Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait échec à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57811

Identification

Réf

57811

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5035

Date de décision

23/10/2024

N° de dossier

2022/8218/4577

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de deux polices distinctes, l'une signée et l'autre non. L'assureur appelant soutenait que l'existence du contrat non signé pouvait être déduite de l'envoi de mises en demeure restées sans réponse et que le premier juge ne pouvait rejeter l'intégralité de la demande au seul motif de l'invalidité d'une des deux polices. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une police d'assurance dépourvue de la signature de l'assuré est dénuée de force probante, une mise en demeure étant un acte unilatéral de l'assureur insuffisant à établir le lien contractuel. En revanche, pour la police dûment signée par les deux parties, la cour applique les règles de la charge de la preuve au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats. Dès lors que l'assureur prouve l'existence de l'obligation, il incombe à l'assuré de démontrer son extinction par le paiement, ce qui n'était pas le cas en l'absence de toute quittance versée aux débats. La cour fait droit à la demande de paiement des intérêts légaux, présumés entre commerçants, mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif que les intérêts moratoires constituent déjà une réparation du préjudice subi. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable au titre de la police signée, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة التأمين "أ. س." بواسطة دفاعها ذ/ نادية شراج بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2019 تحت عدد 11369 في الملف رقم 9633/8218/2019القاضي بعدم قبول الطلب شكلا وبتحميل رافعته الصائر.

في الشكل:

و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة التأمين "أ. س." تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنهبتاريخ 2019/09/24 المؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض فيه بأن الشركة المدعى عليها أبرمت مع العارضة عقدتي التأمين الأولى عن حوادث الشغل برسم بوليصة عدد 00142.2101.200011 والثانية عن المسؤولية المدنية برسم بوليصة 0014.5106.505632 وان العارضة تدلي بالعقدتين المبرمتين مع المدعى عليها وكل الوثائق المثبتة للدين وأن العقدتين المذكورتين ظلتا ساريتي المفعول إلى أن امتنعت المدعى عليها عن تسديد أقساط التأمين المستحقة عن المدة من 2018/03/14 إلى 2018/03/31 بمبلغ 2789,80 درهم وعن المدة من 2018/04/01 إلى 2018/06/30 بمبلغ 13.849,000 درهم وعن المدة من 2018/07/01 إلى 2018/09/30 بمبلغ 13.849,00 وعن المدة من 2018/10/01 إلى 20108/128/31 بمبلغ 13.849,000 وعن المدة من 2018/03/14 إلى 2018/12/31 بمبلغ 4143,06 درهم ليكون المجموع إضافة إلى المصاريف مبلغ 48.679,86 درهم وأن العارضة أنذرت المدعى عليها بوجوب أداء المبلغ المذكور حيث أمهلتها 20 يوما حسب مقتضيات الفصل 21 من الظهير المؤرخ في 2002/10/03 لتقوم بتسديد ما تخلد بذمتها وإلا فإن العقدتين تعتبران لاغيتين وأنها طالبت المدعى عليها بالأداء عن طريق تقديم جدول مفصل للمبلغ المستحق بواسطة البريد المضمون لكن بدون جدوى وأنها بعد انصرام المهلة الممنوحة للمدعى عليها أشعرتها وفقا لمقتضيات الظهير المذكور بإلغاء العقدة المبرمة بينهما وأنها تحتفظ بحقها في مطالبة المدعي عليها باداء الأقساط المتخلدةبذمتها لأجله فإن العارضة تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 48.679,86 درهم أقساط التأمين المتخلدة بذمتها مع الفوائد القانونية من سليم النسخ تاریخ 2018/03/14 إلى يوم التنفيذية وبأدائها مبلغ 8000,00 درهم كتعويض عن الإخلال بالتزامات التجارية تطبيقا للفصل 262 من ق.ل. ع مع الصائر والنفاذ المعجل وأرفقت مقالها بعقدتي التأمين بمجموعة منالوصولات وبإنذارين وبرسالة مضمونة.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة أنه بالرجوع إلى عقدي التامين الأول عن حوادث الشغل بويصلة 00142.2101.200011 والثاني عن المسؤولية المدنية برسم بويصلةعدد. 0014.5106.505632فان هاذين العقدين محررين بكتابة بارزة وواضحة ولا يعتريها أي غموض أو شك كما تنص على ذلك المادة 11 من مدونة التأمينات ، مما يكون معه إثارة الإخلال بما جاءت به المادة 11 المذكورة عديم الأساس ويتعين تبعالذلك استبعاده و من جهة ثانية أن القاضي صرح ان عقد التامين عن المسؤولية المدنية غير موقع وتغاضى عن مناقشته والحكم وفق عقد التامين عن حوادث الشغل الموقع بين الطرفين وطبقا للقانون و ان مجموع اقساط التامين عن بوليضة عدد 00142.2101.200011 موضوع عقدالتامين عن حوادث الشغل الموقع بين الطرفين مستحقة الأداء وانه باستقراء كل هذه المعطيات فان مجموع أقساط التامين غير المؤداة عن عقد حوادث الشغل ثابتة تستوجب الأداء. ذلك انها استنفدت جميع المساطر القانونية من إنذارات قبل الفسخ طبق لمقتضيات المادة 21 من ظهير 238-02-11 المؤرخ في 2002/10/3 وكذا رسالة الإنذار مع الإشعار بالتوصل قبل مباشرة الدعوى والتي بقيت بدون جواب. وحيث ان تجاهل السيد القاضي لعقد التامين عن حوادث الشغل الموقع بين الطرفين وعدم بإقساط التامين المستحقة يعتبر حيفا في حق العارضة وإخلالا بالقانونفان تصريح السيد القاضي بكون عقد المسؤولية المدنية غير موقع تفنده رسالة الإنذار قبل الفسخ والتي التي توصلت بها المستأنف ضدها وكذا رسالة الإنذار مع الإشعار بالتوصل ولم تناقشها المستأنف ضدها أو تحتج بعدم توقيعه ذلك ان توصلها بالرسالتين وعدم الجواب سواء بثبوت العلاقة التعاقدية من عدمها دليل على صحة العقد واستحقاق العارضة لقسط التامين غير المؤدى و ان عقد التامين من العقود الرضائية يمكن إثباته بأي وسيلة من وسائل الإثبات ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى المدلى بهخلال المرحلة الابتدائية و تحميلها الصائر و احتياطياحفظ حقها في الاطلاع والتعقيب في حال الإدلاء بأي وثيقة أو جواب.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 16/10/2024الفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة أن العلاقة التعاقدية ثابتة بين طرفي الدعوى بمقتضى عقدي التامين الأول عن حوادث الشغل بويصلة 00142.2101.200011 والثاني عن المسؤولية المدنية برسم بويصلة. 0014.5106.505632

و حيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان هذه المحكمة باطلاعها على عقد التأمين عن المسؤولية المدنية برسم بويصلة. 0014.5106.505632 تبين لها أنه يخلو من أي توقيع من جانب المستأنف عليها مما تكون معه العلاقة التعاقدية بخصوصه غير ثابتة خاصة و أن الإنذار المحتج به من قبل الطاعنة يبقى من صنعها و لا يمكن ان ينهض حجة للقول بثبوت العلاقة التعاقدية بين المؤمن و المؤمن له ، و تأسيسا عليه يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب و يتعين تأييده في هذا الشق .

و حيث انه بخصوص عقد التامين عن حوادث الشغلبويصلة 00142.2101.200011 فقد تبين لهذه المحكمة بأنه مذيل بتوقيع الطرفين و ان مجموع اقساط التامين عن حوادث الشغل بلغت ما مجموعه 44336.80درهم، و انه و طبقا للصل 400 من قانون الالتزامات و العقود فانه اذا اثبت المدعي و جود الالتزام فانه على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه اثبات ما يدعيه، وانه بخلو الملف مما يفيد الأداء فان أقساط التامين غير المؤداة عن عقد حوادث الشغل تكون ثابتة تستوجب الأداء ، لذلك يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص البوليصة عدد 00142210120011 و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها و بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنة مبلغ 44336.80 درهم .

و حيث ان الفوائد القانونية يفترض اشتراطها بين التجار و يتعين الحكم بها من تاريخ الطلب الى غاية الأداء.

و حيث ان طلب التعويض غير مبرر لكون الفوائد القانونية هي بمتابة تعويض و تبقى كافية لجبر الضرر خصوصا و ان الضرر الواحد لا يعوض عنه مرتين مما يتعين معه رفض الطلب بهذا الخصوص

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب بخصوص البوليصة عدد 00142210120011 و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها و بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنة مبلغ 44336.80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تأييد الحكم المستأنف في الباقي و تحميلها الصائر و رفض الباقي

Quelques décisions du même thème : Assurance