Réf
64693
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4954
Date de décision
08/11/2022
N° de dossier
2022/8232/2103
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Substitution dans le paiement du prêt, Obligation de l'assureur, Nullité du contrat d'assurance, Invalidité permanente, Fausse déclaration intentionnelle, Déclaration de sinistre, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Assurance emprunteur, Antériorité de la maladie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et, d'autre part, la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, en rappelant que le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances est inapplicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie dont relève la garantie incapacité. Sur la nullité, elle retient que la preuve de l'antériorité de la maladie à la souscription incombe à l'assureur et ne saurait être rapportée par une expertise médicale établie plusieurs années après la conclusion des contrats. La cour ajoute que l'acceptation par l'assureur du paiement des primes sans réserve fait obstacle à l'invocation ultérieure d'une maladie préexistante non prouvée. Concernant l'appel incident de l'emprunteur, la cour le rejette au motif que le contrat de prêt produit pour la première fois en appel est incomplet et ne permet pas d'identifier formellement le souscripteur ni de vérifier l'existence de la garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. و.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1351 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/02/2022 في الملف عدد 6083/8202/2021 القاضي بإحلال شركة (ت. و.) محل المؤمن له في أداء مستحقات القروض الممنوح له من قبل شركة (و. ل.) وبنك (ت. و.) المؤرخة في 27/10/2009 و01/10/2010 و06/07/2017 و28/03/2017 والكل ابتداء من 31/12/2019 مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم السيد محمد (ل. م.) بواسطة نائبه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 27/05/2022 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالقرض الحامل لمبلغ 350.000 درهم.
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد محمد (ل. م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه
أنه أبرم ثلاثة عقود مع بنك (ت. و.) للحصول على تمويل لاقتناء عقار مسجل بالرسم العقاري عدد 623396، الأول مبلغه 1.100.000درهم والثاني 150.000 درهم والثالث مبلغه 350.000 درهم مقابل رهون على الرسم العقاري المذكور، علما أنه سبق له أن أبرم عقودا من
أجل الحصول على قروض بتاریخ 27/10/2009 ونفذ جميع التزاماته المرتبطة بهذه القروض في أوانها إلا انه سنة 2018 أصيب بمرض عضال أضطر إثره إلى إجراء عملية جراحية بمصحة ابن رشد بالرباط، إلا أن هذه العملية كانت لها تداعيات خطيرة على صحته، أصبح معها عاجزا عن العمل الشيء الذي دفع به إلى اللجوء إلى البنك المقرض قصد الحصول على مهلة لأداء الأقساط في انتظار تحسن وضعه الصحي، وتبعا لذلك استفاد من مهلة ستة أشهر إلا أنه مع انتهاء هذه المدة تأزم وضعه الصحي وتعذر عليه تنفيذ التزاماته اتجاه البنك ونظرا لهذه الوضعية قرر المدعي اللجوء إلى القضاء قصد الاستفادة من الإمهال القضائي المنصوص عليه في الفصل 149 من القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك ونظرا لجدية طلبة المعزز بالوثائق، استجابت المحكمة التجارية إلى طلبه ومنح قاضي المستعجلات إمهال لمدة 18 شهرا، الأمر الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية، ونظرا لكون المدعي لازال طريح الفراش يعاني من المرض العضال الذي لم يشفى منه بعد، وبالتالي أصبح عاجزا عن العمل وعن تنفيذ التزامه التعاقدي، ونظرا لكونه في حالة عجز كلي دائم حددها الطبيب المعالج في 85 في المائة الشيء الذي يتعين معه تفعيل مقتضيات عقد التأمين وخاصة المادة 12 من عقد القرض، وان المدعي بعث برسالة مؤرخ في 13 أبريل 2021 إلى البنك يشعره فيها برغبته في تفعيل مقتضيات عقد التأمين إلا انه بقي بدون جدوى الشيء الذي ارتأى معه المدعي أن يلجأ إلى المحكمة التجارية قصد إعفاءه من التزامه التعاقدي مع البنك وإحلال شركة التأمين محله في الأداء طبقا المقتضيات عقد التامين، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بإحلال شركة (ت. و.) محله في الأداء تنفيذا لمقتضيات عقد القرض مع النفاذ المعجل والصائر.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/07/2021 أنه بالرجوع إلى مقال الدعوى يتضح أن الطرف المدعي تقدم بطلب رام إلى تفعيل مقتضيات عقد التأمين للإعفاء من أداء أقساط قروض عقارية سبق أن استفاد منها المدعى عليه، وبنك (ت. و.)، هي شركة مغربية متخصصة في تمويل قروض السكن ممثلة بمؤسسة (و. إ.)، أبرم مع المدعي عقود بيع وقروض مضمن بها جملة شروط من بينها إن الجهة المقترضة تلتزم بأداء الأقساط الشهرية عند حلول أجلها، وأن الطلب الأساسي للمدعي يهدف إلى إعفائه من أداء الأقساط الشهرية الخاصة بقروض سبق أن استفاد منها من طرف ويوضح المدعى عليه للمحكمة أن دينه ثابت بمقتضى عقود القرض ومضمون برهون رسمية على الرسم العقاري عدد 71/ 5053 المسجل لدى المحافظة العقارية الدار البيضاء المعاریف، وفي جميع الأحوال وحتى لو قضت المحكمة بإحلال شركة التامين على المدعي في أداء أقساط التأمين، فإن دين العارض يبقى ثابت ما لم يثبت تنفيذ شركة التأمين للحكم وأداء مبلغ جميع الدين فعليا محل المدعي. وأن الرهن الرسمي لا ينقضي إلا بالطرق المحددة في المادة 212 من مدونة الحقوق العينية وهي الوفاء بالدين، رفع ید الدائن المرتهن عن الرهن، هلاك الملك المرهون هلاكا كليا وإتحاد الذمة وأسس الطرف المدعي دعواه على كونه تعرض لعجز بديني، وكونه من خلال عقد القرض الذي يجمعه بالمدعى عليه مؤمن على هذا العجز لدى شركة التأمين دون أن يدلي بعقد التأمين المزعوم، وأنه لا حاجة لتذكير المدعي بأن التأمين لا يفترض وأن من يدعي قيامه يقع عليه إثبات ذلك عن طريق الإدلاء بعقد التأمين أولا وقبل كل شيء، والذي يتضمن أطرافه وشروطه ومدة سريانه وأهم ملزمون طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود بإثبات ادعائهم اتجاهها وفق ما هو مقرر قانونا وقضاء وجاء بهذا الخصوص في قرار محكمة النقض عدد 4368 المؤرخ في2011/10/11 ملف مدني عدد 2010/3/1/1366 وعلى فرض صحة وجود هذا التأمين فعلا عند إبرام عقد القرض، فإنه مقيد بمجموعة شروط لقيام هذا التأمين، والتي توفرها في نازلة الحال ستحل محله شركة التأمين في أداء بقية أقساط قرضه لفائدة المدعى عليه ومعه وفي نازلة الحال وأمام عدم ثبوت قيام التأمين وحلول شركة التأمين محل المدعي في الأداء، وثبوت هذا الأداء فعليا، فإنه طلب المدعي لا يرتكز على أي أساس، ويتعين معه حفظ حق المدعى عليه في استخلاص أقساط القرض مادام الدين عالقا ولم يؤد بعد وهو ما يجعل طلبه بهذا الخصوص غير مؤسس قانونا مما يستتبع ، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
وبعد تبادل باقي المذكرات بين الطرفين والتعقيب على الخبرة واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن موضوع النزاع يهم مقتضيات تعاقدية هي من شريعة المتعاقدين وتنعقد في تفعيل فحوى الضمان من صلب بنود العقد الرابط بين أطرافه. وأن المستأنف عليه خالف مقتضيات المدونة الجديدة للتأمين قانون 17.99 في أحكامها العامة ومادتها 20 التي توجب إشعار المؤمن له بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه. وأن علاقة التأمين المنعقدة بين المؤمن والمؤمن له تدخل في نطاق مقتضيات المدونة الجديدة للتأمين قانون 17.99 وتطبق عليها مقتضيات المادة 20 منها، وقد أحجم المستأنف عليه كلية عن قيامه بالإجراءات الضرورية وإخباره لها بالحدث المثير من قبله للضمان. فضلا عن ذلك، فإن المستأنف عليه لم يدل بكل الوثائق الضرورية المدعمة لمزاعمه والمستوجبة لتفعيل مقتضيات الضمان، مما يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 20 المذكور أعلاه، وأنه تقاعد كلية عن توجيهه إلى العارضة في الآجال المحددة في العقد التصريحات التي تكون ضرورية للمؤمن من أجل تحديد مبلغ قسط التأمين. كما أنه لا يمكن أن تكتمل صورة الادعاء والمطالبة عقبه إلا بتعزيزها بالتصريحات اللازمة وبأصل الوثائق المدعمة لها، وعليه فإنه أمام تخلف المستأنف عليه عن احترام مقتضيات من بنود التعاقد المذكورة فإن مطالبه تبقى مختلة وغير محترمة لشريعة المتعاقدين ومعرضة بالتالي للرفض. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليه لم يأت بأي بيان في صحيفة دعواه بوجه تحقق شروط العقد وبياناته الملزمة تبعا لمقتضياته، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جاء جانب الصواب وناقص التعليل، ولم يجب بما فيه الكفاية على دفوعات الطاعنة بهذا الخصوص. ومن جهة ثانية، فإن المستأنف عليه كان يعاني من مرض خطير قبل إبرامه واندماجه بعقود التأمين موضوع هذا النزاع حسب الثابت من خلال التقرير الطبي المنجز عليه من قبل الخبير المستشار للشركة العارضة الدكتور جمال (م.) المؤرخ في 13/04/2019. بالإضافة إلى أن السيد محمد (ل. م.) من خلال طلباته للانخراط في عقد التأمين الجماعي أجاب على الأسئلة المبينة في هذا الرسم بخصوص وضعه الصحي بعدم معاناته من أي مرض يذكر وأن صحته سليمة لا تعاني من أي مرض وأنه لا يخضع إلى أي تتبع طبي يذكر، مما يتأكد أنه كتم عن وضعه الصحي المتدهور واعتقد أنه بتصريحاته الكاذبة وإخفائه لواقع الأمر سيتسنى له الانخراط في مشروع التأمين ويستفيد من ريعه رغم كونه كان قبل انخراطه في عقد الضمان موضوع هذه النازلة مريض يعاني من عدة أمراض خطيرة استلزمت علاجات متتالية منذ سنوات عديدة قد خلت وهي سابقة لتعاقده المذكور ولتصريحاته عقب التحاقه وانخراطه في التأمين على قروضه المحكوم بها لفائدته بمقتضى الحكم المطعون فيه بالاستئناف، وعليه يكون المؤمن له قد قام بتصريحات كاذبة وقت انخراطه في عقود التأمين لدى شركة (ت. و.) كما أنه عمد على كتمان حالته الصحية بنفس النهج المفتعل بغية الاستفادة من مقتضيات الضمان وبشكل غير نظامي وغیر مشروع، علما أن المادة 30 من المدونة الجديدة للتأمينات قانون 17.99 تنص صراحة على أنه يكون عقد التأمين باطلا في حالة الكتمان أو التصريح الكاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض جميع مطالب السيد محمد (ل. م.) لعدم قيامها على أساس صحيح وحفظ حقها في إثارة أي دفع أو عنصر يحمي مصالحها مع جعل الصائر على من يجب.
وبجلسة 07/06/2022 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها أنه من حيث الجواب فإن الاستئناف غير مرتكز على أساس، ذلك أن مقتضيات الفصل 20 من مدونة التامين ينص على استثناءات لا يطبق فيها أجل 5 أيام، وذلك في الفقرة الثانية من البند الخامس من الفصل 20 المتشبث به، وأن التأمين الذي يربط العارض بالمستأنف يدخل في نطاق التأمينات على الحياة وهي مقرونة بالتأمين على العجز الدائم. كما أن البند 12 من عقد القرض ينص على ان بوليصة التأمين تعنى بالوفاة والعجز، وبالتالي فان حالة العارض تدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من البند الخامس. ومن جهة أخرى فإن الحكم الابتدائي أجاب عن هذا الدفع معللا رفضه اعتمادا على المادة الثانية من مدونة التأمينات، مما يكون معه الدفع المتشبث به غير مرتكز على أساس سليم ويتعين معه رده. وبخصوص الدفع بكون عقد التأمين الذي أبرمته مع العارض باطل لأنه أدلى ببيانات كاذبة معتمدة على خبرة طبية منجزة من طرف الدكتور جمال (م.) الذي أنجز الخبرة بطلب من شركة (ت. و.)، فإن هذا التقرير أنجز بتاريخ 13 أبريل 2019 ضمنه الدكتور (م.) افتراءات لا أساس لها من الواقع وتتجلى في تاريخ ازدياد العارض معتبرا انه مزداد سنة 1955 وان سنه هو 69 سنة، في حين أنه مزداد بتاريخ 05/01/1966 كما هو مدون بشواهد الانخراط في التأمين المدلى بها من طرف المستأنفة نفسها. كما أن الدكتور (م.) زاد في افتراءاته ضد العارض مدعيا انه مبتور الرجل، وهذا الافتراء لا أساس له من الواقع ويحفظ حقه في تقديم شكاية بالتزوير للتقرير الطبي ضده، مما يتعين معه استبعاد التقرير المنجز من طرف الدكتور جمال (م.) لعدم جديته ورد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي. وفيما يخص الاستئناف الفرعي، فإن المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الطلب المتعلق بالقرض الذي مبلغه 350.000 درهم بعلة انه لم يدل بعقد القرض حتى تتحقق المحكمة من المؤسسة البنكية المقرضة ووجود تأمين يغطي المبلغ، وهو يتدارك هذا الاغفال، ويدلي أمام محكمة الاستئناف التجارية بالعقد المتعلق بالقرض بمبلغ 350.000 درهم، والذي يحدد البنك المقرض وكذا التأمين المتعلق بهذا القرض الشيء الذي يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي في شطره المتعلق بعدم قبول الطلب المتعلق بالقرض بمبلغ 350.000 درهم، والحكم من جديد بإحلال شركة (ت. و.) في أداء هذا القرض لفائدة المقرض مع تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته،
لهذه الأسباب
يلتمس فيما يخص المذكرة الجوابية تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من حلول شركة (ت. و.) في الأداء. وفيما يخص الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب فيما يتعلق بالقرض بمبلغ 350.000 درهم والحكم من جديد بإحلال شركة (ت. و.) محل العارض في أداء مبلغ هذا القرض للمؤسسة المقرضة مع تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته.
وبنفس الجلسة أدلت شركة (و. ل.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم الابتدائي لم يجب على دفوع العارضة بخصوص عدم إدلاء الجهة المستأنف عليها بشواهد الملكية التي تفيد ان العقار المثقل برهون لضمانة القروض. كما أن ملف الدعوى خال من عقد التامين وهو ما يجعل طلب السيد محمد (ل. م.) سابق لأوانه في غياب إدلائه بعقد التامين، وقد أغفل الحكم الابتدائي أن الجهة المدعية لم توجه أي مطالب ضد العارضة، وأن ملتمسات السيد محمد (ل. م.) وجهها ضد بنك (ت. و.) والمحكمة لم تنص في منطوق حكمها بإخراج العارضة من الدعوى رغم انها أشارت إلى ذلك من خلال تعليلها. أيضا فان العقود المدلى بها من السيد (ل. م.) تتعلق بقروض مختلفة من حيث تواريخ إبرامها ومختلفة من حيث الأطراف المتعاقدة وهو ما يجعل ضمها في دعوى واحدة وضد أطراف مختلفة يبقى غير مقبول ومع ذلك قضت المحكمة لفائدة الطرف المستأنف عليه وفق مطالبه، إذ بالرجوع إلى عقد القرض بمبلغ 500.000 درهم المؤرخ في 28/03/2017 فانه موقع ومصحح الإمضاء من السيد (ل. م.) في 06/04/2017 فهو مبرم بين السيد (ل. م.) وبنك (ت. و.) والعارضة لا علاقة لها بهذا العقد الذي لا يشير ان هناك عقد تامين بخصوصها ولا نعلم من اين استنبطت المحكمة ان هناك عقد تامين بخصوص هذا العقد. أيضا فان ما أثارته شركة التامين من دفوع يبقى جدير بالاعتبار خصوصا و أن المستأنف عليه كان مصابا بأمراض خطيرة سابقة على انخراطه في عقود التامين، وأن الملف خال بما يفيد وجود عقد تامين والأهم من هذا كله انه لا يعقل أن يطلب المستأنف عليه بتفعيل عقد التامين حتى يتبرأ من التزامه اتجاه العارضة ما لم يدل بما يفيد أدائه مبلغ القرض، كما أن السيد (ل. م.) لم يدل بما يفيد أداء باقي أقساط القرض تبعا لبنود العقد القرض، ولم يدل بما يفيد انقضاء الدين (المادة 212 من مدونة الحقوق العينية) أيضا فان العقود المدلى بها من السيد (ل. م.) تتعلق بقروض مختلفة من حيث تواريخ إبرامها ومختلفة من حيث الأطراف المتعاقدة وهو ما يجعل ضمها في دعوى واحدة وضد اطراف مختلفة يبقى غير مقبول ومع ذلك المحكمة قضت لفائدة الطرف المستأنف عليه وفق مطالبه، اذ بالرجوع الى عقد القرض 500.000.00 درهم المؤرخ ب 28-03-2017 فانه موقع ومصحح الإمضاء من السيد محمد (ل. م.) في 06/04/2017 فهو مبرم بين السيد (ل. م.) وبنك (ت. و.) و ان العارضة لا علاقة لها بعقد القرض الذي لا يشير ان هناك عقد تامين بخصوصها ولا نعلم من اين استنبطت المحكمة ان هناك عقد تامين بخصوص هذا العقد. أيضا فان ما أثارته شركة التامين من دفوع يبقى جدير بالاعتبار خصوصا و ان المستأنف عليه كان مصابا بأمراض خطيرة سابقة على انخراطه في عقود التامين، والملف خال بما يفيد وجود عقد تامين, والأهم من هذا كله انه لا يعقل ان يطلب المستأنف عليه بتفعيل عقد التامين حتى يتبرأ من التزامه اتجاه العارضة ما لم يدل بما يفيد أدائه مبلغ القرض. كما ان السيد (ل. م.) لم يدل بما يفيد أداء باقي أقساط القرض تبعا لبنود العقد القرض ولم يدل بما يفيد انقضاء الدين (المادة 212 من مدونة الحقوق العينية)،
لهذه الأسباب
تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمحرراتها خلال المرحلة الابتدائية وتحميل باقي الأطراف الصائر.
وبجلسة 05/07/2022 أدلى بنك (ت. و.) بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أنه يؤكد أنه يمنح توكيلا خاصا لشركة (و. ل.) فوض لها بموجبه صلاحيات تمثيله في إبرام عقود القروض العقارية وتتبع تسييرها الإداري وتدبيرها المالي والحلول محله في إجراءات التقاضي أمام مختلف المحاكم في جميع النزاعات المترتبة عن تلك العقود، وأن السيد محمد (ل. م.) عالم بهذا الواقع بحكم إبرامه عقد القرض مع شركة (و. ل.) المذيل بإمضاء ممثلي هذه الأخيرة بإشهاد موثق، بل إنه حتى لما وجه إنذارا قبل إقامة هذه الدعوى بتاريخ 13/04/2021 فإنه وجهه لهذه الأخيرة لمطالبتها بتفعيل الضمان، وبما أن شركة (و. ل.) استدعيت لهذه الدعوى وأدلت بدفوعها وأوجه دفاعها في القضية، فإن بنك (ت. و.) يعتبر بذلك غيرا عن هذه الدعوى سيما وأنه لم توجه ضده اية مطالب. ومن جهة أخرى، فان المستأنف عليه بنك (ت. و.) يبقى أجنبيا كذلك وغير معني بعلاقة التأمين المفترضة والمدعى بها بين كل من المستأنف محمد (ل. م.) وشركة (ت. و.) وبإخراج بنك (ت. و.) من الدعوى يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب إلا أنه أغفل الإشارة إلى ذلك في منطوقه،
لهذه الأسباب
يلتمس اعتباره أجنبيا عن النزاع والحكم بعدم قبول الطلب المقدم في مواجهته وعند الاقتضاء تتميم الحكم المستأنف والتصريح بإخراجه من الدعوى الحالية بدون قيد ولا شرط مع تحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 05/07/2022 أدلت شركة (و. ل.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه ما دام لم يصدر في مواجهتها أي حكم كما أن الجهة المدعية ابتدائيا لم توجه لها اية مطالب، مما يتعين إخراجها من الدعوى. كما أنه بالاطلاع على عقد القرض يتضح أن شركة (و. إ.) ليست طرفا فيه،
لهذه الأسباب
تلتمس إخراجها من الدعوى والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمحرراتها السابقة وتحميل السيد محمد (ل. م.) الصائر.
وبجلسة 04/10/2022 أدلت شركة (و. ل.) بواسطة نائبها بمذكرة تأكيدية جاء فيها أن العقد موضوع الاستئناف الفرعي لم يتم الإدلاء به إلا خلال المرحلة الاستئنافية وهو ما يشكل خرقا واضحا لحقوقها بتفويت درجة من درجة التقاضي في مناقشة وثائق جديدة لم تطرح إلا في مرحلة لاحقة من التقاضي مؤكدة ما جاء بمذكرتها السابقة، والتمست في الأخير الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمحرراتها السابقة وتحميل باقي أطراف الدعوى الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/10/2022 ألفي بالملف مذكرة تأكيدية للأستاذ عبد الله (ب.) الذي حضرت عنه الأستاذة (ك.)، كما حضرت الأستاذة (ض.) عن الأستاذ (ن.) وأسندت النظر كما حضرت الأستاذة هدى (ب.) عن الأستاذ (ب.)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/11/2022.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار إليها أعلاه.
وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعنة بخرق مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات لعدم إشعارها بالحادث الموجب للضمان، فانه بالرجوع إلى المادة المذكورة يتضح أنها تنص على أن الفقرة الخامسة المتعلقة بإشعار المؤمن تستثني التأمين على الحياة، علما أن المؤمن له انخرط في بوليصة التامين المتعلقة بالتامين على الوفاة والتأمين على العجز المطلق، وبالتالي فان عدم القيام بالإشعار لا يؤدي إلى سقوط الحق في الضمان. هذا فضلا على انه قام بإشعار البنك المقرض والذي يعتبر وكيلا لشركة التامين، الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة ببطلان التأمين نظرا للتصريحات الكاذبة للهالك فهو مردود طالما أن الطاعنة لم تدعم ادعاءها بما يثبت أن الإصابة بالمرض كانت بتاريخ سابق على إبرام عقد التأمين، ذلك أن خبرة الدكتور (م.) المحتج بها مؤرخة في 13/04/2019 في حين أن طلبات الانخراط في التأمين تعود لسنوات 2009-2010 و2017. هذا فضلا على أن الثابت في مثل هذه الحالات أن المقترض عند إبرام العقد يتم عرضه على خبرة طبية قصد التأكد من خلوه من الأمراض وطالما أن الطاعنة وافقت على إبرام عقد التأمين وظلت تقتطع الأقساط المتعلقة به دون أي تحفظ، فإن ادعائها بأن المرض سابق للانخراط في التأمين مردود لعدم إثباته، مما لا يسوغ معه قانونا القول بان الهالك كان عالما بالمرض قبل إبرام العقد في غياب ما يثبت ذلك.
وحيث إن موجبات إحلال شركة التامين في أداء ما تبقى من مبلغ الدين لفائدة البنك نيابة عن المقترض قائمة في النازلة، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به، ويتعين لأجله تأييده ورد الاستئناف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
في الاستئناف الفرعي :
حيث تمسك المستانف فرعيا بأن محكمة الدرجة الأولى صرحت بعدم قبول الطلب المتعلق بالقرض الذي مبلغه (350.000) درهم بعلة أنه لم يدل بعقد القرض حتى تتحقق المحكمة من المؤسسة البنكية المقترضة ووجود تأمين يغطي المبلغ، وأنه يتدارك الاغفال الحاصل من قبله أمام هذه المحكمة من خلال إدلائه بالعقد المذكور، ملتمسا الغاء الحكم في الشق المتعلق بعدم قبول الطلب والحكم بإحلال شركة التامين الوفاء في أداء هذا القرض لفائدة المقترض مع تأييده في باقي مقتضياته.
وحيث إنه بالاطلاع على العقد المدلى به من طرف المستأنف فرعيا أمام هذه المحكمة يتبين أنه لا يشير إلى الطاعن باعتباره مقترضا ذلك أن الصفحة الأولى من عقد القرض تنص على أن المقترض هو المشار إليه في الفصل 15 منه، والحال أن عقد القرض المدلى به جاءت صفحاته ناقصة، وبالتالي فإن المحكمة لم تتمكن من التحقق من قيام الضمان بخصوص عقد القرض المحتج به ومطابقته مع باقي وثائق الملف وتعلقه بالطاعن، مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55597
Assurance transport : L’assureur est fondé à refuser sa garantie pour un dommage qualifié de vice propre par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56613
L’intermédiaire d’assurance est tenu de reverser les primes encaissées, la preuve du non-encaissement ou du reversement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
57615
L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58375
La résiliation d’un contrat d’assurance, notifiée dans le délai contractuel, fait obstacle à sa tacite reconduction et prive de fondement la demande en paiement des primes pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59549
La comptabilité régulièrement tenue de l’assureur constitue une preuve suffisante de la créance de primes d’assurance non payées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
55667
Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56655
Assurance-crédit : L’assureur ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie pour litige sur la qualité des marchandises sans rapporter la preuve d’un différend sérieux et formalisé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024