Réf
56655
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4303
Date de décision
18/09/2024
N° de dossier
2024/8202/3302
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Subrogation, Qualité des marchandises, Preuve d'un litige sérieux, Obligation de l'assureur, Litige commercial, Indemnité d'assurance, Confirmation du jugement, Clause d'exclusion de garantie, Charge de la preuve, Assurance-crédit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur-crédit à indemniser son assuré au titre d'une créance impayée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie pour litige sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant l'existence d'un engagement de l'assureur à payer.
L'assureur appelant soutenait principalement que la garantie était exclue dès lors que le client étranger de l'assuré contestait la qualité de la marchandise, ce qui, selon les conditions générales du contrat, suspendait l'obligation d'indemnisation jusqu'à la résolution de ce litige par une décision de justice ou une sentence arbitrale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'un litige sérieux et formellement engagé par le débiteur.
Elle considère que la simple allégation d'une contestation par le client étranger, en l'absence de toute procédure engagée ou de notification de non-conformité dans les délais légaux, est insuffisante pour paralyser l'obligation de garantie qui découle du contrat d'assurance. La cour juge par ailleurs que l'obligation de l'assureur trouve son fondement dans le contrat lui-même et non dans une reconnaissance de dette, et écarte la demande de limitation de la garantie à une quotité contractuelle.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/05/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 04/06/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي تعرض فيه أنها تعمل بمجال الإستيراد والتصدير للمواد الفلاحية، وأنها أبرمت عدة صفقات مع شركة K.I.A.B.A.T. و قد شرعت في تسليم البضاعة إلى الشركة المستفيدة كما جرت العادة. المر الثابث بموجب ادونات الطلب تحت عدد 4411-22/21 و 571-22/21 و-4719 22/21-3989 22/21-4639 22/21-4839 22/21-5839 22/21-664 922/21-62222/21-3909 22/21-529 22/21-553, 22/21-4809 22/21-5209 22/21-5259 22/2122/21-619 و ان المستفيدة بعد أن توصلت بالطلبية بناءا على سند الشحن والتوصيل بارسال السلع بواسطة شركة c. موضوع طلب التعويض ، إذ تخلد بدمتها مبلغ 1.500.000.00 درهم مما حدى بالعارضة الى توجيه اندار الكتروني لها قصد الاداء بقى دون جدوى و أنها كانت قد سبق وأن أبرمت عقد تأمين مع المدعى عليها شركة C.M. شركة مجهولة الإسم ، من أجل التعويض في حالة عدم أداء الزبون تحت عدد 584.375 بوليصة عدد 2020/405 وعقد تعديلي تحت عدد 584.375 بوليصة عدد 2020/405 و أنها حاولت بجميع الطرق تسوية الوضعية مع الشركة المؤمنة وطالبتها بتطبيق مقتضيات عقد التأمين المبرم بينهما والحلول محل الشركة المورد لها وأداء مبلغ البضاعة، و أخر محاولة كانت بإنذارها بتاريخ 10 نونبر 2022 مؤشر عليه من لدن المدعى عليها من اجل إمهالها للوفاء بالتزاماتها اتجاه العارضة، إلا ان المدعى عليها لم تستجب و أن العقد شريعة المتعاقدين و أن المدعية أوفت بالتزاماتها وأدت بشكل دائم أقساط التأمين موضوع العقد و أن المدعية تؤكد سلامة وضعيتها العقدية تاريخ وقوع الضرر الواجب على المدعى عليها تأمينه والوفاء به الشيء الذي يستوجب الحكم لها وفق مقالها وإلزام شركة التأمين بأداء ما التزمت به وفق عقد التأمين ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ : 1.500.000.00 درهم و الحكم للعارضة بتعويض مادي عن المطل يحدده بكل اعتدال في مبلغ 500.000 درهم مع الفوائد القانونية الحكم بغرامة تهديدية 2500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذو شمول الحكم بالنفاذ المعجلو تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 19/02/2024 جاء فيه أنهامن حيث الشكلأن الشركة المدعية تزعم أنها قامت بتصدير سلعها لفائدة الشركة المسماة شركة K.I.A.B.A. ، التي توصلت حسب زعمها بالسلع المبيعة و رفضت أداء قيمتها غير أنها لم تعمل على إدخال هذه الأخيرة في الدعوى و أنه أمام هذا الخلل المسطري فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا في الموضوع أن المدعية و إن أدلت بصور عقد التأمين و ملحقه و كذا صور فواتير ووثائق الشحن ، إلا أنها لم تدل بأية وثيقة تفيد امتناع الشركة المزعومة من أداء قيمة البضائع و من جهة ثانية فإن المدعية لم تثبت ماهي الوسائل و الطريقة المتفق عليها للأداء بينها وبين الشركة الموردة ، هل يتعلق الأمر باعتماد مستندي أو كمبيالات أوغيرها ومن جهة أخرى فإن المدعية لم تثبت بمقبول مبلغ وقيمة البضاعة المصدرة فعليا أو الجزء الذي تم رفض أداؤه. و حيث أنه أمام عدم إثبات المدعية لرفض المستوردة أداء قيمة البضاعة المستوردة ولا الوسائل المستعملة في الأداء وعدم تحديد المبلغ المرفوض أداؤه ، لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى و احتياطيا في الموضوع برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف و يحق لأي طرف اثارة جميع الدفوع و الوسائل الكفيلة للدفاع عن حقوقه و مصالحه ، و أن الحكم الابتدائي المستأنف قد جانب الصواب و خالف القانون وفق ما سيتم بيانه:
حول كون الواقعة مستثناة من الضمان: انه ورد في تعليل الحكم المستأنف : أنه مادام من شروط تفعيل واجبات المؤمنة تحقق ألا وهو عدم أداء الزبون وعدم وجود شكاية بعد التوصل بالطلبية ، و أن العارضة وقبل دحض هذا التعليل المنتقد تود أولا توضيح طبيعة العلاقة التعاقدية بينها وبين الشركة المستأنف عليها ، وذلك أن العارضة ترتبط مع المستأنف عليها شركة ب.ا. بعقدالتأمين CONTRAT D'ASSURANCE-CREDIT عدد RTL 584375بوليصة رقم : 405/2020 المؤرخ في 2020/02/27 و كذا ملحقه رقم 2 المؤرخ في.2022/6/10 و عقد التأمين المذكور يتضمن شروطا تعاقدية عامة و أخرى خاصة تحدد التزامات و حقوق كل من المؤمن " العارضة " و المؤمن لها شركة ب.أ. المستأنف عليها و أن عقد التأمين المتعلق بالشروط الخاصة يشير صراحة في صفحته 10 و الأخيرة و بصريح العبارة الى أن الشروط العامة لعقد التأمين تشكل جزء رئيسيا من عقد التأمين ، وأن العارضة شركة التأمين "ك.م." هي مؤسسة مالية تؤمن الشركات التجارية التي تتوفر فيها بعض الشروط الموضوعية المنصوص عليها في العقد بخصوص معاملاتها التجارية ، اذ بمجرد عدم وفاء زبون المؤمن لها بالتزامه المتمثل في أداء القيمة المالية للبضاعة أو الخدمة ، تتدخل العارضة بعد التصريح بالحادث و تتخذ مجموعة من الإجراءات بغية استرداد الدين للمؤمن لها ، و سلوك إجراءات التحصيل باسم المؤمن له ، و في حالة فشل مؤسسة التأمين العارضة في ذلك ، تشرع مباشرة في اتخاذ المساطر المتعلقة بالتعويض مع الحق في الرجوع على المدين الأصلي بعد صرف التعويض والحصول على وصل الابراء و الحلول ، و إن العارضة مبدئيا لم يسبق لها وأن امتنعت عن صرف التعويض للمؤمن له في إطار هذا الملف دون مبرر قانوني معقول و إن استحقاق المؤمن له التعويض في إطار عقد التأمين طيه contratd'assurance RTL رهين باحترامه للقواعد المنصوص عليها ضمن الشروطالنموذجية العامة ، وأنه في إطار المهام المنوطة بمؤسسة التأمين العارضة، وبعد التصريح بالحادث المطلوب التعويض عنه بادرت العارضة الى ربط الاتصال عبر مصلحة تحصيل الديون مع المدين الأصلي المتواجد بدولة المملكة العربية السعودية من أجل مطالبته استرداد مبلغ المديونية للدائن "شركة ب.أ."، إلا أن المدين (الأصلي أكد للعارضة بأنه ينازع في جودة البضائع وقيمتها، وأنه لأجل ذلك يمانع في سداد المبلغ المذكور إلى حين إيجاد حل مع المستأنف عليها ، إن هاته المنازعة ثابتة بمجموعة من وسائل الإثبات من بينها التقرير المنجز من طرف قسم تحصيل الديون بمؤسسة A.D.M.S. المتواجد بدولة الإمارات العربية - الذي يوضح جميع الإجراءات والمحاولات المبذولة من أجل مطالبة المدين الأصلي شركة K.I.A.A.A.T.E. بسداد الدين المتخلد بذمته ، و إن من بين ما جاء في التقرير المذكور هو المراسلة التى الدين والمدين الأصلي المشتري بدولة السعودية)، والتي يظهر من خلالها كون هذا الأخير تمت بين المكلف بتحصيل ينازع وبشدة فى جودة وفساد البضاعة المتوصل بها من طرفه، وأنه بعد مواجهة المؤمن له بمنازعة المدين الأصلي في السلع موضوع المديونية، أكد عبر البريد الإلكتروني بأن هاته المحادثة مؤرخة في 24 غشت 2022، وهو ما يعتبر إقرار صريحا منه بوجود المنازعة فعلا ، و أنه بناء على هاته المعطيات وجهت العارضة شركة "التأمين كوفاص المغرب" رسالة عبر البريد الإلكتروني مؤرخة في 2023/01/04 إلى المستأنف عليها شركة ب.ا. تشعرها بأنه تم توقيف مسطرة التعويض بناء على تقرير مصلحة تحصيل الديون تتضمن النقط التالية:أن المدين الأصلي ينازع في الدين موضوع التصريح بالحادث الإشعار بضرورة حل النزاع مع المدين الأصلي في أقر مواصلة الإجراءات الخاصة بالتعويض في إطار ملفكم. بناء على مقتضيات البند 1.2 من الشروط النموذجية العامة المتعلق بمستثنيات الضمان، تم توقيف الضمان الممنوح لكم طرف شركة التأمين C. و أن تعويض المؤمن له معلق أساسا على احترام الشروط التعاقدية المضمنة في عقد التأمين، وأنه سيظل كذلك إلى حين إدلائه بما يفيد حل النزاع بينه وبين المدين الأصلى (المشتري بمقتضى مقرر تحكيم حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ في بلدا لمشتري ، و إنه وبناء على مقتضيات البند أعلاه فإن الحادث موضوع النزاع الحالي يندرج ضمن مستثنيات الضمان ومن حق العارضة استبعاده من قائمة الحوادث التي يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها دون قيد أو شرط ، و أنه يتأكد بالتالي، وخلافا لما ورد في تعليل الحكم الابتدائى بأن الدين موضوع الدعوى منازع فيه من قبل الشركة المشترية ، مما كان معه لازما على المستأنف عليها طبقا للمادة 1.2 من الشروط العامة لعقد التأمين وقبل مطالبة العارضة بالأداء الإدلاء أولا بما يفيد صدور مقرر تحكيمي أو حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ في بلد المشترى ، وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع، و أن الحكم الإبتدائي المستأنف الذي ذهب وبدون وجه حق الى إقرار غير ذلك يكون مجانبا للصواب ومفتقدا للأساس القانوني وخارقا للشروط العامة لعقد التأمين وللفصل 230 من ق ل ع وينبغي معه إلغاءه .
من حيث تحريف وسوء قراءة وفهم وثائق الدعوى: و من جهة أخرى ورد في تعليل الحكم المستأنف ان المدعية ادلت تدعيما لدعواها برسالة إلكترونية صادرة عن المدعى عليها والتي تفيد قبولها الأداء في حدود مبلغ 1500000 درهم والتي لم تكن محل منازعة من طرف المدعى عليها والتي تعتبر بمثابة إقرار من طرفها بمبلغ المديونية مما تكون شركة التأمين ملزمة بتنفيذ التزامها وأدائها مبلغ البضاعة مادامت المدعية اوفت بالتزامها وادت أقساط التأمين موضوع العقد ، و أنه وخلافا لما ورد في تعليل الحكم المستأنف فإنه لا يوجد إطلاقا لأية رسالة إلكترونية صادرة عن العارضة تتضمن إقرارا أو قبولا صريحا أو حتى ضمنيا للمديونية المزعومة . خاصة وان الحكم المستأنف لم يوضح تاريخ ولا مضمون الرسالة التىاعتمدها وبنى عليها قناعته لإستخلاص الاقرار المنسوب للعارضة ، و أنه وطبقا للفصل 405 من ق ل ع فإن الإقرار القضائي هو الإعتراف الدي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه، وأنه وطبقا للفصل 406 من ق ل ع فإنه يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة الى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت ، و بل الأكثر من ذلك فإن الفصل 407 من ق ل ع ينص على أن " مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق ، وخلافا للفصلين 405 و 406 المتمسك بهما فإنه لم يسبق خلال المرحلة الإبتدائية أن كان هناك أي اقرار بالمديونية المزعومة أو باستحقاق المستأنف عليها للتعويض. كما أنه لم يسبق أن وُوجهت العارضة خلال المرحلة الإبتدائية بأية رسالة إلكترونية تتضمن إقرار أوإلتزاما فلاذت العارضة أو نائبها بالصمت بشأنها ، و أن الحكم الإبتدائي الذي استنج وجود إقرار بالمديونية خارج إطار ما هو مقرر قانونا ودون توضيح للسند الذي يتضمن الإقرار المذكور، ودون الإطلاع على والرسائل المتبادلة بين الطرفين يكون مجانبا للصواب وعرضة للالغاء.
و بكيفية احتياطية : بخصوص سقف الضمان:إنه ينبغي التذكير في هذا الصدد بمقتضيات البند الأول من الشروط النموذجية الخاصة الذي ينص على أن نسبة الضمان محددة في 90% من مبلغ الدين المصرح به وذلك حسب المادة 3.2.1 من الشروط النموذجية العامة ، كما أنه ينبغي تبعا لذلك ومن أجل تحديد المبلغ الواجب أداؤه من طرف العار حتى على افتراض توفر شروط استحقاق الضمان - وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال - وذلك وفقا للشروط التعاقدية المنصوص عليها في عقد التأمين ، و كما أنه لا يمكن إلزام العارضة بأداء مجموع المبالغ المصرح بها، ملتمسة بقبول الإستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلباحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة مع حفظ حق العارضة في التعقيب بعد إجرائهواحتياطيا جدا حصر مبلغ التعويض في حدود النسبة المتعاقد بشأنها بمقتضى الشروط التعاقدية الخاصة المنصوص عليها في عقد التأمين وفي جميع الأحوال تحميل المستأنف عليها الصائر
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/07/2024 جاء فيها انه من جهة أولى زعمت المستأنفة إن الواقعة مستثناة من الضمان إذ جاء في دفوعها أن العقد الرابط بينها وبين العارضة يتضمن شروط خاصة وشروط عامة إذ يتبين من خلال هذا الدفع أنها ترغب في التهرب من مسئوليتها اتجاه العارضة لا غير وذلك واضح من خلال بنود العقد نفسه اذ جاء به وبصريحالعبارة ان المستأنفة تحل محل العارضة في الأداء وهو السبب الذي أنشئ من اجله العقد إذ أن من مبادئ الأساسية لشركات التامين وإعادة التامين أن تحل محل مؤمنيها، كما أن من الملا حظ أن العقدالرابط بن العارضة والمستأنفة لم يتضمن ما أشارت إليه هذه الأخيرة إذ انه بمجرد امتناع المدين الأصلي عن سداد قيمة الفواتير تحل المستأنفة محل العارضة للأداء مع استكمالها للإجراءات استرجاع الدين وذلكواضح من خلال العقد الرابط بينها وبين العارضة وهو الأمر الذي باشرت المستأنفة كما جاء بمقالها الاستئنافي رغم عدم أدائها للمبلغ المديونية ورغم إثبات العارضة لذلك بوصولات الشحن والتوصيل و الوثائق الإلزامية ، و انه وباطلاع المحكمة على العقد المدلى به بالملف وكذلك المراسلات بين العارضة والمستأنفة سيتبين ان الدين تابت في حق المدعى عليها ومما يؤكد أنها تتقاضى بسوء نية ضربا لمبدأ التقاضي بحسن نية طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة المدنية مما يجب معه رد دفها الغير مؤسس، و انه من جهة ثانية زعم المستأنفة تحريف وسوء فهم العارضة إذ أنه وباطلاع المحكمة على وثائق الملف وبالخصوص العقد الرابط بين الطرفين سيتبين جليا من يحرف في المعطيات سوء البنود التي انشأ على أساسها العقد إذ أن سبب إنشائه هو عدم أداء المتعاملين مع العارضة لقيمة السلع و الفواتير العالقة في ذمتهم إذ تحل المدعى عليها محل العارضة في سلوك جميع المساطر المتعلقة باستخلاص الدين من المدينين الأصليين وهو مبدأ أساسي من مبادئ شركات التامين وإعادة التامين. وهو الأمر المنصوص عليه في بنون العقد الرابط بين العارضة والمستأنفة إلى أن هذه الأخيرة تريد التهرب من مسئوليتها رغم مراسلة العارضة لها في العديد من المرات وذلك تابت من خلال المراسلات المدلى بها والتي أرادت المستأنفة إنكارها ، و إنها أقرت بوجود مديونية شريطة حصر المبلغ في 1.500.000,00 درهم إلى أنها تنكرت لذلك في أسباب استئنافها وأنفت ما أقرت به مما يبن سوء نيتها في التقاضي، وانه وكما جاء بالحكم الابتدائي الذي كان معللا تعليلا سليما ان ثمن البضاعة التي استفادت منها شركة المسماة شركة K.I.A.B.A.T. لم يتم أدائه للعارضة رغم ثبوت الدين ورغم المطالبات المتعدد لها بأداء قيمة الذين مما دفع بها إلى اللجوء إلى المستأنفة من اجل تفعيل بنود العقد ذلك لأداء قيمة الدين إلى أن هذه الأخيرة ورغم مطالبتها في العديد من المرات إلى أنها امتنع عن ذلك رغم اطلاعها على جميع الوثائق التي تفيد ثبوت المديونية والمبلغ المطالب به من قبل العارضة . كما أن العارضة أدلت للمحكمة خلال المرحلة الابتدائية بمجموعة من الوثائق التي تفيد أن زبونة العارضة توصلت بالبضاعة وذلك حسب سندات الشحن والتوصيل وهو الأمر الذي أرادت المستأنفةنفيه ، و انه من جهة ثانية جاء بدفوع المستأنفة أنها ولكي تحل محل العارضة في الأداء يجب أن يكون حكم قضائي.. إلى أن وباطلاع المحكمة على بنود العقد الرابط بنها وبين المستأنفة سيتبين جليا انه فقط ولتحق المديونية هو عدم أداء الزبون لقيمة البضاعة بعد التوصل بالطلبية شريطة أداء العارضة بما يفيد توصل المدين الأصلي بالبضائع مما تكون معه المستأنفة ملزمة بالأداء وتطبيقا لبنود العقدوهو الأمرالذي لم يتحقق رغم مراسلتها وإنذارها ورغم إقرارها بوجود المديونية من خلال الرسالة الالكترونية المدلى بها في الملف والتي كما سبق وذكرنا أن المستأنفة أرادت التهرب منها، وانه واستنادا لما ذكر أعلاه ولوثائق الملف ولبنود العقد الرابط بين العارضة والمستأنفة سيتبين سوء نيتها في التقاضي والتهرب من مسئوليتها اتجاه العارضة مما يجب معه رد استئنافها الغير مبني علىأساس ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به صوابيته و شمولالقرار بالنفاد المعجلالقول والقرار بغرامة تهديدية تقدر بكل اعتدال 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ إبقاء الصائرعلى المستأنفة .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 11/09/2024 جاء فيها أن أدلت المستأنفة عليها أدلت بجوابها ارتأت من خلاله التهرب صراحة من جوهر ما تمسكت به العارضة في معرض مقالها الاستئنافي بشأن وجود منازعة للشركة المستوردة للبضاعة بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بسوء جودة وفساد البضاعة المرسلة اليها من قبل المستأنف عليها، و هو الأمر الذي يشكل طبقا للفقرة 4 من البند 1.2 من الشروط النموذجية لعقد التأمين استثناء من الضمان و الذي يستوجب طبقا لنفس الفصل ضرورة إدلاء المؤمن لها بما يفيد انتهاء النزاع بين الطرفين بمقتضى مقرر تحكيمي أو حكم نهائي قابل للتنفيذ ، و أن المستأنفة عليها اكتفت فقط في معرض جوابها على هذا الدفع الجوهري بكونها غير ملزمة بهذه الشروط التعاقدية و يكفيها حسب تصورها فقط اثبات توصل المشترية بالسلع و امتناعها عن أداء قيمتها، و هو الأمر الذي يدحضه صراحة العقد المبرم بينالطرفين ، و أنه و طبقا للشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المبرم بين الطرفين و المتمسك بها من قبل العارضة فإن الضمان في حال وجود منازعة يتوقف الى حين إدلاء المؤمن له بمقرر تحكيمي أو حكم قابل للتنفيذ في بلد المشتري
و من جهة أخرى فإن المستأنف عليها لا تنكر اطلاقا في معرض جوابها ما تمسكت العارضة من كون البضاعة المصدرة من طرفها ناقصة الجودة في جزء منها و فاسدة فاسدة في جزئها الآخر وفق التقرير الذي أنجزه قسم تحصيل الديون بمؤسسة A.D.M.S. المتواجد مقره بدولة الإمارات العربية المتحدة والمدلى بنسخة منه رفقة المقال الإستئنافي ، و أن سكوت المستأنف عليها عن مناقشة التقرير المذكور و عدم منازعتها في مضمونه يعتبر بمثابة إقرار بمحتواه و بصحة مضمونه طبقا للفصل 406 من ق ل ع ، و أنه و طبقا للبند 1.2 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المتعلق بمستثنيات الضمان فإن هذا الأخير - الضمان - يبقى معلقا الى حين حل النزاع بين المستأنف عليها و بين المورد بمقتضى مقرر تحكيمي أو حكم نهائي قابل للتنفيذ في بلد المشتري ، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة .11/09/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/9/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه .
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به ونقصان التعليل على اعتبار ان الواقعة مستثناة من الضمان لكون المدين الاصلي ينازع في جودة البضائع و قيمتها و ان هذه المنازعة ثابتة من خلال التقرير المنجز من قسم تحصيل الديون المتواجد بدولة الامارات العربية كما دفعت بسوء فهم و قراءة الوثائق والتمست بصفة احتياطية حصر مبلغ التعويض في حدود النسبة المتعاقد بشانها بمقتضى الشروط التعاقدية الخاصة المنصوص عليها في عقد التامين
وحيث انه وخلافا لما اثير اعلاه فان البين بالرجوع الى وثائق الملف و خاصة العقد الرابط بين الشركتين المتنازعتين ان الطاعنة التزمت من خلال عقد التامين عدد 584375 بوليصة عدد 405/2020 بضمان التعويض في حالة عدم سداد الزبون الدين لفائدة المستانف عليها و هو ما ينطبق على نازلة الحال حسب الثابت من خلال الرسائل الالكترونية المرفقة بسندات الطلب و الشحن موضوع الخدمات والتي تفيد توصل الزبون الاجنبي بالبضاعة و عدم سداده الثمن و ان ما تمسكت به الطاعنة من كون الواقعة مستثناة من الضمان بعلة منازعة الزبون في جودة البضاعة المسلمة اليه لا يوجد بالملف ما يعززه في غياب الادلاء بما يثبت وجود نزاع جدي يستلزم سلوك مساطر قانونية او اللجوء الى مسطرة التحكيم مما ينهض حجة على تسليمها للسلع مطابقة للمواصفات المتفق عليها كما ان الملف خال مما يفيد الإخطار بالعيوب داخل الأجل القانوني و الحال ان الثابت من الاتفاق انه بمجرد امتناع المدين الأصلي عن سداد قيمة البضاعة تحل الشركة الضامنة محله في الأداء مما يبقى معه الدفع المرتكز عليه غير منتج و يتعين رده و يبقى الالتزام بالضمان قائم
و حيث انه بخصوص الدفع بسوء الفهم للرسائل الالكترونية التي لم تتضمن اي اقرار بالمديونية فان الالتزام بالضمان من طرف الطاعنة يجد سنده في العقد المبرم بينها و بين المستانف عليها والذي يلزمها بسداد قيمة السلع و الفواتير العالقة في ذمة الزبون و الحلول محل الدائنة الاصلية في سلوك المساطر المتعلقة باستخلاص هذا الدين من المدين الاصلي و بالتالي فان الامر لا يتوقف عند حدود ما ضمن بالرسائل الالكترونية بقدر ان الامر يتعلق بالتزام تعاقدي لم يثبت تنفيذه على النحو المتفق عليه كما ان الرسائل الالكترونية المحتج بها تدعم ما جاء بالعقد من التزامات كما يدعمه ملتمسها الاحتياطي بجعل نسبة الضمان محددة في 90 بالمائة من مبلغ الدين المصرح به والذي يبقى مردود باعتبارالمبلغ المطالب به هو ما تم التوافق بشانه بين الطرفين مما يبقى معه الدفع المثار بهذا الخصوص مردود
حيث انه ينبغي تبعا لذلك التصريح بتاييد الحكم المستانف
حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق الطاعنة بالنظر لما ال اليه طعنها
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الإستئناف
فيالموضوع : تأييد الحكم المستأنف و ابقاء المستانفة الصائر
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025