La mention « prestation non libératoire » dans une quittance de capital retraite constitue un avertissement fiscal et n’emporte pas réserve de droits pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56779

Identification

Réf

56779

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4391

Date de décision

24/09/2024

N° de dossier

2024/8202/2989

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve de ses droits. La cour d'appel de commerce retient que le nouveau contrat d'assurance collectif, souscrit par l'employeur, se substitue au précédent et est pleinement opposable à l'adhérent en sa qualité de bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. Elle juge ensuite que la mention "cette prestation n'est pas libératoire" contenue dans la quittance, lorsqu'elle est immédiatement suivie d'un conseil de déclaration fiscale, doit s'interpréter non comme une réserve de droits civils mais comme un simple avertissement de nature fiscale. Dès lors, la cour considère que la quittance, signée sans autre réserve, emporte bien décharge complète et définitive de l'assureur au visa des dispositions relatives à l'extinction des obligations. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد بوعزة (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8602 بتاريخ 03/10/2023 في الملف عدد 9553/8201/2022 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الدعوى.

في الموضوع : رفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

بناء على القرار الاستئنافي تحت عدد 3708 الصادر بتاريخ 13/04/2022 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للبت في الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر ؛

وبناء على المقال الافتتاحي والاصلاحي للدعوى الذي تقدم بهما المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/10/2016و28/06/2018 يعرض فيه أنه باعتبار ربان طائرة لدى شركة ن.ج.خ.م.م. وبناء على عقدة التامين المسماة Contrat Prospéritas-Retraite التي أبرمتها مع شركة ت.إ.ت.م.ح. لتامين مجموعة من الامتيازات للفائدة المستفيدين منها وقد تقدم العارض باعتباره منخرطا فيها وبعد أن أحيل على التقاعد للمطالبة بسحب الرأسمال الذي ساهم من الاقتطاعات التي كانت تباشر من أجرته من 1/08/1986 وذلك بعد إعادة تقويمه وأنه من أجل احتساب ما شابه عنه طلب المدعى عليها أن تمكنه من كشف تفصيلي شامل لكل السنوات الأجور حسب المساهمة ورأسمال المعاد تقويمه وغير ذلك من العمليات حتى يمكن مقارنتها مع ما هو موجود من وثائق بين يدي شركة ن.ج.خ.م.م. إلا أنها وبعد إلحاح شديد سلمته كشفا خاصا بالمساهمات فقد لا يستوفي لجميع بيانات الضرورية والمفيدة وتبين بعد تدقيق أن هذا الكشف جاء ناقصا من 15 دورة (الدورة تحسن ثلاثة اشهر ) وذلك من السنوات الموثقة وأن مبلغ الخصاص يقدر ب 700.000.00 درهم مع اعادة تقويمه وحفظ حقه المطالبة بالمبلغ النهائي عنه بعد إعادة التقويم وأيضا ثبت من خلال هذا الكشف ان المساهمات الموثقة به والتي كان يساهم بها موكله تقطعه من المنبع من أجره ناقصة عما هو موثق لدى شركة ن.ج.خ.م.م. من اقتطاعات عن المساهمة كما هو في الرأسمال المؤسس من هذه المساهمات والذي ينبغي أن يعاد تقويمه لا وجود له بالمرة بهذا الكشف، كما أنه أيضا يؤدي ومن سنة 2003 الى سنة 2009 باعتبار منخرطا عن طريق الاقتطاع من المنبع نسبة 10 بالمائة من دخله عما هو زائد على سقف معين طبقا لما هو محدد في العقدة باعتبار دخله يفوق هذا السقف وبالرجوع الى كشف الحساب يتبين ان هذه النسبة غير واضحة بالنظر بعض المساهمات الهزيلة التي وثقتها المدعى عليها في جردها الناقص والتي تتراوح من 90 درهم الى 97 در هم اي 115 درهم، وقد سبق للعارض أن اخذ من رأسماله المكون لمساهماته المودعة لدى المدعى عليها مبلغ 395385,99 وتعهد بإرجاعها خلال 18 شهرا علىأساس 87840 درهم شهريا إلى غاية استخلاص استيفاء مبلغ التسبيق وانه ارجع مبلغ التسبيق كاملا الى راسمال المودع لدى المدعى عليها، الا انه وبعد اطلاعها على الكشف الناقص الذي أعطته له تبين أنه لم تقع الإشارة فيه إلى هذا الإرجاع لا من قريب ولا من بعيد كما أنها رفضته تسليمه شهادة بهذا الخصوص وكذا كشوفات المدة التي أرجع فيها هذا التسبيق الذيينبغي أن يعاد تقويمه مع الرأسمال وقد تبين له أن المدعى عليها أخذت فوائد عن هذا المبلغ المعتبر تسبيقا الحال انه لا حق لها في فرض فوائد عليه لانه مبلغ التسبيق أخذه من رأسماله المودع لدى المدعى عليها وأرجعه وأن المدعى عليها لم تقرضه أي مبلغ من مالها الخاص. ملتمسا الحكم بكامل مسؤولية شركة ت.إ.ت.م.ح. عن جميع الأضرار التي ألحقتها بالعارض حسب المفصل في صك الدعوى الحالية والحكم عليهابأن تؤدي العارض تسبيقا محددا في مبلغ 10000 درهم عما ألحقته من أضرار مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد وحصر مبلغ الخصاص الحقيقي من رأسماله المودع لدى المدعى عليها عن 45 دورة كل دورة بثلاثة أشهر مع تكليف الخبير بإعادة تقويمه حسب هو منصوص عليه في العقدة وتكليفه بتحديد وحصر المساهمات الحقيقية التي كان العارض يساهم بها من خلال ما هو موثق لدى شركة ن.ج.خ.م.م. والتي كانت تقتطع من أجرته من المنبع وكذا حصر الرأسمال الحقيقي المؤسس عليه بعد إعادة تقويمه العقدة وتكليفه بعد الاطلاع على كشوفات المدعى عليها بكشف سبب نسب التفاوت بين نسب المساهمة الحقيقية المحددة 10 بالمائة لما هو زائد عن السقف المعين بالعقدة وتكليفه بتحديد مبلغ التسبيق الذي أخذه العارض من المدعى عليها ونسبة الفائدة التي أخذتها عنه، وتحديد بصفة قطعية هل يوجد بوثائقها الرسمية ما يفيد إثباتها لإرجاع العارض مبلغ التسبيق لرأسماله المطالبة بما يجب له من حقوق على ضوء نتيجة الخبرة وإرجاء البث في الصائر إلى النهاية ؛

وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق مدلى بها من طرف نائب المدعي مرفقة بشهادة عمل ونسخة من العقدة المبرمة بين شركة ن.ج.خ.م.م. وبين شركة ت.إ.ت.م.ح. ونسخة من اتفاقية التامين المتعلقة بالطيارين وكشف خاص بالمساهمات الذي سلمته شركة ت.إ.ت.م.ح. ونسخة من ملحق موثق في التسبيق ونسخة من انذار ونسختين ملحقتين سابقتين ؛

وبناء على جواب نائب شركة ت.إ.ت.م.ح. الذي أوضح فيها كون العارضة قامت باحتساب رأس المال على أساس جميع المبالغ التي توصلت بها من شركة ن.ج.خ.م.م. وقد قامت العارضة بالتحريات اللازمة للتأكد من مدى صحة مزاعم المدعي بهذا الخصوص وتأكد لها بأنه تم احتساب رأسمال تقاعد المدعي على أساس جميع الاشتراكات التي توصلت بها باستثناء اشتراك الدورة الأخيرة بذلك تأكد أن قائمة الاشتراكات التي تسلمها المدعي بتاريخ 12/7/2016 لم تكن مدققة وان ما يتمسك به المدعي بخصوص اقتطاع نسبة 10 بالمائة من دخله عن ما هو زائد عن سقف معين حسب ما جاء في مقاله، تشير الى العارضة الى أن الجهة المكلفة باحتساب مبالغالاشتراكات واقتطاعات هي شركة ن.ج.خ.م.م. وليست العارضة، وانه عليه الرجوع الى مشغلته ومطالبتها بالتوضيحات اللازمة وبخصوص ما يزعمه المدعي من أن العارضة لم تكن محقة في منحه التسبيق الذي طلبه بمبلغ 395.385,99 درهم، وان المدعي تقدم بطلب كتابي من اجل الحصول على التسبيق المذكور بعدما كان قد طلب تسبيقين آخرين سنة 1994 وسنة 1996 كما يتأكد من الوثائق المدلى بها ملتمسا التصريح برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس وتحميل رافعه الصائر؛

وبناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف نائب المدعي التمس فيها استبعاد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقال الدعوى وما سطر به من الملتمسات مدليا برسالة إخبار بالبريد المضمون للصندوق المغربي للتقاعد ورسالة اخبار بالبريد المضمون للخطوط الملكية ؛

بناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف نائب شركة ت.إ.ت.م.ح. النمس فيها التصريح برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس وتحميل رافعه الصائر ؛

وبناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف نائب المدعي يلتمس فيها استبعاد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقال الدعوى تضمنته من ملتمسات ؛

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30/03/2017 والقاضي بإحالة الضحية على خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير اليزيد لشكر المدع تقريره بالملف؛

وبناء على تبادل المذكرات بعد الخبرة لنواب الأطراف ؛

وبناء على مذكرة جوابية بعد الإحالة من قبل نائب المدعى عليها شركة ت.إ.ت.م.ح. والتي عرض فيها أن المدعي تقدم بتاريخ 27 أكتوبر 2016 بطلب في مواجهة العارضة يحمل عنوان أداء المبلغ المتبقي من رأسمال التقاعد المستحق له، كما أنه طلب الحكم على العارضة أداء مبلغ 10000 درهم عما لحق به من أضرار. وأن العارضة تدفع أساسا بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم، لأن المدعي عمد إلى الاحتيال على المحكمة مدعيا اختصاصها.غير أن النزاع الحالي ينبثق من عقد التأمين الجماعي الذي اكتتبته شركة ن.ج.خ.م.م. وانخرط فيه المدعي. وأن العقد المذكور المؤرخ في 21 مارس 2011 هو العقد الوحيد الرابط بين العارضة وبين شركة ن.ج.خ.م.م. كما ورد في ديباجته بسبب حلوله محل أي عقد آخر. وأن البند 23 منه ينص على حل النزاعات القائمة بين الأطراف طبقا لمسطرة التحكيم المنصوص عليها في البند 15 من نفس العقد.وأن الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية ينص على جزاء عدم القبول لكل طلب يتم رفعه الى المحاكم دون استنفاذ مسطرة التحكيم عند تضمين عقد شرط التحكيم.وهذا ما أكدته محكمة النقض التي قضت في قرارها عدد 1214 بتاريخ 2 أكتوبر 2022 بأن الدفع بشرط التحكيم من الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع وإلا كانتغير مقبولة.وهو نفس المبدأ الذي كرسه قرار محكمة النقض عدد 149 الصادر بتاريخ 13 مارس 2014 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/1342. وأن البند 15 من عقد التأمين المذكور ينص على مسطرة التحكيم لفض كافة النزاعات المتعلقة به وأن المحكمة الحالية غير مختصة للبت في النزاع الحالي طالما أن الأطراف اتفقتعلى التحكيم لفض جميع النزاعات طبقا للبند 15 من عقد التأمين الجماعي المذكور. وأنه باعتبار شركة ن.ج.خ.م.م. التي اكتتبت عقد التأمين الجماعي كمشترط لصالح أرباب الطائرة المنخرطين في العقد، فإن المدعي بصفته منخرط أو مستفيد من الاشتراط لمصلحة الغير ملزم بما ورد فيه تماشيا مع مقتضيات الفصل 34 من قانون الالتزامات والعقود من ممارسة الدعوى ضد العارضة باحترام شروط العقد بما فيها شرطالتحكيم.وبالرجوع إلى العقد المدلى به سيما البند 23 منه، نجده ينص على أن جميع المنازعات المرتبطة به يتم حلها عن طريق مسطرة التحكيم المفصلة في البند 15 منه. وتطبيقا للفصل 327 من قانون المسطرة المدنية لا يسع المحكمة سوى الحكم بعدمقبول الدعوى. واحتياطيا بخصوص إبراء ذمة العارضة، إن المدعي سبق له أن استفاد بتاريخ 22/06/2016 من جميع المبالغ المستحقة بمقتضى عقد التأمين الجماعي وفق الثابت من توصيل الابراء الموقع من طرفه بنفس التاريخ. وأن المدعي قد استفاد بموجب توصيل الابراء المذكور من المبالغ التالية:

-مبلغ رأسمال المستحق: 1440634,39 درهم.

-الضريبة العامة عن الدخل 233757,89 درهم.

-المبلغ الصافي المؤدى 1209769,75 درهم.

وإن المدعي قد ضمن توصيل الابراء المذكور اقراره الصريح بما يلي:

En vertu de quoi, je délivre bonne et valable quittance à la compagnie d'assurances et de réassurance « La Marocaine Vie ». Je déclare aussi avoir bien noté que l'adhésion à la police citée en objet n'a plus d'effet et qu'elle est résiliée.

أي ما تعريبه من أجل ذلك، أصرح أنني أمنح إبراء سليما وصحيحا لفائدة شركة ت.إ.ت.م.ح. وأصرح كذلك أنني أخذ علما أن الانخراط في بوليصة التأمين طرته لم يعد له أي أثر وتمإنهاؤها ".وإن الثابت من توصيل الابراء المذكور أن ذمة العارضة أضحت فارغة اتجاه المدعي بتوقيعه على توصيل الابراء المذكور توقيعا سليما وصحيحا وبدون أي تحفظ وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 341 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على ما يلي: يمكن أن يحصل الابراء صراحة بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحليل المدين من الدين أو هبته إياه "وإن الفصل 346 من قانون الالتزامات والعقود على أن الابراء أو التحليل من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين نهائيا، ولو كانالدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه أو اكتشف سندات كانت مجهولة لديه. وإن المدعي قد وقع بتاريخ 22/06/2016 على توصيل ابراء دون تحفظ. مما يجعل طلبه خارقا لمقتضيات الفصل 346 الموماً إليه أعلاه، مما يقتضي رفضه.1 المرفقات: صورة شمسية من العقد المؤرخ في 21 مارس 2011، صورة شمسية من قرار المجلس الأعلى كما هو منشور بمجلة القضاء والقانون عدد147 ص 291، صورة شمسية من القرار كما هو منشور في نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية عدد 17، صورة شمسية من الحكمين عدد 3691 و 3692 الصادرين بتاريخ 14/04/2021، صورة شمسية من قراري محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 7441 و 7444، صورة شمسية من الوصل بالإبراء المؤرخ في 22/06/2016 ؛

وبناء على مذكرة تعقيبية لنائب المدعية بعد الإحالة والتي جاء فيها أن الدفع بشرط التحكيم مردود لأنه وكما ذهب إلى ذلك قرار محكمة النقض عدد 1214 الصادر في 22/10/2022 والذي أدلتبه بأن الدفع بشرط التحكيم من الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع وإلا كانت غير مقبولة وهذا هوالمنحى الذي سلكه الاتجاه القضائي المتواتر الذي اعتبر أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو من الدفوع الشكلية التي يجبإبداؤها عند بدء الخصومة، وقبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه. وحيث أن المدعى عليها ومنذ تاريخ رفع الدعوى بتاريخ 27/10/2016 لم تثر دفع شرط التحكيم وناقشتالقضية في الموضوع، فأمرت المحكمة بإجراء خبرتين حسابيتين في أوقات مختلفة. وبعد تبادل التعقيبات صدر حكم باث قضى بالتعويض للعارض تم استئنافه أصليا وفرعيا ولم تثر مسألة التحكيم إلى أن صدر قرار بعدم الاختصاص النوعي أحيلت بمقتضاه مسطرة هذا الملف على محكمة الحال، إلى أن فوجئ بإثارة هذاالدفع في 23/2/2023 بعد مرور 7 سنوات من الخوض والتقاضي في الموضوع. وحيث ذهب قرار صادر عن المجلس الأعلى إلى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيمي دفع من نوع خاص، فاللجوء إلى القضاء الرسمي ومناقشة الموضوع العام يعد تنازلا ضمنيا عن اللجوء إلى التحكيم قرار عدد: 1003 بتاريخ 09/7/2008 ملف تجاري عدد 2005/1/359 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 117 نونبر ودجنبر2008ص 170.ومحكمة الحال المفروض فيها أن تتبنى الإجراءات السابقة والتي منها مذكرات الأطراف والخبرات المأمور بها والتي وبالرجوع إليها ليس هناك أي دليل على إثارة دفع شرط التحكيم، وهو ما يعتبر معه إثارته حاليا من طرف المدعى عليهاخارج الأجل وتنازلا ضمنيا منها من اللجوء إليه كما ذهب إلى ذلك قرار محكمة النقض أعلاه. وحيث أن الأحكام المستشهد بها من طرفها تتعلق بدعاوى أثير فيها الدفع بشرط التحكيم قبل كل دفع أو دفاع، ولا مجال لانطباقها على نازلة الحال. وحيث أن المدعى عليها دفعت مرة أخرى كون العارض استفاد من المبالغ المستحقة بمقتضى عقد التأمين الجماعي وفق وصل الإبراء الموقع من طرفه بتاريخ 23/6/2016 والذي زعمت أنه ضمنه إبراء لذمتها. وانهيذكر المدعى عليها مرة أخرى إلى أن رقم العقد المضمن بالإبراء المذكور والذي يحمل رقم6277276/159 لا علاقة للعارض به لأن العقدة الحقيقية التي تربط العارض بالمدعى عليها هي Contrat Prospéritas-Retraite المؤرخة في 01/8/1986 وهي التي أدلت بهاهينفسها للخبير اليزيد لشكر المرفق 27 من التقرير وأكدتها في رسالتها المؤرخة في 05/06/2017 التي وجهتها للخبير والتي تقر فيها صراحة أن العارض انخرط في Contrat Prospéritas-RETRAITE، وليس العقد الذي تتكلم عنه في الإبراء الذي لا علاقة للربابنة به ولا يعرفونه وبالتالي فإن تضمين الوصل الذي تتمسك به لرقم عقدة ليست هي الحقيقية يجعل هذا الإبراء عديم الأثر ولا حجية له، هذا فضلا عن أنه ورد في الفقرة ما قبل الأخيرة منه بأن هذا المبلغ أو العرض لا يحررها، أنه تبث من تقرير الخبرة بأن العارض لازال دائنا بمبالغ مهمة عن الرأسمال المودع لديها والمكون من مساهماته طوال مساره المهني كربان طائرة والتي استحقها بعد تقاعده. وأنه لا أساس لكل ما أثارته المدعى عليها في جوابها الحالي والذي باستثناء شرط التحكيم الذي أثير لأول مرة، فإن باقي المثار سبق الدفع به والرد عليه في كتاباتنا السابقة ونلتمس الحكم على شركة ت.إ.ت.م.ح. بأن تؤدي للعارض مبلغ 13764082 درهم عن الرأسمال المودع لديها والذي يستحقه بعد إحالته على التقاعد مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها مع الحكم تمهيديا أيضا بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما يستحقه العارض عننصيبه بنسبة 85% من المداخيل التي تفوق 6 % التي يدرها الرأسمال المودع لدى المدعى عليها وكذلك تحديد نسبة الفوائد التي تدرها نسبة 85% المذكورة بعد إضافتها للرأسمال المودع لدى شركة ت.إ.ت.م.ح. والمعروف بحقيبة Fonds Eagle وذلك منذ أبريل 1986 إلى أبريل 2016 مع حفظ حقه في التقدم بطلباته النهائية بخصوصها ؛

وبناء على مذكرة إسناد النظر لنائب شركة ن.ج.خ.م.م. والتي عرضت فيها أن المدعية لم تقدم أي طلب في مواجهتها ؛

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 412 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/03/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد يونس جسوس ؛

وبناء على مذكرة تعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 05/09/2023 جاء فيها أنه وكتعقيب على ذلك يؤكد العارض بأنه لا يعترف إلا بعقد واحد وهو الموقع بين المشغلة شركة ن.ج.خ.م.م. وشركة ت.إ.ت.م.ح. والمؤرخ في غشت 1986 والساري المفعول ابتداءا من أبريل 1986 إلى غاية تقاعده في 2016 وهو المسمى Contrat Prosperitas - Retraite تحت عدد: 20055 رقم الخراط العارض الشخصي به هو 159 وهذا ثابت في شهادة التأمين المسلمة من طرف المؤمنة في 87/4/9 والمرفقة بالخبرة. أما العقد الموقع سنة 2011 الذي استعملته شركة ت.إ.ت.م.ح. ضمن الوثائق فإن العارض لا يعترف به ويجزم بأنه لم يسبق له أن الإنخراط به ولا دليل بالملف يفيد تسليمه شهادة الانخراط به وكان على السيد الخبير أن لا يعتمد عليه كعقد ثاني وتبث أن شركة ت.إ.ت.م.ح. وترتيبا على هذا العقد الغير المعترف به تقاضت ودون وجه حق مصاريف تسيير لا حق لها فيها وطبقتها منذ سنة 2002 على موكلي كما هو ثابت في جدول الحساب الذي أعطي للعارض هذا رغم أن هذا العقد المزعوم لم يوقع إلا في سنة 2011 ويتبين أيضا من خلال قراءة جدول الحساب الذي حرره الخبير المتعلق بسنتي 2009 و 2010 بأنه كان عليه أن يضيف الفوائد على المساهمات التي دفع موكلي قبل مارس 2011 وهو تاريخ العقد المزعوم الذي لا يعترف به العارض وحيث من باب التنبيه تجب الإشارة إلى أن شركة ن.ج.خ.م.م. دفعت المساهمات الإلزامية والمساهمات التكميلية وأيضا التصحيحية لسنوات 2009 و 2010 حسب المقرر في Contrat Prospéritas . في حين تبين أن أرقام حساب السيد الخبير من 2009 حسب ما جاء في العقد الغير المعترف به تمت دفعة واحدة في 2011 كما أن السيد الخبير الفوائد وعن خطا من اليوم الذي زعمته شركة ت.إ.ت.م.ح. وليس من يوم الاستحقاق أما فيما يتعلق باحتساب النسبة المأوية المطبقة لتسديد تغطية الوفاة وفقدان رخصة الطيران التي تقتطع من المساهمات فإن الخبير تجاوز النسبة المأوية الموجودة في Contrat Prospéritas Retraite وأخد دون حق بعين الاعتبار بملحقين لم يتم تمكين الخبير منهما رغم إعطاء شركة ت.إ.ت.م.ح. له وعدا بذلك وعلى كل حال فإن رقمهما مختلف ولا علاقة له ب Contrat Prosperitas وهما يتعلقان بعقدين آخرين مجهولين وفضلا عن هذا فإن السيد الخبير لم يحتسب ما ناب العارض عن مردودية محفظة إيكل التي أشرنا إليها في مذكراتنا السابقة وذلك عن المدة من أبريل 1986 إلى أبريل 2016 وذلك بسبب رفض تمكين شركة ت.إ.ت.م.ح. للسيد الخبير من الأساس القانوني في احتساب ما ناب العارض عن مردودية محفظة إيكل ؛ ملتمسا إرجاع المهمة للخبير لاحتساب فوائد المساهمات التي اقتطعت من أجرة العارض من تاريخ الاستحقاق وليس من التاريخ الذي زعمته شركة ت.إ.ت.م.ح. مع إحتساب وإضافة الفوائد على المساهمات التي دفع العارض قيل مارس 2011، وكذلك لاحتساب النسبة المأوية المطبقة لتسديد تغطية الوفاة وفقدان رخصة الطيران على أساس ما هو مسطر في عقدة Prosperitas Retraite دون غيرها وكذلك لاحتساب ما ناب العارض عن مردودية محفظة إيكل من أبريل 1986 إلى أبريل 2016 مع تكليفه أن يطلب من شركة ت.إ.ت.م.ح. أن تسلمه التصريح بما ناب موكلي بحسب النسبة المطبقة وهي 6 % كسعر أدنى تضاف إليه نسبة 85% من أرباح الاستثمار في حالة تجاوز المردودية السنوية نسبة 6% وأن تكون المعطيات الثابتة في التصريح المذكور مؤشرا عليها سنويا من طرف المختص في شؤون التأمين Actuailre Conseim المعتمد من شركة ت.إ.ت.م.ح. والكل مع حفظ حق العارض في التعقيب على الخبرة التكميلية وما قد يظهر من العقدين 5501 و7701 واحتياطيا الحكم على شركة ت.إ.ت.م.ح. بأن تؤدي له مبلغ 1376408,12 درهم شامل للرأسمال المودع لديها والذي يستحقه العارض بعد إحالته على التقاعد مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها وكذلك التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألحقتها به شركة ت.إ.ت.م.ح. بسبب الاخلالات التي ارتكبتها في حقه والكل مع حفظ حقنا في المطالبة بما ناب العارض عن مردودية محفظة ايكل بعد الأمر بإرجاع المهمة للخبير لتكملة المهمة والكل مع تحميلها صائر الدعوى ؛

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف شركة ن.ج.خ.م.م. بواسطة نائبها بجلسة 05/09/2023 جاء فيها أن المحكمة أمرت بإيداع تقرير مفصل بكل ذلك وتبعا للمهمة المأمور بها أودع الخبير المنتدب السيد يونس جسوس تقريرا مؤرخا 10 يوليوز ،2023 استنتج من خلاله ان مبلغ الرأسمال المستحق للمدعي يرتفع الى مبلغ 598.132,90 درهم وأكد السيد الخبير في معرض خلاصته أن المساهمات الإلزامية لسنة 2009 وسنة 2010 تم اقتطاعها من طرف شركة ن.ج.خ.م.م. وأدائها لشركة ت.إ.ت.م.ح. بتطبيق شروط العقد عدد 20055 بدلا من العقد 77276 وعليه فعلى شركة ت.إ.ت.م.ح. ارجاع للمدعي الفرق بين مبلغ المساهمات المؤدات عن سنة 2009 وسنة 2010 وبين المساهمات التي كان يجب اقتطاعها من أجرته وفق العقد 77276 ويبلغ هذا الفرق 898.099,69 درهم ناقص 851.793,51 درهم أي 46.306,18 درهم وخلص السيد الخبير اعتمادا على ما سبق ذكره أن جزء المساهمات المخصص للمعاش بلغ 713.32015 درهم والذي من خلاله حدد مبلغ رسملة المعاش المستحق للمدعي اعتمادا على شروط العقدين الموقعين بين شركة ت.إ.ت.م.ح. والعارضة في مبلغ 1.992.461,11 درهم وان السيد الخبير فصل رأسمال المعاش وبين الفرق المستحق للمدعي وفق الآتي: رأسمال المعاش المحدد من طرف الخبير (أ) 1.992.461,11 والفرق بين المعاش المقتطع عن سنة 2009 وسنة 2010 (ب) 46.306,18 ورأسمال المعاش المحدد من طرف شركة ت.إ.ت.م.ح. (ت) 1.440.634,39 والفرق المستحق للمدعي (أ) + (ب) - (ت) 598.132,90 ويتجلى صراحة من خلاصة تقرير الخبرة ان الخصاص في رأسمال معاش المدعي عائد لعدم احتساب ارباح الاستثمار من طرف المؤمنة وليس بسبب اهمال العارضة وهو ما يزكي الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير السيد رشيد راضي في الملف 2016/1202/6926 وأن كلتا الخبرتين أجمعتا على انعدام مسؤولية العارضة كمشغلة وبينتا أن الفرق المستحق للمدعي كمعاش لا دخل للعارضة به لا من قريب ولا من بعيد إذ يبقى ناتجا عن عدم احتساب أرباح الاستثمار للمبالغ المودعة ونظرا لكون تقرير الخبرة لا علاقة له بالعارضة ؛ ملتمسة الحكم وفق ما يقتضيه القانون ؛

وبناء على مذكرة تعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2023 جاء فيها عن تجاوز السيد الخبير اختصاصه الفني خوضه فى مسائل لها علاقة بالقانون و ابداء آراء قانونية فإن العارضة تؤاخذ على السيد الخبير خوضه في مسائل متصلة بالقانون لا علاقة لها باختصاصه الفني، مما جعله يسدي آراء قانونية تعطي الانطباع أو توحي بأنه يفصل في المسائل القانونية وأثرت سلبا على النتائج والخلاصات التي توصل إليها تقريره حول مبلغ الاقتطاعات للتأمين عن الوفاة وفقدان رخصة الطيران المحدد طرف الخبير اعتبر السيد الخبير أن المساهمات الإلزامية لسنتي 2009 و 2010 تم اقتطاعها من طرف شركة ن.ج.خ.م.م. و أدائها للعارضة بتطبيق شروط العقد عدد 20055 بدلا من العقد 77276 ، كما اعتبر أنه على العارضة ارجاع إلى المدعي الفرق بين المساهمات المؤداة عن سنتي 2008 و 2010 و بين المساهمات التي كان يجب اقتطاعها من أجرته وفق العقد عدد 77276 و حدد السيد الخبير مبلغ هذا الفرق في 46.306,18 درهم وتود العارضة التذكير أن تحديد العقد الذي يجب تطبيقه هي مسألة قانونية لا تمت بمهام الخبير الفنية بأية صلة وأن السيد الخبير ليست له مؤهلات والخبرة القانونية اللازمين لتحديد العقد الذي يجب تطبيقه و من جهة أخرى فإن العارضة تود ود توضیح العقد بروسبيريتاس للتقاء contrat spécial prosperitas الموقع سنة 2011 وتنفيذه باثار رجعية لم يلغ كل مقتضيات اتفاقية بروسبيرتاس " Convention prosperitas ، بل العقد المذكور يتعلق فقط بعقد التقاعد "prosperitas retraite" وهذا ما تؤكده ديباجة العقد " contrat spécial retraite" التي ورد فيها أن العقد المذكور يتعلق بالتقاعد لا غير وتم ابرام عقد جماعي بسنة 2009 من طرف شركة ن.ج.خ.م.م. لفائدة أجرائها مع العارضة للتأمين عن الوفاة و فقدان رخصة الطيران، حيث سبق و أن تم الادلاء بهذا العقد خلال الخبرة و أنه كان يتعين على الخبير اعتبار الاقتطاعات التي كانت تقوم بها شركة ن.ج.خ.م.م. عن التأمين عن التقاعد من جهة، و الاقتطاعات عن الوفاة وفقدان الرخصة من جهة أخرى، لتحديد مبلغ الاقتطاعات وأن العارضة تؤاخذ السيد الخبير عدم أخذه بعين الاعتبار التأمين عن الوفاة وفقدان رخصة الطيران وبالتالي فإن خلاصة الخبير بإرجاع العارضة الى المدعى عليه مبلغ46.306،18 درهم هو استنتاج خاطئ و فاسد وحول قانونية الاقتطاعات المطبقة على التسبيقات التي استفاد منها المدعى استند السيد الخبير على النقطة 8 من العقد عدد 20055 الموقع سنة 1986 للفصل في أحقية الفوائد المطبقة من طرف العارضة على الأربع التسبيقات التي استفاد منها المدعي، كما أنه حدد مبلغ هذه الفوائد في 144.195,41 درهم وأن السيد الخبير إسوة بالاقتطاعات عن التأمين على الوفاة وفقدان رخصة الطيران، ارتأى بخصوص هذه النقطة الخوض في مسائل تتصل بالقانون ولا علاقة لها باختصاصه الفني، حينما جنح إلى الفصل في عدم أحقية العارضة في تطبيق الفوائد على التسبيقات بإنكار أن يكون لذلك أي سند في العقد وتؤكد العارضة وجود ملحقات لعقد بروسبريتاس المبرم بين العارضة والمدعي و شركة ن.ج.خ.م.م. التي تحدد كيفية تسديد مبالغ التسبيقات و التي وافق ووقع عليها المدعي و أن هذه الملحقات قامت بتغيير مقتضيات عقد بروسبيريتاس للتقاعد فيما يتعلق بكيفية تسديد مبلغ التسبيق، وأن السيد الخبير حينما تغاضى عن الاخذ بعين الاعتبار تلك الوثائق يكون عمله ومهمته قد اتسمت بعدم الحياد وفضلا على كونه يعتبر مسألة قانونية يحضر على الخبير الخوض فيها مما يعتبر خرقا، إلا أن ما ذهب إليه في خلاصاته يجعله خارقا لاتفاق الأطراف وللفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وأنه لا يحق للسيد الخبير أن يقوم بتعديلها أو استبعادها لأنه بذلك يعتدي على إرادة الأطراف والقوة الملزمة لتعاقدهم وعن المؤاخذات الفنية حول خلاصات الخبير في تقريره المنجز فإن تقرير الخبير وخلاصاته تعتريها ،اخلالات مما جعل خلاصاته خاطئة وفاسدة و يتجلى ذلك في النقط التالية حول مبلغ مساهمات المدعي حدد السيد الخبير المساهمات المؤداة من طرف شركة ن.ج.خ.م.م. للعارضة في مبلغ 1.004.607,68 درهم كما حدد جزء المساهمات المخصصة للمعاش في مبلغ 718.320,15 درهم، في حين سبق للعارضة وأن صرحت ان مبلغ تلك المخصصة للمعاش يصل الى 640.597,80 درهم وأن مبلغ الفارق بين ما حدده الخبير وما صرحت به العارضة هو 72.722,35 درهم وأن وجود الفارق المحدد في مبلغ 72.722,35 درهم يوضح جليا أن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار في حساباته مصاريف التسيير التي تنص عليها الفقرة الأولى من النقطة 8 من العقد عدد 20055 الموقع عليه سنة 1986 من طرف كل من العارضة و شركة ن.ج.خ.م.م.، و هو العقد الذي كان يستفيد منه المدعي علاوة على ذلك، فإن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار أن العارضة اقتطعت مصاريف التسيير المذكورة تطبيقا لمقتضيات دوريات وزارة المالية عدد 17 و 20 و كان شركة ن.ج.خ.م.م. على علم بهذه الاقتطاعات القانونية وكان المدعي يتوصل بشكل منتظم بجدول الاقتطاعات بها في ذلك مصاريف التسيير التي كان موافقا عليها و هذا ما تؤكده الرسالة المؤرخة في 2007/05/16 التي تم الادلاء بها خلال الخبرة ومن الواضح من خلال الرسالة المؤرخة في 2008/02/20 الموجهة من طرف العارضة إلى شركة ن.ج.خ.م.م. أن هذه الأخيرة كانت على علم بنسبة مصاريف التسيير المطبقة من طرف العارضة وأن في كل الأحوال، فإن مصاريف التسيير تعد ذات طبيعة نظامية اعتبارا لدوريتي وزارة المالية التي كانت تراقب آنذاك نشاط التأمين وحول فارق مبلغ 598.132,900 درهم في تحديد جزء المساهمات المخصص للمعاش حدد السيد الخبير جزء المساهمات المخصص للمعاش في مبلغ 713.32015 درهم بالرغم من المعطيات التي أدلت بها العارضة التي تثبت أن مبلغ هذه المساهمات المذكورة هو 640.597,80 درهم وتعيب العارضة على السيد الخبير تحديده مبلغ 713.320,15 درهم كمساهمات للمعاش و ذلك للأسباب المفصلة كالتالي وعن عدم حساب السيد الخبير لمبلغ مصاريف الاقتناء و التسيير كما سلف ذكره، لم يأخذ الخبير مبلغ مصاريف الاقتناء و التسيير بعين الاعتبار جزء المساهمات المخصص للمعاش خصص للمعاش و هذا هو السبب الذي أدى إلى وصول الخبير إلى مبلغ 713.320,15 درهم فضلا عن مبلغ 640.597,80 درهم الذي حسابه من طرف العارضة و الذي أدلت به هذه الأخيرة خلال الخبرة وحساب الفوائد من طرف السيد الخبير على أساس 360 يوم بالسنة التأمين بالمغرب وقام السيد الخبير بحسابات مختلفة تماما على التي تقوم بها جميع الشركات وأخذ بعين الاعتبار 360 يوم بالسنة لاحتساب نسبة الرسملة، في حين كان يجب اعتبار 365 يوم بالسنة، وهو الشيء الذي أدى إلى حسابات مغلوطة أدت إلى ظهور فارق مهم فيما يتعلق برسملة الرأسمال الذي تم تسديده للمدعي وعن عدم تطبيق الخبير التحكيمي يبدو أن السيد الخبير قد طبق نسبتين للرسملة كالتالي: نسبة رسملة 6% بموجب عقد Prosperitas" وتم تطبيق هذه النسبة من طرف الخبير على الفترة منذ ابرام العقد prosperitas إلى 2009/01/01 ونسبة رسملة 4,5 بموجب عقد التقاعد Contrat spéciale retraite" تم تطبيق هذه النسبة من طرف الخبير على الفترة المتراوحة بين 2009/01/01 إلى 2016/04/30 و الحال أن السيد الخبير لم يأخذ في هذه النقطة بعين الاعتبار الوثائق التالية المدلى بها من طرف العارضة خلال الخبرة: ملحقات العقد Prosperitas والعقد الجماعي للتأمين عن الوفاة وفقدان رخصة الطيران. دورية وزير المالية عدد 20 المعدلة بتاريخ 2002/09/10 والحكم التحكيمي المؤرخ في 1992/03/03. الاتفاقية المبرمة بين CIMR و FMSAR بتاريخ 1997/01/01 وأن اغفال السيد الخبير عن كل هذه الوثائق المدلى بها من طرف العارضة في حساباته قد يؤدي إلى تضليل المحكمة بمعطيات خاطئة وغير مكتملة وأنه بخلاف ما جاء به الخبير في تقريره، فإن العلاقة التعاقدية القائمة بين الأطراف لیست خاضعة للعقود المبرمة بسنة 1986 و 2011 ، بل إنها تخضع لكل المستندات التي سبق للعارضة وأن أدلت بها خلال الخبرة والتي كان يتعين على الخبير أن يأخذها بعين الاعتبار بالرغم من توصل الخبير بجميع هذه الوثائق، فلم يكلف نفسه عناء تحليلها وذكرها في تقريره حتى تطلع عليه المحكمة وهو الفعل الذي يمس صراحة بمصالح العارضة ويبين عدم حياد الخبير وانعدام نزاهته وعن العوامل التقنية المطبقة على فترات مختلفة تعيب العارضة على الخبير عدم اخذه بعين الاعتبار في حساباته نسب رسملة مغلوطة و عدم تطبيقه مصاريف التسيير و الاقتناء و عدم أخذه بعين الاعتبار كون عقد 20055 الموقع عليه سنة 1986 قد تم ابرامه في سياق المزاوجة "jumelage" بين نظام التقاعد التكميلي المبرم من طرف CIMR و العقد موضوع النزاع تود العارضة التعقيب على ما جاء به الخبير في هذه النقطة كما يلي حول الفترة المتراوحة بين 1992 و 2002 ألزم الحكم التحكيمي الصادر بناء على طلب CIMR و اتحاد شركات التأمين (FMSAR) شركات التأمين بتخصيص المساهمة في أرباح العقود المتزاوجة مباشرة إلى CIMR وذلك وفق خطة تم وضعها بموجب اتفاق موقع بين CIMR و FMSAR بتاريخ 1997/01/01 وأنه تم تسديد النتائج المالية والتقنية الناتجة عن التأمين عن التقاعد " Prosperitas" بعد خصم نسبة 4,5% إلى CIMR حيث أن المبالغ التي سددتها العارضة ل CIMR كانت لصالح المستفيدين من نظام التأمين و ذلك الحفاظ على نظام التقاعد الشامل وتؤكد الرسالة المؤرخة في 1993/11/11 و كذا الرسالة المؤرخة 2001/05/04 الموجهة إلى شركة ن.ج.خ.م.م. من طرف العارضة أن كل المساهمات تم تسديدها ل CIMR وحول الفترة المتراوحة بين 2003 إلى 2008 تود العارضة توضيح أنه قبل سنة 2002 كان المنخرطون في نظام CIMR بما فيهم شركة ن.ج.خ.م.م.، ملزمون بأداء مساهماتهم المتعلقة بالتقاعد إلى شركة تأمين خاصة وأنه بعد سنة 2002 أصبحت شركة ن.ج.خ.م.م. ملزمة بتسديد 6% من و اشتراكات الأجراء إلى CIMR وعليه فإن شركة ن.ج.خ.م.م. قد شرعت منذ 1 يناير 2003 بأداء فقط بين يدي العارضة 2% من قيمة اشتراكات الأجراء المستحقة بين العارضة و ليس %8 وأن التعديل المتعلق ب CIMR و قرار شركة ن.ج.خ.م.م. بأداء اشتراكات الأجراء ل CIMR بنسبة 6% ودفع فقط الفائض للعارضة أي 2% قد وضع بصفة فعلية حدا لتطبيق عقد prosperitas retraite الذي لم يعد قابلا للتطبيق نظرا لتعديل معاييره الفنية و شروطه المالية وقامت العارضة بتسيير الرأسمال المتراكم بتاريخ 2002/12/31 بصندوق خاص للتقاعد وتوضح الرسالة المؤرخة في 16 ماي 2007 معايير تسيير ذلك الصندوق المذكور وكذا بعض التأمينات الأخرى كالتأمين عن الوفاة وفقدان رخصة الطيران، بما في ذلك نسب إعادة التقييم على أساس سنوي وابتداء من 2009/01/01 نقل تسيير الرأسمال المتراكم بموجب الشروط المنصوص عليها بعقد spécial retraite ram الذي حل محل عقد "prosperitas" وأنه فيما يتعلق بنسبة الرسملة خلال هذه الفترة، فإن المنشور الوزاري رقم 20 المعدل بتاريخ 2002/09/16 يلزم شركات التأمين على أن لا يتم ضمان نسبة رسملة ثابتة، بل نسبة رسملة أدنى محدد في 3,25% انطلاقا من 2003/01/01 ونسبة رسملة أدنى مضمون انطلاقا من 2005 وقد أعلمت العارضة شركة ن.ج.خ.م.م. عن هذه التغييرات بتاريخ 2002/12/03 و أن هذه الأخيرة لم تنازع قط في ذلك وحول نظام المزاوجة بين نظام التقاعد التكميلي المسير من طرف CIMR والعقد موضوع النزاع فإن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار كون العقد الموقع عليه سنة 1989 قد تم ابرامه في سياق المزاوجة بين نظام التقاعد التكميلي المبرم من CIMR و العقد موضوع النزاع وأن العارضة قد وقعت مع شركة ن.ج.خ.م.م. ملحق رقم 4 بتاريخ 1989/07/21 يشير فيها لكيفية أداء العارضة لخدماتها إلى المستفيدين ويبين هذا الملحق المذكور أن شركة ن.ج.خ.م.م. هي التي تمثل طاقم الطيران المؤمنين وأن يتم تقديم طلبات المؤمنين على النحو المنصوص عليه في الملحق رقم 4 أي مباشرة إلى شركة ن.ج.خ.م.م. التي تبقى المسؤولة عن طاقم الطيران و التي كانت تباشر تلك المهام باسم و نيابة عن اجرائها وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 103 من مدونة التأمينات وحينما تغاضى السيد الخبير عن الملحق رقم 4 لم يقم بإسقاط مبالغ المشاركة في الأرباح التي تم تسديدها ل ،CIMR مما يجعل خلاصاته واستنتاجاته خاطئة غير نزيهة وبناء على كل ما سبق توضيحه يتبين أن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق والمستندات والتصريحات المدلى بها من طرف العارضة لكي يقوم بخبرته، كما أنه نقاشات قانونية لا تمت بمهامه الحسابية بصلة وبالتالي يكون تقرير الخبرة معيب ومختل مما يمس بمصالح العارضة ويدفع بالمدعي إلى الاثراء بدون سبب على حساب العارضة ؛ ملتمسة أساسا الأمر باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير يونس جسوس والأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة تأخذ بعين الاعتبار الوثائق والمستندات والتصريحات المدلى بها من طرف العارضة واحتياطيا الأمر بإرجاع المهمة للخبير لاستدراكه العيوب التي شابت تقريره؛ أرفقت ب: صورة من دوريتي وزارة المالية وصورة من الرسالة و ملحق التسبيقات المتضمنة لشروط تسديدها من طرف المدعي و صورة من تصريح العارضة و صورة من الرسالة وصورة من الرسالة ؛

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة البداية اعتبرت وعن خطأ أن العقدة المسماة ContraT Spécial Retraite العقدة الخاصة بالتقاعد المبرمة بين شركة ن.ج.خ.م.م. والمستأنف عليها شركة ت.إ.ت.م.ح. هي محل عقدة Contrat Prosperitas - Retraite وأصبحت هي التي تؤطر العلاقة بينهما وأن ما ذهبت إليه المحكمة لا يستند على أساس لأن العقدة Prosperitas - Retraite - Contrat التي أبرمتها المشغلة في غشت 1986 والتي تسري بأثر رجعي منذ أبريل 1986 مع شركة ت.إ.ت.م.ح. هي التي مازالت سارية المفعول وهي التي يعترف بها الطاعن بناءا على الاعتبارات الآتية: فبالرجوع إلى الوصل المؤرخ في 2016/6/22 والمتعلق بالرأسمال الذي أخذه العارض والمحدد في 1209769,75 درهم نجد في المطبوع الذي سلمته له شركة ت.إ.ت.م.ح. للعارض ينص على أنه أعطي له في إطار العقد الخاص رقم: 6277276/159 الذي أبرمته مع لارام في 1986/4/1 في حين أنه ورد في آخر هذا العقد الخاص بأنه مؤرخ في 2011/3/21 وليس كما تم زعمه أعلاه في الوصل بأنه مؤرخ في 1986/4/1 وفي هذا تناقض مس بسلامة العقد الخاص الذي لا نعترف به وأنه بالرجوع إلى هذه العقدة الخاصة في باب الشروط الخاصة الصفحة 11 نجد أنها نصت على أن تاريخ سريان هذه العقدة الخاصة هو 2009/1/1 في حين أنها لم توقع كما هو ظاهر في آخرها (صفحة 12) إلا في 2011/3/21 وإذن كيف لعقد أن يبدئ في السريان سنتين قبل تاريخ توقيعه وهذه مغالطة ثانية يعتبر معها العقد المزعوم كأنه لم يكن وزعمت المستأنفة بأنها وقعت على العقد الخاص في 1986/4/1 والحال ما ذكر أعلاه من تناقض في التواريخ وزعمت أيضا أنه استمر إلى 2002/12/31 وأن هاذه المغالطة تكذبها عقدة Contrat Prospéritas-RETRAITE التي تعتبر هي العقدة الصحيحة والمؤرخة في 1986/8/1 والتي ألغت وعوضت العقدة المؤرخة في 1986/4/1 وحلت محلها إلى غاية تقاعد المستأنف عليه سارية لغايته، رجاء الرجوع إلى الصفحة الأخيرة منها حيث ورد فيها بالفصل 10 بأن هذه العقدة تفسخ وتحل محل العقدة المؤرخة في 1986/4/1 وحيث أن عقدة Prospéritas-RETRAITE هي السارية، وإذا كانت المدعى عليها تزعم خلاف ذلك فإنها لم تدل بما يفيد فسخها وهذا يدحض ما زعمته المستأنفة من أن العقدة المؤرخة في 1986/4/1 بقيت سارية إلى 2002/12/31 متناسية بذلك بأن العقدة 1986/8/1 هي التي حلت محلها إضافة إلى ذلك وهل يعقل أن يكون هناك فراغ قانوني من 2002 تاريخ انتهاء العقدة المزعومة إلى تاريخ العقدة الخاصة Spécial المزعوم سريانها في 2009/1/1 والتي لم توقع إلا لاحقا في 2011/3/21 قبل سريانها وأمام هاذه المغالطات فإن عقدة Contrat Spécial RETRAITE RAM تنطوي على كثير من التناقضات التي تجعل منها عقدة غير جديرة بالاعتبار ونلتمس استبعادها وتنحيتها من الملف. وحيث وأمام هذه المغالطات التي شابت العقدة المزعومة Contrat Spécial RETRAITE RAM ونظرا لانطوائها على كثير من التناقضات فإنها تبقى غير جديرة بالاعتبار ونلتمس استبعادها وتنحيتها من الملف ومحكمة البداية لما اعتبرتها وبنت عليه ما أسست عليه منطوقها فإن حكمها جاء مجانبا للصواب وأن محكمة البداية تبنت ودون حق موقف المستأنف عليها شركة ت.إ.ت.م.ح. واعتبرت أن الطاعن سبق له أن استفاد بتاريخ 2016/6/22 من جميع المبالغ المستحقة بمقتضى عقد التأمين الجماعي وفق ما تبت لديها في وصل الإبراء الموقع من طرفه وخلصت إلى أن ذمة المدعى عليها أصبحت فارغة باعتباره سلمها هذا الوصل دون تحفظ واعتبرت أن الطاعن اعترف قضائيا بكون العقد الرابط بينه وبين المدعى عليها هو رقم 62/77276/159 وأنه وعلى خلاف ما سارت عليه المحكمة أدلينا خلال مرحلة البداية وبالضبط بجلسة 2018/6/28 أمام المحكمة الابتدائية المدنية بمقال إصلاحي أصلحنا خلاله الخطأ الذي تسرب إلى المقال والذي أصلحنا بمقتضاه مراجع العقد المرجعي لتقاعده وهو Contrat Special RETRAITE الموقع بين شركة ت.إ.ت.م.ح. وشركة ن.ج.خ.م.م. (المشغلة) بتاريخ 1986/8/1 وقد أدلت المستأنف عليها نفسها للخبير المعين في الخبرة الأولى السيد اليزيد لشكر ضمن المرفقات المرفق) (27 والذي على إثره تقدمنا بالمقال الإصلاحي المذكور الذي أصلحنا بمقتضاه مرجع العقد واعتباره هو Contrat Spécial RETRAITE وأن سبب وقوع الطاعن في الخطأ المذكور والذي أصلحه هو أنه كان لا يتوفر على العقدة الصحيحة التي لم يستطيع الحصول عليها من أية جهة رغم جميع محاولاته وذلك إلى غاية انجاز الخبرة حيث أدلت شركة ت.إ.ت.م.ح. بالعقدة الصحيحة وهي Contra Spécial RETRAITE وأن محكمة البداية في حكمها المطعون فيه حاليا لم تأخذ بهذا الإصلاح دون مسوغ قانوني ولم ترتب عليه أي أثر وهو ما يقدح في سلامة المنحى التي سلكته وتلتمس إلغائه وأن المحكمة استندت في حكمها بالرفض على وصل إبراء ذمة معنون quittance de capital échu مؤرخ في 2016/6/22، وحيث أن المحكمة لم تأخد بعين الاعتبار كون رقم العقد المضمن بالإبراء المذكور بالوصل الذي يحمل رقم: 6277276/159 لا علاقة له به، لأن العقدة الحقيقية التي تربطه بشركة ت.إ.ت.م.ح. هي Contrat Prosperitas-RETRAITE التي تحمل رقم: 20.055 المكتتبة في غشت 1986 والتي ابتدأ سريانها في أبريل 1986 والتي تعترف بها شركة ت.إ.ت.م.ح. وأنه أما رقم العقدة المضمن بالوصل لا علاقة للربابنة به، ورد بهذا الوصل المضمن به رقم عقدة لا علاقة له بها في الفقرة الأخيرة منه أن هذا المبلغ أو العرض لا يحرر شركة ت.إ.ت.م.ح.، سيما أن الثابت من تقارير الخبرة الثلاثة أنه لازل دائنا لها بمبالغ مهمة عن الرأسمال المودع لديها والمؤسس من الاقتطاعات من أجره طوال مساره المهني وهل من العدل أن تأخذ شركة ت.إ.ت.م.ح. مستحقاته التي حددتها الخبرة القضائية وهي من ماله الخاص وليست منحة من أي أحد بل هي من فضل الله عليه وأسسنها بعرق جبينه. ثم إن المحكمة أنكرت الأساس القانوني لهذا التحفظ الموثق بالوصل والذي ورد به أن هذا المبلغ لا يحرر شركة ت.إ.ت.م.ح.، حينما اعتبرت أن المقصود به أنه يتعين علي التصريح به للضريبة. وحيث أن المقصود من عبارة أن هذا المبلغ أو العرض لا يحرر شركة ت.إ.ت.م.ح. ليس هو ما ذهبت إليه محكمة البداية من أنه يتعين التصريح بهذا المبلغ لإدارة الضرائب، فهذا التأويل خاطئ وأن المقصود والبين من عبارة الوصل هو أن هذا العرض الموثق بالوصل لا يحرر شركة ت.إ.ت.م.ح. اتجاه الطاعن، وليس اتجاه إدارة الضرائب التي يبقى مسؤولا أمامها بأي دخل تقاضاه كيفما كان مصدره، وأنه ما أخد ذلك المبلغ الناقص إلا بتحفظ وهو أن المبلغ المعطى له لا يحرر شركة ت.إ.ت.م.ح. إذا ما تبين نقصان ما تم أداؤه تبين بالفعل وبعد تدقيق الحساب أن هناك نقصا في رأسمال المعطى للطاعن والمؤسس من مساهماته طيلة مساره المهني، كما أن الخبرات الثلاثة الحسابية المأمور بها في هذا الملف كلها أثبتت بأن هناك بالفعل نقصا في مستحقاته حسب التفصيلات الواردة بها والتي احتفظت بها شركة ت.إ.ت.م.ح. دون أساس رغم أنها من ماله الخاص والمؤسس من مساهماته المذكورة أعلاه وأن هذا من حقه ولا يمكن غل يديه عن المطالبة باسترجاع ما نقص من مبالغ تتعلق به إذا تبين له أن هناك نقصا فيها حسب مفهوم التحفظ المضمن بالوصل وأنه لا علاقة لشركة ت.إ.ت.م.ح. بإدارة الضرائب التي يبقى الطاعن مسؤولا أمامها عما أخذه والتي تحاسبه عنه طبقا للقانون ويقع عليه لزوما التصريح به لها تحت طائلة ترتيب المناسب في حقه إذا لم يقم بذلك أما أن تؤول المحكمة العبارة الواردة بالوصل وتقول أن المقصود بها هو التصريح بالمبلغ للضريبة فهذا ليس هو المقصود ويبقى تأويلها مخالفا للأساس القانوني لهذا التحفظ وأن الطاعن ما أخد المبالغ المضمنة بالوصل إلا بتحفظ وهو أن العرض الذي قدمته له شركة ت.إ.ت.م.ح. لا يحرر شركة ت.إ.ت.م.ح.، وهذا من حقه لأنه لا يمكن غل يده عن المطالبة باسترجاع مبالغ الرأسمال المكون من مساهماته إذا تبين له أنه ناقص وبناءا على التحفظ المضمن بالوصل وأن الطاعن يسجل وباستغراب شديد كيف أن المحكمة الابتدائية المدنية أمرت بخيرتين حسابيتين تثبت من خلالهما أن الطاعن لازال دائنا للمستأنف عليها بمبالغ مالية حصرها في الخيرة كما أن الخبرة الحسابية الثالثة التي أمرت بها الهيئة الأولى وبعد الإحالة على المحكمة التجارية ثبت بدورها أن الطاعن لازال دائنا لشركة ت.إ.ت.م.ح. بمبلغ حصره الخبير السيد يونس جسوس في مبلغ 598132,90 درهم وبعد تغييرها جاءت الهيئة الجديدة الصدر الحكم المطعون فيه والقاضي برفض الطلب منحية الأحكام التمهيدية المأمور بهاء وحيث أن المنطق القانوني السليم يفرض أن المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة حسابية، فإنها مبدئيا اعترفت يحق المدعي، إلا أنها لم تكن تتوافر على العناصر الحسابية والتقنية لإعطائه حقه، وهو ما انتدبت معه الخبير المعين للقيام بهذه المهمة، أما أن تأتي الهيئة الثانية التي أصدرت الحكم القطعي وتنحي مقتضيات الحكم التمهيدي وتحكم برفض الطلب فهذا مخالف للقانون، فالهيئة الأولى شأنها شأن الهيئات السابقة أمام المحكمة المدنية لو تبين لهما انعدام حق الطاعن لحسمت الأمر منذ البداية ، ولحكمت برفض الطلب دون الأمر بالخيرات الثلاث محملة الطاعن مصاريف مكلفة عن الرسوم القضائية وضياع الوقت وأن الهيئة التي أصدرت الحكم القطعي بخروجها عن الإطار القانوني الذي رسمته سابقاتها فإن ما جرى به منطوقها لا يقول به منطق ولا قانون وأن المحكمة في حكمها المقدوح فيه استندت على تأويل خاطئ لما هو مضمن في وصل الإبراء، ملتمسة قبول الاستيناف شكلا موضوعا إلغاء حكم البداية فيما قضى به والحكم تصديا بأداء المستأنف عليها شركة ت.إ.ت.م.ح. في شخص ممثلها القانوني لفائدة الطاعن مبلغ 59813290 درهم مع الأمر تمهيديا بتعيين خبير حيسوبي يتولى تحديد ما ناب الطاعن عن نصيبه بنسبة 85% بعد إضافتها لرأسماله عن حقيبة إيكل وذلك عن الفترة من أبريل 1986 إلى أبريل 2016 مع حفظ حقه في التقدم بمطالبه النهائية بخصوصها على ضوء نتيجة الخبرة والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم مع الصائر .

أرفق المقال ب : نسخة حكم.

و بناء على إدلاء شركة ن.ج.خ.م.م. برسالة إسناد النظر بواسطة نائبها بجلسة 25/06/2024 التي جاء فيها أنه رجوعا للملف المشار إلى مراجعه طرته وباسم شركة ن.ج.خ.م.م. ونيابة عنها علما بأنها تسند النظر للمحكمة للبث وفق القانون في إطار الطعن بالاستئناف المقدم ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8602 موضوع الملف عدد 2024/8201/9553، بتاريخ 2023/09/26 المرفوع من طرف السيد بوعزة (م.) في مواجهة شركة ت.إ.ت.م.ح. فبالرجوع الى حيثيات القضية يتبين أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي للدعوى ملتمسا الحكم بكامل مسؤولية شركة ت.إ.ت.م.ح. عن جميع الاضرار التي قد تكون لحقت به والحكم عليها بأداء تسبق محدد في ملغ 10000 درهم ما لحقه من اضرار والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في النازلة وإذ ان المحكمة بعدم توفرها على العناصر الكافية للبت في النازلة فقد أمرت بإجراء خبرة حسابية أوكلتها للسيد الخبير الحيسوبي يونس جسوس الذي وضع تقريره بتاريخ 20 يوليوز 2023 إلا أنه وعلى الرغم من كون الخبرة نفسها أكدت انعدام اية مسؤولية للطاعنة فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ارتأت استبعاد الخبرة المذكورة معتمدة في ذلك بشكل حصري على وصل الابراء الموقع من قبل المستأنف من خلاله سبقية استفادته من مبلغ 1.209.769,75 درهم بتاريخ 2022/06/22 ما يمثل جميع المبالغ المستحقة والمطالب بها من قبل المستأنف في إطار الدعوى الحالية وإذ أن قضاء الدرجة الأولى استقر الى تعليل مفاده أن وصل الابراء الآنف ذكره أعلاه يفيد تحلل المستأنف عليها بشكل مطلق من المبالغ المطالب بها من قبل المستأنف ما دام انه وصل صحيح يستجيب لمقتضيات المادة 341 من ق.ل.ع. وبذلك قضت برفض طلبه فإن ذلك يؤكد حقيقة ان العارضة ليس لها اية علاقة بالنزاع الحالي إذ تعتبر مجرد مشغلة سابقة قامت بجميع مسؤولياتها تجاه رافع الدعوى وتجاه شركة ت.إ.ت.م.ح. وفي جميع الأحوال فإنه حتى بالاطلاع على مقال الاستئناف المقدم من قبل السيد بوعزة (م.) فإن هذا الأخير قد نازع في تعليل الحكم المستأنف مطالبا فقط بأداء المستأنف عليها مبلغ 598.132,90 درهم دون اية دفوع او مطالب أساسية أو احتياطية في مواجهة العارضة ، ملتمسة الحكم وفق ما يقتضيه القانون وفي جميع الأحوال الحكم بإخراجها من الدعوى المشار الى مراجعها اعلاه .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 09/07/2024 التي جاء فيها أنه حول العقد Prosperitas المبرم بتاريخ 1986 يزعم المستأنف كونه منخرط في العقد الوحيد المسمى prosperitas retraite و أنه يوجد فراغ قانوني من سنة 2002 أي تاريخ انتهاء العقد المذكور إلى تاريخ سريان العقد spécial retraite في 2009/01/01 والحال فإن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عند إلغائها الحكم الابتدائي والحكم باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد اعملت العقد المؤرخ في 2011/03/21 الذي ينص في مقتضياته على انه يلغي ويعوض جميع العقود السابقة وأن تطبيق العقد المؤرخ في 2011/03/21 لا يسوغ ان يكون موضوع أي نزاع لاكتساء هذه النقطة قوة الشيء المقضي به وانه صح ما سار اليه الحكم المطعون حينما اعتبر ان المستأنف خاضع للعقد Special Retraite وهذا ما تؤكده المادة 103 من مدونة التأمين التي تنص على ما يلي: " يعتبر عقد تامين جماعي عقد تأمين الأشخاص الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مقاولة يدعي مكتتبا قصد انخراط مجموعة من الأشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط محددة في العقد المذكور من اجل الرسملة والاستثمار بالنسبة للتأمين التكافلي أو من أجل تغطية الأخطار المرتبطة بمدة حياة الانسان أو التي تؤدي إلى المساس بالسلامة البدنية للشخص أو المتعلقة بالمرض أو الأمومة و أخطار العجز أو الزمانة" مما يتناسب معه رد هذا السبب لعدم جديته ، وحول ابراء ذمة العارضة ينعى المستأنف على الحكم المطعون فيه كونه استند على وصل ابراء الذمة المؤرخ في 2016/06/22 وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار رقم العقد المضمن بالإبراء المذكور بالوصل الحامل الرقم 6277276/159 الذي لا علاقة له بالمستأنف لكون العقد الحقيقي بالنسبة اليه الذي يربطه بالعارضة هو Prosperitas retraite والحال أن المستأنف سبق له وأن توصل بمستحقاته وذلك بالتوقيع على وصل الابراء وبدون تحفظ كما يتضح من وصل الابراء المؤرخ في 2016/06/22 وأن المستأنف قد ضمن وصل الابراء المذكور إقراره الصريح بما يلي بالفرنسية:

« En vertu de quoi, je délivre bonne et valable quittance à la compagnie d'assurances et de réassurance « La Marocaine Vie ».

«Je déclare aussi avoir bien noté que l'adhésion à la police citée en objet n'a plus d'effet et qu'elle est résiliée. »

أي ما تعريبه '' من أجل ذلك، أصرح أنني أمنح إبراء سليما وصحيحا لفائدة شركة ت.إ.ت.م.ح. وأصرح كذلك أنني أخذ علما أن الانخراط في بوليصة التأمين طرته لم يعد له أي أثروتم إنهاؤها " وأن ذلك الابراء يجعل العارضة في حل من أي التزام في عاتقها تجاه المستأنف طبقا للفصل طبقا لمقتضيات الفصل 341 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على ما يلي : "يمكن أن يحصل الابراء صراحة بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحليل المدين من الدين أو هبته إياه" وأن الابراء من الدين يعد أحد وسائل انقضاء الالتزام المنصوص عليها في الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود فضلا عن ذلك، فإن الابراء المؤرخ في 2016/16/22 لم يتضمن أي تحفظ من طرف المستأنف مما يجعله مبراً لذمة العارضة بشكل نهائي دون رجعة وهذا ما يؤكده الفصل 346 من ق.ل. ع الذي ينص على ما يلي: '' الإبراء أو التحليل من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين نهائيا، ولو كان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه أو اكتشف سندات كانت مجهولة لديه (...) '' وأما فيما يتعلق بزعم المستأنف كون وصل الابراء ورد فيه أنه لا العارضة من مسؤوليتها إنما هو زعم واهي ومنعدم الأساس حيث ورد في الوصل المذكور ما يلي بالفرنسية:

« Cette prestation n'est pas libératoire. Par conséquent, il vous est conseillé de l'intégrer au niveau de votre déclaration annuelle de revenus »

بالعربية : هذا الاستحقاق لا يشكل إبراء من الضرائب وبالتالي ينصح بإدراجه في تصريحكم الضريبي السنوي ويتضح جليا أن المستأنف يحاول تجريد هذا التصريح من سياقه قصد تضليل المحكمة لكون المقصود من تلك الجملة هو التصريح بالمبلغ لإدارة الضرائب ولا يعني أن العارضة لازالت مسؤولة تجاه المستأنف وبالتالي فإن ما سار عليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد مؤسس قانونا وواقعا ، ملتمسة رفض الطلب و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب .

أرفقت ب: صورة شمسية من الوصل بالإبراء .

و بناء على إدلاء شركة ن.ج.خ.م.م. برسالة إسناد النظر بواسطة نائبها بجلسة 10/09/2024 التي جاء فيها أنه بالرجوع الى حيثيات القضية يتبين أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي للدعوى ملتمسا الحكم بكامل مسؤولية شركة ت.إ.ت.م.ح. عن جميع الاضرار التي قد تكون لحقت به والحكم عليها بأداء تسبق محدد في ملغ 10000 درهم ما لحقه من اضرار والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في النازلة وإذ ان المحكمة بعدم توفرها على العناصر الكافية للبت في النازلة فقد أمرت بإجراء خبرة حسابية أوكلتها للسيد الخبير الحيسوبي يونس جسوس الذي وضع تقريره بتاريخ 20 يوليوز 2023 إلا أنه وعلى الرغم من كون الخبرة نفسها أكدت انعدام اية مسؤولية لموكلتي فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ارتأت استبعاد الخبرة المذكورة معتمدة في ذلك بشكل حصري على وصل الابراء الموقع من قبل المستأنف والذي أكد من خلاله سبقية استفادته من مبلغ 1.209.769,75 درهم بتاريخ 2022/06/22 ما يمثل جميع المبالغ المستحقة والمطالب بها من قبل المستأنف في إطار الدعوى الحالية وإذ أن قضاء الدرجة الأولى استقر الى تعليل مفاده أن وصل الابراء الآنف ذكره أعلاه يفيد تحلل المستأنف عليها بشكل مطلق من المبالغ المطالب بها من قبل المستأنف ما دام انه وصل صحيح يستجيب لمقتضيات المادة 341 من ق.ل. ع. وبذلك قضت برفض طلبه فإن ذلك يؤكد حقيقة ان العارضة ليس لها اية علاقة بالنزاع الحالي إذ تعتبر مجرد مشغلة سابقة قامت بجميع مسؤولياتها تجاه رافع الدعوى وتجاه شركة ت.إ.ت.م.ح. وفي جميع الأحوال فإنه حتى بالاطلاع على مقال الاستئناف المقدم من قبل السيد بوعزة (م.) فإن هذا الأخير قد نازع في تعليل الحكم المستأنف مطالبا فقط بأداء المستأنف عليها مبلغ 598.132,90 درهم دون أن يثير اية دفوع او مطالب أساسية أو احتياطية في مواجهة العارضة وأنه بتاريخ 2024/07/09 تقدمت شركة ت.إ.ت.م.ح. بمذكرة جواب التمست من خلالها رفض الطلب مستندة بدورها على وصل الابراء المؤرخ في 2016/06/22 والذي يؤكد كما جاء أعلاه تحللها من أي التزام في مواجهة المستأنف وذلك تطبيقا للفصول 319 و 346 من قانون الالتزامات والعقود مسايرة في ذلك وعن صواب تعليل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، ملتمسة الحكم وفق ما يقتضيه القانون وفي جميع الأحوال الحكم بإخراجها من الدعوى المشار الى مراجعها اعلاه .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 10/9/2024 حضرها نواب الاطراف فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/09/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

لكن ، و حيث إنه خلافا لما تمسك به المستانف فان الحكم المستانف أصاب لما طبق على نازلة الحال مقتضيات عقد التامين الجماعي الرابط بين شركة ت.إ.ت.م.ح. و بين مشغلة المستانف شركة ن.ج.خ.م.م. المؤرخ في 21/3/2011 و المسمى CONTRAT SPECIAL RETRAITE RAM و الذي عوض العقد السابق المسمى PROSERITAS-RETRAITE المبرم بتاريخ 01/4/1986 الذي بقي ساريا الى حدود تاريخ 31/12/2002 نتيجة الغاء شركة ت.إ.ت.م.ح. لهذا المنتوج و عدم الترويج له فاقترحت هذه الأخيرة على مشغلة المستأنف التوقيع على العقد موضوع نازلة الحال حسب الثابت من تقديم العقد الجديد المؤرخ في 21/3/2011 في باب الشروط العامة .

و حيث ان انخراط المستانف في عقد التامين المؤرخ في 21/3/2011 و المسمى CONTRAT SPECIAL RETRAITE RAM ، كان عن طريق توقيع مشغلته على عقد التامين المذكور في اطار ما يسمى عقد التامين الجماعي وفقا لمقتضيات المادة 103 من مدونة التامينات مما يجعل المستانف مستفيدا من العقد و شروطه عملا باحكام الاشتراك لمصلحة الغير المنظمة بمقتضى الفصول من 33 الى 38 من قانون الالتزامات و العقود ، و بناء عليه يكون العقد الواجب التطبيق في نازلة الحال هو العقد المؤرخ في 21/3/2011 و المسمى CONTRAT SPECIAL RETRAITE RAM و الذي طبق بصفة رجعية ابتداء من 01/01/2009 بالنسبة لجميع المنخرطين حسب الثابت من البند رقم 1.3 المتعلقة بشروط التحويل من هذا العقد، في حين أن العقد السابق المسمى PROSERITAS-RETRAITE المبرم بتاريخ 01/4/1986 الذي بقي ساريا الى حدود تاريخ 31/12/2002 فلم يعد معمولا به ، و بالتالي فانه لا تناقض بين التواريخ و لا مغالطات فيها كما تمسك بذلك المستانف .

وحيث إن تمسك المستانف بان رقم العقد الذي يحمله وصل الابراء المدلى به من قبل شركة ت.إ.ت.م.ح. للاستدلال على توصله بكل مستحقاته عن التقاعد ، لا يعنيه و لا علاقة له به و ان قام بإصلاح الرقم الوارد بمقاله ، يبقى مردودا عليه كون شركة ت.إ.ت.م.ح. اشارت الى العقد الواجب التطبيق و الذي يربطها بمشغلة المستانف وهو العقد المؤرخ في 21/3/2011والمسمى CONTRAT SPECIAL RETRAITE RAM وفق ما اشير اليه أعلاه ، مما تبقى معه منازعة المستانف في الوصل غير جدية خاصة و انه لم ينكر توقيعه عليه و لم يثبت ان مناسبة تسلمه للمبالغ المضمنة به تتعلق بعقد اخر غير ما ذكر .

و حيث انه من جهة أخرى ، فان ما تمسك به المستانف بخصوص عبارة التحفظ الواردة بالوصل المؤرخ في 22/6/2016 الصادر عن شركة ت.إ.ت.م.ح. و ان المقصود بها هو ان هذا المبلغ او العرض لا يحرر شركة ت.إ.ت.م.ح. و ليس ما ذهبت اليه محكمة البداية ، يعتبر مردودا عليه ذلك ان العبارة تؤخذ كلية ولا تجزأ حتى لا يحرف المقصود منها إذ وردت تحت اختصار لملاحظة هامة مفادها أنه يتعين على المستانف ادراج هذا الوصل في التصريح السنوي لمداخيله لدى إدارة الضرائب لان التعويض الذي حصل عليه خاضع للتصريح الضريبي ، و من تمة فان المستانف يكون قد حصل على المبالغ المستحقة له الناجمة عن عقد التامين الواجب التطبيق و هو العقد المؤرخ في المؤرخ في 21/3/2011 و المسمى CONTRAT SPECIAL RETRAITE RAM ، و بالتالي فان وصل الابراء المذكور الموقع عليه من قبل المستانف تنقضي به التزامات شركة ت.إ.ت.م.ح. اتجاه هذا الاخير ليصبح معه طلبه الحالي غير ذي أساس قانوني و يتعين بناء عليه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Assurance