارضة بعد التشكي تدل دلالة قاطعة على ان الولوج الى خدمات المستانف عليها لا يكون رقميا وعن بعد فجوابها بانها ستبعث فريقا تقنيا لحل المشاكل التقنية بينما دليل واضح وقاطع على ان الخدمات بينهما مرقمة وعن بعد وتحتاج الى ما يضمن الولوج اليها بقن سري وهو ما لم تتمكن المستانف عليها من تحقيقه مما يقوم معه مقام العجز عن تنفيذ الالتزام وانه فيما يتعلق بفسخ العقد بناءا على مراسلة العارضة وبناءا على عدم تمكنها من الولوج الى منصة الخدمات فقد اعتبرت المحكمة الابتدائية انه لا دليل على اخلال المستانف عليها بالتزامها المقابل ووجودها في حالة مطل وانه لا دليل على قيام العارضة بتوجيه اندار للمدعى عليها وان هذا التعليل قاصر عن الملائمة بين صريح العقد ومضمونه وما توصلت به المستانف عليها من رسائل الكترونية تتعلق بصميم العلاقة بين الطرفين وعدم قدرتها على تفعيل بنود العقد فرسالة العارضة عبر البريد الالكتروني بفسخ العقد أمر ثابت في الملف كما انه من الثابت في الملف عدم تمكن العارضة من الاستفادة من خدمات المستأنف عليها نتيجة عدم ولوجها للمنصة الرقمية وان الالتزامات المتقابلة والتبادلية تقتضي تبادل المنافع والخدمات وان عدم استفادة احد طرفي العقد من خدمات الطرف المقابل مبرر كاف لفسخ العقد وهو ما قامت العارضة به من خلال رسالتها التي لا تنكر المستانف عليها التوصل بها وأن العارضة دفعت بعدم تمكينها من مفتاح الولوج إلى قاعدة بيانات المستانف عليها واعتبرت ان العقد بينهما لم ينتج أي اثر ولا موجب للاداء عن المعدوم و ان العارضة دفعت من جهة اخرى بعدم منازعة المستانف عليها في رسالة فسخ العقد المحتج بها العارضة وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تجب على الدفعين اعلاه مما يمكن اثارتهما امام هذه المحكمة وعموما كل الدفوع المثارة والطلبات المقدمة بمذكرة العارضة المدلى بها خلال المداولة والمرفقة بوثائق لم تجب عنها المحكمة كذلك سلبا او إيجابا لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم مجددا برفض الطلب الاصلي والاستجابة لملتمسات الطلب المضاد و تحميل المستانف عليها صائر الطلب والاستئناف.
وارفق المقال بنسخة حكم، غلاف التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2025 جاء فيها أن المستأنفة لا تنكر توقيعها على عقد التأمين مع العارضة والتزامها بالتالي بأداء أقساط التأمين وأن الثابت قانونا أن العقد شريعة متعاقديه وأن الإلتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة تخلدت بذمتها أقساط للتأمين بلغت 87.400,00 درهم وأنه فيما يخص الادعاء بكون العارضة لم تقدم لها الخدمات موضوع التأمين فإن هذا الادعاء هو كلام واهي وعاري من الصحة فمن جهة أولى فإن المستأنفة أدلت بما يفيد أداء بعض الأقساط السابقة للتأمين وهو ما يدل على أن عقد التأمين دخل حيز التنفيذ وأن المستأنفة استفادت من التأمين وأدت أقساط سابقة وامتنعت عن أداء الأقساط المطالب بها وفيما يخص الادعاء بعدم الإستفادة من خدمة التأمين فإن هذا الادعاء يظل واهي وعاري من الصحة إذ أن العارضة لا تقدم خدمات بل تؤمن للمستأنفة عن مخاطر صفقاتها التجارية فقد ورد في الفصل الأول من عقد التأمين على أنه ينصب على الأعمال التجارية موضوع الفواتير المشمولة بالضمان والمتعلقة بصفقات الكتب الدارسية الخانة 8 وأن الواضح من خلال تعليل الحكم الإبتدائي أن عقد التأمين انصب على تغطية المخاطر والصفقات التجارية للمستأنفة بخصوص الكتب الدراسية وأنه لم يثبت للمحكمة كون المستأنفة صرحت بحادث ولم تستفذ من تغطية التأمين وبالتالي يبقى ما تزعمه عديم الأساس ومن جهة أخرى وفيما يخص الادعاء بكونها لم تستطع الدخول إلى المنصة الإليكترونية للعارضة فإن هذا الادعاء يعتبر واهي وعاري من الصحة ناهيك على كون المستأنفة أدلت للمحكمة بنفسها بالمراسلة التي توصلت بها من العارضة والتي تقترح عليها العارضة بربط الإتصال بها من أجل مساعدتها في الولوج إلى المنصة إن كانت تزعم عدم القدرة على ذلك مع العلم أن العقد الرابط بين الطرفين ليس فيه ما يفيد أي التزام من قبل العارضة بذلك وبالتالي يبقى ما تدفع به المستانفة مجرد أسباب واهية لمحاولة التملص من التزاماتها التعاقدية وأداء أقساط التأمين المتخلذة بذمتها ومن جهة أخرى وفيما يخص الادعاء المستأنفة بكونها فسخت عقد التأمين بمقتضى رسالة إليكترونية بتاريخ 2021/09/30 فإن هذا الادعاء يعتبر كلام كاذب ومزيف وعديم الصحة إذ بالرجوع إلى الرسالة الإليكترونية التي تدفع من خلالها المستأنفة بالفسخ سيتضح لها أنها مؤرخة في 2025/01/10 أي بعد تقديم الدعوى الحالية وأن الثابت قانونا أن الفسخ يجب أن يتم طبقا لما هو متفق عليه بين الأطراف، ذلك أن الثابت من خلال المادة 13 من الشروط العامة للتأمين فقرة 1 وأنه ليس من ضمن وثائق الملف ما يفيد توجيه أي رسالة للعارضة بخصوص أي فسخ طبقا لما تنص عليه الشروط العامة والأكثر من ذلك وبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 1 من المادة 13 فإنه ورد فيها على ان المستأنفة وحتى في حالة فسخ العقد فإنها تظل ملزمة بالأداء أقساط التأمين المستحقة والحالة الأداء وأن هذا ما أكده الحكم الإبتدائي في تعليله وأن الإستئناف يبقى بالتالي غير مؤسس ومردود جملة وتفصيلا لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة والتي تلتمس من خلالها الأمر باجراء تحقيق في النازلة مع الاستجابة لملتمسات مقال الاستئناف.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25/09/2025 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2025.
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بعلة كونها غير مدينة بالأقساط المحكوم بها تبعا لعدم استفادتها من خدمات التأمين مما دفعها الى فسخ العقد.
وحيث ان ما تمسكت به الطاعنة يبقى مردودا طالما لم تستدل بما يثبت فسخ عقد التأمين الذي يربطها بالمستأنف عليها وأن ما تتحجج به من رسالة الكترونية موجهة للمؤمنة بتاريخ 10/01/2025 بغرض فسخ العقد لا تقوم حجة لاثبات ذلك بالنظر إلى تاريخها والذي جاء لاحقا لتاريخ مطالبتها بأقساط التأمين هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الأقساط المطالب بها تتعلق بمدة سابقة عن تاريخ الرسالة المذكورة والمتمثلة في الفترة من 01/01/2022 إلى 31/12/2022 وكذا الفترة من 01/01/2023 إلى 31/12/2023 وهو ما يستنتج منه أن العقد ظل قائما وأن الطاعنة كانت مضمونة من قبل المؤمنة طيلة المدة المطلوبة أما بخصوص ما تمسكت به من عدم تمكينها من القن السري للولوج للمنصة الرقمية يبقى بدوره مردودا طالما لم تبادر الى اتخاذ الاجراءات المخولة لها بمقتضى عقد التأمين باعتباره يرتب التزامات تقابلية واجبة التنفيذ والزام المستأنف عليها بتنفيذها وترتيب أثر الفسخ في حالة اخلالها بالتزاماتها وفق مقتضيات البند 13 من العقد الرابط بينهما.
وحيث انه وطالما لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ابراء الطاعنة لذمتها من الدين المطالب به فان ما نحت اليه محكمة البداية من الزامها بالاداء مصادفا للصواب وليكون مستند الطعن على غير أساس وهو ما يوجب رده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
66300
Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66221
L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale, y compris pour les assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65540
Paiement de la prime d’assurance : La preuve de l’existence de l’obligation par l’assureur renverse la charge de la preuve sur l’assuré qui doit justifier de son paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65554
L’action en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65526
La production du contrat d’assurance pour la première fois en appel justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation au paiement des primes impayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65482
L’octroi de dommages-intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux est subordonné à la preuve d’un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65497
Assurance-crédit : exclue du champ d’application du Code des assurances, l’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65452
La preuve du contrat d’assurance peut être rapportée par la production du certificat d’assurance et des documents connexes en l’absence de contestation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65417
Contrat d’assurance : la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une preuve certaine de l’antériorité de la maladie, un simple certificat de suivi médical vague étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025