Réf
59897
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6371
Date de décision
23/12/2024
N° de dossier
2024/8218/5140
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Prime d'assurance, Preuve de la résiliation, Présomption de paiement, Paiement de la prime, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Assurance, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat et la preuve du paiement. L'appelant principal, l'assuré, soutenait d'une part avoir résilié le contrat, ce qui le libérait des primes postérieures, et d'autre part être en droit d'imputer sur sa dette un dépôt de garantie versé à la souscription.
L'intimé, assureur et appelant incident, contestait pour sa part le rejet de sa demande en paiement pour une période que le premier juge avait considérée comme réglée par un chèque dont l'imputation était débattue. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation, retenant que l'assuré, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun document justifiant de la notification de cette résiliation à l'assureur.
Dès lors, le contrat étant jugé toujours en vigueur, la demande de compensation avec le dépôt de garantie est rejetée, ce dernier conservant sa fonction de sûreté pour l'exécution du contrat. Concernant l'appel incident, la cour considère que le paiement par chèque d'un montant exactement correspondant aux primes d'une période déterminée constitue une preuve suffisante de leur règlement, faute pour l'assureur de démontrer que ce paiement devait être imputé à une autre dette.
En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 0/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2024 تحت عدد 3825 ملف عدد 236/8218/2024 الذي قضى في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 185.936,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات. كما تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار اليه اعلاه.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئنافين الاصلي والفرعي وفق صيغهما القانونية صفة و أجلا وأداء فهما مقبولان شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها مدينة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 272.677,70 درهم من قبل عدم أدائها للعارضة أقساط التأمين حسب الثابت من بيان ووصولات الأقساط غير المؤداة و المفصلة كالتالي:
قسط عدد: 22287043بمبلغ 13.062,45 درهم
قسط عدد : 22346341 بمبلغ 52.576,37 درهم .
قسط عدد 22346342 بمبلغ 10.729,86 درهم
قسط عدد 22346343 بمبلغ 15.021,81 درهم .
قسط عدد 22346344 بمبلغ 13.062,45 درهم
قسط عدد 21570739 بمبلغ 3155,95 درهم
قسط عدد 22287028 بمبلغ 49.901,40 درهم .
قسط عد 22287029 بمبلغ 10.183,97 درهم .
قسط عدد 22287030 بمبلغ 14.257,54 درهم .
قسط عدد 22287032 بمبلغ 12.397,86 درهم
قسط عدد 22287040 بمبلغ 52.576,37 درهم
قسط عدد 22287041 بمبلغ 10.729,86 درهم
قسط عدد 22287042 بمبلغ 15.021,81 درهم
بما مجموعه : 272.677,70 درهم , مؤكدة أنها قد طالبت المدعى عليها لأداء ما تخلذ بذمتها و لكن دون جدوى , ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ إجمالي قدر 272,677,70 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحملها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
و لقد ارفق المقال بأصل عقد التأمين رقم 1.405.844/70 و نسخة من عقد التأمين رقم 9948626 و وصولات أقساط التأمين و رسالتي إنذار وورقة التصريح بالأجراء و ورقة التصريح بالأجور و شواهد صادرة عن المدعية .
و بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2024 و التي تعرض فيها أنها قد أدت أقساط التأمين عن المدة الممتدة من 01/04/2022 إلى 30/06/2022 التي تبلغ قيمتها 86.740,76 درهم و ذلك بين يدي وكيل المدعية عن طريق شيك غير قابل للتظهير صادر لفائدته الذي يحمل نفس المبلغ المطالب به , مما يتعين معه التصريح برفض الطلب المتعلق بأداء مبلغ 86.740.76 درهم , و بخصوص المدة الممتدة من 01/07/2022 إلى 30/09/2022 فقد أوضحت المدعية أنها قد سبق لها أن أدت لدى وكيل التأمين الذي تعاملت معه ضمانة بمبلغ 71.830.65 درهما بتاريخ 08/07/2021 و أن وكيل التأمين قام بتقديم الشيك السابق الذكر للأداء و قام بنك العارضة بالاستجابة لهذا الطلب , مؤكدة أن أقساط التأمين عن المدة المذكورة كان من المفروض أن يتم في نهاية الفصل, إلا أنه و بالنظر لكون أن العارضة لم تكن مقتنعة بالخدمات التي كانت تؤديها لها المدعية فإنها فقد قررت قبل حلول أجل الاستحقاق وضع حد للعقدة التي تربطها معها واستندت في الفسح على سبب مشروع يتمثل في تأخر تمكينها من التغطية في بعض الملفات و رفض أخرى بدون أي مبرر, و أن الدليل على ذلك هو توجيه العارضة للمدعية رسالة الفسخ بتاريخ 2022/10/13 , و عليه فإن من حق المدعى عليها أن تطلب من وكيل المدعية تفعيل مبلغ الضمانة لأداء الأقساط التي حل أجلها بتاريخ 2022/9/31 وتحديد الفرق الذي يتعين عليها أداؤه بعد خصم المبلغ السابق الذكر , و بما أن المبلغ الذي تطالب به المدعية عن هذه الفترة يبلغ 91.390.51 درهما , فبعملية خصم بسيطة، يكون المبلغ الذي لا زال عالقا بذمة المدعى عليها محددا في 19.559,86 درهم .
و فيما يتعلق بأقساط التأمين عن المدة من 01/10/2022 إلى 31/12/2022 فقد أوضحت المدعى عليها بأن المدعية توصلت برسالة الفسخ بتاريخ 2022/10/13 و عليه فلا حق لها في المطالبة بأقساط بعد ذلك التاريخ و أقصى ما يمكن المطالبة به هو تسع المبلغ المطالب به عن هذا الفصل و المحدد في 91.390,49 درهم و الذي يغطي الفترة من 01/10/2022 إلى 13/10/2022 مما يكون معه المبلغ الواجب عن هذه الفترة هو 10.154,00 درهم, مؤكدة أنه يتعين أيضا خصم المبالغ التي سيتم تحديدها عن طريق الخبرة الحسابية التي ستأمر المحكمة بإجرائها بخصوص المبلغ الإجمالي للملفات التي تم رفض أدائها منها، أو تمكين العارضة من تقديم طلب مضاد إذا ما تبت تجاوز تلك المبالغ للمبالغ التي تستحقها بالفعل المدعية, ملتمسة في الشكل إسناد النظر للمحكمة لمراقبة مدى مطابقة المقال للشكليات المنصوص عليها قانونا و في الموضوع التصريح برفض طلب أداء أقساط التأمين التي تهم الفصل الثاني والتي تبلغ قيمتها 86.740.46 درهما لثبوت الأداء و حصر المبلغ الذي يتعين على العارضة أداؤه بخصوص أقساط التأمين التي تهم الفصل الثالث في مبلغ 19.559.86 درهما وحصر المبلغ الذي يتعين على العارضة أداؤه بخصوص أقساط التأمين التي تهم الفصل الرابع في مبلغ 10.154 درهما و الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد قيمة الملفات التي لم تقم المدعية بأداء مقابلها لصالح العارضة، وتمكينها من التقدم بطلباتها على ضوء ما ستسفر عنه هذه الأخيرة.
ولقد ارفقت المذكرة بنسخة من الشيك عدد 3688530 و نسخة من كشف حساب بنكي و أصل فاتورة و نسخة من الشيك عدد 3688405 و نسخة من كشف حساب بنكي و رسائل موجهة من المدعى عليها للوسيط في التأمين بخصوص التعويض .
و بناء على مذكرة مدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/03/2024 و التي تعرض فيها أنه و بالرجوع إلى وثائق الملف و خصوصا الفاتورة المدلى بها من طرف المدعى عليها سيتضح جليا للمحكمة أن الفاتورة الوحيدة التي أدلى بها المدعى عليه والصادرة عن وسيط التأمين تتعلق بسنة 2021 و أن كل الأقساط التي تطالب بها العارضة هي متعلقة بسنتي 2022 و 2023 و أن المدعى عليها لم تدلي بأية وثيقة تفيد أنها قد أدت الأقساط التي تطالب بها العارضة , و ان صور الشيكات و كشوفات الحساب المدلى بها من طرف المدعى عليها لا تتضمن اية بيانات تفيد أنها متعلقة بالأقساط المطالب بها من طرف العارضة, مؤكدة أن المدعى عليها لم تدلي بعد بأية رسالة فسخ , و أن مدونة التأمين واضحة في هذا الباب حيث أنها وضعت شروطا و أجالا لفسخ عقود التأمين من طرف المؤمن له و عدم احترام الأجال و الشكليات المتطلبة قانونا، ولا سيما في المواد 6 و 8 من مدونة التأمينات ، يجعل رسالة الفسخ غير منتجة لأي أثر قانوني و بالتالي فدفوعات المدعى عليها سواء كانت تلك المتعلقة بأدائها لأقساط التأمين أو المتعلقة بعدم استحقاق العارضة لأقساط التأمين المتعلقة بالفصل الرابع من سنة 2022 ، فهي دفوع مردودة و لا ترتكز على أي أساس لا قانوني و لا واقعي , لذلك فإنها تلتمس الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه بخصوص الوسيلة الأولى : انعدام التعليل وذلك بعدم الجواب عن الدفع الموضوعي الوجيه الذي تقدمت به الطاعنة بخصوص الأقساط التي تهم الفترة الممتدة من 2020/7/1 إلى غاية 2022/10/30 وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت على الطاعنة بأداء أقساط التأمين التي تهم الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى غاية نهاية شتنبر والتي تبلغ 91.390 درهما وأن الطاعنة سبق لها وأن أدلت يدفع موضوعي وجيه بخصوص المبلغ السابق الذكر والمتمثل في كون أنه سبق لها أن أدت بين يدي وكيل المستأنف عليها وعند التعاقد مبلغ 71.830.65 درهما وأن الهدف من هذا المبلغ كتسبيق هو ضمان أداء الطاعنة للأقساط التي ستحل بذمتها 2022 وأن الطاعنة قررت وضع حد لعقدة التأمين ابتداء من شكلا اكتوبر مسبقا وأن من حقها أن يتم خصم المبالغ المستحقة لفائدة المستأنف عليها من مبلغ الكفالة الذي دفعته وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تجاهلت بشكل كلي هذا الدفع الثابت من خلال نسخة الشيك وكشف الحساب المدلى بها في الملف وأنها قضت تبعا لذلك على الطاعنة بأداء مبلغ 91.390 درهما برمته وان تجاهلها الدفع يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا يعيب انعدام التعليل وأن تجاهل الوثائق الحاسمة التي أدلت بها الطاعنة في هذا الصدد يشكل أيضا تحريفا للوقائع الحقيقية للنزاع وعدم خصم مبلغ الكفالة ويتعين بناء عليه تعديل الحكم المطعون و حصر المبلغ الذي يتعين على الطاعنة أداؤه لفائدة المستأنف عليها في مبلغ 19.559 درهما وبخصوص الوسيلة الثانية فيما ثبوت فسخ الطاعنة لعقدة التأمين خلال شهر اكتوبر 2022 فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت في حكمها القاضي على أداء الطاعنة الأقساط التأمين التي حل أجلها خلال الفترة الممتدة ما بين اكتوبر ودجنبر 2022 على عدم إدلائها برسالة الفسخ وأن الوقائع الحقيقية للنزاع تتمثل في كون أن الطاعنة أبلغت المستأنف عليها برسالة الفسخ وأن هناك أسباب معينة هي التي حالت دون إدلاء الطاعنة بهذه الوثيقة الحاسمة وأن اعتبار رسالة الفسخ يقتضي أن يتم إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من حيث الحكم على الطاعنة بأداء الأقساط التي تهم الفترة الممتدة من 1 اكتوبر على غاية 31 دجنبر 2022، والتي تبلغ قيمتها 91.390.49 درهما أو على الأقل حصر الأداء في مبلغ بهم الفترة السابقة لتوصل المستأنف عليها برسالة الفسخ والذي لا يتجاوز مبلغ 10.154 درهما ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به ورفض الطلب الخاص بأداء مبلغ 86.740.46 درهما أقساط التأمين التي تهم الفترة الممتدة من 2.022/4/1 إلى غاية 2024/6/30 وتعدليه فيما قضى به من حيث الحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 91.390 درهما، وبذلك بحصر المبلغ الذي يتعين على الطاعنة أداؤه لفائدة المستأنف عليها في مبلغ 19.559 درهما وإلغاؤه فيما قضى به بخصوص أداء الطاعنة أقساط التأمين التي تهم الفترة الممتدة من 1 اكتوبر 2022 إلى غاية 2022/12/31 نظرا لثبوت فسخ الطاعنة لعقدة التأمين في بداية شهر أكتوبر 2022، والبالغ 91.390.49 درهما واحتياطيا، حصر الأداء في مبلغ يهم الفترة السابقة لتوصل المستأنف عليها برسالة الفسخ والذي لا يتجاوز مبلغ 10.154 درهما وإجراء خبرة حسابية قصد تحديد قيمة الملفات التي لم تقم المستأنف عليها بأداء مقابلها لصالح المستأنفة، مع حفظ حقها في تقديم طلباتها على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي عدد 3825 وصورة شمسية من رسالة الفسخ وأصل طي التبليغ .
وبناء على المذكرة التعقيبية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 25/11/2024 عرض فيها من حيث الجواب على المقال الاستئنافي فيما يخص أداء المستأنفة لتسبيق بواسطة شيك فقد نعت الطاعنة على ان محكمة الدرجة الأولى قد تجاهلت دفعها المتعلق بكونها قد ادلت بما يفيد أدائها مبلغ 71.830,65 درهم بواسطة شيك كتسبيق عن أدائها عن الأقساط التي ستحل بذمتها وبالرجوع الى الشيك المدلى به من طرف المستأنفة اصليا و الفاتورة المتعلقة به سيتضح جليا للمحكمة انه متعلق بالفترة الممتدة من 2021/06/01 الى 2021/12/31 و ان الشيك قد صدر بتاريخ 2021/07/23 وان هذا الشيك لا علاقة له بالأقساط موضوع النزاع وفيما يخص فسخ المستانفة لعقد التامين فان المستأنفة تحتج لكونها قد وجهت لها رسالة فسخ بتاريخ 2022/10/28 وان الطاعنة عند اطلاعها بالوثائق المدلى بها خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية لم تجد أثرا لهذه الوثيقة وان المستأنفة قد احتجت برسالة فسخ مع انها لم تدلي بها وهذا ما تعترف به في مقالها الاستئنافي وما أكده الحكم الابتدائي وان المستأنفة لازالت تزعم بأنها قد أدلت بهذه الوثيقة حتى في المرحلة الاستئنافية غير ان الطاعنة لم تجدها عند اطلاعها على الملف بالمحكمة ومن حيث الاستئناف الفرعي فإن الطاعنة بدورها تطعن بالاستئناف فرعيا في الحكم عدد 3525 الصادر الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/04/01 في الملف عدد : 2024/8218/236 فيما قضى به برفض الحكم لفائدتها بمبلغ 86.740,77 درهم المتعلق بالأقساط المطالب بها من طرف الطاعنة والمرتبطة بالفترة الممتدة من 2022/04/01 الى 2022/06/30 وان محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت ان هذه الأقساط قد تم أدائها بموجب شيك عدد 3688530 الحامل لمبلغ 86.740,76 درهم المسحوب من طرف وسيط التامين . ا.ف.د. وان محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت ان هذا الشيك يرتبط بالفترة الممتدة من 2022/04/01 الى 2022/06/30 دون ان تستند في ذلك على أي فاتورة او وثيقة تبين ذلك وان محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت ان هذا الشيك متعلق بالفترة المشار اليه أعلاه لا لشيء الا كون قيمتها متطابقة وقيمة الشيك وان التطابق بين قيمة الشيك المدلى به و الأقساط المطالب بها لا يمكن ان يعتبر حجة كافية لإثبات ان هذا الشيك قد قدم لأداء تلك الأقساط بالذات ، ملتمسة من حيث الجواب على الاستئناف الأصلي عدم القبول شكلا وموضوعا رد كافة مزاعم المستأنفة بهذا الخصوص بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر ومن حيث الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص عدم الاستجابة لطلب الطاعنة المتعلق بأداء مبلغ 86.740,77 درهم عن المدة من 2022/04/01 الى 2022/06/30 وتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به بالحكم على المدعى عليها و ذلك برفع هذا المبلغ الى 272.677,70 درهم .
أرفقت ب:صورة من الحكم الابتدائي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 09/12/2024عرض فيها أن الشيك الثابت أداؤه لا يهم فترة التأمين الأولى و الثابت هو أن الطاعنة سلمت ممثل المستأنف عليها أصليا شيكا بمبلغ 71.830,65 درهما بتاريخ 2021/7/8 وأن المستأنف عليها لا تنفي توصلها بهذا الشيك ولا تنازع فيه وأن هذا يعد إقرارا منها بحصول أداء ذلك المبلغ وأنها وعلى الرغم من إقرارها بحصول هذا الأداء لم تجد من وسيلة للمنازعة سوى القول بأن ذلك الشيك يحمل تاريخ سابق للفترة التي تطالب بأداء قسط التأمين الخاص بها وهي الممتدة من 2022/7/1 إلى غاية 2022/9/30 والتي لم تتحقق إلا بعد استخلاص وكيل المستأنف عليها للشيك وأن الثابت من خلال مذكرتها انها وقعت في ارتباك شديد جعلها تخلط حتى ما بين التواريخ التي تهم الفترات التي طالبت بأداء الأقساط الخاصة بها وأن النزاع الحالي يهم أداء أقساط التأمين المتعلقة بالفترة الممتدة من 2022/4/1 إلى غاية 2022/12/31 وهي التي طالبت المستأنف عليها أصليا بأداء مبلغ إجمالي بشأنها حددته في مقالها الافتتاحي فيها مجموعه 272.677 درهما وأنه للتوضيح أكثر ، فإن الفترة السابقة الذكر تهم ثلاث فصول من سنة 2022 وهما: الفصل الثاني الممتد من 2022/4/1 إلى غاية 2022/6/30 : التي تطالب بشأنه بمبلغ 86.740،76 درهما والفصل الثالث الممتد من 2022/7/1 إلى غاية 2022/9/30: الذي تطالب بشأنه بمبلغ 65، 71.830 درهما و الفصل الثالث الممتد من 2022/10/1 إلى غاية 2022/12/31: الذي تطالب بشأنه بمبلغ 91.390 درهما وأن أداء أقساط الفصل الثاني ثابت من خلال الشيك الذي سلمته الطاعنة لوكيل المستأنف عليها أصليا وثبت استخلاصه من طرفها من خلال كشف الحساب الذي أدلت به وأن الطاعنة التي لم تتلقى من المستأنف عليها الخدمات التي تم وعدها بها قررت خلال سريان فصل الثالث وضع حد للعقد الذي يربطها بها وأنه وبالنظر لكون أنه سبق لها تسليمها لشيك بمبلغ 65 ، 71.830 الذي يطابق من حيث قيمته مبلغ الأقساط الشهرية التي تهم الفصل الثالث فإن الطاعنة طالبت منها خصم مبلغ الأقساط الخاصة بذلك الشيك وأن أقساط الفصل الثالث التي تبلغ بدورها 65 ، 71.830 درهما تعتبر بالتالي مؤداة بالمقاصة مع مبلغ التسبيق الذي تسلمه وكيل المستأنف عليها أصليا منها عند إبرام عقد التأمين وأن المستأنف عليها أصليا لا تنفي أداء هذا المبلغ بين يدي وكيلها واستخلاصه من حساب الطاعنة كما هو ثابت من خلال الكشوفات البنكية المدلى بها وأن المنازعة فيه وطلب عدم اعتباره وخصمه من المبلغ الإجمالي الذي تطالب به تقتضي منها إثبات سبب ومبرر أدائه، ما دام التوصل به ثابتا وأن عكس ذلك يعمر إثراء بدون سبب وأن المستأنف عليها لم تفعل ذلك خلال المرحلة الابتدائية، ولن تتمكن البتة من فعل ذلك خلال المرحلة الحالية من النزاع وأن ما يمكن استخلاصه هو أن هذا المبلغ تم استخلاصه كتسبيق أو ضمانة أو لنسميه ما شئنا، وأنه يحق لها أن تطالب بالتالي بخصمه من مبلغ الدين الإجمالي وأنه يمكن للمحكمة ، إن رأت فائدة في ذلك أن تأمر في هذا الشأن بخبرة حسابية قصد تحديد المبلغ الإجمالي لأقساط التأمين التي كان يتعين على الطاعنة أداؤها منذ بداية عقد التأمين وتحديد المبالغ الإجمالي الذي أدته الطاعنة بين يدي وكيل المستأنف عليها أصليا ومقارنتها معا لتحديد القيمة الحقيقية للمديونية وفي زعم المستأنف عليها أصليا عدم إدلاء الطاعنة برسالة الفسخ التي قامت بإيداعها لديها وإن كان هذا قد حدث فعلا وسهوا خلال المرحلة الابتدائية إلا أن الطاعنة تداركت هذا الأمر خلال المرحلة الحالية وأرفقت مقالها الاستئنافي برسالة الفسخ التي تم إيداعها لدى المستأنف عليها بتاريخ 2022/10/13 وفي الجواب على الاستئناف الفرعي: بخصوص الوسيلة الوحيدة المثارة فإنه بالرجوع إلى المذكرة التي أدلت بها المستأنف عليها أصليا والتي بادرت فيها إلى استئناف الحكم المطعون فيه فرعيا نجد أن الوسيلة الوحيدة التي أثارتها تتمثل في كون أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتبرت أن الشيك الذي تقر المستأنفة الفرعية بأدائه من طرف الطاعنة يتعلق بالفترة الممتدة من 2022/4/1 إلى غاية 2022/6/30 دون أن توضح الفواتير أو الوثائق التي تستند عليها في ذلك وأن الثابت في واقعة الحال هو أن المستأنف عليها أصليا توصلت من الطاعنة بأداء من خلال شيك بمبلغ 86.740،77 درهما وأن المستأنف عليها أصليا تعتبر أن ذلك المبلغ لا يهم أو ربما لا يغطي كافة الأقساط التي حل جل أدائها خلال الفترة الممتدة ما بين 2022/47/1 و 2022/6/30 وأنه وحتى إذا افترضنا ذلك جدلا ، فإن السؤال الذي يجب طرحه هو الأساس القانوني لتسلمها المبلغ والسبب الذي تسلمته من أجله ومادامت المستأنف عليها أصليا تقر به، وذا إذا كان مجرد هدية مقدمة من الطاعنة لفائدة المدعى عليه وأن تعمد المستأنف عليها أصليا الغموض وبوحها فقط بنصف الحقيقة ووقوعها في العديد من المغالطات المنطقية ليعد دليلا على أن حججها واهية وأن كل هذا يصب في اتجاه يكرس ضرورة إنجاز خبرة حسابية لتحديد المبلغ الإجمالي للأداءات منذ بدأ عقدة التأمين إلى غاية الفسخ الإجمالي للأقساط التي يتعين أداؤها إلى غاية تاريخ رسالة الفسخ وهو 2022/10/13، وكذا المبلغ الإجمالي للتعويضات عن المرض والعجز التي تقدم بها أجراء الطاعنة ورفضت المستأنف عليها أصليا أداءها بدون مبرر وأن إجراء خبرة من شانها أن يمكن المحكمة من التوفر على رؤية بانورامية للنزاع الحالي وكافة عناصره قصد البت فيه طبقا للقانون وبالاستناد على الوقائع الثابتة وليس على المغالطات الكثيرة التي ظلت المستأنف عليها أصليا تحاول خلقها ، ملتمسة الحكم وفق الملتمسات المدلى بها في المقال الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 16/12/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 23/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة اعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بأنها أدت بين يدي الوسيط في التأمينات مبلغ 71830,65 درهم كتسبيق عند التعاقد وان هذا التسبيق هو ضمان ادائها للأقساط التي تسجل بذمتها وبأنها قررت وضع حد للعقد بمقتضى رسالة الفسخ الموجهة للمستأنف عليها فإن الثابت قانونا ان عبئ اثبات الادعاء على مدعيه وان الطاعنة لم تعزز ادعاءها بما يثبت فسخ العقد التأمين موضوع الطلب وكما ان تمسكها بالإدلاء برسائل الفسخ في غير محله لعدم ارفاق ادعاءها بأي وثيقة تؤكد ذلك سواء ابتدائيا او استئنافيا مما تبقى معه مقتضيات عقد التأمين قائمة وسارية ومنتجة لآثارها بين الطرفين وبالنتيجة فإن المطالبة بفسخ العقد وخصم مبلغ الكفالة من الاقساط المستحقة غير مؤسس قانونا طالما ان العقد بين الطرفين لازال قائما لا يوجد بالملف ما يثبت فسخه او الغاءه وان استحقاق الضمانة او الكفالة يبقى في غير محله باعتبار طبيعتها كتسبيق لضمان اداء الاقساط التي تسجل بذمتها. مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برد الاستئناف وبتأييده.
في الاستئناف الفرعي:
حيث تمسكت المستأنفة فرعيا بمجانبة الحكم الصواب جزئيا فيما قضى به من رد الطلب المتعلق بأداء مبلغ 86740,76 درهم.
وحيث ان الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فرعيا فإن الاداء الذي توصلت به بمقتضى الشيك عدد 3688530 المسحوب من طرف وسيط التأمينات يلزمها ويعتبر حجة على أداء المستأنف عليها للأقساط المتعلقة بالمدة من 1-4-2022 الى 30-6-2022 باعتبار أن قيمته مطابقة للمبالغ الثابتة بالاقساط عن هذه المدة في غياب ما يثبت ان الشيك يتعلق بأقساط أخرى موضوع بوليصة مختلفة وأن المستأنفة فرعيا تبقى هي ملزمة بالاثبات في هذا الاطار الامر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم استحقاق المستأنفة فرعيا لهذا المبلغ ولا يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف الاصلي والفرعي .
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025