L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale, y compris pour les assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66221

Identification

Réf

66221

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4662

Date de décision

01/10/2025

N° de dossier

2025/8218/3557

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées.

L'appelant soutenait l'application de la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour d'appel de commerce retient que l'action en paiement de primes, qui tend à l'exécution des obligations nées du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale de droit commun et non à la prescription quinquennale réservée aux actions nées du sinistre dans les assurances de personnes.

La cour examine ensuite l'existence d'un acte interruptif de prescription et relève qu'une mise en demeure par lettre recommandée, adressée par l'assureur et reçue par l'assuré, constitue un tel acte au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle juge que seules les primes dont l'échéance remontait à plus de deux ans avant la date de réception de cette mise en demeure sont atteintes par la prescription.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à hauteur des primes prescrites.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه ملتمسة إلغاءه، ومتمسكة بالتقادم مستندة إلى أحكام المادة 36 من مدونة التأمينات التي تحدد أجل السنتين لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ابتداءً من اليوم العاشر من حلول الاستحقاق، وأن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 28/03/2024، أي بعد مرور اكثر من سنتين عن استحقاق الأقساط موضوع المطالبة وعدم وجود أي اجراء قاطع للتقادم متوصل به من طرفها , لتكون الأقساط المطالب بها قد طالها التقادم .

وحيث عقبت المستأنف عليها ان المادة المحتج بها تميز بين حالتين , وان بوليصات التامين المؤسسة عليها الدعوى موضوع الدفع بالتقادم تتعلق بعقود التامين عن المرض والولادة وليس الاضرار وهي بدلك تخضع للتقادم الخماسي خلافا لمزاعم المستأنفة وانها سلكت مجموعة من الإجراءات القاطعة مما يجعل الدعوى قائمة داخل الأجل ملتمسة رد الدفوع المثارة وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث تنصرف أحكام المادة 36 من مدونة التأمينات الى أن الأصل هو تقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداءً من اليوم العاشر الموالي لتاريخ حلول الاستحقاق أو تحقق الحادث أو العلم به.

غير أنه واستتناءا من احكام الفقرة الأولى من المادة أعلاه ، فإن الدعاوى الناشئة عن عقود تأمينات الأشخاص تتقادم بخمس سنوات ابتداءً من وقوع الحادثة التي تولدت عنها هده الدعاوي .

وحيث إن موضوع النازلة لا يتعلق بتأمينات الأشخاص وإنما بدعوى أداء أقساط التأمين أي بتنفيذ التزامات ناشئة عن عقد التأمين، وبالتالي فإنها تخضع للتقادم الثنائي (سنتين) المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة.

وبما ان الثابت من وثائق الملف أن شركة التأمين المستأنف عليها وجهت إلى المستأنفة رسالة مضمونة بتاريخ 17/11/2022، وتوصلت بها هذه الأخيرة حسب الإشعار المرفق، وهو ما يشكل إجراءً قاطعاً للتقادم طبقاً للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود، الذي نص على أن "التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو بكل ورقة رسمية يبلغها الدائن إلى المدين".وانه بعد القطع، يبدأ أجل تقادم جديد من تاريخ التوصل بالرسالة، وان المستأنف عليها وبالرجوع لوقائع الدعوى , ومادامت لم تدل بما يثبت انها باشرت أي اجراء قاطع للتقادم خلال المدة الممتدة من تاريخ استحقاق القسط عدد [المرجع الإداري] عن المدة من 01/10/2020 إلى 21/12/2020 بمبلغ 9.025,55 درهم، موضوع البوليصة عدد [المرجع الإداري]، وكذا القسط عدد [المرجع الإداري] عن المدة من 01/01/2019 إلى 31/03/2019 بمبلغ 6.661,46 درهم، موضوع البوليصة عدد [المرجع الإداري]، الى حين توجيهها رسالة المطالبة أعلاه فان هده الأقساط تبقى مشمولة بالتقادم دون الأقساط اللاحقة على هده المدة والتي تصلح الرسالة المذكورة كإجراء قاطع للتقادم بشأنها ومما يبقى الحق فيها قائما .

وحيث انه وبناءا على ما دكر , فان الدفع بالتقادم جزئيا له ما يبرره قانونا ويتعين الاستجابة له في حدود الأقساط المستحقة برسم القسطين أعلاه فقط , مع بقاء الدعوى قائمة بالنسبة لباقي الأقساط المحكوم بها, وان الحكم الابتدائي المطعون فيه والدي قضى بأداء مبلغ اجمالي قدره 3.384.737,63 درهم لم يراع ما دكر بشان الأقساط المشمولة بالتقادم , مما يتعين معه تأييده مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 3.369.050,62 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 3.369.050,62 درهم درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Assurance