L’action en paiement des primes d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65676

Identification

Réf

65676

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5189

Date de décision

21/10/2025

N° de dossier

2025/8218/2312

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les accidents du travail relève de l'assurance de personnes, soumise à la prescription quinquennale de l'article 86 du code des assurances et non à la prescription biennale de droit commun.

Sur la preuve du contrat, elle juge que la production par l'assureur d'une déclaration d'accident émanant de l'assuré, portant sa signature et son cachet, établit suffisamment l'existence de la relation contractuelle et le bénéfice de la garantie, rendant l'assuré redevable des primes. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable non contestée par l'appelant, la cour réforme partiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بالتقادم فانه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن التامين في نازلة الحال يخص التامين عن حوادث الشغل والذي تدخل في زمرة التامين عن الأشخاص والتي خصتها المادة 86 من مدونة التأمينات باستثناء خاص وأخضعتها لتقادم خمس سنوات وليس سنتين مما يكون معه الدفع في غير محله.

وحيث بخصوص الدفع بمخالفة المحكمة لمقتضيات المادة 11 من مدونة التأمينات، فانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أنه ولئن كان عقد التامين غير موقع من قبل المستأنفة فان المستأنف عليها أدلت لإثبات العلاقة التعاقدية بالتصريح بالحادثة صادر عن المستأنفة شخصيا (المؤمن لها) يحمل توقيعها وخاتمها وهو ما يدل على أنها استفادت من التامين وكذلك من الضمان الممنوح لها من قبل المؤمنة مقابل دفعها الأقساط المستحقة عليها والمحكمة كانت على صواب لما اعتمدته والدفع في غير محله.

وحيث بخصوص باقي الدفوع، فان المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية عينت لها الخبير السيد رضوان (ن.) لتحديد المديونية المستحقة بكل دقة مع بيان أصل الدين ومصدره والذي خلص في تقريره إلى ما هو مضمن صدره.

وحيث لم تعقب المستأنفة عن التقرير المنجز رغم سحب نسخة منه بتاريخ 09/10/2025 وتخلف دفاعها عن الحضور لجلسة 14/10/2025 رغم التوصل القانوني.

وحيث انه وبالاطلاع على الخبرة المنجزة يتضح أنها كانت حضورية محترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. وروعيت فيها كذلك الضوابط المحاسبية المعمول بها كما أن الخبير أحاط بجميع جوانب الخبرة فأجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي من خلال اطلاعه على الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين ومناقشته لها وتوصله أن المديونية التي لا زالت بذمة المستأنفة هي كالتالي :

* عقد التامين عن حوادث الشغل رقم 93242 بمبلغ 121.878,88 درهم.

* عقد التأمين عن المسؤولية المدنية رقم 67394 بمبلغ 7.063,00 درهم

أي المجموع هو 128.941,88 درهم

وحيث استنادا للمعطيات أعلاه، فان ما تدعيه المستأنفة حول سبقية الأداء وخلو ذمتها من المبالغ المطالب بها يبقى غير مؤسس قانونا ويتعين لذلك رده واعتبار استئنافها جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به وفق ما يرد بمنطوق القرار أدناه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البث في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 128941.88 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Assurance