L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65648

Identification

Réf

65648

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5142

Date de décision

16/10/2025

N° de dossier

2025/8218/3801

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice.

L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignation d'un curateur en présence d'une adresse connue constitue une violation des règles procédurales impératives de l'article 39 du code de procédure civile, qui impose une notification par voie recommandée en cas d'échec de la remise en mains propres.

Ce vice de procédure, portant atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que l'action a été engagée après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances.

Elle juge en outre la mise en demeure inopérante pour interrompre une prescription déjà acquise. La cour d'appel de commerce annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (C. T. H. M.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/09/2024 تحت عدد 3065 ملف عدد 1674/8218/2024 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 40.348,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث تطعن المستأنفة في إجراءات التبليغ مؤسسة ذلك على خرق محكمة اولى درجة لمقتضيات الفصل 39 من ق م م مادام أن اللجوء إلى مسطرة القيم لا تكون إلا في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف والحال أن عنوان المستأنفة معروف وهو العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي والذي بالمناسبة تم تبليغها فيه بالإعذار بالتنفيذ ملتمسة بطلان إجراءات التبليغ المتخذة في إطار تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة خلال المرحلة الإبتدائية موضوع الملف الصادر بشأنه الحكم المستأنف وبطلان إجراءات التبليغ المتخذة في إطار ملف التبليغ عدد 1741/8401/2024 والحكم تبعا لذلك بقبول الاستئناف الحالي شكلا.

حيث إنه من الثابت من وثائق الملف الابتدائي أن استدعاء المستأنفة لجلسة 15/05/2024 رجع بملاحظة أن العنوان ناقص ينقصه الرقم و اسم الحي الصناعي وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اشعرت المستأنف عليها بالإدلاء بالنمودج 7 الخاص بالطاعنة و الذي بعد الادلاء به قررت المحكمة و على غير صواب تعيين قيم في حق المستأنفة مادام أن العنوان الوارد بالنمودج 7 هو نفسه العنوان الذي تم توجيه الاستدعاء فيه و الكائن بالمنطقة الصناعية عين عتيق تمارة والذي رجعت شهادة التسليم فيه بملاحظة أن العنوان ناقص مخالفة بذلك مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من الفصل 39 من ق م م التي تنص على أنه: " إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو أي شخص في موطنه أو محل إقامته الصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ و أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر. توجه حينئد كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل."

حيث إن الفقرة 6 من الفصل 39 من ق م م تنص على أن تعيين قيم يبلغ إليه الاستدعاء في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف في حين أن عنوان المستأنفة معلوم أكده نمودج 7 المدلى به و أنه كان على محكمة البداية استدعاؤها بالبريد المضمون تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من الفصل 39 من ق م م وإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م هي واجبة الاتباع حسب التسلسل الوارد بها على غرار ما أقرته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 57 بتاريخ 12-01-2000 ورد فيه " إن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية نص على عدة فقرات جاءت تسلسلا و لم يكن ذلك من المشرع تبرعا بل إنه توخى سلوك ما نص عليه الفصل أعلاه تدريجيا صيانة لحقوق الأطراف و عدم إحترام هذه الإجراءات يستوجب نقض و إبطال القرار " مجلة رسالة المحاماة عدد 16.

حيث إن عدم سلامة إجراءات تبليغ الاستدعاء يستتبع بطلان إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه بحكم الإرتباط الوثيق بينهما مما يبقى معه أجل الإستئناف مفتوحا في حق الطاعنة.

و حيث إنه تبعا لذلك، ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بثلاث أقساط للتأمين الغير المسددة من طرف هذه الأخيرة ، والتي رفضت تسوية وضعيتها في شأنها رغم إنذارها في أكثر من مناسبة وذلك حسب التفصيل التالي:

قسط التأمين الأول عدد 9215245 وقدره 13.449,48 درهم .

قسط التأمين الثاني عدد 44795242 وقدره 13.449,48 درهم .

قسط التأمين الثالث عدد 44829471 وقدره 13.449,48 درهم .

وأن المدعى عليها رغم جميع المحاولات الحبية لم تعمل على تسوية وضعيتها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها ما قدره 40.348,44 درهم، ومبلغ 1900 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر والفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ التنفيذ الفعلي ، وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقت مقالها بإنذار وثلاث أقساط التأمين وعقد التأمين .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب مادام أن الطلب الموجه ضدها يبقى غير مؤسس لكون مطالب المستأنف عليها قد طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 36 من مدونة التأمينات بمرور سنتين، و ذلك أنه بالرجوع إلى أقساط التأمين المطالب بها يتبين أن المستأنف عليها قد طالبت بأداء أقساط التأمين عدد 44829471 عن المدة من 0-01-01-2019 إلى 01-01-2020 وعدد 9215245 عن المدة من 2017-01-01 إلى 013-01-2018 وعدد 44795242 عن المدة من 0-01-01-2018 إلى 01-01-2019 ، و أن الدعوى الحالية قد تم تقديمها بتاريخ 26-05-2024 أي بمرور أكثر من سنتين عن تاريخ استحقاق الأقساط المطالب بها والتي مر أكثر من سبع سنوات عن أقدمها وأربع سنوات عن آخرها ، و أنه بالرجوع إلى الإنذار المدلى به من قبل المستأنف عليها رفقة المقال الافتتاحي يتبين إنه عديم الأثر بخصوص قطع التقادم لعدم ثبوت توصلها به بصفة قانونية من جهة و لوروده بعد تحقق التقادم ، ملتمسة الحكم ببطلان إجراءات التبليغ المتخذة في إطار تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة خلال المرحلة الإبتدائية موضوع الملف الصادر بشأنه الحكم المستأنف وبطلان إجراءات التبليغ المتخذة في إطار ملف التبليغ عدد 1741/8401/2024 بإلغاء الحكم المستأنف لبطلان إجراءات التبليغ و الحكم تبعا لذلك بقبول الاستئناف الحالي شكلا وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للتقيد بالإجراءات المقررة قانونا والبث في الملف الحالي طبقا للقانون و بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بسقوط الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2025 جاء فيها أن الاستئناف ليس إلا وسيلة للتملص من المسؤولية التعاقدية و من تنفيذ حكم حاز قوة الشيء المقضي به، وانها أدلت بالنموذج 7 لإفادة محكمة الدرجة الأولى إلى أن العنوان الوارد فيه هو المدلى به في المقال الافتتاحي للدعوى ، و أن إجراءات القيم كانت سليمة ، وانها حصلت على شهادة بعدم الاستئناف في 2025.05.13 ، و أن الاستئناف لم يتقدم به إلا في 2025.06.16 أي بعد فوات الأجل ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني مع تحميل رافعة الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2025 جاء فيها تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي جملة وتفصيلا.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 09/10/2025 تخلف دفاع الطرفين بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2025.

محكمة الإستئناف

حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة ضمن اوجه إستئنافها خرق حقوق الدفاع لكون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تحترم إجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 39 من ق م م.

وحيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف، ذلك أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح بأن محكمة أولى درجة، و بعد رجوع شهادة التسليم الخاصة بالطاعنة بملاحظة أن العنوان ناقص قامت بإشعار المستأنف عليها للادلاء بنمودج 7 للشركة الطاعنة و رغم أنه قد تبين لها أنه العنوان الصحيح للمستأنفة قامت بتعيين قيم من أجل البحث عنها عوض استدعائها بالبريد المضمون وأن خرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م يعد مسا بحقوق الدفاع، يستوجب إلغاء الحكم المستأنف، وبما أن القضية جاهزة للبت فيها على حالتها و إعمالا لمقتضيات الفصل 146 من ق م م الذي بمقتضاه إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.

حيث تمسكت الطاعنة بكون مطالب المستأنف عليها قد طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 36 من مدونة التأمينات بمرور سنتين.

وحيث إن التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام بمرور المدة المحددة قانونا وبالرجوع للمادة 36 من مدونة التأمينات باعتبارها المادة الواجبة التطبيق على اعتبار أن الدعوى الحالية تتعلق بالمطالبة قضائيا بأقساط تأمين غير مؤداة يتبين أن المشرع حدد أجل السنتين لتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين لتبتدئ في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء منها من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها وأنه بالرجوع إلى أقساط التأمين المطالب بها يتبين أن المستأنف عليها قد طالبت بأداء أقساط التأمين عدد 44829471 عن المدة من01-01-2019 إلى 01-01-2020 وعدد 9215245 عن المدة من 01/01/2017 إلى 01-01-2018 وعدد 44795242 عن المدة من01-01-2018 إلى 01-01-2019، وأن الدعوى قدمت أمام محكمة البداية بتاريخ 26/05/2024 أي بمرور أكثر من سنتين عن تاريخ استحقاق الأقساط المطالب بها و أنه بالرجوع إلى الإنذار المدلى به من قبل المستأنف عليها رفقة المقال الافتتاحي يتبين أنه عديم الأثر بخصوص قطع التقادم لعدم ثبوت توصلها به بصفة قانونية من جهة و لوروده بعد تحقق التقادم مما تكون معه أقساط التأمين المطالب به قد سقطت للتقادم و يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و بجعل الصائر على المستأنف عليها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع :باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance