La résiliation d’un contrat d’assurance, notifiée dans le délai contractuel, fait obstacle à sa tacite reconduction et prive de fondement la demande en paiement des primes pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58375

Identification

Réf

58375

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5375

Date de décision

05/11/2024

N° de dossier

2024/8218/3212

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite.

L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infondée la demande en paiement des primes pour la période de renouvellement. La cour retient que la notification de la résiliation par l'assuré, effectuée conformément aux stipulations de la police et dont la réception par l'assureur est établie, produit son plein effet à la date d'échéance du contrat.

Elle relève que l'assureur, qui ne justifie d'aucune reconduction expresse ou judiciaire de la convention, ne peut dès lors réclamer le paiement de primes pour une période postérieure à la prise d'effet de la résiliation. La demande en paiement des primes afférentes à l'année suivant la résiliation est par conséquent jugée dépourvue de fondement juridique.

Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée à la seule prime due au titre de la période contractuelle antérieure à la résiliation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت المستأنفة باستئنافين الأول بتاريخ 31/05/2024 والثاني بتاريخ 03/06/2024 تستأنف بمقتضاهما نفس الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 22/01/2024 تحت رقم 713 موضوع ملف رقم 8917/8218/2023.

وحيث إن تقديم مقال استئنافي أول لا يمنع المستأنف من تقديم مقال آخر داخل الأجل القانوني ما دام أجل الاستئناف مفتوحا، ومادامت محكمة الاستئناف لم تبت بعد في الاستئناف الأول وذلك طبقا للفصل 134 من قانون المسطرة المدنية الذي يقرر أن الاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. وهذا ما قررته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 644/2 المؤرخ في 03/12/2013 ملف مدني عدد 1020/1/2/2013.

وحيث تبعا لذلك قدم الاستئنافين وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولهما شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة م.م.ت. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنها ابرمت مع شركة ص.س. عقد تأمين عن حوادث الشغل موضوع بوليصة التأمين عدد.649421220210002و ان المدعية بقيت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 39.520,78 درهم مفصلة على الشكل التالي:

مبلغ 6.585,09 درهم وصل عدد 202212905651 موضوع بوليصة .649421220210002 التأمين تحت عدد مبلغ 32.935,69 درهم وصل عدد 202201918032 موضوع بوليصة التأمين تحت عدد 649421220210002. و إن الدين ثابت بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين، ومن القسط غير المؤدى.وأن المدعية وجهت رسائل إنذارية إلى المدعى عليها من أجل أداء ما بذمتها إلا أنها لم تلق أية استجابة. لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها شركة ص.س. بأدائها للمدعية مبلغ39.520,78 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.و تحميل المدعى عليها الصائر.

وارفقت مقالها ب رسالة إنذارية موجهة من المدعية إلى المدعى عليها.وبرسالة إنذارية موجهة من دفاع المدعية إلى المدعى عليها مع مرجوع البريد. وبوصلي (2) أقساط التأمين غير المؤداة. وبعقد التأمين موضوع بوليصة التأمين عدد .649421220210002.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 2023/10/23 جاء فيها ان ان المدعى عليها ادت جميع الاقساط المترتبة في ذمتها بواسطة شيكات بنكية للممثل المؤمنة شركة V. و انه بناء عليه تكون المدعى عليها قد أدت ما بذمتها مما يتعين معه القول والتصريح برفض الطلب. فضلا عن ان الثابت من عقد التامين الذي كان يربط المدعى عليها بالمدعية محددة المدة ينتهي تلقائيا في تاريخ نهايته وهو 2021/12/31و أن عقد التامين موضوع النازلة هو عقد زمني مقترن بمدة و بنقضي بانقضائها و انه بنهاية مدته 2021/12/31 أصبح مفسوخ بقوة القانون. وانه سبق للمدعى عليها أن أشعرت المدعية برسالة مؤرخة في 2024/10/24 تخبرها بعدم رغبتها في تجديد العقد المذكور و التي توصلت بها بتاريخ 2021/10/25 حسب الثابت من تأشيرة مكتب الضبط و أن المدعى عليها لم تعد تربطها أي علاقة بالمدعية بخصوص التأمين عن الحوادث و أنها أبرمت عقد تأمين مع مؤسسة أخرى. وارفقت مقالها ب- صورة لاشعار بفسخ العقد مؤرخ ب 2021/10/24و بصورة لشهادة التأمين عن المدة من 2021/01/02 الى .2021/12/31

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل المدعية بواسطة نائبها الذي جاء فيها ان مبلغ الدين المطالب به المتخلذ بذمة المدعى عليها يبلغ في مجموعه 39.520,78 در هم ناتج عن وصلين للتأمين غير المؤداة.

وصل عدد 202212905651 موضوع بوليصة التأمين عدد 649421220210002 يحمل مبلغ 6.585,09 درهم.وصل عدد 202201918032 موضوع بوليصة التأمنين عدد 649421220210002 يحمل مبلغ 32.935,69 .وانه بالرجوع إلى وصولات الأداء المدلى بها من طرف المدعى عليها يتضح انها لا تتعلق بالأقساط المطالب بها و إنما بأقساط أخرى نتيجة عن عقد التأمين.وان ما يؤكد ذلك هو تباين المبالغ المضمنة في الوصولات.و أن الشيكين المدلى بها من طرف المدعى عليها الشيك الأول يحمل رقم 949194 و الشيك الثاني يحمل رقم 949203 يحملان ما مجموعهما مبلغ 32.945.51 درهم ، يتعلقان بالوصل عدد 202102903031.والشيك الثالث الذي يحمل مبلغ 2732,33 درهم يتعلق بالوصل عدد 202106902212.في حين أن الوصلين المدلى بهما من طرف المدعى عليها هما 202212905651 و 202201918032 لا ينطبقان على الوصولات التي تدعي المدعى عليها أدائها والتي تحاول بأية طريقة تغليط المحكمة وإيهامها بحدوث واقعة أداء لا وجود له في الواقع او على الأقل إدخال الشك والريبة في قناعتها من أجل دفعها إلى الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تصنع بها حجة تستعملها لصالحها. وإن الدين ثابت بمقتضى العقد بين الطرفين وفي غياب اية حجة تثبت أداء المدعى عليها للدين المتخلذ في ذمتها. وحول انتهاء مدة عقد التأمين: فأنه لا يمكن للمدعى عليها المطالبة بفسخ العقد إلا بعد أداء أقساط التأمين الحالة والمستحقة الأداء. لأجله تلتمس رد دفوع المدلى بها من طرف المدعى عليها والحكم وفق الملتمسات المضمنة في المقال الافتتاحي. وارفقت مذكرتها بالرسالة الإلكترونية التي تبين الأقساط التي تم أدائها من طرف المدعى عليها والتي لا تتعلق بالأقساط موضوع الدعوى وبرسالة إنذارية موجهة من المدعية إلى المدعى عليها وبوصولين الاقساط التأمين الغير المؤداة وبنسخة من عقد التأمين.

وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئنافين:

حيث تمسكت الطاعنة من خلال أسباب الاستئناف الأول أن الحكم المستأنف تجاهل وثيقة حاسمة في النزاع، وجاء بالتالي فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس واقعي وقانوني ذلك أن عقد التأمين المبرم بين العارضة والمستأنف عليها محدود المدة ويمتد من 2021/01/02 إلى 2021/12/31 وأن البند 3 من عقد التأمين المتعلق بالمدة Durée جاء فيه ما يلي:

La présente police est souscrite pour la durée d'un an avec tacite reconduction. Toutefois, les parties contractantes se réservent la faculté réciproque de la résilier annuellement, à charge par celle qui voudrait en prendre l'initiative d'en aviser l'autre par lettre recommandée, deux mois avant l'échéance du contrat.

وأن العارضة مارست حقها المشروع والمنصوص عليه في العقد في التقدم بطلب فسخ عقد التأمين محترمة أجل الإخطار المحدد في (2) شهرين قبل انتهاء مدة العقد وحيث إن تاريخ انتهاء العقد هو 2021/12/31 وأن العارضة بادرت إلى تبليغ المؤمنة برسالة فسخ عقد التأمين بتاريخ 25 أكتوبر 2021 حسب الثابت من تأشيرة المستأنف عليها والتي تفيد التوصل عن طريق مكتب الضبط وأن رسالة الفسخ هي حجة كتابية ووسيلة إثبات مقررة بمقتضى الفصل 404 من ظهير الالتزامات والعقود وللتوضيح أكثر نعرض على أنظار المحكمة رسالة الفسخ وأن المادة 8 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات تنص على ما يلي: '' في جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد يمكن له القيام بذلك حسب اختياره، ورغم أي شرط ،مخالف إما بتصريح يتم بالمقر الاجتماعي للمؤمن مقابل وصل وإما بمحرر غير قضائي وإما برسالة مضمونة وإما بأي وسيلة أخرى مشار إليها في العقد '' وأن العارضة صرحت بتاريخ 2021/10/25 بمقتضى رسالتها أعلاه للمؤمنة بمقرها الاجتماعي برغبتها في فسخ عقد التأمين الرابط بينهما مقابل ختم يفيد التوصل، وأنه اعتبارا لذلك فإن عقد التأمين يكون مفسوخ بقوة القانون عند تاريخ انتهاء سريان مفعوله الذي هو 2021/12/31 وأن الفصل 400 من ظهير الالتزامات والعقود نص على أنه الفصل 400إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه وأن العارضة أثبتت عدم نفاذ الالتزام اتجاهها وتأكيدا لصحة ادعائها فإن العارضة تدلي للمحكمة ببوليصة التأمين ببوليصة التأمين عدد 0655.2101.200074 عن حوادث الشغل والبوليصة عدد 0655.5128.500050 عن المسؤولية المدنية، يثبتان معا إبرام العارضة لعقد تأمين جديد مع شركة أ.س.ت. عن الفترة من 2022/01/01، وهو ما يؤكد بأن المستأنف عليها لم تؤمن الشركة المستأنفة خلال سنة 2022 بعدما أشعرتها بطلب الفسخ وأن مطالبة المستأنف عليها العارضة بأداء قسط التأمين عن سنة 2022 رغم أنها لم تستفيد منه وأن عقد التأمين تم فسخه وفقا للمتفق عليه، يعتبر إثراء غير مشروع على حساب العارضة وأن الحكم المستأنف لما تجاهل رسالة فسخ عقد التأمين، واعتبر أن الملف خال مما يفيد ذلك، يكون فاسد التعليل ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المستأنف وأصل طي التبليغ ونسخة طبق الأصل من رسالة فسخ عقد التأمين وصورة من عقد التأمين و2 جوليصات تأمين لشركة أطلنطا سند للتأمين.

وجاء في أسباب الاستئناف الثاني: حول خرق القانون و انعدام التعليل فإن الثابت من وثائق الملف و خاصة عقد التأمين المدلى به من طرف المستأنف عليها محدد المدة انتهى بتاريخ 2021/12/31 وان العقد شريعة المتعاقدين طبقا لما هو منصوص عليهافي الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود وانه بناء عليه يكون العقد أصبح مفسوخ بقوة القانونكما أن العارضة سبق أن أشعرتها برسالة مؤرخة ب 24/ 2023/10و التي تخبرها بعدم رغبتها في تجديد العقد موضوع بوليصة التامين عدد 649432220210002 و التي توصلت بها بتاريخ 2021/10/25 حسب الثابت من تأشيرة مكتب الضبط للمستأنف عليها ، وبالتالي لم تعد تربطها أي علاقة بها بخصوص عقد التأمين عن حوادث الشغل وأن العارضة أدت جميع الاقساط المترتبة في ذمتهابواسطة شيكات بنكية لممثل المستانفة و هو شركة V. حسب الثابت من عقد التأمين المحدد المدة المنتهية صلاحيته بتاريخ 2021/12/31 وانه بناء على هذه المعطيات القانونية يكون طلب المستأنفة عليها غير مرتكز على أساس قانوني وان المطالبة تتعلق بمدة لاحقة عن انتهاء عقد التأمين من 2022/01/01 الى متم 2022/12/31 و هي غير مشمولة بعقد التأمين المذكور و بوليصة التأمين ، الامر الذي يجعل التعليل الذي ذهب اليه الحكم المستأنف جاء مخالف للمقتضيات القانونية الواجب تطبيقها على النازلة و غير مبني على سند قانوني سليم ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2024 والذي أوضح أنه وخلافا لمزاعم الطرف المستأنف توضح العارضة مايلي حول الزعم بانتهاء مدة عقد التأمين زعمت المستأنفة أنها سبق أن وجهت للعارضة رسالة فسخ العقد بتاريخ2021/10/24وأن العارضة تثير انتباه المحكمة بأنه لا يمكن للمستأنفة المطالبة بفسخ العقد إلا بعد أداء أقساط التأمين الحالة و المستحقة الأداءوفي حالة عدم الأداء هذه الأقساط من طرف المستأنفة يبقى هذا الدفع مردود لعلته وأن مبلغ الدين المطالب به المتخلد بذمة المدعى عليها يبلغ في مجموعه 39.520,78درهم ناتج عن وصلين للتأمين غير المؤداة وصل عدد 202212905651 موضوع بوليصة التأمين عدد 649421220210002 يحمل مبلغ 6.585,09 درهم، ويتعلق بالمدة الممتدة من 2021/01/01 إلى غاية2021/12/31 ووصل عدد 202201918032 موضوع بوليصة التأمين عدد 649421220210002 يحمل مبلغ 32.935,69، ويتعلق بالمدة الممتدة من 2022/01/01 إلى غاية2022/12/31 وأن الجهة المستأنفة لم تدل بما يفيد أداء الوصلين المذكورين وأنه بالرجوع إلى وصولات الأداء المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية من طرف المستأنفة ستقف المحكمة على انها لا تتعلق بالأقساط المطالب بها و إنما بأقساط أخرى نتيجة عن عقد التأمين وما يؤكد ذلك هو تباين المبالغ المضمنة في الوصولات المدلى بها خلال هاته المرحلة وأن الشيكين المدلى بها من طرف المستأنفة الشيك الأول يحمل رقم 949194 الشيك الثاني يحمل رقم 949203 يحملان ما مجموعهما مبلغ 32.945,51 درهم ، يتعلقان بالوصل عدد 202102903031 كما هو واضح من خلال المراسلة الإلكترونية الصادرة عنالعارضةوالشيك الثالث الذي يحمل مبلغ 2732,33 درهم يتعلق بالوصل عدد 202106902212في حين أن الوصلين المدلى بهما من طرف العارضة هما 202212905651 202201918032 لا ينطبقان على الوصولات التي تدعي المستأنفة أدائها والتي تحاول بأية طريقة تغليط المحكمة وإيهامها بحدوث واقعة أداء لا وجود له في الواقع او على الأقل إدخال الشك والريبة في قناعتها من أجل دفعها إلى الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تصنع بها حجة تستعملها لصالحها وأن الدين ثابت بمقتضى العقد بين الطرفين وفي غياب اية حجة تثبت أداء المستأنفة للدين المتخلد في ذمتها مما يكون معه هذا الدفع غير مبني على أساس ويتعين صرف النظر عنه ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد دفوع المدلى بها من طرف المستأنفة وبتأييد الحكم الابتدائي عدد 713 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/01/22 ، في الملف عدد 2023/8218/8917 ، فيما قضى به جملة وتفصيلا.

أرفقت ب: رسالة الإلكترونية التي تبين الأقساط التي تم أدائها من طرف المدعىلا تتعلق بالأقساط موضوع الدعوى.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2024والذي أوضح أنها أدلت أمام المحكمة برسالة فسخ عقد التأمين الذي كان يربطها بالمستأنف عليها بتاريخ الثابت من تأشيرة مكتب الضبط التي تفيد التوصل بتاريخ 2021/10/25 وأن عقد التأمين المبرم بين الطرفين تمتد صلاحيته من 2021/01/02 إلى غاية 2021/12/31، ويعطي للعارضة أحقية طلب الفسخ شريطة توجيه رسالة مع احترام أجل إخطار محدد في شهرين (2)، وهو ما تم بالفعل، مما يجعل عقد التأمين مفسوخ مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية طبقا للمادة 8 من مدونة التأمينات وأنه بالرجوع لمذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها خلال جلسة 2024/10/01، سيتضح للمحكمة بأن هذه الأخيرة أقرت بأن وصل التأمين عدد 202201918032 الذي يحمل مبلغ 32.935,69 درهم يتعلق بالفترة من 2022/01/01 إلى غاية 2022/12/31 ، وهي فترة تم فسخ عقد الامين بشأنها بتاريخ 2021/10/25 ، وبالتالي فإن مطالبة المستأنف عليها العارضة بأداء قسط التأمين عن فترة انتهى مفعول التأمين بشأنها يعد إثراء بلا سبب على حسابها هذا فضلا على أن العارضة أدلت للمحكمة رفقة مقالها الاستئنافي ببوليصتي التأمين يفيدان تأمين العارضة عن المسؤولية المدنية وعن حوادث الشغل لدى شركة أ.س.ت. خلال سنة 2022أما فيما يخص الوصل الذي يحمل مبلغ 6.585,09 درهم، فإن رقمه "202212905651" وحده يوحى بأنه يخص سنة 2022 الذي تم فسخ عقد التأمين بشأنها بتاريخ 2021/10/25 ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 15/10/2024 ألفي بالملف مذكرة تعقيب للأستاذ بركات وتخلف الأستاذ الحضري رغم سابق الإعلام وسبق للأستاذ القامة سحب نيابته، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/10/2024 تم تمديدها لجلسة 05/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما ورد في سبب الطعن ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة عقد التأمين المبرم والموقع من الطرفين موضوع بوليصة التأمين عدد 649421220210002، أنه عقد محدد المدة من 02/01/2021 إلى 31/12/2021. كما أن الطاعنة قد التزمت بتوجيه رسالة الفسخ بتاريخ 25/10/2021 المدلى بها بالملف والحاملة لتأشيرة المستأنف عليها وفق الشروط والآجال المنصوص عليها بعقد التأمين حسب نص البند الثالث منه. وبالتالي فإنه بمجرد انتهاء مدته المحددة في سنة يكون العقد مفسوخا بتاريخ 31/12/2021.

وحيث إنه طالما أن المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد تجديد العقد لا قضائيا ولا رضائيا تكون مطالبتها بالأقساط اللاحقة لانتهاء العقد غير مؤسسة قانونا ويتعين رفضها. ويكون الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك غير مرتكز على أساس ويتعين إلغاؤه جزئيا فيما قضى به وبحصر المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 6.585,09 درهم.

وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر اعتبارا لما آل الطعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئنافين

في الموضوع:باعتبارهما وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ (6.585,09 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Assurance