Réf
59891
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6365
Date de décision
23/12/2024
N° de dossier
2024/8218/4348
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Subrogation de l'assureur, Prêt bancaire, Obligation de l'assureur, Invalidité totale et permanente, Inopposabilité des conditions générales, Délai de déclaration, Déclaration de sinistre, Déchéance de la garantie, Clause compromissoire, Assurance sur la vie, Assurance emprunteur
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur.
L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles de l'incapacité totale et définitive. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que les conditions générales non signées par l'emprunteur et issues d'un contrat conclu entre le prêteur et l'assureur lui sont inopposables en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.
Elle rejette également la déchéance pour déclaration tardive en rappelant que, par application de l'article 20 de la loi 17-99 relative au code des assurances, le délai de cinq jours n'est pas applicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie à laquelle se rattache la garantie incapacité. La cour constate enfin, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'incapacité totale de l'assuré est établie, remplissant ainsi les conditions de la garantie.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2023 تحت عدد 8313 ملف عدد 7905/8202/2022 الذي قضى في الشكل: قبول الطلب؛ وفي الموضوع:إحلال المدعى عليها [م.م.ت.] في شخص ممثلها القانوني محل المدعي [السيد عبد الإله (خ.)] في اداء أقساط القرض المتبقية والحكم بالتشطيب على الرهن المقيد بتاريخ 27/11/2008 (سجل 39 عدد2053) على الرسم العقاري عدد 28871/53 مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بالتشطيب على الرهن المذكور وبتحميل خاسرها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 11/07/2024 وتقدم باستئنافه بتاريخ 26/07/2024 أي داخل الاجل القانوني؛واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله انه اقترض من المدعي عليه مبلغ قدره 144326,00 درهم و دلك من اجل تمويل الملك المسمى رياض بن الشايب 128-5 ذي الرسم العقاري عدد 53/28871 المتكون من القسمة المفرزة رقم 128 مساحتها 47 سنتيار المشتملة على شقة بالطابق الأرضي من العمارة رقم 9184/41.67 7 من ارض العمارة و 10000/452 من الأجزاء المشتركة في العمارة و 10000/45 من الأجزاء المشتركة في الإقامة من الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي عدد 53/23900 المتكون من الإقامة الكائنة ببرشيد و لضمان أداء هدا القرض منح العارض البنك رهنا من الدرجة الأولى على كافة الملك المكور أعلاه كما تم بالموازاة مع ذلك ابرام عقد تأمين عن العجز و الوافة لدى المدعى عليها الثانية و قد تم تحديد مدة القرض لمدة 228 شهر و قد شرع العارض في أداء الأقساط عن طريق الاقتطاع البنكي ابتداء 03/11/2008 . و لكن العارض أصيب في غضون شهر فبراير سنة 2022 بعمى كلي على مستوى العينين انه يحتاج للاستعانة بشخص اخر في قضاء اغراضه بالنظر لكونه لا يستطيع المشي لوحده رفقته شهادة عن [الدكتورة نسرين (ر.)] بتاريخ 14/02/2022 كما ان المستشفى الاستشفائي الإقليمي ببرشيد اثبت في الشهادة الطبية التي سلمها للعارض في 08/03/2022 ان هذا المرض خلف له عمى كلي و عجز قدره 85 في المائة و ان يستلزمه الاستعانة بشخص اخر و ان العارض اصبح و الحالة هاته عاجزا عن القيام بأي عمل وبدون دخل مما جعله يتوقف عن أداء الأقساط المتبقية؛ وعليه فإن العارض يتقدم بمقاله الحالي من اجل المطالبة بضرورة إحلال مؤمنته محله في أداء باقي أقساط القرض بالنظر لحالة المرض و العجز التي يعاني منها و بالفعل فإن عقد القرض ينص على ان العارض يتوفر على تأمين عن العجز و الوفاة وذلك طيلة مدة القرض وان اثار عقد التأمين ان تحل المؤمنة محل مؤمنها عند تحقق الخطر المؤمن عليه وان الضمان المؤمن عليه قد تحقق فعلا بإصابة العارض بعجز كلي و عليه فإنه يتعين الحكم بإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في أداء ما تبقى من أقساط القرض لأجل دلك يلتمس الحكم بإحلال [شركة ت.م.م.ت.] محل العارض في أداء أقساط القرض المتبقية و الحكم بانقضاء الدين في مواجهته و التشطيب على الرهن المقيد بتاريخ 27/11/2008 * سجل:39 عدد :2053 * على الرسم العقاري عدد 53/28871 مع امر المحافظ بالقيام بهذا التشطيب و تحميل المدعى عليهم كافة الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وارفق المقال بعقد قرض وشهادة عقارية وتصريح بالعجز وشهادة طبية وصورة طبق الأصل لشهادة طبية.
وبجلسة 23/03/2023 تقدم نائب المدعى عليه الأول بدفع مفاده انه يبقى طرف اجنبي عن النزاع الحالي طالما ان تفعيل بنود عقد التأمين يتعلق بكل من المؤمن والمؤمن له و انه في انتظار تفعيل المؤمنة لعقدة التأمين قضائيا او رضائيا فإن يبقى غير معنى بهذا النزاع و يتعين والحالة هذه إخراجه من الدعوى الحالية دون قيد او شرط. وان مزاعم المدعي لا ترتكز على أي أساس قانوني صحيح و سليم وانه يقر من خلاله مقال الافتتاحي بعدم سداد باقي أقساط عقد القرض المبرم بينه والبنك العارض و من اجل دلك يطلب من المحكمة الحكم بإحلال شركة التأمين [م.م.] محله في أداء باقي أقساط القرض المضمون برهن رسمي لفائدة البنك العارض وتبعا لذلك يكون الطلب المقدم من طرف المدعي في مواجهة البنك العارض بشأن تمكينه من رفع اليد على الرهن سابقا لأوانه لعدم انتفاء المديونية و انه يؤكد بأن رهنه الرسمي المقيد على العقار موضوع الدعوى يظل قائما ومقيدا في مواجهة جميع اطراف الخصومة القضائية الحالية بصرف النظر عن هوية حائزه حالا او في المستقبل ما دام ان ارهن هو حق عيني يتيح للدائن المرتهن حق تتبعه و انه يعتبر حائز للملك المرهون كل من انتقلت اليه ملكيته بتقييده بالرسم العقاري دون أن يكون ملتزما شخصيا بالدين كما تقضي بذلك احكام المادة 200 من المدونة أعلاه وبالتالي فالرهن المقيد لفائدة البنك العارض لا يمكن المساس به او التشطيب عليه الا اذا حل الحائز محل المدين في أداء الدين و توابعه لا. ذلك ان الرهن لا ينقضي الا في الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناءا على إدراج القضية بجلسة 25/05/2023 الفي خلالها بمذكرة لنائب المدعى عليها الثانية دفع من خلالها ان المدعي لم يسلك مسطرة التحكيم و انه لا ليس بالملف كونها تؤمن عقد القرض موضوع الملف الحالي وانه خلافا لمزاعم المدعي فإن عقد القرض لا يتضمن أي إشارة تفيد كون العارضة هي التي تؤمنه وان الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة لعدم خال طرف اصيل في النزاع لكون الفصل 6.2 ينص بعبارة على ان شركة [ف.] تضمن نسبة 70 في من عقد القرض وان المدعي لم يدلي بالوثائق المنصوص عليها ضمن الشروط النمودجية لعقدة التأمين و دفعت بسقوط الحق في الضمان لعدم اشعارها و ان الطلب تقادم طبقا للفصل 36 من مدونة التأمينات و عدم تحقق شروط الضمان و كدا حدوده و التمست الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و احتياطيا بإخراجها من الدعوى و احتياطيا جدا اجراء خبرة طبية و ارفقت التعقيب بنسخة من الشروط العامة.
وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 01/06/2023 رقم 936 القاضي بالقيام بخبرة طبية عهدت إلى الطبيب [محمد أديب الشقيلي].
وبناءا على تقرير الخبير [محمد أديب الشقيلي] الذي خلص فيه بعد فحص المدعي فحصا دقيقا إلى أنه يعاني من عمى كلي على مستوى العينين Negative des deux yeuxوأن نسبة العجز اللاحق به تحدد مدته 100% وفي حاجة للاستعانة بشخص اخر لقضاء أغراضه.
وبناءا على المذكرة الجوابية للمدعي بواسطة نائبه والتي التمس من خلالها الحكم له بإحلال شركة التأمين [م.م.ت.] محله في أداء أقساط القرض المتبقية والحكم بانقضاء الدين في مواجهته والتشطيب على الرهن المقيد بتاريخ 27/11/2008 (سجل 39 عدد 2053) على الرسم العقاري عدد 53/28871 مع أمر المحافظ بالقيام بهذا التشطيب وتحميل المدعى عليهم كافة الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناءا على مذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب شركة التأمين والتي أكد من خلالها أن ما خلص إليه الخبير جد مبالغ فيه وطبيعة الأضرار المشتكى منها،وأن ما تعيبه العارضة على هذا التقرير أنه اعتمد على وثائق مدلى بها من طرف المدعىي دون أن يتم إخضاع هذا الأخير لأي فحوصات سريرية من شأنها تأكيد ذلك،وأن الخبير لم يبرر نسبة العجز التي اقترحها في خاتمة تقريره والتي جاءت مجرد نسخة وسرد لما هو مضمن بالشواهد الطبية المدلى بها من طرف المدعي،وأن الخبير لم يبين نوع المرض المزعوم ومدى تأثيره على ممارسة نشاطه المهني وذلك لما فيه من أهمية بالغة،وأن نسبة 100 في المائة تدعوا للاستغراب وتبقى جد مبالغ فيها،وأنه لم يبين الوسائل العلمية والتقنية التي اعتمدها من أجل تحديد الخلاصة،وأن الخبرة مجرد وسيلة استئناس ولا يمكن للمحكمة الاعتماد عليها دون التأكد من اعتماد الخبير على عناصر موضوعية تبرر النتائج التي خلص إليها عملا بالفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود،والتمست استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير [محمد أديب الشقيلي] لعدم موضوعيته مع الأمر بإجراء خبرة مضادة مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا مع حفظ حقها.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب [بنك إ.] جاء فيه من حيث الشكل فإن البنك لم يتوصل بأي استدعاء من طرف الخبير وقد قام باستدعاء البنك العارض من أجل الحضور للخبرة المنجزة بتاريخ 12/07/2023 مما يعد ذلك مساسا بحقوق الدفاع يستوجب معه بطلان إجراءاتها استنادا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي يبقى تقرير الخبرة الطبية والعدم سواء،ومن حيث الموضوع فإن العارض ينازع بشدة في تقرير الخبرة فبالرجوع إليها يتضح بجلاء أن يتضح أنه يتعذر معرفة الطريقة أو الكيفية التي اعتمدها الخبير للتوصل إلى أن المدعي مصاب 100 % وأن النتيجة التي خلص إليها غير منطقية وغير مفهومة إطلاقا،لكونه قام بسرد الشواهد الطبية وأن تقرير الخبرة يفتقر لأي تحليل علمي رصين حتى يمكن الاطمئنان إلى النتيجة التي خلص إليها،وفي كل الأحوال في حال اقتناع المحكمة بجدية طلب المدعي فإنه يلتمس من المحكمة إحلال مؤمنته المدعى عليها في أداء أقساط عقد القرض موضوع الدعوى،أما فيما يتعلق برفع اليد فإنه يتعين التأكيد على أن رفع اليد لا يمكن المطالبة به إلا بعد وفاء الدين سواء من طرف المدين الأصلي أو مؤمنته في حال إحلالها محله في الأداء وقيامها بسداد الأقساط كاملة،وأنه أمام عدم برائة ذمة المدعي والشركة المؤمنة تجاه البنك العارض،فإنه يتعين رفض طلب رفع اليد والتشطيب على الرهن لعدم حصول الأداء الصحيح.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنه بخصوص الدفع بعدم سلوك مسطرة التحكيم ردت محكمة الدرجة الأولى هذا الدفع بناء على تعليلات ناقصة معتبرة مناقشة العارضة لهذا الدفع باعتباره دفع يقتصر على حالات النزاع حول تنفيذ الالتزام التعاقدي أو تفسير مختلف يتم تطبيق الشرط التعاقدي المتمثل في التحكيم إذ جاء حرفيا ضمن تعليلات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ما يلي "وحيث عن الثابت من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين أنها غير موقعة من الطرفين، كما أنه لم يتم تحديد موضوع النزاع ولا وجود لما يفيد التزام المدعي بمقتضياته '' وأن هذه التعليلات لا تنبني على أساس من الواقع والقانون وأنه وعلى خلاف ما جاء في تعليل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، فإن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين هي ملزمة لكافة الأطراف، ويتعين احترامها وتطبيقها بشكل سليم، وأن القول بأن العقد غير موقع من طرفهم يفرغ هذا الأخير من مضمونه ويجرده من آثاره القانونية وأنه إذا صح فعلا ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، فإنه كان يتعين عليها الحكم بعدم قبول الطلب لكون العقد غير موقع، وبالتالي يكون غير ملزم الأطراف الدعوى في جميع مضامينه وليس شرط التحكيم وحده إذ كيف يعقل أن تعتبر محكمة البداية بأن شرط التحكيم الذي يوجد ضمن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين غير ملزم للأطراف لأن العقد غير موقع من قبل الأطراف، وتقضى من ناحية أخرى بإحلال العارضة محل ستأنف عليه في أداء ما تبقى من مبلغ القرض تنفيذا لعقد التأمين وأن شرط التحكيم الذي أثارته العارضة في المرحلة الابتدائية لضرورة لإبرام عقد القرض، وأن وجود اتفاق التحكيم بعقد التأمين يؤكد ويعبر عن إرادة الأطراف للجوء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بينهما حول تفسير وتنفيذ بنود العقد الرابط بينهم وأن عبء الاثبات في هذا الإطار يقع على عاتق المدعي طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع وينبغي التأكيد على أن إلى الشروط النموذجية العامة لعقود تأمينات القروض التي تبرمها العارضة تنص صراحة بالفصل 14 في الفقرة 3 منه، على اتفاق الأطراف في حالة وجود نزاع بينهما اللجوء مباشرة إلى مسطرة التحكيم، وذلك عن طريق اعتماد محكمين يختار كل طرف واحد منهما وفي حالة اختلافهما يتم اللجوء إلى اختيار محكم ثالت يتم اقتراحه من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وأن سلوك مسطرة التحكيم لا يمكن التغاضي عنها، إذ أنه بمجرد ما اتفق الطرفان على حل أي نزاع يمكن أن ينشأ بينهما عن طريق مسطرة التحكيم، فإن هذا الاتفاق تنطبق عليه مقتضيات الفصل 230 من ق. ل . ع وبالتالي فإنه لا يمكن لأي من طرفي العقد التحلل منها وأن العارضة تذكر تعزيزا لهذا الدفع بالقرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 2008/12/3، في الملف 2007/3/851، والذي ورد ضمن تعليلاته ما يلي: " إذ أن صراحة الألفاظ بشأن التحكيم لا تحتاج الى تأويل، فطبقا للفصل 19 من عقد التحكيم، فإن جميع النزاعات الناتجة عن عقدة التأمين تعرض على حكم يعين من أطراف النزاع، وإذا تعذر على الأطراف الاتفاق على اختيار حكم واحد . " فإن الخلاف يبث فيه من طرف حكمين مع تعيين كل فريق حكمه كتابة داخل أجل شهر من تاريخ اللجوء للتحكيم ، وقبل مزاولة الحكام لمهامهم، فيتعين عليهم أن يعينوا كتابة حكما ثالثا و الذي يتخذ القرار النهائي في حالة عدم اتفاق الحكمين مع عدم إمكانية إقامة أي دعوى قضائية ضد المؤمن قبل أن يصدر المجلس التحكيمي حكمه ومؤدى ذلك أنه لا يمكن اللجوء للقضاء إلا بعد إتباع مسطرة التحكيم وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 المذكورة و المحكمة بما ذهبت إليه تكون خرقت ذلك الفصل وقرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض " وأنه تبعا لإغفال المستأنف عليه سلوك هذه المسطرة الجوهرية يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب ، وبخصوص الدفع المتعلق بعدم تصريح المستأنف عليه بالحادث داخل الأجل القانوني طبقا للمادة 20 من مدونة التأمينات جانب الحكم المطعون فيه الصواب لما رد دفع العارضة الرامي إلى التصريح بسقوط الحق في الضمان لعدم التصريح بالحادث داخل الاجل القانوني طبقا للمادة 20 من مدونة التأمينات والمادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وأن العارضة تؤكد للمحكمة بغض النظر عن عدم إثبات وجود عقد التأمين بأنها لم تتلقى أي تصريح بالحادث الموجب للضمان داخل أجل 5 أيام المنصوص عليها في المادة 20 من مدونة التأمين. حيث أن العارضة تذكر في هذا الصدد بمقتضيات المادة 20 من مدونة التامين الجديدة التي تنص على أن المؤمن له ملزم " بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي الى إثارة ضمان المؤمن, وذلك بمجرد علمه به و على أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه ." وأن عدم احترام هذا الإجراء الجوهري يجعل ضمانة العارضة غير قائمة وأنه سيتضح للمحكمة بأن المستأنف عليه لم تقم بإشعار العارضة بالحادث الموجب للضمان وسلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي تلزم المؤمن له بالتصريح للعارضة بحالة العجز المطلق والنهائي مرفقة بشاهدة طبية مفصلة صادرة عن الطبيب المعالج داخل الأجل القانوني المحدد بواسطة القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وأن دفع العارضة المستمد من المادة 20 من مدونة التأمينات يبقى دفعا وجيها طالما أن إرادة طرفي العقد ارتضت تطبيق مقتضيات مدونة التأمينات، وبالتالي فإن شرط التصريح بالحادث وفقا لمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات قد تم التنصيص عليها بشكل صريح كما أن مقتضيات المادة 20 من ترتب جزاء سقوط الحق في حالة عدم التصريح داخل أجل 5 أيام من تاريخ العلم وأن المادة 20 من مدونة التأمينات في فقرتها الخامسة تنص على ضرورة إشعار المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن وذلك بمجرد علمه به أو على أبعد تقدير خلال 5 أيام الموالية لوقوعه وأن نفس الفقرة تضيف بأنه لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئة عن أحد شروط العقد اتجاه المؤمن له الذي يثبت استحالة قيامه بالتصريح داخل أجل المحدد بسبب حداث فجائي أو قوة قاهرة وأنه بمفهوم المخالفة، فإنه ما لم يثبت المؤمن له بان عدم التصريح داخل الأجل المحدد كان بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي فانه من حق المؤمن أن يحتج بسقوط الحق وأنه في جميع الأحوال فإن محكمة النقض سبق وأن بتت مرارا وتكرارا في هذه النقطة القانونية كما يستخلص ذلك من الاجتهادات القضائية ، وأن المستأنف عليه لم يحترم مقتضيات المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والمادة 20 من مدونة التأمينات، مما يتعين معه التصريح بسقوط الحق في الضمان وإخراج شركة التامين العارضة من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط وان العارضة تلتمس تبعا لكل هذه المعطيات إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي التصريح بسقوط الحق في الضمان وإخراج العارضة من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط وبخصوص بخصوص الوسيلة الرابعة المتعلقة عدم تحقق شروط قيام الضمان المنصوص عليها في البند 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين جانب الحكم المطعون فيه الصواب لما رد دفع العارضة الرامي إلى عدم شروط قيام الضمان لخرق مقتضيات البند 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وينبغي الرجوع في هذا الصدد الى الشروط النموذجية الخاصة بعقد التأمين على القرض والتي تعتبر ملزمة لجميع أطراف عقد التأمين وأدلت المستأنف عليها بمجموعة من الشواهد الطبية التي تحاول من خلالها أن تثبت للمحكمة بأنها أصبحت عاجزة عن العمل بسبب إصابتها بمرض نفسي، وبالتالي أحقيتها في تفعيل بنود عقد التأمين لكن مثل هاته الأمراض لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتسبب في عجز كلي نهائي عن القيام بالأنشطة اليومية المعتادة بما فيها العمل كما ادعت ذلك المدعية وتنبغي الإشارة إلى أنه بفعل التطور الطبي الذي يعرفه العالم بما فيها المملكة المغربية صار من اليسير جدا معالجة مثل هاته الأمراض النفسية غير المؤثرة وأنه يكفي للمحكمة الرجوع إلى الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الرابط بين الأطراف والتي تنص في فصلها 14 على أنه من أجل القول وجود عجز مطلق ونهائي ينبغي توفر شرطين وهما: الشرط الأول: إثبات العجز المطلق والنهائي الذي يحول دون إمكانية المؤمن له بالممارسة أي نشاط مدر للدخل و الشرط الثاني: إثبات ضرورة اللجوء إلى شخص آخر لقضاء الحاجيات على الدوام وأن المستأنف عليها لم تثبت ما يفيد قيام الشرط الأول ولا الشرط الثاني حيث أدلت فقط بشواهد طبية تكون قد سلمت لها على وجه المحاباة لا غير وأن المستأنف عليه بصفته هاته هو الملزم قانونا بإثبات توفر هذين الشرطين حتى يمكن المطالبة بإحلال العارضة محله فيما تبقى من القرض وأنه في جميع الأحوال فإنه في غياب إثبات المستأنف عليه للعجز الكلي المطلق والنهائي الذي لحقه وكون هذا العجز يحول دون إمكانية ممارسته لأي نشاط مذر للدخل بالإضافة إلى عدم إثباتها لضرورة لجوئه إلى شخص آخر لقضاء حاجياته على الدوام أن يجعل من ضمانة العارض مستثناة، مما يتعين معه إخراجه من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط وأنه إذا ما ارتأى المجلس الموقر خلاف ذلك، فإن حسن سير العدالة يقتضي الأمر بإجراء خبرة طبية على المستأنف عليه من أجل تحديد تاريخ بداية حالته المرضية وتحديد نسبة العجز اللاحقة به تعتبر هاته النسبة عجزا دائما مطلقا نهائيا أو عجز جزئي دائم ومدى كون نسبة العجز تحول دون إمكانية ممارسة المستأنف عليه لأي نشاط مدر للدخل، ومدى احتياجه على الدوام لشخص آخر لقضاء حاجياتها اليومية وان العارضة تلتمس تبعا لكل هذه المعطيات إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم تحقق شروط قيام الضمان شروط قيام الضمان لخرق مقتضيات البند 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وإخراج العارضة من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط وبخصوص الوسيلة الخامسة المتعلقة بحدود الضمان فإنه ينبغي التذكير في هذا الصدد بمقتضيات عقد التأمين المدلى به من طرف مستأنف عليه، والذي ينص على أن الرأسمال المضمون في حالة الوفاة والعجز الكلي المطلق والنهائي يساوي مقدار الدين الناتج عن الاقساط المتبقية ابتداء من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي والنهائي ودون احتساب الفوائد وأنه ينبغي تبعا لذلك، ومن أجل تحديد المبلغ الواجب أداؤه من طرف العارضة حتى على افتراض توفر شروط استحقاق الضمان وذلك وفقا لجدول استخماد الدين واحتساب الأقساط المتبقية مع استثناء الفوائد القانونية والتي كان من المفروض أداؤها من طرف المؤمن لها الى حين استكمال الدين وأن مبلغ الدين المتبقي بذمة المستأنف عليه [السيد "عبد الإله (خ.)"] لفائدة المستأنف عليه الثاني [بنك" إ.] حسب جدول استخماد الدين طيه هو 59.877,6 درهم بتاريخ توقفه عن الدفع 2022/02/01 تاريخ بداية المرض كما أنه لا يمكن إلزام العارضة بأداء جميع المبالغ المستحقة من قبل عقد القرض كأداء فوائد القرض غير المشمولة صراحة بعقد التأمين ، ملتمسة قبول المقال وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول شكلا وأساسا بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر واحتياطيا جدا التصريح بانعدام الضمان مع إخراج شركة التامين العارضة الدعوى دون قيد أو شرط واحتياطيا جدا التصريح بسقوط الحق في الضمان وإخراج العارضة من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي للمستأنف عليه تكون حضورية بالنسبة للعارضة ودفاعها الموقع أسفله مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائجها المرتقبة واحتياطيا جدا كذلك حصر إحلالها محل المؤمن له فقط في الرأسمال دون الفوائد القانونية وغيرها من التوابع وحصر إحلال العارضة في المبلغ المتبقي 59.877,06 درهم ابتداء من تاريخ المرض (2022/02/01) ورفض الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة مشهود على مطابقتها للأصل من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ و جدول استخماد الدين .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها الثانية بجلسة 21/10/2024 عرض فيها أن [السيد عبد الله (خ.)] أبرم مع البنك العارض عقد تمويل بنكي بقيمة 144.326,00 درهم بسعر فائدة محدد في 5.5 بالمائة، تؤدى على شكل أقساط شهرية محددة في 228 قسطا، مقابل رهن رسمي مقيد على الرسم العقاري عدد 28871/53 وأنه قام كذلك بإبرام عقد تأمين بموجبه تحل شركة التأمين [م.م.] محله في أداء أقساط القرض في حالة وفاته أو عجزه عن العمل وانه لما اصبح المستانف عليه الاول عاجزا عن العمل بسبب العجز الذي اصابه، ارتأى ان يتقدم ابتدائيا بمقال يلتمس من خلاله احلال شركة التامين محله في اداء اقساط القرض، حيث صدر حكم بتاريخ 2023/09/25 قضى بالإحلال والتشطيب على الر وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف شركة التأمين وان المستأنف عليه الاول توقف عن أداء أقساط الدين منذ تاريخ مارس 2022 ليتخلد بذمته 13 قسطا غير مؤدى إلى حدود شهر يونيو 2024، ، اي بما مجموعه .13,349.44 در هم ليصبح الدين الواجب أداؤه هو 66,847.29 درهم وتجدر الاشارة انه سبق [للسيد عبد الإله (خ.)] ان استفاد من مهلة من اجل اداء اقساط القرض من مارس 2020 الى يونيو 2020، كما هو واضح من جدول الاستخماد الجديد المنجز من العارض بتاريخ 2022/03/15 وان البنك العارض قام بجميع الاجراءات اللازمة من اجل تفعيل عقد التأمين المبرم بين المستأنف و المستأنف عليه [السيد عبد الإله (خ.)] فور علمه بالعجز الذي لحق هذا الأخير وان الرهن المقيد بتاريخ 2008/11/27 على الرسم العقاري رقم 28871/53 ضمانا لأداء مبلغ الدين الملقى على عاتق المستأنف عليه لا يمكن التشطيب علیه امام انعدام ما يثبت الوفاء بالدين المذكور اعلاه، سواء من قبل المستأنف عليه الاول أو المستأنف نفسه الذي من المفروض ان يحل محله في نازلة الحال. فالر المقيد لفائدة البنك العارض لا يمكن المساس به أو التشطيب عليه إلا إذا حل الحائز محل المدين في أداء الدين وتوابعه ذلك أن الرهن لا ينقضي إلا في الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا وهي: الوفاء بالدين؛ رفع يد الدائن المرتهن عن الرهن ؛ هلاك الملك المرهون هالكا كليا؛ اتحاد الذمة وان عقد التأمين قائم بين المستأنف و المستأنف عليه الاول ولا يوجد بالملف ما يثبت الغاءه، لذا يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في إحلال شركة التامين [م.م.ت.] محل المؤمن له في اداء اقساط القرض طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 19 من مدونة التأمينات وعليه فان شرط تفعيل عقد التامين المسطر اعلاه وحلول شركة التامين محل المستأنف عليه الأول في الاداء لفائدة العارض يبقى وجيها و يتعين الاستجابة له وعليه فان البنك العارض يتمسك بأحقيته في الاحتفاظ بالرهن المنجز لفائدته لثبوت الدين وعدم انقضائه ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من احلال شركة التامين [م.م.ت.] محل المستأنف عليه الاول في أداء مبلغ الدين المحدد في 66,847.29 درهم.
أرفقت ب: صورة كشف الحساب الذي يحدد المديونية الكاملة وصورة من الاستخماد المتعلق بالقرض العقاري وصورة من كشوفات الحساب.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 25/11/2024 عرض فيها أن دفوعات المستأنف عليه لا تبني على أساس وأنه من غير الممكن المطالبة بإحلال العارضة في أداء ما تبقى من أقساط القرض إلا بعد تحقق شروط قيام الضمان المنصوص عليها ضمن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وأنه لا يخفى بأن الأمراض النفسية لا يمكن أن تشكل عجزا موجبا لقيام الضمان لكن مثل هاته الأمراض لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتسبب في عجز كلي نهائي عن القيام بالأنشطة اليومية المعتادة بما فيها العمل كم ادعت ذلك المستأنف عليه وتنبغى الإشارة إلى أنه بفعل التطور الطبي الذي يعرفه العالم بما فيها المملكة المغربية صار من اليسير جدا معالجة مثل هاته الأمراض النفسية غير المؤثرة وأنه يكفي للمحكمة الرجوع إلى الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الرابط بين الأطراف والتي تنص في فصلها 14 على أنه من أجل القول بوجود عجز مطلق ونهائي ينبغي توفر شرطين وهما الشرط الأول: إثبات العجز المطلق والنهائي الذي يحول دون إمكانية المؤمن له بالممارسة أي نشاط مدر للدخل والشرط الثاني: إثبات ضرورة اللجوء إلى شخص آخر لقضاء الحاجيات على الدوام وأن المستأنف عليها لم تثبت ما يفيد قيام الشرط الأول ولا الشرط الثاني حيث أدلت فقط بشواهد طبية تكون قد سلمت لها على وجه المحاباة لا غير وأن المستأنف عليه بصفته هاته هو الملزم قانونا بإثبات توفر هذين الشرطين حتى يمكن المطالبة بإحلال العارضة محله فيما تبقى من القرض وأنه في جميع الأحوال فإنه في غياب إثبات المستأنف عليه للعجز الكلي المطلق والنهائي الذي لحقه وكون هذا العجز يحول دون إمكانية ممارسته لأي نشاط مذر للدخل بالإضافة إلى عدم إثباتها لضرورة لجوئه إلى شخص آخر لقضاء حاجياته على الدوام أن يجعل من ضمانة العارض مستثناة، مما يتعين معه إخراجه من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط وبالتالي يتبين من خلال هذه المعطيات أن ما جاء في المقال الاستئنافي لا ينبني على أساس من الواقع والقانون ويتعين التصريح برده ، ملتمسة رد الدفوع المثارة لعدم ارتكازها على أساس من الواقع والقانون والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي ومذكرتها الحالية.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها الثانية بجلسة 09/12/2024 عرض فيها أن المستأنف عليه الاول توقف عن أداء أقساط الدين منذ تاريخ مارس 2022، ليتخلد بذمته 13 قسطا غیر مؤدى إلى حدود شهر يونيو 2024، ، اي بما مجموعه 13,349.44 درهم ليصبح الدين الواجب أداؤه هو 66,847.29 درهم وان عقد التامين المبرم بين الطرفين غايته ان تحل شركة التأمين [م.م.] محل المؤمن له في أداء أقساط القرض في حالة وفاته أو عجزه عن العمل وحيث أنه لما اصبح المستأنف عليه الاول عاجزا المستأنف عليه الاول عاجزا عن العمل بسبب العجز الذي اصابه ارتأى ان يتقدم ابتدائيا بمقال يلتمس من خلاله احلال شركة التامين محله في اداء اقساط القرض، حيث صدر حكم بتاريخ 2023/09/25 قضى بالإحلال والتشطيب على الرهن وأن عقد التأمين قائم بين المستأنف و المستأنف عليه الأول، ولا يوجد بالملف ما يثبت الغاءه، لذا يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في إحلال شركة التامين [م.م.ت.] محل المؤمن له في اداء اقساط القرض طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 19 من مدونة التأمينات وان الرهن المقيد بتاريخ 2008/11/27 على الرسم العقاري رقم 28871/53 ضمانا لأداء مبلغ الدين الملقى على عاتق المستأنف عليه الأول، لا يمكن التشطيب عليه امام انعدام ما يثبت الوفاء، سواء من قبل المستأنف عليه الأول أو المستأنف نفسه الذي من المفروض أن يحل محله في نازلة الحال وعليه فإن الرهن المقيد لفائدة البنك العارض لا يمكن المساس به أو التشطيب عليه إلا إذا حل الحائز محل المدين في أداء الدين وتوابعه ذلك أن الرهن لا ينقضي إلا في الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا وهي: الوفاء بالدين ورفع يد الدائن المرتين وعن الرهن وهلاك الملك المرهون هالكا كليا واتحاد الذمة وعليه فإن البنك العارض يتمسك بأحقيته في الاحتفاظ بالرهن المنجز لفائدته الثبوت الدين وعدم انقضائه وان شرط تفعيل عقد التامين وحلول شركة التامين محل المستأنف عليه الأول في الاداء الفائدة العارض يبقى وجيها و يتعين الاستجابة له ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من احلال شركة التامين [م.م.ت.] محل المستأنف عليه الأول في أداء مبلغ الدين المحدد في 66,847.29 درهم.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 09/12/2024 عرض فيها فيما يخص الدفع بعدم سلوك مسطرة التحكيم فإن الشروط النموذجية والغير الموقعة لا يمكن الاحتجاج به على العارض باعتبار ليس طرفا فيه لكون العقود لا تلزم طرفيها لا غير ومن حيث سقوط الضمان فان الدفع جديد ولم سبق اثارته في المرحلة الابتدائية وأن العارض وفور حصول العجز بادر إلى الاتصال بالبنك وشركة التامين التي إحالته على خبرة حسب الشواهد المرفقة والصادرة عن البنك وشركة التامين وبالفعل فان عقد القرض ينص على أن العارض يتوفر على تأمين عن العجز والوفاة وذلك طيلة مدة القرض وأن آثار عقد التامين أن تحل المؤمنة محل مؤمنها عند تحقق الخطر المؤمن عليه وأن الضمان المؤمن عليه قد تحقق فعلا بإصابة العارض بعجز كلي وعليه فانه يتعين الحكم بإحلال شركة التامين محل مؤمنها في أداء ما تبقى من أقساط القرض، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي .
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 16/12/2024 عرض فيها أن المستأنف عليها اعتبرت أن الشروط النموذجية تبقى غير موقعة من طرفها ولا يمكن الاحتجاج بها عليها لكنه برجوع المحكمة للشروط النموذجية الخاصة لعقد التأمين يتبين بأنها مذيلة بتوقيع المستأنف عليها كما هو ثابت من خلال عبارة اطلعت ووافقت أي بتعبير آخر أنها اطلعت على الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ووافقت على تطبيق بنودها وأن شرط التحكيم منصوص عليه أيضا ضمن مقتضيات الشروط النموذجية الخاصة لعقد التأمين وأن هذا الاتفاق تنطبق عليه مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع وأن وجود اتفقا التحكيم بعقد التأمين يؤكد ويعبر عن إرادة الأطراف للجوء الى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بينهما حول تفسير وتنفيذ بنود العقد الرابط بينهم. وحيث أن الدفع المثار يكون تبعا لهذه المعطيات غير مبني على أساس ويتعين التصريح برده ومن جهة ثانية اعتبرت بأن الدفع بسقوط الحق فقي الضمان لم يتم إثارته في المرح الابتدائية أنه وخلاف ما تمسكت به المستأنف عليها فإن العارضة سبق لها إثارة الدفع المتمثل في سقوط الحق في الضمان لعدم التصريح بالحادث داخل أجل 5 أيام من تاريخ وقوعه كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات وأنه لا دليل بالملف على تصريح المدعية بالحادث المزعوم الموجب للضمان داخل الأجل المذكور الأمر الذي يترتب عنه سقوط الحق في الضمان ومن جهة أخرى، فإنه لا يمكن المطالبة بإحلال العارضة في أداء ما تبقى من أقساط القرض إلا بعد تحقق شروط قيام الضمان المنصوص عليه ضمن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وأن مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقدا لتأمين تنص بصريح العبارة على أنه لا يمكن القول بوجود عجز مطلق ونهائي إلا بتوفر الشروط التالية: الشرط الأول: إثبات العجز المطلق والنهائي الذي يحول دون إمكانية المؤمن له بالممارسة أي نشاط مدر للدخل والشرط الثاني: إثبات ضرورة اللجوء إلى شخص آخر لقضاء الحاجيات على الدوام وأن المستأنف عليها لم تدل بأية حجة تفيد تحقق شروط قيام الضمان حيث أدلت فقط بالشواهد الطبية تكون قد سلمت لها على وجه المحاباة لا غير، ملتمسة رد جميع الدفوع المثارة لعدم ارتكازها على أساس من الواقع والقانون والحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الاستئنافي ومذكرتها السابقة والحالية.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 16/12/2024 حضرها [الاستاذ لحلو] وأدلى بتعقيب تسلم نائب المستانف عليها الثاني نسخة وأكد ماسبق؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من عدم سلوك مسطرة التحكيم المنصوص عليها بعقد الشروط العامة فبخلاف ماتمسكت به الطاعنة فان الحكم المستأنف صادف الصواب لما استبعد الدفع المذكور باعتبار ان العقد المذكور جاء غير موقع من طرف المستأنف عليه الاول وانه مبرم بين البنك والمستأنفة مما لايمكن مواجهة الزبون ببنوده استنادا لقاعدة نسبية العقود؛مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث بخصوص السبب المتعلق بعدم التصريح بالحادث داخل أجل خمسة أيام من تاريخ وقوع العجز المنصوص عليه في المادة 20 من مدونة التأمين؛فانه بالرجوع لمقتضيات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات خاصة الفقرة الاخيرة من الفصل المحتج به يتبين انها تستثني التأمين على الحياة من الخضوع للاجل المذكور بخصوص التصريح؛الامر الذي يكون معه ما أثير بخصوص سقوط الحق غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث بخصوص تمسك الطاعنة بعدم تحقق شرط الضمان المنصوص عليها في الفصل 14 من الشروط النموذجية لعقد التأمين؛باعتبار ان الامراض النفسية لايمكن أن تتسبب في عجز كلي نهائي عن القيام بالانشطة اليومية المعتادة بما فيها العمب؛فتجدر الاشارة أنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف ثبت لها ان المستأنف عليه يعاني من عمى كلي وليس من مرض نفسي كما جاء بمقال الطاعنة وان الشواهد الطبية المدلى بها من طرفه تثبت ذاك كما أن تقرير الخبرة الذي أمرت به محكمة اول درجة خلص فيه الخبير الى تحديد نسبة العجز اللاحق به الى 100% وانه في حاجة الى الاستعانة بشخص آخر لقضاء أغراضه؛مما يتعين معه رد السبب المتمسك به.
وحيث بخصوص تمسك الطاعنة بكون المبلغ الواجب أداؤه يتحدد في الاقساط المتبقية دون الفوائد من تاريخ العجز الكلي؛فانه يتعين الاشارة الى أن الامر يتعلق بتأمين جماعي مبرم بين البنك المقرض وبين شركة التأمين؛وبذلك فان تحديد المبلغ الواجب أداؤه انما يتحدد في اطار العلاقة الرابطة بينهما؛فضلا على ذلك فان الحكم المطعون فيه لم يحدد مبلغا محددا وبالتالي فان السبب المثار يكون مردودا.
وحيث استنادا لكل ما ذكر يكون مستند الطعن على غير ذي اساس قانوني أو واقعي سليم مما يتعين معه رد وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65890
L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65878
Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65866
Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65842
Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65816
L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65829
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65802
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65774
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025