Contrat d’assurance : La clause de franchise s’impose au juge qui doit la déduire de l’indemnité allouée à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55469

Identification

Réf

55469

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3205

Date de décision

05/06/2024

N° de dossier

2024/8218/1275

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police tous risques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité du rapport d'expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait alloué à l'assuré une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire qu'il avait désigné, tout en rejetant la demande de réparation du préjudice de jouissance.

L'assuré, appelant principal, contestait la pertinence de cette expertise et réclamait l'indemnisation de son préjudice de jouissance, tandis que l'assureur, par voie d'appel incident, soulevait la nullité de l'expertise et, subsidiairement, le défaut d'application de la franchise. La cour écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, estimant que celui-ci a été régulièrement établi et que son adoption relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Elle juge en revanche irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement. Faisant droit à l'appel incident sur le seul moyen tiré de la franchise, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la clause de franchise prévue par la police d'assurance, qui constitue la loi des parties, doit être déduite du montant de l'indemnité.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد سهيل (ب.) بواسطة دفاعه ذ/ محمد الأوراوي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/02/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/09/2023 تحت عدد 7648 في الملف رقم 1932/8218/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 186.300.00 درهم وتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

و حيث تقدمت شركة ت.ت.م.م.ت. بواسطة دفاعها ذ/ حميد جلال عبابو بإستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي .

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و حيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و يقبل في جميع الأحوال مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد سهيل (ب.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/02/07 يعرض فيه أن سيارته المملوكة له من نوع ميرسيدس رقم لوحتها -1 ه -79502 تعرضت بتاريخ 2021/12/22 لخسائر مادية على إثر حادثة سير وأنه استصدر عن رئيس المحكمة المدنية الابتدائية أمرا قضائيا في عدد 2022/1109/14269 بتعيين الخبير حسن حفيان وكلفه بمهمة معاينة سيارته وتحديد الخسائر اللاحقة بها وقيمة الإصلاحات والذي حدد مجموع الخسائر في مبلغ 00 201.952 درهم وأنه كلف شركة S.A. بإصلاح سيارة المذكورة والتي بعد القيام بالمطلوب سلمته فواتير عن قيمة الإصلاحات واليد العاملة وقطع الغيار بما مجموعه 252.440،00 درهم ، وأضاف بأن عقد التأمين الذي يربطه مع المؤمنة المدعى عليها يتعلق بالتأمين ضد جميع المخاطر إلى غاية مبلغ 00، 400.000 درهم الأمر الذي يكون طلبه مشمول بالتأمين لأجله يلتمس قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع التصريح بتفعيل عقد التأمين الرابط بين الطرفين والحكم على المدعى عليها بأدائه لفائدته ما مجموعه 252.440،00 درهم قيمة الخسائر ومصاريف إصلاحها مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق طلبه ب محضر حادثة ونسخة مطابقة للأصل من الأمر بإجراء خبرة تقنية وأخرى لأصل البطاقة الرمادية وعقدة تأمين الشروط وذجية وتقرير خبرة الخبير حسن حفيان وفاتورة إصلاح. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/03/22 والقاضي بإجراء خبرة تقييمية عهد للقيام بها إلى الخبير السيد بوعبيد البداوي.

وبناء على تقرير الخبرة المودع من طرف الخبير المذكور في جلسة 2023/06/26 والذي انتهى إلى تحديد قيمة الخسائر اللاحقة بسيارة المدعي موضوع الأمر التمهيدي رقم 497 في مبلغ 186.300،00 درهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه لجلسة 2023/07/17 والمشفوعة بطلب إضافي والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/07/17 التمس من خلالها استبعاد خبرة الخبير بوعبيد البداوي لعدم جديتها وموضوعيتها واكد بأنه أدلى بالحجج المثبثة لطلبه منها فاتورة مفصلة تتضمن قطع الغيار واليد العاملة ومواد الصباغة 252.440،00 درهم وأن الخبرة القضائية المدلى بها من طرفه هي الأخرى مفصلة وتحدد مبلغ 201.952،00 كما عاب الخبرة انعدام التركيز والرعونة بتضمينها اسما لطرف آخر لا علاقة له بالدعوى والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي مؤكدا ماسبق وفي الطلب الإضافي التمس الإشهاد على طلبه الرامي إلى التعويض عن توقف السيارة والحرمان من استعمالها نتيجة تماطل المدعى عليها عن إصلاح السيارة بدون مبرر والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 50.000،00 درهموبشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة إن الحكم الابتدائي قضى لفائدته بمبلغ 186.300,00 درهم مع الصائر ورفض الباقي و إن الحكم الابتدائي غير مبني على أساس وناقص التعديلالموازي لإنعدامه إن قيمة الخسائر اللاحقة بالسيارة وصلت إلى مبلغ 252.440,00 در هم حسب فاتورة اللإصلاح ، وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن حفيان حددت قيمة الإصلاح في مبلغ 201.952,00 درهم وذلكبعد خصم نسبة تقادم قطع الغيارإن الحكم الابتدائي قضى بتحديد التعويض بناء على ماجاء في تقرير الخبير بوعبيد البداوي، والتي كانت محل طعن جدي من طرفه للاخلالات الشكلية والموضوعية التي شابت تقرير الخبير والتيلم تكن محط نقاش من طرف المحكمة و أنه يعيب على الحكم الابتدائي فساد التعليلوالمتمثل في اعتماد خلاصات خبرة غير موضوعية في تحديد قيمة الإصلاح، رغم إدلائه بفاتورة مفصلة للإصلاح وبتقرير خبرة بناء على أمر رئاسي تمت من خلاله معاينة السيارة قبل وبعد الإصلاح، وأن المحكمة لم تبرز من أين استخلصت صحة خلاصات الخبير بالنظر للفرق الحاصل بین ماحدد الخبير المعين وما خلص إليه الخبير حسن حفيان وماجاء بفاتورة الإصلاح خصوصا وأن هذين الأخيرين جاءتا مفصلتين بشكل دقيق و يتجلى فساد تعليل الحكم الابتدائي كذلك من خلال عدم الجواب على دفعه بخصوص الخبرة، ودون الأخذ بعين الاعتبار المناقشات والردود التي أثيرت من طرفه حول عدم موضوعية تقرير الخبرة، وأن المحكمة لم تبرز العناصر الموضوعية في قبول التعويض المقترح من طرف الخبير، وإن كانت تتمتع بسلطة التقديرية فإنها ليست سلطة مطلقةإن المحكمة الابتدائية لما أمرت بإجراء خبرة في إطار حقيقها للدعوى ليس معناه إلزامية الأخذ بتقرير الخبرة في جميع خلاصاته والمصادقة عليه وإنما تبقى لها كامل الصلاحية في الاخذ به أو طرحه كلا أو جزءا في إطار الرقابة التي تمارسها على عمل الخبير على ضوء باقي معطيات الملف، وكذا مدى انسجام مقدمات الخبرة مع نتائجها من أجل الوصول إلى تكوين قناعتها، فضلا عن أن الفصل 66 من ق م م أعطى المحكمة الحق في اللجوء إلى خبرة جديدة، هذا من جهةومن جهة ثانية، فإن رفض طلب التعويض عن الحرمان من استعمال السيارة ليس له ما يبرره ولم يكن معللا بالشكل الكافي، وأنه من حق العارض الحصول على تعويض عن الحرمان من استعمال سيارته لعدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها بمقتضى عقد التأمين وذلك بتفعيل عقد التأمين ضد جميع المخاطر المبرم معها وتمكينه من إصلاح حيث ظلت تماطله، سيارته بأحد الوكلاء المعتمدين من طرفها، أو أدائها قيمة الإصلاح، الشئ الذي أدى به إلى تقديم الدعوى الحالية، خصوصا أنه عمل على كراء سيارة لقضاء مآربه، وأن قيمة ذلك وصلت إلى مبلغ 104.000,00 درهم و إنه يبقى من حقه اللجوء إلى محكمة الاستئناف لما للاستئناف من أثر ناشر من أجل تعديل الحكم الابتدائي والحكم برفع التعويض إلى مبلغ 252.440,00 درهم مع الفوائد القانونية وكذا التعويض عن الحرمان من استعمال السيارة المحدد بمقتضى المقال الإضافي في مبلغ 50.000,00 درهم ، لذلك يلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيماقضى به وبعد التصدي و أساسا الحكم بتعديله وذلك برفع 252.440,00 المطالب به ابتدائيا، مع التعويض عن الحرمان من استغلال السيارة في مبلغ. 50.000,00 درهمو إحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة تسند لأحد الخبراء في الميكانيك طبقا للمادة 66 من ق م م وذلك بناء على المعطيات والوثائق المدلى بها بالملف، مع حفظ حقهفي التعقيب عليها.

و بجلسة 22/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة مع استئناف فرعي جاء فيها حول الاستئناف الفرعي: أن جانب الحكم الابتدائي الصواب عندما اعتمد خبرة السيد بوعبيد البدوي رغمخرقها لمقتضيات المادة 63 من ق م م، فان مرجوع البريد يشير الى تاريخ التوصل في 2023/05/22 بيد ان الاستدعاء وتقرير الخبرة يشير الى انجازها في 2023/05/26وبالتالي فان اجل 5 ايام المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م غير متوفرة وادهى من ذلك ونظرا لتواجد مقر الاجتماعي للعارضة بمدينة الرباط فان الاجل وفق الفصل 40 من ق م م 15 عشر يوما لذلك وفق للمقطع الاول من الفصل 63 من ق م م فانه لا مناص من اجراء خبرةتواجهية يستدعي لها جميع لها جميع الأطراف و أن الحكم الابتدائي يستحق الالغاء لهذا السببو ان الخبرة المنجزة من طرف السيد بوعبيد البدوي لم تأخذ بعين الاعتبار قدم السيارة التي يعود لتاريخ الشروع في استعمالها الا بتاريخ 2018/03/08 بيد ان تاريخ الحادثة كانت 2021/12/22 الخبير لم يأخد قيمة استهلاك القطع التي تم تغييرها. و أن أكثر من ذلك فان الخبير اجاز قيمة اصلاح تبلغ تقريبا نصف القيمة المعلنة للسيارة في 400.000,00 درهم ان الصدر رفقة التقرير لا تنم على خسارة طالت نصف السيارة ، علاوة عن عدم اصابة محرك السيارة وانما فقط اجزاء تتعلق بالاضواء الامامية و مكيف الهوائي و دراع التوازن تتجاوز قيمته 1500,00 درهم و أنه نظرا لعدم قيام الخبير بمهمته المنوطة به واكتفاء بالمصادقة على فاتورة لم تأخذ بعين الاعتبار قدم السيارة واستعمالها، فانه يليق اجراء خبرة تقنية جديدة تكون اكثر موضوعية وحضورية بالنسبة لكافة الاطراف مع الزامه باعتماد خصم نسبة 5 % التعاقدية ( فرونشيز).

حول التعويض: ان كان التعويض الممكن الحكم به، فانه ينبغي اخد بعين الاعتبار لفرونشيز بقيمة 5 في المائة من المبلغ الذي سيحدد ، لذلك تلتمسفي الاستئناف الأصلي الحكم برده والحكم بجعل الصائر على عاتق المستأنففي الاستئناف الفرعي أساسا في الخبرة التصريح ببطلان الخبرة وفقا للمقطع الأول من الفصل 63 من ق م م الأمر باجراء خبرة تقنية جديدة تكون تواجهية ومحترمة للمقتضيات المادة 63 من ق م م مع الزامه بخفظ المبلغ المتوصل اليه بقيمة 5 % التعاقدية وفي سائر الأحوال التصريح بأعمال الخصم في 5 في المائة التعاقدي علىاية تعويض و تحديد الصائر بالنسبة.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/05/2024الفي بالملف مذكرة جوابية مع استئناف فرعي للأستاذ اعبابو سلمت نسخة لنائب المستأنف الذي اكد ماسبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/06/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي

حيث تمسك الطاعن بالسبب المستمد من كون الحكم الابتدائي غير مبني على أساس وناقص التعديل الموازي لإنعدامه لأن قيمة الخسائر اللاحقة بالسيارة وصلت إلى مبلغ 252.440,00 در هم ، و ان تقرير الخبير بوعبيد البداوي، كان محل طعن جدي من طرفه للاخلالات الشكلية والموضوعية ولم تكن محط نقاش من طرف المحكمة. الا ان ما اثاره المستأنف حول الخبرة المنجزة ابتدائيا يبقى غير مبرر ذلك انه بالاطلاع على التقرير المذكور يتبين أنه انجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و محترما للفصل 63 قانون المسطرة المدنية، كما أن الخبير انجز الخبرة بعد معاينته للسيارة و اطلاعه و تحليله لوثائق الملف خاصة فاتورة الإصلاح المدلى بها من طرف الطاعن نفسه و اخد الخبير بعين الاعتبار مقابل اليد العاملة و كذا مصاريف مواد الصباغة و استنادا على ما ذكر اعتبرت المحكمة و في اطار سلطتها التقديرية بكون التعويض المحدد من قبل الخبير ملائم و حجم الضرر و هو تعليل مطابق للواقع و يتعين معه رد الأسباب المتمسك بها بهذا الخصوص.

و حيث بخصوص السبب المستمد من فساد تعليل الحكم الابتدائي لكون رفض طلب التعويض عن الحرمان من استعمال السيارة لم يكن معللا بالشكل الكافي، خصوصا أنه عمل على كراء سيارة بحيث وصلت المصاريف إلى مبلغ 104.000,00 درهم ، الا أن هذه المحكمة باطلاعها على مطالب الطاعن كما هي مقدمة أمام محكمة أول درجة تبين لها ان مصاريف كراء سيارة لم يكن محل مطالبة من قبلها ذلك أن الطاعن التمس من خلال مقاله الحكم له بمبلغ 252440 درهم كقيمة الخسائر التي تعرضت له السيارة و مصاريف إصلاحها و تقدم بطلب إضافي بعد الخبرة بأداء مبلغ 50000 درهم عن توقف السيارة و الحرمان من استعمالها و بالتالي فان طلب أداء مقابل كراء سيارة يعد من الطلبات الجديدة التي لا يصح المطالبة بها اول مرة امام محكمة الاستئناف كما ان التعويض المحكوم به يبقى تعويضا اجماليا ملائما لحجم الضرر و بالتالي فان ما قضى به الحكم المستأنف برفض باقي الطلبات يكون مبررا ، و تأسيسا على ذلك يكون السبب المتمسك به غير مبني على أساس و يتعين رده.

و حيث انه و تبعا لما فصل أعلاه يكون مستند الطعن غير مؤسس مما يتعين معه رد الاستئناف الأصلي

في الاستئناف الفرعي

حيث تمسك الطاعنة فرعيا بما سطر أعلاه

و حيث بخصوص التمسك بمجانبة الحكم الابتدائي للصواب باعتماده خبرة السيد بوعبيد البدوي رغم خرقها لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية و كذا الشروط الموضوعية، فانه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة و باطلاع هذه المحكمة على الخبرة المنجزة امام محكمة اول درجة تبين أنها استوفت جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بحيث أن الخبير استدعى الطرفين،و توصلت المستأنفة فرعيا بتاريخ 2023/05/22 و لم تحضر لإجراءاتهارغم أن تاريخ إيداع الخبرة بالمحكمة هو 5-6-2023 و شركة التأمين لم تتقدم باي تصريح أمام الخبير كما انها لم تتقدم باي تعقيب خلال إجراءات الدعوى هذا من جهة ، و من جهة ثانية فان الخبرة المنجزة من طرف السيد بوعبيد البدوي استوفت الشروط الموضوعية بحيث أخدت بعين الاعتبار الخصائص التقنية للسيارة المدونة بالبطاقة الرمادية ، و أن منازعة الطاعنة فرعيا في التقرير يبقى مفتقد للأساس في غياب الادلاء بما يخالف ما جاء به او بما يفرغه من محتواه مما يتعين معه رد الأسباب المتمسك بها بهذا الخصوص.

و لكن صح ما تمسكت به الطاعنةبخصوص ضرورة الأخد بعين الاعتبار خلوص التأمين، ذلك أن عقد التأمين و الذي يعد شريعة للمتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، نص صراحة على خصم قيمة 5 في المائة من مبلغ التعويض كخلوص للتأمين ، لذلك يتعين إعمال النسبة المذكورة و خصمها من مبلغ التعويضو تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليه فرعيا في مبلغ 176985 درهم.

و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي

في الموضوع :.باعتبار الفرعي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليه فرعيا في مبلغ 176985 درهم و برد الاستئناف الأصلي و تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Assurance