Réf
63428
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4414
Date de décision
11/07/2023
N° de dossier
2023/8232/868
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Subrogation de l'assureur, Prise en charge des échéances de prêt, Obligation de l'assureur, Garantie invalidité totale et permanente, Force probante du rapport médical, Exigence de caractères apparents, Déclaration tardive du sinistre, Contrat d'assurance, Clause de déchéance, Assurance emprunteur
Source
Non publiée
En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre.
L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que l'absence de preuve d'une invalidité totale et permanente au sens du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la première décision avait statué sur un défaut procédural et non sur le fond du droit à garantie.
La cour rappelle ensuite que, pour être opposable à l'assuré, toute clause de déchéance de garantie doit être stipulée en caractères très apparents dans la police d'assurance, condition non remplie. Elle retient que le rapport médical officiel établissant un taux d'incapacité de 100% suffit à caractériser l'invalidité totale, laquelle implique nécessairement le besoin de l'assistance d'une tierce personne.
Dès lors, la garantie contractuelle couvrant l'intégralité des échéances dues à compter de la date de l'incapacité a vocation à s'appliquer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت.و. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/02/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4731 بتاريخ 05/05/2022 في الملف عدد 9102/8202/2021 ، القاضي بإحلالها محل مؤمنها في أداء أقساط عقد القرض المصادق على صحة توقيعه في 05/03/2012 بمبلغ 300.000,00 درهم الحالة بعد تاريخ إصابة المدعي بالعجز الدائم في 26/07/2017 مع تحميل المدعى عليهم المصاريف تضامنا ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة ت.و. بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 31/01/2023 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 15/02/2023 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه حسن (ن.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2021 , عرض فيه أنه أبرم عقد قرض بمبلغ 300.000,00 درهم لبناء بقعة أرضية مساحتها 140 متر مربع الكائنة بـ [العنوان] القنيطرة موضوع الرسم العقاري عدد 76605/13 ، وأنه تم التأمين على القرض في حالة العجز أو الوفاة طبقا للمادة 12 من العقد من قبل شركة ت.و.، وأنه أصيب بعجز دائم نسبته 100% حسب الثابت من الملف الطبي المدلى بصورة منه وهو ما قررته مداولات اللجنة الطبية المكلفة بالتطبيب و التقاعد التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وأنه أشعر المدعى عليهما بتفعيل الضمان ورفع اليد عن العقار موضوع القرض لكن بدون جدوى. والتمس الحكم على المدعى عليهما بتمكينه من شهادة رفع اليد عن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 76605/13 الكائن بـ [العنوان] القنيطرة تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، و بإدخال شركة ت.و. للحلول محله في الأداء بمقتضى بوليصة التأمين المدلى بها مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر .
وأرفق مقاله بصورة مصادق عليها من عقد القرض ورسالتي إنذار مع محضري تبليغهما ونسخة من محضر اللجنة الطبية وشهادة الملكية.
وبجلسة 11/11/2021 أدلت شركة و.إ. بواسطة نائبها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المدعي طرف مدني استفاد من عقد قرض من أجل تلبية حاجياته الغير المهنية ، وانه يدخل في مفهوم المستهلك المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 31.08، و طبقا للمادة 202 من نفس القانون فإنه في حالة وجود أي نزاع بين المورد والمستهلك فإن الإختصاص ينعقد حصريا للمحكمة الإبتدائية . والتمست الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى و إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء.
وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 24/11/2021 و الرامي إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/12/2021 و القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى و حفظ البت في الصائر.
وبناء على القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2022 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/05/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على اساس قانوني سليم ، لأنه سبق وان صدر حكم سابق في نفس النازلة قضى بعدم قبول الطلب وبأن المؤمن لم يصرح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها ان تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها وبأن يوجه للمؤمن داخل الآجال المحددة في العقد التصريحات التي تكون ضرورية من أجل تحديد قسط التأمين ، وبأن المستأنف عليه زعم بأنه إصابته بالعجز مستديمة بنسبة 100% والحال ان ذلك يختلف عن الملف الطبي الذي ادلى به ، وان طلبات المستأنف عليه جاءت مبهمة وتضمنت إدخال شركة التامين دون تفصيل للمبلغ والقسط المنصب عليه طلب الإحلال ، كما انه لم يدل بأصل الوثائق ومن جهة ثانية فإن الخبرة المحددة للعجز جاءت مخالفة للفصل 63 من ق.م.م وان من شروط التأمين إثبات العجز بصفة كلية وكون المصاب أصبح في حاجة ماسية للإستعانة بشخص آخر ، وان شركة التأمين تبقى ملزمة في حدود التعاقد . والتمس أساسا الغاء الحكم المستأنف وبرفض الطلب واحتياطيا بإحلال شركة التامين في أداء الأقساط عقد القرض عند توقيعه في 05/03/2012 بمبلغ 300.000,00 درهم الحالة بعد اصابته بالعجز بتاريخ 26/07/2017 وبإحلالها في حدود التعاقد وجعل الصائر على من يجب ، وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من طي التبليغ .
وبتاريخ 18/04/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة و.إ. بمذكرة جوابية عرض فيها ان المقال الإستئنافي لم يأت بشيء جديد وان العارضة تتمسك بحقوقها والمتمثلة في استخلاص دينها الممنوح بمقتضى عقد القرض والتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر .
وبتاريخ 06/06/2023 تقدم دفاع المستأنف عليه حسن (ن.) بمذكرة جوابية عرض فيها ان موجبات سبقية البث غير متوفرة ، وبأن واقعة العجز تحققت سنة 2017 بعد ما يزيد عن 6 سنوات وأنه أخبر المستأنفة وسلك المقتضيات القانونية ومكنها من ملفه الطبي وبان ملتمساته تبقى واضحة وغير مبهمة وبالنسبة لنسبة العجز فإنه ليس طعن جدي والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة بنسخة من خبرة ونسخة من حكم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/07/2023 تخلفت لها المستأنف عليها الثانية رغم سابق التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/07/2023 .
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة اعلاه
وحيث انه بخصوص الدفع بسبقبة البث في النازلة، فإن الثابت من الحكم المتمسك به من قبل الطاعنة عدد 6740 بتاريخ 01/07/2021 ملف عدد 281/8202/2020 ، انه قضى بعدم قبول الطلب لعدم تقديم أي طلبات في مواجهة شركة التأمين، وهو ما تداركه المستأنف عليه من خلال الدعوى الماثلة بالتماسه إحلال شركة التأمين المؤمنة للقرض محله بمقتضى بوليصة التأمين ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور .
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من منازعتها في نسبة العجز وعدم إخبار المستأنف عليه لها بالعجز داخل الأجل وعدم إدلائه بأصول الوثائق ومنازعتها في التقرير الطبي وعدم إثباته الإستعانة بشخص آخر، فإن الثابت من وثائق الملف ان الطاعن أدلى بنسخة مصادق عليها من بوليصة التأمين والتي تتضمن التأمين عن العجز الكلي، وبما أن انها لا تشير بشكل واضح الى ضرورة إشعار المؤمن له للمؤمن وفقا للمادة 20 من مدونة التأمينات، فإن العمل القضائي من خلال قرار محكمة النقض عدد 4129 صادر بتاريخ 05/10/2010 ملف مدني عدد 1153/2009/2/1 اعتبر بأنه يتوجب في المقتضيات المتضمنة لبطلان او سقوط الحق في الضمان او عدم التامين ان ترد في العقد بشكل بارز تسهل قراءتها تحت طائلة عدم ترتيبها لأي أثر ، أما بالنسبة للتقرير الطبي فإنه يعتبر تقريرا رسميا صادر عن جهة رسمية وهي ادارة الدفاع الوطني، وتضمن بأن المستأنف عليه يعاني من مرض الكلي المزمن وحدد نسبة العجز في 100% كعز كلي ، وهو ما يفيد بأن النسبة المذكورة تعني ضرورة الإستعانة بشخص آخر ، وبالنسبة لما تقدم به المستأنف من ملتمسات في المقال الإفتتاحي ، فإن طلباته من خلال مقاله الإفتتاحي بخصوص إحلال شركة التأمين محله في الأداء تبقى واضحة وغير مبهمة ، وبالنسبة لما نعته الطاعنة من ان الحلول يكون في حدود التعاقد فإن عقد التأمين ينص على ان المؤمن يضمن اداء جميع الأقساط الحالة ابتداء من تاريخ الإصابة بالعجز ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير مرتكزة على اساس سليم ويتعين ردها ورد إستئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :.
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
65985
Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
65971
Prescription en matière d’assurance : Des courriels échangés après l’expiration du délai biennal ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65962
Contrat d’assurance : le cachet de la société apposé sur la police engage valablement l’assuré même en l’absence de signature manuscrite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65938
Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025