Réf
57835
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5048
Date de décision
23/10/2024
N° de dossier
2024/8202/3816
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Subrogation de l'assureur, Garantie invalidité, Déclaration de sinistre, Contrat d'assurance, Confirmation de jugement, Conditions générales du contrat, Clause d'arbitrage, Charge de la preuve de l'invalidité, Assurance emprunteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité.
L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respect par l'assuré du délai de déclaration du sinistre et l'irrecevabilité des pièces produites en photocopie. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne visait que les litiges relatifs à l'interprétation du contrat et non ceux portant sur l'exécution de la garantie.
Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration de cinq jours ne sont pas applicables en la matière. La cour relève enfin que le moyen tiré de la production de simples photocopies est inopérant, dès lors que l'assureur n'avait pas contesté le contenu des documents et que l'assuré avait produit certains originaux en cause d'appel.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ت.ت.ش. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4733 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2024 في الملف عدد 359/8202/2024 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بإحلال المدعى عليها الثانية M.A.C. محل المدعي سفيان (ح.) في أداء أقساط الدين المستحق للبنك ش. والمضمون بمقتضى الرهن الرسمي المقيد بتاريخ: 06/09/2017 بالرسم العقاري عدد :103927/49 سجل :118 عدد: 517 ابتداء من تاريخ المرض 07/05/2021، وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/06/2024 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 10/07/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بناء عن الحكم الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 11800 الصادر بتاريخ 11/12/2023 في الملف عدد 7644/8202/2023 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في النزاع مع حفظ البت في الصائر.
وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعي الى المحكمة والمؤداة عنه الرسم القضائي والمودع لدى كتابة ضبطها بتاريخ 10/01/2023 والذي تعرض فيه أنه بتاريخ 10/01/2017 أبرم مع البنك ش. عقد قرض ممنوح في إطار صندوق ضمان سكن بمقتضاه تم الاتفاق على منحه قرضا محدد في مبلغ : 180.000,00 درهم قصد شراء الشقة ذات الرسم العقاري عدد 103927/49 وأنه بناءا على عقد القرض تم بتاريخ 20//01/2017 و18/04/2017 إبرام عقد بيع شقة بين المدعي والشركة م.ع.أ. بمقتضاه اشترى المدعي منها الشقة المشار إلى رسم عقارها أعلاه وأن الفقرة الثامنة من الفصل الخامس من عقد القرض المبرم مع البنك ش. تنصر على ضرورة اكتتاب المدعي تأمين عن الوفاة والعجز لدى شركة تأمين موافق عليها من طرف البنك مع تعيين هذا الأخير مستفيدا في حالة الوفاة أو المرض وأنه بمقتضى الفصل 20 من عقد القرض تم اقتطاع واجبات اكتتاب المدعي عن التأمين عن الوفاة والعجز لدى تعاضدية ت.ش. وحيث أنه وبعد اقتطاع واجبات التأمين قام المدعي بتاريخ 01/12/2017 بالتوقيع على عقد التأمين عن الوفاة وعن العجز والذي تم التوقيع عليه أيضا من طرف البنك ش. بصفته مستفيدا في حالة مرض المدعي أو وفاته وكذا من طرف تعاضدية ت.ش. بصفتها مؤمنة وأنه تم الاتفاق على تحديد مدة أثر هذا العقد من 15/01/2017 إلى غاية 01/01/2042 وأن المدعي وبتاريخ 05/07/2021 أصيب إصابة خطيرة نتج عنها بتر ساق رجله اليمنى وجزء من ساعديه الأيسر والأيمن وأصيب نتيجة لذلك بعجز جزئي دائم حدد : %90 مما جعله في عجز مطلق عن العمل وأن المدعي راسل تعاضدية ت.ش. بصفتها مؤمنة من أجل تفعيل مقتضيات عقد التأمين وإحلالها محله في أداء أقساط القرض الممنوح له من طرف البنك ش. لأجل اقتناء الشقة ذات الرسم العقاري عدد : 03927 /49 مع إرجاع الأقساط التي سبق للمدعي أن أداها للبنك الشعبي ابتداء من تاريخ مرضه منذ 07/07/2021 أن المؤمنة لم تبادر إلى الرد على طلب المدعي خصوصا وأن المرض الذي أصاب المدعي جعله في حكم العجز المطلق الذي ستوجب إحلال المؤمنة محله في أداء أقساط التأمين، لذلك يلتمس والقول بكون العجز الذي أصيب به العارض هو عجز كلي مطلق ودائم والحكم تبعا لذلك بإحلال M.A.C. محل العارض في أداء أقساط الدين المستحق للبنك الشعبي والمضمون بمقتضى الرهن الرسمي المقيد بتاريخ : 9 - 6 - 2017 بالرسم العقارى عدد :103927 / 49 سجل :118 عدد : 517 والكل إبتداءا من تاريخ مرض العارض منذ : 5 - 7 – 2021 واحتياطيا التصريح بعرض العارض على خبرة طبية قصد تحديد نسبة العجز الكلي الدائم اللاحق به وحفظ حق العارض في تقديم مطالبه النهائية على ضوء نتائج الخبرة وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
أدلى بصورة من عقد القرض وصورة من عقد البيع وصورة من شهادة الملكية وصورة من عقد التأمين وأصل شهادة طبية وأصل الرسالة الموجهة لتعاضدية تأمينات الشعبي مع أصل محضر التبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 09/10/2023 جاء فيه من حيث الشكل إنه وبرجوع المحكمة إلى مقال المدعي وما أدلى به من وثائق ناقصة، فإنها ستقف على كون دعوى المدعي تبقى مختلة شكلا وخارقة لمقتضيات المادة 32 من ق.م.م وذلك لعدم إدلاء المدعي السيد سفيان (ح.) بأية وثائق أو حجج كتابية متمثلة في شواهد طبية وتقرير طبي مفصل وصادر عن طبيب متخصص يثبت نسبة العجز الدائم والمزعوم من طرفه وان المدعي السيد سفيان (ح.) وأمام عدم إدلاؤه بهذه الشواهد أو التقرير الطبي برفضه مقال الدعوى ، فإنه وبذلك يسعى إلى الحصول على حجة عن طريق المحكمة وهذا ما يعتبر مخالفا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وان مطالبة المدعي بإجراء خبرة طبية عليه لإثبات العجز المزعوم من طرفه والتأكد منه يوجب عليه الإدلاء بالوثائق والشواهد الطبية المثبتة لذلك وليس الحصول عن ذلك عن طريق المحكمة التي تأمر بإجراء خبرة كإجراء من إجراءات التحقيق ولا تهيء الحجج للأطراف وأنه وبذلك يكون مقال المدعي قد جاء مختلا شكلا، مما يلتمس معه البنك المدعى عليه والحكم بعدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع أنه وبالرجوع إلى مقال المدعي وحيثياته وكذا الطلبات المتعلقة به، فإنه يتبين بأن النزاع الحالي يتمحور حول مسألة التأمين ومن مدى جديتها من عدمه أن هذه المسألة المتعلقة بالتأمين تهم خصوصا تعاضدية ت.ش.، ويبقى البنك المدعى عليه أجنبيا عنه، لذلك تلتمس الحكم برفض أي طلب مقدم في مواجهته مع الحكم بإخراجه من الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى به من قبل نائب المدعي بتاريخ 23/10/2023 جاء فيه أن سبق وأدلى رفقة المقال الافتتاحي بشهادة طبية صادرة عن المركز ا.ا.ر. تفيد أنه قد أصيب بتاريخ 05/07/2021 إصابة خطيرة نتج عنها بتر ساق رجله اليمنى وجزء من ساعديه الأيسر والأيمن وأصيب نتيجة لذلك بعجز جزئي دائم حدد في : 90%% مما جعله في عجز مطلق عن العمل وأنه وتأكيدا لما تعرض له ندلي لكم سيادة الرئيس بملف طبي يتضمن ستة عشرة شهادة طبية صادرة عن المركز ا.ا.ر. والمفصلة على الشكل الشهادة الطبية الأولى المؤرخة في 26/08/2021 المتضمنة لعجز قدره: 90 يوما. الشهادة الطبية الثانية المؤرخة في 14/10/2021 المتضمنة لعجز قدره 75 يوما. الشهادة الطبية الثالثة المؤرخة في 17/12/2021 المتضمنة لعجز قدره : 75 يوما والشهادة الطبية الرابعة المؤرخة في 08/03/2021 المتضمنة لعجز قدره : 75 يوما الشهادة الطبية الخامسة المؤرخة في 16/05/2022 المتضمنة لعجز قدره : 45 يوما والشهادة الطبية السادسة المؤرخة في 05/07/2022 المتضمنة لعجز قدره : 30 يوما والشهادة الطبية السابعة المؤرخة في 03/08/2022 المتضمنة لعجز قدره 30 يوما والشهادة الطبية الثامنة المؤرخة في 07/09/2022 المتضمنة لعجز قدره: 30 يوما و الشهادة الطبية التاسعة المؤرخة في 05/10/2022 المتضمنة لعجز قدره 30 يوما والشهادة الطبية العاشرة المؤرخة في 07/11/2022 المتضمنة لعجز قدره : 25 يوما والشهادة الطبية الحادية عشرة المؤرخة في : 24 - 11 - 2022 المتضمنة لعجز قدره 25 يوما والشهادة الطبية الثانية عشرة المؤرخة في 28/12/2022 المتضمنة لعجز قدره : 25 - الشهادة الطبية الثالثة عشرة المؤرخة في 12/01/2023 المتضمنة لعجز قدره : 25 - الشهادة الطبية الرابعة عشرة المؤرخة في 27/01/2023 المتضمنة لعجز قدره : 25 - الشهادة الطبية الخامسة عشرة المؤرخة في 14/02/2023 المتضمنة لعجز قدره : 15 يوما وشهادة الطبية الشفاء المؤرخة في 28/02/2023 المتضمنة لعجز جزئي دائم محدد في% 90 يوما وأن ذلك يعتبر حجة قاطعة تفيد أن المرض الذي أصابه جعله في العجز المطلق الذي يستوجب إحلال المؤمنة محله في أداء أقساط الدين للمؤسسة البنكية، لذلك يلتمس الحكم برد دفوع المدعى عليه والحكم له وفق ملتمساته المضمنة بالمقال الافتتاحي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 13/11/2023 جاء فيها من حيث الشكل أن البنك بداية يؤكد ما جاء بمذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 09/10/2023 وبما تضمنته من دفوعات وملتمسات جدية وقانونية ووجيهة جملة وتفصيلا أنه و برجوع المحكمة إلى الشواهد الطبية المدلى بها من قبل المدعي السيد سفيان (ح.) فإنها ستقف على أنها لا تثبت لا من قريب ولا من بعيد حقيقة العجز الكلي أو المطلق له ولا تخول له وبأي شكل من الأشكال حق الاستفادة من إسقاط القرض وحلول شركة التأمين محله في الأداء وأنه ومهما يكن من أمر فإنه البنك ش.م. يؤكد مرة أخرى على أن الحالي يبقى أجنبيا عنه، على اعتبار أنه يتعلق بالتأمين ومدى أحقية المدعي في الاستفادة منه في إطار نازلة الحال، مما يجعل تعاضدية ت.ش. وبالتالي هي المعنية بهذا النزاع، مما يؤكد معه البنك العارض ملتمسه الرامي إلى رفض أي طلب مقدم أو سيقدم في مواجهته في إطار هذه الدعوى مع الحكم بإخراجه من الدعوى لكونها أجنبية عنها، لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعه الصائر والحكم وفق محررات البنك المدعى عليه وملتمساته الجدية والقانونية والوجيهة والمضمنة بمذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 09/10/2023 جملة وتفصيلا.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 27/11/2023 جاء فيها من حيث عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء ان المدعي رفع طلبه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وان المادة 5 من القانون 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية وان ثابت من وثائق الملف ان المدعي تعاقد مع العارضة بصفته غير تاجر، كما انه ثابت ان بوليصة التأمين والشروط العامة الموافق عليها من طرف المدعي لا تتضمن أي بند يسند الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وان النزاع المرفوع من طرف المدعي امام المحكمة التجارية، هو قائم بين المؤمنة، بصفتها ،تاجرة، وبين المؤمن لم، بصفته غير، تاجر، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وذلك طبقا للفصول 18 و28 من ق.م.م وأنه لمقتضيات الفصول أعلاه، تكون المحكمة المختصة في حل النزاع موضوع طلب المدعي، هي المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وليست المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ويترتب عن ذلك، التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لفائدة المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ومن حيث وجود شرط تحکیمی أسس المدعي طلبه على بوليصية التأمين رقم 6593463،المؤرخة في.2023/07/11 وانه باستقراء المحكمة لبوليصية التأمين، يتبين أنها تقتضي شرط تحكيمي وكذا البند 10 من الشروط العامة لبوليصة التأمين وان المدعي لم يسبق له ان سلك مسطرة التحكيم المضمنة بالبند 10 للشروط العامة لبوليصة التأمين و ان الفصل 327 من ق.م. م و بالتالي، ونظرا لوجود شرط تحكيمي صريح مضمن بالشروط العامة لبوليصة التأمين المذكورة سلفا، فإن أي نزاع في مواجهتها يجب اللجوء فيه للتحكيم، وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الطلب و حول عدم احترام الالتزامات الناشئة عن الشروط العامة للتأمين ومقتضيات المادة 20 من مدونة التأمين إذ يتبين للمحكمة ان المدعي وافق على بوليصة التأمين والشروط العامة المرفقة بالبوليصة المذكورة، ويترتب عن ذلك ان الشروط العامة السالفة ذكر هي بمثابة عقد بين الطرفين وان الفصل 230 من ق ل ع جاء فيه أن " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ويترتب عن ذلك ان الشروط العامة الخاصة بالعارضة هي عبارة عن عقد قائم بين الطرفين ينشئ الالتزامات بينهما، نظرا أن العقود شريعة المتعاقدين وأنه نظرا لما تم بسطه أعلاه، فإن الشروط العامة لعقد التأمين حصرت الشروط التي يمكن من خلالها للمؤمن له اللجوء الى تفعيل عقد التأمين و ان البنود 8 و 9 من الشروط العامة لعقد التأمين نصت صراحة أنه على البنك والمؤمن له ان يصرحوا بالحادثة موضوع التأمين وأن يرفقوا التصريح بعقد التأمين أو رقم البوليصة، والملف الطبي للمؤمن له يتضمن جميع المستندات، وعلى وجه الخصوص، تقرير طبي يوضح حالة العجز، وطبيعة الحادث أو المرض الذي تسبب في العجز، و ذلك لتمكين المؤمن بفحص الحالة الصحية للمؤمن له وكذا المادة 20 من مدونة التأمين وان العارضة لم تتوصل لا من طرف المدعي، و لا من طرف البنك، بأي وثيقة تثبت العجز الدائم طبقا للبنود 8 و 9 من الشروط العامة لعقد التأمين، والمادة 20 من مدونة التأمين، و بالتالي يتعين التصريح برفض الطلب لعدم احترام المؤمن له و البنك للالتزامات الناشئة عن الشروط العامة للتأمين و مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمين وحول عدم إثبات المدعي لمادية العجز الكلي والدائم و واقعة اكتشافه بعد تاريخ إبرام بوليصة التأمين، وطلب إجراء خبرة طبية للوقوف على ذلك على انه برجوع الى الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المدعي، يتبين ان هذا الأخير لم يدلي بما يفيد حقيقة العجز الكلي أو المطلق، وتبعا لذلك فإن حقه في الاستفادة من إسقاط القرض وحلول شركة التأمين محله في الأداء غير قائم، وذلك تطبيقا للبند 9 من الشروط العامة لعقد التأمين، ويترتب عن ذلك رفض الطلب وكذا البند 9 من الشروط العامة للتأمين و أنه تبعا لذلك فأن على المدعي ان يدلي للمحكمة ما يفيد أن العجز الكلي والدائم يشكل استحالة مطلقة للقيام بمهنة أو عمل، ويتطلب مساعدة دائمة من شخص ثالث وحول نطاق الضمان انه وفي حالة عدم اخد محكمتكم الموقرة دفوع العارضة الوجيهة محل الاعتبار، فإن إحلالها محل المدعي يقتصر في حدود أصل الدين المتبقي دون الفوائد، و يكون بتاريخ حدوث العجز أو الوفاة حسب ما هو ثابت من جدول استهلاك القرص طبقا للمادة 8 من شروط العامة لعقد التأمين، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها امام محكمة غير مختصة والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب والحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك مسطرة التحكيم طبقا للبند 10 من الشروط العامة لعقد التأمين والحكم برفض الطلب واحتياطيا التصريح بإحلالها محل المدعي في حدود أصل الدين المتبقي دون الفوائد من تاريخ حدوث العجز الموجب لتفعيل الضمان عند ثبوته. عززت مذكرتها: الشروط العامة لعقد التأمين.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى به من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 04/12/2023 جاء فيه أنها يتبنى جزئيا دفوعات وملتمسات شركة ت.ت.ش. المثارة بشأن هذه القضية إلا أنه يستبعد ملتمسها القاضي بالتصريح بإحلالها محل المدعي في حدود أصل الدين المتبقي دون الفوائد من تاريخ حدوث العجز الموجب لتفعيل الضمان عند ثبوته و أنه وما أثارته شركة التأمين في هذا الصدد يبقى مردود عليها ولا يمكن وبأي حال من الأحوال الإستجابة ذلك أن شركة ت.ت.ش. وعندما حلت محل المدعي في أداء ما سيترتب بذمته اتجاه البنك العارض في حالة ثبوت جدية وقانونية هذا الإحلال، فإن التزامها كان عاما وشاملا في إحلالها في أداء كامل الدين بما في ذلك الأصل وفوائده وباقي توابعه الأخرى دون أي تجزيء أو نقص لذلك وليس بالملف لا من قريب ولا من بعيد ما يفيد عكس ذلك، لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل رافعه الصائر والحكم بإحلال شركة ت.ت.ش. في شخص ممثلها القانوني بإحلالها محل السيد سفيان (ح.) في أداء كامل الدين العالق بذمته اتجاهه البنك ش.م. في شخص ممثله القانوني بما في ذلك الأصل والفوائد وباقي توابعه جملة وتفصيلا.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى به من قبل نائب المدعي بتاريخ 04/12/2023 جاء فيه حول اختصاص المحكمة التجارة أن زعمت المدعى عليها أن الاختصاص النوعي لا ينعقد للمحكمة التجارية بدعوى أن عقد التأمين لا يتضمن أي بند يسند الاختصاص للمحكمة التجارية وأن المدعى عليها تمسكت بمقتضيات الفصل 18 و 28 من ق م م . وأن الفصلين أعلاه يتعلقان بالاختصاص المحلي وليس وأنه لا يخفى على المحكمة أن عقد التأمين هو عقد تجاري بطبيعته وأن أطراف هو البنك ش. وشركة ت.ت.ش. والعارض وأن كل ذلك يجعل الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية وحول وجود الشرط التحكيمي إذ زعمت المدعى عليها أن العارض أخل بالشرط التحكيمي وأنه وعلى عكس مزاعم المدعى عليها فإن المدعي راسل تعاضدية ت.ش. بصفتها مؤمنة من أجل تفعيل مقتضيات عقد التأمين وإحلالها محله في أداء أقساط القرض الممنوح له من طرف البنك ش. لأجل اقتناء الشقة ذات الرسم العقاري عدد 103927/49 مع إرجاع الأقساط التي سبق للعارض أن أداها للبنك الشعبي ابتداء من تاريخ منذ 05/07/2021 وأن المؤمنة لم تبادر إلى الرد على طلب المدعي خصوصا وأن المرض الذي أصاب المدعي جعله في حكم العجز المطلق الذي يستوجب إحلال المؤمنة محله في أداء أقساط التأمين وحول احترام مقتضيات عقد التأمين أن زعمت المدعى عليها أن المدعي والمؤسسة البنكية لم يصرحا لها بالحادثة حتى تتمكن من فحص الضحية وأن المدعي قد حصل على شهادة الشفاء المؤرخة في 28/02/2023 المتضمنة لعجز جزئي دائم محدد في 90%. وأن المدعي قد بلغ المدعى عليها بملفه الطبي وبشهادة الشفاء بتاريخ 04/05/2023 غير أنه لم يكن لها أي رد وأن المدعى عليها تتمسك بمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمين رغم أن مقتضيات هذه المادة لا علاقة لها بنازلة الحال وحول إثبات مادية الحادثة وتاريخ إكتشاف العجز زعمت المدعى عليها أن العارض لم يدل بما يفيد عجزه الكلي أو المطلق وأن المدعي سبق له وأن أدلى رفقة المقال الإفتتاحي بشهادة طبية صادرة عن المركز ا.ا.ر. تفيد أن المدعي قد أصيب بتاريخ : 5 - 7 - 2021 إصابة خطيرة نتج عنها بتر ساق رجله اليمنى وجزء من ساعديه الأيسر والأيمن وأصيب نتيجة لذلك بعجز جزئي دائم حدد في 90% مما جعله في عجز مطلق عن العمل و أن تاريخ الإصابة هو تاريخ لاحق على تاريخ إبرام عقد التأمين, ذلك أنه وبعد أداء واجبات التأمين قام العارض بتاريخ 01/02/2017 بالتوقيع على عقد التأمين عن الوفاة وعن العجز والذي تم التوقيع عليه أيضا من طرف البنك ش. بصفته مستفيدا في حالة مرض المدعي أو وفاته وكذا من طرف تعاضدية ت.ش. بصفتها مؤمنة وأنه تم الاتفاق على تحديد مدة أثر هذا العقد من 15/01/2017 إلى غاية 01/01/2021 في حين أن الحادثة التي تعرض لها المدعي كانت بتاريخ 05/07/2021 أنه بناء على ذلك يستوجب رد دفوع المدعى عليها وحول طلب إجراء خبرة أن التمست المدعى عليها إجراء خبرة طبية على المدعي للوقوف على حالة الصحية وما إذا كانت تستوجب إحلالها محله في أداء أقساط الدين من تاريخ وقوع الحادثة وأنه يضم صوته لصوت المدعى عليها بعرضه على خبرة طبية قصد الوقوف على حالته الصحية ونسبة العجز اللاحق به، لذلك يلتمس الحكم برد دفوع المدعى عليه والحكم للعارض وفق ملتمساته المضمنة بالمقال الافتتاحي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 25/03/2024 جاء فيه أنه وفي هذا الإطار فإن العارض البنك ش.م. وفي سابق مذكراته الجوابية المدلى بها من طرفه والمرفقة بالملف فإنه أكد ومن الناحية الشكلية بأن مقال المدعي السيد سفيان (ح.) قد جاء مختلا شكلا وذلك لعدم إرفاقه بالحجج الكتابية المتمثلة خصوصاً في الشواهد الطبية والتقرير المفصل والصادر عن طبيب مختص والذي يفيد ويثبت نسبة العجز الدائم والكلي المزعوم من طرف المدعي السيد سفيان (ح.) و ان مطالبة المدعي بإجراء خبرة طبية عليه دون الإدلاء للمحكمة بالوثائق المبررة لهذه الخبرة يجعل طلبه مختلا شكلا خاصة وأن قضاء الموضوع لا يصنع الحجج للأطراف المتقاضية وهو ما يسعى إليه المدعي في دعواه الحالية و انه ومن جهة أخرى فإن النزاع الحالي يتعلق بمسألة التأمين وهو ما يجعل النزاع من أساسه قائما بين المدعي السيد سفيان (ح.) وشركة ت.ت.ش. والتي يبقى فيها البنك العارض أجنبيا عنها ، لذلك يلتمس الحكم بإخراج العارض البنك ش.م. من الدعوى مع مايترتب عن ذلك قانونا و الحكم بإحلال شركة ت.ت.ش. في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها السيد سفيان (ح.) في أداء الدين المتبقي بذمته لفائدة العارض البنك ش.م. في شخص ممثله القانوني و صائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 22/04/2024 جاء فيه أنها من حيث وجود شرط تحکیمی أن أسس المدعي طلبه على بوليصية التأمين رقم 6593463، المؤرخة في.2023/07/11 وانه باستقراء المحكمة لبوليصية التأمين يتبين أنها تقتضي شرط تحكيمي منصوص عليه و كذا البند 10 من الشروط العامة لبوليصة التأمين وان المدعي لم يسبق له ان سلك مسطرة التحكيم المضمنة بالبند 10 للشروط العامة لبوليصة التأمين و كذا الفصل 327 من ق.م. م ، ونظرا لوجود شرط تحكيمي صريح، مضمن بالشروط العامة لبوليصة التأمين المذكورة سلفا، فإن أي نزاع في مواجهة العارضة يجب اللجوء فيه للتحكيم، و بالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع عدم احترام الالتزامات الناشئة عن الشروط العامة للتأمين ومقتضيات المادة 20 من مدونة التأمين إذ يتبين للمحكمة ان المدعي وافق على بوليصة التأمين والشروط العامة بالبوليصة المذكورة، ويترتب عن ذلك ان الشروط العامة السالفة ذكر هي بمثابة بين الطرفين وكذا الفصل 230 من ق ل ع جاء فيه ان " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ويترتب عن ذلك ان الشروط العامة الخاصة بالعارضة هي عبارة عن عقد قائم بين الطرفين ينشئ الالتزامات بينهما، نظرا أن العقود شريعة المتعاقدين فإن الشروط العامة لعقد التأمين حصرت الشروط التي يمكن من خلالها للمؤمن له اللجوء الى تفعيل عقد التأمين و ان البنود 8 و 9 من الشروط العامة لعقد التأمين نصت صراحة أنه على البنك والمؤمن له ان يصرحوا بالحادثة موضوع التأمين، و أن يرفقوا التصريح بعقد التأمين أو رقم البوليصة، و الملف الطبي للمؤمن له يتضمن جميع المستندات وعلى وجه الخصوص، تقرير طبي يوضح حالة العجز، وطبيعة الحادث أو المرض الذي تسبب في العجز، وذلك لتمكين المؤمن بفحص الحالة الصحية للمؤمن له وكذا المادة 20 من مدونة التأمين وأنها لم تتوصل لا من طرف المدعي، و لا من طرف البنك بأي وثيقة تثبت العجز الدائم طبقا للبنود 8 و 9 من الشروط العامة لعقد التأمين، والمادة 20 من مدونة التأمين، و بالتالي يتعين التصريح برفض الطلب لعدم احترام المؤمن له و البنك للالتزامات الناشئة عن الشروط العامة للتأمين و مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمين و بخصوص عدم إثبات المدعى لمادية العجز الكلى والدائم و واقعة اكتشافه بعد تاريخ إبرام بوليصة التأمين، وطلب إجراء خبرة طبية للوقوف على ذلك انه برجوع الى الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المدعي يتبين ان هذا الأخير لم يدلي بما يفيد حقيقة العجز الكلي أو المطلق، وتبعا لذلك فإن حقه في الاستفادة من إسقاط القرض وحلول شركة التأمين محله في الأداء غير قائم، وذلك تطبيقا للبند 9 من الشروط العامة لعقد التأمين، ويترتب عن ذلك رفض الطلب والبند 9 من الشروط العامة للتأمين و تبعا لذلك فأن على المدعي ان يدلي للمحكمة ما يفيد أن العجز الكلي والدائم يشكل استحالة مطلقة للقيام بمهنة أو عمل، ويتطلب مساعدة دائمة من شخص ثالث وحول نطاق الضمان انه وفي حالة عدم اخد المحكمة دفوع العارضة الوجيهة محل الاعتبار، فإن إحلال العارضة محل المدعي يقتصر في حدود أصل الدين المتبقي دون الفوائد، و يكون بتاريخ حدوث العجز أو الوفاة حسب ما هو ثابت من جدول استهلاك القرص طبقا للمادة 8 من شروط العامة لعقد التأمين ، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها امام محكمة غير مختصة والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب و الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك مسطرة التحكيم طبقا للبند 10 من الشروط العامة لعقد التأمين و الحكم برفض الطلب واحتياطيا إنجاز خبرة طبية للوقوف على مادية العجز الكلي والدائم المدعى به في حالة أخذ بدفوعها الوجيهة محل الاعتبار، التصريح بإحلال العارضة محل المدعي في حدود أصل الدين المتبقي دون الفوائد من تاريخ حدوث العجز الموجب لتفعيل الضمان عند ثبوته.
أدلت: بالشروط العامة لعقد التأمين.
وبناء على مذكرة تأكيد السابق المدلى به من قبل نائب المدعي بتاريخ 20/05/2024 جاء فيه أن زعمت المدعى عليها أن العارض أخل بالشرط التحكيمي وأنه وعلى عكس مزاعم المدعى عليها فإن العارض راسل تعاضدية ت.ش. بصفتها مؤمنة من أجل تفعيل مقتضيات عقد التأمين وإحلالها محله في أداء أقساط القرم الممنوح له من طرف البنك ش. لأجل اقتناء الشقة ذات الرسم العقاري عدد : 103927 / 49 مع إرجاع الأقساط التي سبق للعارض أن أداها للبنك الشعبي ابتداء من تاريخ مرضه منذ 05/07/2021 وأن المؤمنة لم تبادر إلى الرد على طلب العارض خصوصا وأن المرض الذي أصاب العارض جعله في حكم العجز المطلق الذي يستوجب إحلال المؤمنة محله في أداء أقساط التأمين و أنه راسل المدعى عليها إلا أنها لم تعر طلبه أي اهتمام وأنه وبعد مرور الأجل الممنوح للمدعى عليها, وعدم مبادرتها لتفعيل بنود عقد التأمين لم يبق للعارض سوى اللجوء إلى القضاء قصد حماية حقوقه وحول احترام مقتضيات عقد التأمين أن زعمت المدعى عليها أن العارض والمؤسسة البنكية لم يصرحا لها بالحادثة حتى تتمكن من فحص الضحية وأن العارض قد حصل على شهادة الشفاء المؤرخة في : 28 - 2 - 2023 المتضمنة لعجز جزئي دائم محدد في 90%% وأنه قد بلغ المدعى عليها بملفه الطبي وبشهادة الشفاء بتاريخ 04/05/2023 غير أنه لم يكن لها أي رد وأن المدعى عليها تتمسك بمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمين رغم أن مقتضيات هذه المادة لا علاقة لها بنازلة الحال وحول إثبات مادية الحادثة وتاريخ اكتشاف العجز أن زعمت المدعى عليها أن العارض لم يدل بما يفيد عجزه الكلي أو المطلق وحيث أن العارض سبق له وأن أدلى رفقة المقال الافتتاحي بشهادة طبية صادرة عن المركز ا.ا.ر. تفيد أن العارض قد أصيب بتاريخ 05/07/2021 إصابة خطيرة نتج عنها بتر ساق رجله اليمنى وجزء من ساعديه الأيسر والأيمن وأصيب نتيجة لذلك بعجز جزئي دائم حدد في : 90% مما جعله في عجز مطلق عن العمل وأن تاريخ الإصابة هو تاريخ لاحق على تاريخ إبرام عقد التأمين, ذلك أنه واجبات التأمين قام به بتاريخ 01/02/2017 بالتوقيع على عقد التأمين عن الوفاة وعن العجز والذي تم التوقيع عليه أيضا من طرف البنك ش. بصفته مستفيدا في حالة مرض العارض أو وفاته وكذا من طرف تعاضدية ت.ش. بصفتها مؤمنة وأنه تم لاتفاق على تحديد مدة أثر هذا العقد من : 15/01/2017 إلى غاية 01/01/2024 في حين أن الحادثة التي تعر الحادثة التي تعرض لها العارض كانت بتاريخ 05/07/2021 أنه بناءا على ذلك يستوجب رد دفوع المدعى عليها و حول طلب إجراء خبرة أن التمست المدعى عليها إجراء خبرة طبية على العارض للوقوف على حالة الصحية وما إذا كانت تستوجب إحلالها محله في أداء أقساط الدين من تاريخ وقوع الحادثة و أنه يضم صوته لصوت المدعى عليها بعرضه على خبرة طبية أصيب إصابة خطيرة نتج عنها بتر ساق رجله اليمنى وجزء من ساعديه الأيسر والأيمن وأصيب نتيجة لذلك بعجز جزئي دائم حدد في 90% مما جعله في عجز مطلق عن العمل ، لذلك يلتمس الحكم برد دفوع المدعى عليه والحكم للعارض وفق ملتمساته المضمنة بالمقال الافتتاحي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 20/05/2024 جاء فيه أن أغلب دفوعات شركة ت.ت.ش. قد أثيرت في مواجهة السيد سفيان (ح.)، فإن الدفع المتعلق بادعاء شركة التأمين بأنها لاتحل محل المدعي إلا في حدود أصل الدين المتبقي دون الفوائد هو الذي يبقى ومن أساسه دفعا غير دي أساس قانوني وواقعي سليم ذلك أنه وإذا كانت شركة ت.ت.ش. قد التزمت بالإحلال محل السيد سفيان (ح.) في حالة إثبات هذا الأخير لشروط التأمين بوثائق جدية وحاسمة، فإن هذا الإلتزام كان كليا من طرف شركة التأمين وليس جزئيا كما تدعي وتزعم ذلك ان شركة ت.ت.ش. التزمت بأداء كامل الدين بما في ذلك الأصل والفوائد وباقي توابعه وبالتالي يبقى إدعاء شركة ت.ت.ش. بأن إحلالها في الأداء هو بخصوص أصل الدين دون الفوائد إدعاء واهيا ويتعين وبالتالي رده لعدم إرتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم، لذلك يلتمس الحكم وفق محررات البنك العارض وملتمساته والحكم بإحلال شركة ت.ت.ش. في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها السيد سفيان (ح.) في أداء كامل الدين العالق بذمته بما في ذلك الدين والفوائد وباقي توابعه وذلك لفائدته البنك ش.م. في شخص ممثله القانوني.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، إن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف كان مجانبا للصواب ولم يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم
من حيث وجود شرط التحكيم : انه جاء في الحكم المستأنف أن شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد لا يمكن الاحتجاج به ضد المؤمن له لكون العقود لا تلزم إلا من كان طرفا فيها وانه وبالرجوع الى المرحلة الابتدائية أن المستأنف عليه أسس طلبه على بوليصة التأمين رقم 659346 وأنه بعد استقراءها سيتبين أنها تقتضي شرط تحكيمي منصوص عليه على النحو التالي:أقر بأنني أحطت علما بالشروط العامة للعقد وأقر بقبولها بدون شروط ولا تحفظات وبناء عليه أعطي موافقتي على بند "التحكيم و ان الفصل 230 من ق ل ع جاء فيه ان " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، و ان المستأنف عليه وافق على بوليصة التأمين والشروط العامة المرفقة بها، ويترتب عن ذلك ان الشروط العامة السالفة ذكر ، هي بمثابة عقد بين الطرفين، نظرا أن العقود شريعة المتعاقدين ، وبالتالي ونظرا لوجود شرط تحكيمي صريح، مضمن بالشروط العامة لبوليصة التأمين الموقع عليها من طرف المستأنف عليه، فإن أي نزاع في مواجهة العارضة يجب اللجوء فيه للتحكيم، وعليه فإن المحكمة الابتدائية، قد جانبت الصواب في حكمها موضوع الطعن بالاستئناف، مما يتعين معه الغاءه، وتصديا التصريح بعدم قبول الطلب لوجود شرط تحكيمي.
ومن حيث الإدلاء بصور وثائق : انه بالرجوع للوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ان المستأنف عليه أرفق مقاله بصور شمسية لعقد القرض، عقد البيع، شهادة الملكية، وعقد التأمين ، وإنه وطبقا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فإن "النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية أو الوثائق الرسمية أو الوثائق العرفية لها نفس قوة الاثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخدت فيها النسخ ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي ، و أنه سبق لمحكمة النقض أن أقرت على أن "المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت على الصور الشمسية للفواتير الطبية رغم تمسك الطالبة بضرورة الأخذ بأصول هذه الوثائق أو بمطابقتها للأصل حتى تكون لها نفس قوة الاثبات التي لأصولها، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض ، و ان العارضة تتمسك بضرورة الإدلاء بأصل هذه الوثائق أو بمطابقتها للأصل حتى تكون لها نفس قوة الاثبات التي لأصولها مما يستلزم التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي على حالته وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب بهذا الخصوص.
في الموضوع:من حيث خرق مقضيات المادة 20 من مدونة التأمينان العارضة لم تتوصل من طرف المستأنف عليه، بأي وثيقة تثبت العجز الدائم خلال الآجال أعلاه طبقا للمادة 20 من مدونة التأمين، وبالتالي يتعين معه الغاء القرار المستأنف فيما قضى به وتصديا التصريح برفض الطلب لعدم احترام المؤمن له مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمين.
و من حيث خرق البند 8 و 9 من الشروط العامة لعقد التأمين : ان المستأنف عليه وافق على بوليصة التأمين والشروط العامة المرفقة بها، ويترتب عن ذلك ان الشروط العامة السالفة ذكر ، هي بمثابة عقد بين الطرفين ويترتب عن ذلك ان الشروط العامة هي عبارة عن عقد قائم بين الطرفين ينشئ الالتزامات بينهما، نظرا لكون أن العقد شريعة المتعاقدين، ونظرا لما تم بسطه أعلاه، فإن الشروط العامة لعقد التأمين حصرت الشروط التي يمكن من خلالها للمؤمن له، اللجوء الى تفعيل عقد التأمين ، وان البنود 8 و 9 من الشروط العامة لعقد التأمين نصت صراحة أنه على البنك والمؤمن له ان يصرحوا بالحادثة موضوع التأمين، وأن يرفقوا التصريح بعقد التأمين أو رقم البوليصة، وكدا جدول الاستحقاقات والملف الطبي للمؤمن له يتضمن جميع المستندات وعلى وجه الخصوص، تقرير طبي يوضح حالة العجز ، وطبيعة الحادث أو المرض الذي تسبب في العجز وذلك لتمكين المؤمن بفحص الحالة الصحية للمؤمن له ، وتبعا لذلك، فإن استحقاق المؤمن له للاستفادة من التأمين يجب أن يتوفر في المؤمن له
ثلاثة شروط:العجز مماثل للوفاة و إلزامية المساعدة الدائمة من شخص ثالث ، وأن هذا العجز يشكل استحالة مطلقة للقيام بمهنة أو عمل.
و إنه وبالرجوع للملف الطبي المدلى به من طرف المستأنف عليه يتبن للمحكمة أن هذا الاخير لم يثبت توفره على الشروط الثلاث المفعلة لشرط التأمين مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لمجانبته للصواب وتصديا القول والحكم برفض الطلب.
ومن حيث التناقض في أجزاء الحكم : انه جاء في الحكم موضوع الطعن بالاستئناف أن مدونة التأمينات قد استثنت تأمينات القروض من نطاق تطبيقها، وبالتالي لا يمكن للعارضة التمسك بتطبيق مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات ممايجعل معه دفع العارضة غير مؤسس ويتعين رده ، إلا أنهوبتفحص نفس الحكم سيتبين أن محكمة الدرجة الاولى استندت مقتضيات المادة 19 من مدونة التأمينات من أجل إحلال العارضة محل المؤمن له في أداء ما تبقى من أقساط القرض، رغم انه سبق لها أن عللت بإستثناء تأمينات القروض من نطاق تطبيق مدونة التأمينات، وهو ما يفسر تناقض أجزاء نفس الحكم ، مما يتعين معه التصريح بإلغاء المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب.
ومن حيث الإطار القانوني للدفع بنطاق الضمان : انه من المفترض أن الطرف المدعي هو من يتقدم بطلبات الى المحكمة الإبتدائية على شكل ملتمسات، والمفترض أن الطرف المدعى عليه يتقدم بدفوع ينازع بها في طلبات أو ملتمسات الطرف المدعي، غير أنه يمكن للمدعى عليه تقديم طلبات جديدة على شكل مقال مضاد. و إنه وبالرجوع الى نازلة الحال فإن المستأنف عليه التمس من المحكمة الابتدائية إحلال شركة التأمين محل المؤمن له في أصل الدين وكذا كافة الفوائد القانونية ، وبالتالي فان منازعة العارضة في مدى استحقاق المستأنف عليه لهذه الفوائد القانونية ليست بطلب جديد بل إنما بدفع في الموضوع.
ومن حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامهانه وبالرجوع لدفوعات العارضة خلال المرحلة الابتدائية سيتبين للمحكمة أن هذه الاخيرة التمست من المحكمة إنجاز خبرة تقنية لاستجلاء حقيقة العجز المبرر لتفعيل شرط التأمين مع حفظ حق العارضة التعقيب عليها ، و ان عدم الاستجابة لاحد الطلبات يعد خرقا لحق من حقوق الدفاع وهو ما نهجته محكمة النقض في قرارها عدد 2/258 الصادر بتاريخ 2023/02/22 في الملف الاجتماعي 2020/1/5/2162 والذي جاء فيه: و ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلب الطالبة رغم ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وصرفت النظر عن إجراء البحث، وبذلك تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضها للنقض، فإن كانت الخبرة بصفتها إجراء من إجراءات التحقيق تخضع للسلطة التقديرية وقناعة القاضي للقول بإجرائها أم لا ، إلا أن هذا الأخير ملزم بالرد عن طلب الخبرة الذي لم يستجب له وذلك بتعليل يبين من خلاله سبب رفضه للطلب وهو ما يتنافى مع نازلة الحال، و إن عدم الجواب على المستنتجات والدفوعات المقدمة بشكل صحيح، يجعل معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل وموازي لانعدامه ، وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية، قد جانبت الصواب في حكمها موضوع الطعن بالاستئناف ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا و موضوعا واساسا بإلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب وتصديا الحكم من جديدبرفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر و احتياطياانجاز خبرة تقنية للوقوف على مادية العجز الكلي والدائم مع حفظ حق العارضة في التعقيب عليها و التصريح بإحلال العارضة محل المدعي في حدود أصل الدين المتبقي دون الفوائد من تاريخ حدوث العجز الموجب لتفعيل الضمان عند ثبوته بأحد وسائل الاثبات المقررة قانوناو منها الخبرة المطلوبة و تحميل المستأنف عليه الصائر
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي مرفق بنسخة من طي التبليغ
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/9/2024 جاء فيها حول وجود الشرط التحكيمأنه وعلى عكس مزاعم المستأنفة فإن العارض راسل تعاضدية ت.ش. بصفتها مؤمنة من أجل تفعيل مقتضيات عقد التأمين وإحلالها محله في أداء أقساط القرض الممنوح له من طرف البنك ش. لأجل إقتناء الشقة ذات الرسم العقاري عدد : 103927 / 49 مع إرجاع الأقساط التي سبق للعارض أن أداها للبنك الشعبي إبتداءا من تاريخ مرضهمنذ : 5 - 7 - 2021 ، وأن المؤمنة لم تبادر إلى الرد على طلب العارض خصوصا وأن المرض الذي أصاب العارض جعله في حكم العجز المطلق الذي يستوجب إحلال المؤمنة محله في أداء أقساطالتأمين ، و أنه فضلا على ذلك فقد عللت المحكمة التجارية الإبتدائية رفضها لهذا الدفع بكون الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين غير موقعة من الطرفين, كما أنه لم يتم تحديد موضوع النزاع ولا يوجد لما يفيد إلتزام العارض بمقتضياته . وهو التوجه الذي صارت عليه محكمة الإستناف التجارية وفق ما ورد بالحكم الإبتدائي المستأنف, مما يبقى معه هذاالدفع غير مؤسس ويتعين رده و حول الإدلاء بصور الوثائق : زعمت المستأنفة أن العارض لم يدل سوى بصور شمسية لعقد القرض وعقد البيع وشهادة الملكية وعقد التأمين ، وأن العارض يدل للمجلس الموقر بأصل عقد البيع وأصل شهادة الملكية, في حين أن أصل عقد القرض وأصل عقد التأمين يوجد لدى المؤسسة البنكية والتي مكنت العارض بصورة منهما فقط .
حول إحترام مقتضيات عقد التأمينأن العارض قد حصل على شهادة الشفاء المؤرخة في : 28 - 2 - 2023 المتضمنة لعجز جزئي دائم محدد في 90% ، و أن قد بلغ المستأنفة بملفه الطبي وبشهادة الشفاء بتاريخ : 4 - 5 - 2023 غير أنه لم يكن لها أي رد ، وأن المدعى عليها تتمسك بمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمين رغم أن مقتضيات هذه المادة لا علاقة لها بنازلة الحال ، و أن المحكمة الإبتدائية عللت حكمها بشأنه هذه النقطة بشكل سليم ، ملتمسا بتأييد الحكم الإبتدائي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه الثاني بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2024 جاء فيها أنه وبعد الرجوع إلى استئناف شركة ت.ت.ش. وما عملت على إثارته من أسباب ودفوعات فإن هذه الأخيرة تبقى موجهة أساسا إلى السيد سفيان (ح.) من طرف شركة ت.ت.ش. والتي لاعلاقة للعارض البنك ش.م. بها ، وان البنك العارض وكما سبق وأكد ذلك بجميع محرراته ومذكراته المدلى بها بالملف فإن النزاع الحالي يتعلق بمسألة التأمين والتي تخص شركة ت.ت. ، مما يجعل النزاع وبالتالي أجنبيا عن البنك العارض وبعيدا عنه ، وأنه وبالتالي فإن العارض البنك م.ل.ص. يؤكد ملتمسه الرامي إلى القول والحكم بإخراجه من الدعوى مع رفض أي طلب في مواجهته وموضوعا الحكم بإخراج العارض البنك ش.م. في شخص ممثله القانوني من الدعوى مع مايترتب عن ذلك قانوناوالحكم برفض أي طلب سيقدم في مواجهة البنك العارض جملةوتفصيلا و عند الاقتضاء تأييد الحكم الابتدائي الصادر فيما قضى به و البث في الصائر طبقا للقانون
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2024 أكدت خلالها دفوعاتها السابقة.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه
حيث دفعت الطاعنة بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التحكيم المنصوص عليها ضمن الشروط النموذجية العامة لعقود تأمينات و التي تنص صراحة بالفصل 14_ في الفقرة 3 منه _ على اتفاق الأطراف في حالة وجود نزاع بينهما اللجوء مباشرة إلى مسطرة التحكيم، وذلك عن طريق اعتماد محكمين يختار كل طرف واحد منهما وفي حالة اختلافهما يتم اللجوء إلى اختيار محكم ثالث يتم اقتراحه من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الا ان الامر خلاف ذلك اذ ان البين باستقراء الفصل المستدل به انه يتعلق بالنزاع القائم حول معنى الالتزام او تفسيره و هو امر لا ينطبق على نازلة الحال مما يتعين رد الدفع
حيث أنه بخصوص الدفع بعدم قبول الطلب لعدم الادلاء باصول الوثائق طبقا للفصل 440 ق ل ع فان الطاعنة لم تنازع في مضمون الوثائق فضلا على أن المستانف عليه ادلى باصل عقد البيع و شهادة الملكية خلال هذه المرحلة الاستئنافية مما يبقى الدفع المثار مردود
و حيث تمسكت الطاعنة بعدم التصريح بالحادث داخل الاجل القانوني طبقا للمادة 20 من مدونة التامينات التي تنص على ضرورة اشعار المؤمن بكل حادث من شانه اثارة ضمان المؤمن و ذلك بمجرد علمه به او على ابعد تقدير خلال 5 أيام الموالية لوقوعه وكذا الفصلين 8 و 9 من الشروط العامة لعقد التامين الا أن الأمر خلاف ذلك مادام أن البين من وثائق الملف ان مقتضيات المادة 20 من مدونة التامين لا تتعلق بالنازلة كما أنه على اثر اصابة المستانف عليه بعجز دائم محددة نسبته في 90 بالمائة حسب شهادة الشفاء المؤرخة في 2023/2/28 بادر الى اشعار البنك المقرض و كذا الطاعنة قصد الحصول على الوثائق اللازمة لتفعيل الضمان والمطالبة بإحلال الشركة المؤمنة محله في الاداء مما يبقى معه الدفع المثار مردود
حيث انه تبعا لما ذكر اعلاه تبقى الاسباب المرتكز عليها في الاستئناف غير جديرة بالاعتبار و يتعين التصريح باستبعادها ويكون ما انتهى اليه الحكم الإبتدائي صائبا مما يستوجب التصريح بتأييده.
حيث أنه يتعين ابقاء الصائر على عاتق المستانفة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر
65890
L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65878
Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65866
Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65842
Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65802
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65816
L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65829
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65774
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025