Réf
63445
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4442
Date de décision
11/07/2023
N° de dossier
2023/8202/1929
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'indemnisation, Interprétation du contrat, Garantie "Tierce", Dommages par collision, Défaut de couverture, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Clause d'exclusion de garantie, Charge de la preuve, Assurance tous risques
Source
Non publiée
En matière d'assurance de dommages aux véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie stipulée dans un avenant contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'assuré au motif que le risque de collision était exclu de la police. L'appelant soutenait que le terme "Tierce" stipulé dans l'avenant devait s'entendre comme une garantie "tous risques" couvrant les dommages subis, et non comme une simple garantie au tiers. La cour écarte cette interprétation et retient que la mention "Tierce" ne vise que la garantie du tiers. En l'absence de couverture expresse du risque de collision dans les conditions particulières de l'avenant, la cour considère que le sinistre n'est pas garanti. Le jugement entrepris, ayant correctement analysé la portée du contrat et conclu à l'exclusion de la garantie, est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة أ.م. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3894 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2022 في الملف عدد 10582/236/2021 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف، وقامت باستئنافه بالتاريخ أعلاه، أي داخل الأجل، ونظرا لتوافر الاستئناف على باقي الشروط المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
بناء على إرجاع الملف للمحكمة التجارية بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 03/08/2021 تحت عدد 4069 في الملف عدد 3736/8227/2021 .
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 11/02/2021 عرض من خلاله أن العارضة مالكة لشاحة بمقطورة من نوع فولفو ذات المراجع طيه ، و أن العارضة أبرمت مع المدعى عليها بوليصة تأمين جميع الأضرار التي قد تلحق بشاحنتها و مقطورتها ، و أن الشاحنة و المقطورة تعرضت لحادث نتج عنها أضرار حدد الخبير قيمتها في مبلغ 689.548,52 درهم ، و أن عروض المدعى عليها التي كانت بمبلغ 187.000,00 درهم كتعويض مقترح من طرفها لا تعكس حجم الأضرار الحقيقية اللاحقة بشاحنة العارضة ومقطورتها كما أنها جاءت خرقا لعقد التأمين ، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 689.548,52 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بشاحنتها و مقطورتها ، و بأدائها كذلك مبلغ 450.000,00 درهم عن الحرمان من استعمال شاحنتها و مقطورتها خلال فترة الإصلاح و اضطرارها إلى اكتراء شاحنة أخرى بمقطورة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحادث إلى تاريخ التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على مذكرة الوثائق للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها و التي اشتملت على عقد التأمين-تقريري خبرة-فواتير-رسائل الكترونية-عرض أثمان.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أثار فيها دفعا بعدم الاختصاص النوعي لهاته المحكمة لعلة أن موضوع الدعوى يتعلق بحادثة سير المستثناة من اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ملتمساً التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهاته المحكمة و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء للاختصاص .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها عرض فيه أن العارضة لم تناقش ابدا أن الشاحنة و المقطورة تعرضتا لحادث سير ، وأن النزاع بين شركتين تجاريتين ينعقد الاختصاص النوعي للبت فيه لهاته المحكمة ، ملتمساً رد دفع المدعى عليها و الحكم وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تصريح المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.
وبعد استنفاذ المحكمة لمجموع الإجراءات ، أصدرت حكمها عدد 4031 الصادر بتاريخ 20/04/2021 والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر .
وبناء على القرار الاستئنافي المذكورة مراجعه أعلاه والقاضي بإلغاء الحكم المذكور أعلاه والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء نوعيا للبت في النزاع و إرجاع الملف إليها لمتابعة الإجراءات دون صائر .
وبناء على إدراج الملف بجدول الجلسات .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 30/11/2021 تحت عدد 2357 و القاضي بإجراء خبرة في الموضوع عهد للقيام بها إلى الخبير السيد [المصطفى العوازي] الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن قيمة الأضرار الصافية اللاحقة بشاحنة المدعية و مقطورتها محددة في مبلغ 672.244,80 درهم .
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها عرض فيها أنه بالرجوع لتقرير الخبرة و ما خلص إليه الخبير يتضح أنه لا يستند على أية معايير تقنية كما أنه لم يشر في تقريره إلى مدة الإصلاح و مدة التوقف ، ملتمساً إرجاع المهمة للخبير للقيام بمهمته وفق ما هو محدد في القرار التمهيدي .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها عرض فيها أن تقرير الخبرة المنجز باطل ولا يلزم العارضة في شيء لكون الخبير لم يقف على حجم الأضرار و طبيعتها التي تشكل مناط الحادث إذ أنه اعتمد في تحديد مجموع الأضرار على مجرد سرد أنواع القطع و الأجهزة و أسعارها بالدرهم ، و أن ما ورد بتقريره يدل على عدم فحصه للشاحنة فحصا دقيقا كما هو مسطر بالحكم التمهيدي ، كما أنه لم يتقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي خرقا لمقتضيات الفصل 59 من ق م م ، لأجله يلتمس استبعاد تقرير الخبرة المنجزة و الأمر بخبرة مضادة و حفظ حق العارضة في التعقيب .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جانب الصواب وجاء غير مرتكز على أساس قانوني ذلك أن الحكم المطعون فيه علل قضائه من خلال حيثياته التالية " وحيث أن الثابت من تقرير الخبرة المذكور أعلاه أن الضرر اللاحق بشاحنة المدعية ومقطورتها ناتج عن حادث اصطدام والحال أنه بالرجوع إلى ملحق عقد التأمين موضوع الدعوى عدد [رقم بوليصة التأمين] ثبت للمحكمة أن هذا الخطر مستثنى من الضمان، مما يبقى معه طلب المدعية منعدم الأساس ويتعين ويتعين التصريح برفضه" لكن وخلافا لما جاء بهذا التعليل فانه بالرجوع الى عقد التأمين وملحقه المحتج به من طرف الحكم المطعون فيه فانه تضمن أنه يغط الأضرار التي قد تلحق بشاحنة العارضة ومقطورتها في حدود مبلغ 1.200.000,00 درهم وهو ما جاء بعبارة واضحة بملحق عقد التأمين وأن كلمة " Tierce " وترجمتها الى العربية ضمان الطرف الثالث المضمنة بملحق عقد التأمين هي التسمية التي تستعملها الشركة المستأنف عليها للدلالة على التأمين على جميع الأضرار والأخطار لأن كل شركة تعطي تسمية اشهارية معينة لهذا النوع من التأمين حيث تستعمل بعض الشركات كلمة TOUS RISQUE في حين تعتمد شركات أخرى مصطلحات أخرى وأن الثابت قانونا أن ضمان Tierce ضمان الطرف الثالث الذي تستفيد منه العارضة بموجب عقد التأمين وملحقه المبرم مع المستأنف عليها والذي يعتبر ضمانا اختياريا أدت عنه العارضة مبالغ إضافية " يغطى الضرر الذي تتعرض له المركبة المؤمن عليها في حالة تصادمها مع مركبة أخرى أو أكثر واصطدامها بجسم ثابت أو متحرك بما في ذلك الأشخاص والحيوانات والانقلاب مع أو بدون اصطدام سابق وسقوط الأجسام أو المواد على السيارة المتوقفة في حين أن تغطية " أضرار الاصطدام": فيشمل فقط الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها في حالة الاصطدام مع مركبة بما في ذلك المركبات التي تجرها الخيول، والدراجات بمحرك أو بدون محرك تابعة لطرف ثالث محدد بخلاف المؤمن له أو مالك السيارة المؤمن عليها ومشاة محددين وحيوان ينتمي إلى شخص محدد أو على الطرق السريعة وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الجمع بين تغطية "أضرار الاصطدام" وتغطية " الطرف الثالث " وأن الثابت بكل جلاء من خلال الاطلاع على عقد ملحق التأمين وملحقه عدد [رقم بوليصة التأمين] ، أنه لم يتطرق لمسألة الضمان من عدمه فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن اصطدام أو غيره، على اعتبار أن عقد التأمين المبرم بين العارضة وشركة م.م.ت. بوليصة عدد [رقم بوليصة التأمين] ، يغطي جميع الأضرار الناتجة عن جميع الأخطار التي قد تلحق بشاحنة العارضة ومقطورتها سواء وقع اصطدام أم لا فضلا عن كون العارضة لم يسبق لها أن استعملت كلمة اصطدام وانما حادث والأولى أن التأمين عن جميع الاخطار أو باستعمال المصطلح الوارد بملحق عقد التأمين Tierce يتعلق سواء بوقوع اصطدام أو جراء حادث دون اصطدام كانزلاق أو انقلاب دون اصطدام أو غيره وأن شركة التأمين المستأنف عليها نفس م تثر أبدا مسألة الضمان، مما تكون معه مقرة صراحة بالضمان تجاه العارضة وتعويضها عن مختلف الأضرار التي لحقت بشاحنتها ومقطورتها فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها، وتأكيدا منها على قيام الضمان حاولت إجراء صلح مع العارضة وعرضت عليها مبلغ : 187.000,00 درهم كتعويض من طرفها وبيد أن المبلغ المقترح من طرف شركة التأمين لا يعكس حجم الأضرار الحقيقية التي لحقت بشاحنة العارضة وبمقطورتها، وأن ذلك جاء خرقا لعقد العارضة إلى رفض عرض المستأنف عليها والتقدم بدعواها الحالية وأن ما تجب الإشارة إليه بهذا الصدد، هو أنه لو كان الضمان غير متوفر في نازلة الحال، لكانت شركة التأمين المستأنف عليها هي أول من يعلم بذلك، ولما كانت لتقترح على العارضة مبلغ 187.000,00 لجبر الضرر الذي لحق بشاحنتها وبمقطورتها. وأنه يتبين من خلال ما تم بسطه أعلاه أن الحكم الابتدائي المطعون فيه أسس قراءة خاطئة لبنود عقد التأمين وملحقه وجاء غير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم مما يناسبه التصريح والقول بإلغاء الحكم ستأنف فيما قضى به من رفض الطلب لانعدام الضمان، والحكم بعد المستأنف عليها شركة م.م.ت. بأدائها لعارضة مبلغ 689.548,52 درهم 689.548,52 درهم كتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بشاحنتها ومقطورتها، وكذا بأدائها للعارضة مبلغ 450.000,00 درهم من استعمال شاحنتها ومقطورتها طوال فترة الإصلاح واضطرارها إلى اكتراء شاحنة أخرى بمقطورة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحادث إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/04/12 في الملف رقم 2021/8236/10582 حكم رقم 3894 فيما قضى به من رفض طلب العارضة وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها شركة م.م.ت. بأدائها للعارضة مبلغ 689.548,520 درهم كتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة : بشاحنتها ،ومقطورتها، وكذا بأدائها للعارضة مبلغ 450.000,00 درهم عن الحرمان من استعمال شاحنتها ومقطورتها طوال فترة الإصلاح واضطرارها اكتراء شاحنة أخرى بمقطورة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية, أي مجموعه 1.139.548,52 درهم ( مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وأربعون درهما واثنان وخمسون سنتيما ) والحكم عليها بأدائها الفوائد القانونية من تاريخ الحادث إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2023 والتي أوضحت فيما يخص الدفع بعدم إثبات مادية الحادثة فإن المستأنفة تزعم أنها تعرضت إحدى شاحناتها لخسائر مادية بسبب الحادثة اللاحقة بها وبالمقطورة وأن المستأنفة لم تكلف نفسها عناء إثبات أن الحادثة بالفعل قد وقعت بالفعل خاصة وأنها واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الطرق القانونية بل الأكثر من ذلك فإن المستأنفة لم تدلي بمقبول يمكن من خلاله معرفة سبب وقوع الحادث ونوعية هذا الأخير هل حادث سير أم اصطدام أم حادث تسبب فيه الغير ولا دخل للمستأنفة فيه وأن ما تم الإدلاء به من جانب المدعية هو مجرد تقرير خبرة حرة، وصور فواتير للإصلاحات التي قامت بها المستأنفة للشاحنة وأنه لو فرضنا جدلا أن الشاحنة قد تعرضت للحادث المزعوم كان من المفروض على المستأنفة الادلاء بمحضر الضابطة القضائية والذي يمكن على إثره معرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث المزعوم بناء على معاينة ضابط الشرطة القضائية المختصة وأن الوثائق المدلى بها في الملف موضوع النازلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترقى الى درجة الاعتبار في إثبات مادية الحادثة ولا الجهة المتسببة الحادث المزعوم وأن مادية الحادثة لا تفترض بل إن من يزعم وجودها عليه أن يثبتها عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع وأنه وأمام خلو الملف من محضر يثبت مادية الحادثة، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستند المحكمة على مجرد تقرير خبرة حرة حتى يتسنى لها تحديد المسؤوليات القانونية وفيما يخص الدفع بالاستثناء من الضمان فإن المشرع ألزم المؤمن له بالإدلاء بعقد التأمين طبقا لمقتضيات مدونة التأمينات وأن المشرع لم يشترط الادلاء بعقد التأمين عبثا بل توخى من وراء ذلك تمكين المؤمن من معرفة المخاطر والاضرار المؤمن عليها ومدى شمولها بالضمان والتثبت من مادية الحادث وظروف وقوعه وتقويم الأضرار الناجمة عنه والتأكد من عدم توفر أحد الاستثناءات من الضمان وغير ذلك من العناصر اللازم الوقوف عليها قبل اندثارها وأن المستأنفة تزعم بأن الضرر المزعوم لحق بالشاحنة والمقطورة وأن هذا الحادث المزعوم ناتج عن اصطدام وأن الثابت من ملحق عقد التأمين عدد [رقم بوليصة التأمين] المدلى به في الملف أمام محكمة الدرجة الأولى أن الضرر الذي تعرضت له الشاحنة والمقطورة غير مشمول بالضمان وأن هذا الحادث مستثنى الضمان بصريح ملحق عقد التأمين المدلى به الملف الحالي وأن ذلك ما أكدته تعليلات محكمة الدرجة الأولى عن صواب وفيما يخص المنازعة في تقرير الخبرة والفواتير المدلى بها في الملف فإنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة الحرة المنجز والمدلى به في الملف لا يمكن اعتباره خصوصا وأن تقارير الخبرة المنجزة بناء على طلب الأطراف غالبا ما تكون تقارير مسلمة على سبيل المحاباة ويكون فيها الانتصار لطرف على حساب الطرف اخر وأن قيام المستأنفة بإنجاز خبرة حرة بنفسها تزعم من خلاله أنه يثبت المسؤولية عن الحادث المزعوم لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره ولا اعتماده كدليل لإثبات المسؤولية كما ان العارضة لم تحضر إجراءات الخبرة كما لم يتم استدعاؤها لحضور إجراءاتها، الأمر الذي ينفي على هذه الخبرة صبغة الحضور للإدلاء بالوثائق وإبداء أوجه الدفاع وكدا ينفى عنها صبغة التواجهية خصوصا وان العارضة هي المؤمنة عن مسؤولية المستأنفة في نازلة الحال. هذا من جهة أما من جهة ثانية فإن الفواتير المدلى بها هي مجرد وثائق تقويمية لأضرار مزعومة ولا يمكن الاعتداد بها من اجل تحميل العارضة مسؤولية الاضرار المزعومة، هذا بالإضافة الى أن هذه الفواتير قد سلمت للمستأنفة بمناسبة قيامها بالإصلاحات اللازمة على الشاحنة التابعة لها، وأن هذه الفواتير قد انجزت لمصلحتها بطبيعة الحال، وبالتالي فإنها لا تلزم العارضة في شيء كما أن الفواتير المنجزة في الملف الحالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنهض دليلا على مادية الحادث المزعوم، كما ان مبلغ التعويض المطالب به جد مبالغ فيه ولا يمكن بأي حال من اعتباره من أجل المطالبة بالتعويضات موضوع الحادث المزعوم ومن حيث التعويض عن الحرمان من الاستغلال فإنه من المتعارف عليه قانونا وفقها وقضاء أن التعويض لا يمكن أن يكون مستحقا الا على الضرر المباشر ، وأن الضرر الغير المباشر اللاحق بالشاحنة جراء الحادث المزعوم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض عليه وأن التعويض عن الحرمان من الاستغلال في نازلة الحال غير مستحق البتة على اعتبار ان المستأنفة لم تدلي بأي وثيقة من شأنها اثبات الضرر اللاحق بها جراء الحرمان من الاستغلال، بل الأكثر من ذلك فإن التعويض عن الاستغلال هو ضرر احتمالي وغير مباشر ولا يدخل ضمن خانة الاضرار التي يمكن التعويض عنها ومن جهة أخرى ينبغي الإشارة على أن التعويض عن الاستغلال غير مبرر أمام مطالبة المستأنفة بالحكم بالفوائد القانونية وأن المستأنفة لم تبين للمحكمة أساس مطالبتها بهذا التعويض ولا حتى كيفية اعتماده وطريقة تحديده واحتسابه وان الفوائد القانونية قد شرعت أصلا للتعويض عن التأخير في الأداء حسب المنصوص عليه في الفصل 875 من ق.ل. ع ، وبالتالي فهو تعويض بصريح نص القانون وانه مادام أن المستأنفة تطالب بالفوائد القانونية وبالتالي فلا حق لها في المطالبة بالتعويض عن الاستغلال على اعتبار انه لا يمكن الجمع بين الفوائد القانونية والتعويض عن نفس الضرر مرتين وأن المستأنفة لم تستطع أن تثبت بمقبول الخسارة الحقيقة والفرص التي فاتتها والمرتبطة بالشاحنة المزعوم تعرضها للضرر وأنه قد استقر الفقه والقضاء على ان التعويض عن فوات الكسب والفرص هو نفسه التعويض عن الضرر والذي يدور معه وجودا وعدما وان الضرر المعوض عليه هو الضرر المباشر والمتحقق مستقلا بذلك عن الضرر الاحتمالي، على اعتبار أن هذا الأخير لا يعوض عليه وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض والذي جاء في إحدى قراراتها وأنه لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني الا هما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر للضرر الذي قد يصيب الدائن و حكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة ان الضرر المترتب عن التأخير واحد ولا يمكن جبره الا مرة واحدة، فإنها لم تخرق ولم تحرف بذلك ما جاء في الحكم الابتدائي من تعليل القرار عدد 347 بتاريخ 4-7-2018 في الملف التجاري عدد 22700-3-3-2017 منشور في التقرير السنوى لمحكمة النقض 2018 وجاء في اجتهاد قضائي آخر ''ويعتبر الحكم للدائن بالفوائد القانونية المترتبة عن الشيك والمستحقة عن مدة التأخير تعويضا له عن الضرر بسبب صرف الشيك ولو سميت فوائد ولا يمكن المطالبة بالتعويض فيما بعد اذ لا يعوض عن الضرر مرتين " قرار محكمة النقض عدد 5245 المؤرخ في 2011/12/06 الملف المدني عدد 1164/3/2010 وبالتالي فان التعويض عن الأضرار المزعومة التي أصابت الشاحنة وحتى على فرض ثبوت استحقاقه، وهو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال هو كاف لجبر الضرر المباشر اللاحق بالشاحنة على اعتبار أن الحكم بالفوائد القانونية تعتبر كذلك تعويضا عن الضرر وأن هذه المعطيات تبين بالتالي بأن الاستئناف الحالي لا يستند في واقع الأمر على أي أساس قانوني وواقعي سليم ، ملتمسة برد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أي أساس من الواقع والقانون والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليلاته.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 27/06/2023 حضر الأستاذ [مداح] عن الأستاذ [لحلو] وأدلى بمذكرة جوابية تسلم الأستاذ [عياد] عن الأستاذ [شرفي] نسخة منها والتمس أجلا، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/07/2023
محكمة الاستئناف
حيث لئن عابت المستأنفة على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب لما قضى برفض الطلب بعلة أن الخطر مستثنى من الضمان، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة ملحق عقد التأمين رقم [رقم بوليصة التأمين] فإنه لا يتضمن خطر الاصطدام من بين حالات الضمان، وأنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة بكون عبارة "Tierce" تفيد جميع الأضرار والأخطار، فإنها تفيد ضمان الطرف الثالث وبالتالي فإن ما تمسكت به المستأنفة لا يستقيم على أساس ويتعين رده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء اعتبارا لما سلف بيانه مصادفا للصواب فيما قضى به ومعللا تعليلا سليما من الناحية القانونية الأمر الذي يتعين معه برد الاستئناف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55241
L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
56305
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué auprès de l’intermédiaire d’assurance est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
57017
Le paiement d’une prime d’assurance pour une période postérieure ne constitue pas une présomption de règlement des primes échues antérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
57945
L’assuré reste tenu au paiement de la prime tant que le contrat d’assurance n’a pas été résilié dans les formes légales (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
59123
Prime d’assurance : la preuve du paiement effectué auprès d’un intermédiaire doit correspondre à la période de la créance réclamée par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
60131
La créance de primes d’assurance, prouvée par les quittances émises, emporte condamnation de l’assuré au paiement avec intérêts légaux dus entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024
55343
Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024