Réf
57747
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4992
Date de décision
22/10/2024
N° de dossier
2024/8202/2917
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Subrogation de l'assureur, Recours contre l'assureur, Prêt immobilier, Obligation de la banque, Mainlevée de l'hypothèque, Hypothèque, Extinction de la dette des héritiers, Décès de l'emprunteur, Confirmation du jugement, Assurance-emprunteur
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque consécutivement au décès de l'emprunteur assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la garantie décès adossée à des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'inscription hypothécaire.
L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée était prématurée tant que la dette n'était pas effectivement soldée par l'assureur et que le montant du solde restant dû n'avait pas été liquidé par le premier juge. La cour retient que la survenance du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard de ses héritiers.
Dès lors, la relation contractuelle des héritiers avec le prêt étant rompue, leur droit à obtenir la mainlevée de l'hypothèque est immédiat et inconditionnel. Il appartient au créancier, en application du contrat d'assurance, de se retourner directement contre l'assureur pour obtenir le paiement des sommes dues.
La cour écarte par ailleurs la demande de liquidation de la créance comme étant une demande nouvelle en appel et prématurée, relevant que l'assureur n'avait pas contesté son obligation de garantie en première instance. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1756 بتاريخ 15/02/2024 في الملف عدد 6450/8202/2023 و القاضي بإحلال شركة ت.م.م.ت. محل مورث المدعين في أدائها لفائدة بنك (ا.) ما تبقى من أقساط عقد القرض العقاري وكذا ما تبقى من أقساط عقد القرض الاستهلاكي، والحكم على بنك (ا.) بتسليمه للمدعين شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 25/03/2014 سجل 50 عدد 1782 على الرسم العقاري عدد 21132/36 ضمانا لسلف قدره 630.000,00 درهم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالعرائش بالتشطيب عليه بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا وبتحميل المدعى عليهما المصاريف تضامنا وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه طعنها قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ورثة المصطفى (خ.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرضون فيه أن الهالك المصطفى (خ.) وافته المنية بتاريخ 24/1/2021 وأحاطت بإرثه عدة ورثته وأنه قيد حياته استفاد من قرض سكني لدى البنك م.ت.خ. " بنك (ا.) حاليا" بقيمة 630000.00 درهم بضمانة رهن وكفالة رهنية تتمثل في كامل الملك موضوع القرض السكني والمسمى نو 66 موضوع الرسم العقاري عدد 21132/63 الكائن بتجزئة المنزه عبارة عن دار مساحتها الإجمالية 88 متر مربع المسجل لدى محافظة الأملاك العقارية بالعرائش، مع تأمين عن الحياة من طرف شركة التأمين "م.م.ت. حاليا" (م.و.ت. سابقا) ومن جهة ثانية، فإن مورث العارضين استفاد أيضا قيد حياته من قرض استهلاكي بفائدة وذلك بما مجموعه قيمته مبلغ 208986.53 درهم من نفس البنك أعلاه، مع تأمين على ذلك من طرف شركة التأمين "م.م.ت." وأن البنك المدعى عليه تغافل المطالبة بمستحقاته من شركة التأمين الملزمة تعاقديا بالحلول محل المقترض في الأداء عند الوفاة، وذلك في إطار البوليصة عدد: 000281U73502 الوارد ذكرها في الوثيقة التي وقع عليها الهالك والبنك المذكور ولجأ إلى الإبقاء على الرهن عوض تفعيل مقتضيات عقد التأمين.
وكما سبق ذكره فإن كلا القرضين المشار إليهما أعلاه: السكني قدره 630000.00 درهم والاستهلاكي قدره 208986.53 درهم، اللذان استفاد منها مورث العارضين قيد حياته، مكفولان بضمان تأمين على الوفاة بواسطة شركة التأمين "م.م.ت. حاليا" و أن شركة التأمين المدعى عليها رفضت الحلول محل الهالك في أداء مجموع باقي أقساط القرضين المشار إليها أعلاه وأن الهالك مات بشكل طبيعي وليس لديه أي ملف طبي يوحي بأنه كانت يعاني من مرض مزمن أو مخوف لحظة توقيع عقدي القرضين المذكورين أعلاه وبالتالي فإنه يتعين إحلال المؤمنة محل الهالك في أداء متبقى القرضين معا وتبعا لذلك فمن حق العارضين الحصول على رفع اليد من طرف البنك المرتهن و أن جميع المساعي الودية المبذولة مع المدعى عليها في هذا الشأن قد باءت بالفشل مما ألحق معه بالعارضين أضرارا كثيرة، ملتمسين قبول الطلب شكلا و موضوعا الحكم بإحلال شركة التأمين "م.م.ت." محل الهالك المصطفى (خ.) في الأداء لفائدة " بنك (ا.) حاليا" البنك م.ت.خ. (سابقا) كافة الأقساط المتبقية من الدين المتعلق بالقرضين القرض السكني المتعلق بالملك المسمى نو 66 موضوع الرسم العقاري عدد 21132/36 الكائن بتجزئة المنزه عبارة عن دار مساحتها الإجمالية 88 متر مربع المسجل لدى محافظة الأملاك العقارية بالعرائش، وقدره630000.00 درهم و القرض الاستهلاكي موضوع العقد الموقع عليه من قبل طرفيه بتاريخ 17 دجنبر 2019، وقدره 208986.53درهم مع الحكم على البنك المدعى عليه برفع الرهن المضروب على الرسم العقاري عدد: 21132/36 لدى محافظة الأملاك العقارية بالعرائش وتسليم رفع اليد عليه للعارضين. والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ يؤديها كل واحد من المدعى عليهما و اعتبار الحكم الذي سوف يصدر بمثابة إبراء ذمة الهالك المصطفى (خ.) وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالعرائش بالتشطيب على الرهن المنصب على الرسم العقاري عدد21132/36 وتقييد العارضين به كمالكين محل مورثهم المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر تضامنا.
وارفقوا المقال برسم الاراثة، صورة من عقد القرض السكني بكفالة المذكور وشهادة التامين، صورة من عقد القرض الاستهلاكي.
وبناء على مستنتجات النيابة الرامية إلى تطبيق القانون.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه بنك (ا.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستانف يعيب عن الحكم المستأنف مجانبته للصواب عندما الزم الطاعن بتسليم رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 25/03/2014 المضروب على الرسم العقاري عدد : 36/21132 لضمان سلف قدره 630.000.00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية والحال أن رفع اليد عن الرهن الرسمي سابق لأوانه طالما أن الدائن المرتهن لم يستوفي دينه كاملا سواء من لدن الورثة أو البدل المتفق عليه. وأن المستأنف عليهم لم يبرزوا بمقبول انقضاء الدين بأحد الأسباب المعتبرة قانونا حتى يتسنى للبنك تمكينهم من رفع اليد عن الرهن هذا من جهة . ومن جهة ثانية، حتى وإن تحققت شروط إحلال المؤمنة محل المؤمن لها في أداء باقي أقساط القرضين العقاري والاستهلاكي لتحقق الخطر المؤمنة عنه ، اذ انه كان ولا بد أن يكون مقدار الدين محدد وواضح وغير مبهم ، كما ذهب الى ذلك حكم البداية بعبارة ما تبقى من أقساط. ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويمكن تقويم الحكم بهذا الخصوص حتى يكون المقرر برفع الرهن والتشطيب عليه رهين بأداء الدين المعلوم سواء كان ذلك من لذن المدينين الأصليين وورثة الهالك لخضر (م.) أو الجهة المؤمنة. وأن الهالك وورثته من بعده لا يزالون مدينين للبنك بمبلغ أصلي يرتفع الى 145.494.38 درهم، ناتج عن استحقاق القرض العقاري الغير مؤداة وباقي الرأسمال وكذا عن استحقاقات القرض استهلاكي وباقي رأسمال القرض وفق الوارد بشهادة مستخلص حساب وجدول استخماد القرضين. وعقدي القرض. وأن البين من أسانيد الملف أن الهالك ابرم عقد تأمين عن الوفاة والعجز مع م.م.ت. من أجل تغطية الأقساط المتبقية حال تحقق العجز أو الوفاة. وأن الثابت من وثائق الملف أن الهالك انتقل الى جوار ربه مما يستقيم معه تفعيل مقتضيات عقد التأمين وإحلال المؤمنة في أداء مبلغ 145.494.38 درهم مقابل رفع اليد عن الضمان . وأن حكم البداية وإن كان صائبا في تقدير مسألة الإحلال بالنظر لتحقق شروطه، فإن مآخذ البنك عنه هو عدم الحكم بتحديد قيمة الدين العالق بذمة المستأنف عليهم والمؤمنة سيما أن جواب المؤمنة كان سلبي بداعي التصريح الغير صحيح للمؤمن له . والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين م.م.ت. في أداء باقي أقساط الدين ، وبتعديله جزئيا بالحكم على ورثة الهالك مصطفى (خ.) بأدائهم تضامنا لفائدة البنك مبلغ مخلف المستحقات المقدر 145.494.38 درهم مع الفوائد القانونية من 30/03/2021 تاريخ وقف الحساب الى غاية التنفيذ الفعلي ، والتصريح بإحلال المؤمنة في أدائه وإلغاء الحكم برفع الرهن الرسمي المضروب على الرسم العقاري عدد 36/21132 المقيد لدى المحافظة العقارية بالعرائش إلى حين استفاء الدين كاملا والبت في الصائر وفق ما يقرره القانون . وارفق مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي عدد 1756 - نسخة من عقد القرض - نسخة من مستخلص الحساب - نسخة جدول استخماد - نسخة من وضعية الحساب – نسخة من عقد التامين - نسخة من جواب المؤمنة ونسخة من البطاقة الوطنية.
وبناء على رسالة الادلاء بمستخلص حساب المدلى به من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 25/06/2024 جاء فيها انه تعزيز لمقاله الاستئنافي فإنه يلتمس ضم مستخلص الحساب لملف النازلة والحكم وفق طالبته وكافة مكتوباته.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 08/10/2024 حضرتها الاستاذة علمي عن الأستاذ طلحة عن المستأنف وبعد الاطلاع تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث عدم تحديد قيمة الدين العالق بذمة المستأنف عليهم وإلغاء الحكم فيما يتعلق برفع اليد عن الرهن الرسمي العقاري والبت في الصائر وفق ما يقرره القانون.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من وثائق الملف أن الضمان المؤمن عليه يكون قد تحقق بمجرد وفاة مورث المستأنف عليهم كما أن انقضاء الدين في مواجهتهم تحقق كذلك بوفاة مورثهم مما يكون معه من حقهم الحصول على حكم برفع اليد عن الرهن الرسمي العقاري وإحلال شركة التامين محلهم في أداء باقي أقساط القرض الشيء الذي يجعل الدفع بعدم جواز رفع اليد عن الرهن الرسمي دفعا غير مجدي ويتعين رده لكون الورثة تنقضي صلتهم بالقرض بمجرد وفاة مورثهم ، ويحق للمستأنفة بحصول الوفاة طبقا لما تم الاتفاق عليه اللجوء مباشرة لشركة التامين لأجل تفعيل مقتضيات عقد القرض بمطالبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأهمها أداء ما تبقى بذمة الورثة من أقساط القرض الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.
وحيث بخصوص الدفع بعدم تحديد قيمة الدين العالق بذمة المستأنف عليهم فيبقى بدوره دفعا مردودا، ففضلا عن كونه لم يكن محل أية مطالبة خلال المرحلة الابتدائية لكون الدعوى كانت تهم رفع الرهن وإحلال شركة التامين فإنه يعد طلبا غير مؤسس وسابق لأوانه فالطاعنة بمجرد وفاة المورث وإخبارها بذلك كانت مجبرة بتفعيل بنود عقد التأمين بإشعار شركة التأمين لأداء باقي الأقساط ثم إن شركة التأمين لم تنازع في الحلول أو الأداء رغم توصلها بصفة قانونية خلال المرحلة الابتدائية مما يتعين معه رد الدفع المثار.
وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير مبنية على أساس سليم ويكون حريا التصريح بردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتقها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65878
Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65866
Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65842
Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65802
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65816
L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65829
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65788
L’action en recouvrement de primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date d’échéance de la dernière prime due (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65774
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025