Prime d’assurance : le montant dû par l’assuré est celui fixé par le contrat et non celui figurant sur les quittances émises par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58821

Identification

Réf

58821

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5664

Date de décision

19/11/2024

N° de dossier

2024/8218/4295

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée.

L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait opéré une déduction injustifiée et commis une erreur matérielle dans le chiffrage de la condamnation. La cour écarte ces moyens et procède à une nouvelle liquidation de la dette.

Elle retient que le montant des primes dues doit être déterminé au regard des seules stipulations du contrat d'assurance, et non sur la base des avis d'échéance produits par le créancier. La cour considère que la différence de montant retenue en première instance ne résulte pas d'une erreur matérielle mais d'une appréciation juridique distincte.

Procédant à son propre calcul sur la base des clauses contractuelles, la cour réforme le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت.و. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/07/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6291 بتاريخ 20/05/2024 في الملف عدد 12672/8218/2023 والقاضي في منطوقه:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 3703,686درهم .مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث لا يوجد بين طيات الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة؛

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ت.و. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 27/11/2023 يعرض فيها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 39.879,66 درهم الناتج عن عدم تسديد لقسطي تامين موضوع بوليصتي التامين عن حوادث الشغل عدد 85090/19، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه اليها، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و كذا مبلغ 1.000,00 درهم كتعويض و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بقسطي تامين غير مسددين، عقد تامين مع ملحقه، و رسالتي انذار مع محضر و لوازم البريد .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه يتضح من المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المستأنفة ومن وثائق الملف أن مبلغ قسطي التأمين الغير المؤدين المدلى بهما كذلك يرتفع إلى 39.879,66 درهم وأن محكمة الدرجة الأولى أشارت بوقائع الحكم إلى أن المستأنفة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 39.879,66 درهم الناتج عن عدم تسديد القسطي التأمين حوادث الشغل لكن المحكمة في تعليلها وفي منطوق الحكم أشارت إلى أن الدين المتخلد بذمة المدعى عليها محدد 3703,686 درهم وبذلك حددت محكمة الدرجة الأولى مديونية المستأنف عليها في مبلغ 3703,686 درهم ( و الصحيح هو 37.036,86 درهم ) عوض 39.879,66 درهم بعد خصم مبلغ 2.842,80 درهم ، دون أن تعلل سبب خصمها لهذا المبلغ وبذلك يكون الحكم المستأنف الذي خصم مبلغ 2.842,80 درهم من المديونية مجانيا للصواب هذا الشق باعتبار أن الرسوم والمصاريف تعتبر وجوبا من مشتملات القسط المطالب به كما هو مبين بأقساط التامين ما مجموعها 39.879,66 درهم ( مجموع القسطين ) وبخصم مبلغ 2.842,80 درهم من المديونية المطالب بها من طرف المستأنفة بمقالها الافتتاحي والمعززة بالوثائق المثبتة لها وكذا نظرا للخطأ الوارد في الحكم في كتابة المبلغ المحكوم به ، يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب في الشق المستأنف ، ملتمسة قبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم بهمن 3703,686 درهم والصحيح ( 37.036,86 درهم ) إلى 39.879,66 درهم والحكم وفق ملتمسات مقال الأداء وتأييده فيما عدا ذلك وتحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة مطابقة لأصل من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/11/2024حضرة ذ/ بلاقاضي والفي بجواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/11/2024؛

محكمة الاستئناف

حيث تنعي الطاعنة على الحكم المستأنف خصم مبلغ 2.842,80 درهم دون تعليل، إلا أن الثابت من خلال وثائق الملف أن قسط التأمين السنوي المتفق عليه عقدا بين الطرفين محدد في البند 7 من عقد التأمين يرتفع إلى 2.743,69 درهم دون احتساب باقي الرسوم والضريبة على القيمة المضافة، وأن قسط التأمن السنوي الشامل لكافة الرسوم والضريبة على القيمة المضافة يرتفع إلى 3093,059 درهم، وهو المستحق للمستأنفة عن سنة 01/01/2019 الى 01/01/2020،يضاف إليه مبلغ 638,60 درهم المطالب به عن قسط التأمين عن المدة 01/01/2020 الى 01/01/2021 مما يكون مجموع المستحق للمستأنفة هو مبلغ 3.731.65 درهم، وأن المستأنفة تبقى مستحقة للمبلغ المذكور فيتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المشار إليه أعلاه،

وحيث إنه بخصوص السبب المؤسس على كون الحكم المستأنف شابه خطأ مادي فإن ما نعته المستأنفة غير مرتكز على أساس ذلك أن محكمة البداية اعتمدت في تحديد المديونية على قسط التأمين المتفق عليه عقدا وليس ما ورد بقسطي التأمين المدلى بهما من قبل المستأنفة مما يتعين معه رده،

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر؛

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا بقيم؛

في الشكل:قبول الاستئناف؛

في الموضوع:باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف ودلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 3.731,65 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance