Réf
55981
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3747
Date de décision
04/07/2024
N° de dossier
2024/8218/505
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Obligation de l'assureur, Indemnisation des dommages matériels, Franchise d'assurance, Expertise judiciaire, Délai de déclaration, Déclaration tardive, Déclaration de sinistre, Contrat d'assurance, Assurance tous risques, Absence de déchéance de garantie
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le non-respect par l'assuré du délai de déclaration de sinistre n'entraîne pas la déchéance de son droit à garantie, faute de sanction expressément prévue par le Code des assurances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'assuré au motif de la tardiveté de sa déclaration.
Saisie de la question de la sanction applicable, la cour rappelle que si l'article 20 du Code des assurances impose un délai de cinq jours, il ne prévoit pas la déchéance du droit à indemnisation comme conséquence de son inobservation. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les dommages, la cour en valide les conclusions pour fixer le montant de l'indemnité.
Elle applique néanmoins la franchise contractuelle stipulée dans la police d'assurance. Le jugement de première instance est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'assureur au paiement de l'indemnité ainsi déterminée, augmentée de dommages-intérêts pour résistance abusive.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ي.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/12/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3602 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/09/2021 في الملف عدد 2568/8218/2021 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد محمد (ي.) تقدم بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه بتاريخ 17/03/2021 تعرض لحادث سير أصيب على إثره بجروح متفاوتة الخطورة، كما تعرضت السيارة لخسائر ميكانيكية نتيجة الحادث، وأن العارض يرتبط بعقد تأمين عن جميع المخاطر مع المدعى عليها، وأن الضرر الواقع بالسيارة تتحمل التعويض عنه المدعى عليها، وأنه قام بإصلاح سيارته بخس 26.259,73 درهم، وان المدعى عليها ترفض تعويضه عن ذلك بعلة عدم القبض عن المتسبب في الحادث رغم مطالبتها بذلك وإنذارها بتاريخ 01/07/2021 ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ 26.259,73 درهم كتعويض عن الخسائر الميكانيكية التي لحقت سيارته المرقمة تحت عدد 59-ب - 1828 ومبلغ 4.000 درهم كتعويض عن التماطل وبتحميل المدعى عليها الصائر والنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 23/09/2021 جاء فيها أن المدعي لم يسبق له أن أشعر العارضة بهذه الحادثة ولم تعلم بها إلا بعد توصلها بمطالبته بالأداء بتاريخ 01/07/2021 واحتج بالمادة 20 من مدونة التأمينات وبصفة احتياطية، فإنه لم تنجز أي خبرة حضورية على السيارة بحضور العارضة ولا يمكن بالتالي الاحتجاج عليها بفاتورة من صنع المدعي وبصفة احتياطية جدا فإن عقد التأمين يقضي بأن يتحمل المؤمن له 10 % برسم خلوص التأمين.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن المادة 20 من مدونة التامين ولئن نصت على أجل خمسة أيام ليصرح المؤمن له بالحادثة، فان هذه المادة لم تحدد جزاءا قانونيا يتعين إعماله نتيجة عدم تصريح المؤمن له لدى المؤمنة أو تصريحه بالحادثة لديها خارج الأجل القانوني، وان الطاعن صرح لمؤمنته بالحادثة المرتكبة داخل الأجل القانوني، وعلى إثر ذلك يدلي للمحكمة بالتصريح بالحادثة التي تفيد أن وكيل المؤمنة بالقنيطرة وجه إلى الشركة بالدار البيضاء يخبرها بوقوع حادثة بتاريخ 17/03/2021 وأرفقته بتصريح الطاعن بالحادثة الذي وقعه بين يديها .
وان هذه الوثيقة المحررة بتاريخ 25/03/2021 من قبل وكيلة المؤمنة بالقنيطرة والتي تفيد ان الطاعن صرح لها بالحادثة المرتكبة بتاريخ 17/03/2021 وأرفقته بأصل تصريحه لديها ووجهته الشركة التامين الأم يفيد بما لا يدع مجالا للشك انه صرح لها بالحادثة داخل اجل 5 أيام من تاريخ الحادثة.
وان طبيعة الحادثة المرتكبة من قبل السائق الذي فر من مكان الحادثة كان لزاما على الطاعن ان يقوم بالتصريح بالحادثة لدى مؤمنته، وانه ونظرا لعدم علمه القانوني بالأجل المذكور باعتباره طرفا مستهلكا في عقد التامين فانه لم يحز ما يفيد اخبار مؤمنته بذلك نظرا لضعف تكوينه القانوني، إلا أن مؤمنته مكنته من التصريح بالحادثة المذكور المؤرخ في 25/03/2021 ولكون المستأنف هو الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ونظرا لكون المؤمنة تعتبر مهنية وتكتسب مهارة اقتصادية وقانونية تتجاوز امكانية المستأنف باعتباره مستهلك خدمة التامين، فان لم يحز التصريح بالحادثة الذي صرح به ووقع عليه لدى وكيلة المؤمنة، وانما مكنته من التصريح المؤرخ في 25/03/2023 وهذا يعتبر قرينة على تصريحه داخل الأجل القانوني، الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف لهذه العلة.
واحتياطيا فان المحكمة ولئن اعتبرت ان المستأنف لم يحترم اجل خمسة ايام باعتبار أن التصريح بالحادثة تم في 25/03/2021 فانه وباعتباره ضحية الحادثة المذكورة ونظرا لمركزه القانوني كمؤمن له و نظرا لعجزه البدني الذي حدده طبيبه المعالج في 28 يوما من تاريخ الحادثة المرتكبة في 17/03/2021 فان اجل 05 ايام توقف بمجرد حصول العجز البدني للمستأنف وان هذا الأجل لا يبدء في السريان إلا بعد انتهاء مدة 28 يوما أي ان آخر اجل هو 20/04/2021 باحتساب 28 يوما + 5 ايام = 33 يوما وعليه فانه المناسب إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على شركة ت.ا.س. في شخص ممثله القانوني بأدائها لفائدة الطاعن مبلغ 26.259,73 درهم كتعويض عن الخسائر الميكانيكية التي لحقت سيارته المرقمة تحت عدد
59 - ب - 1828 نتيجة حادثة السير الذي تعرض لها بتاريخ 17/03/2021 والحكم عليها بأدائها مبلغ 4.000 درهم كتعويض عن التماطل والأمر تمهيديا بإجراء خبرة ميكانيكية على السيارة المذكورة مع استعداده لأداء صائرها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 07/03/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أساس، ذلك أن المستأنف لم يصرح بالحادثة خلال 5 أيام من تاريخ وقوعها الذي ورد النص عليه بصيغة الوجوب في المادة 20 من مدونة التأمينات، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبصفة جد احتياطية فان المستأنف لم يشعر العارضة بوقوع الحادثة ولم ينجز اي خبرة ميكانيكية بحضورها وتبعا لذلك فإنه لا يمكن الاحتجاج ضدها بفاتورة من صنع يده وبالتالي يتعين تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر
وبتاريخ 14/03/2024 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد شيبان الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة محددا قيمة الخسائر اللاحقة بالسيارة موضوع الخبرة في مبلغ 26.259,61 درهم.
وبجلسة 13/06/2024 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمستنتجات بعد الخبرة التمس من خلالها المصادقة على الخبرة وتمتيعه بما ورد في مقاله الاستئنافي من مبلغ التعويض المستحق له عن الخسائر الميكانيكية والتعويض عن التماطل.
وبجلسة 27/06/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها ان تقرير الخبرة تبنى فاتورة الاصلاح المدلى بها من طرف المدعي والتي هي من صنع يده ولا تفيد أداء مبلغها ولا طريقة أداؤها مما جعلها غير منتجة.
ومن جهة اخرى فإن الخسائر المذكورة في هذه الفاتورة مخالفة لما جاء في معاينة رجال الشرطة ويلاحظ ان الواقي ذكر مرتين بمبلغ 3100 و 3100 درهم ويلاحظ كذلك ان حامل الواقي احتسب مرتين.
وبصفة احتياطية وفي حالة ما إذا اقتنعت المحكمة بالأخذ بها، فإن المحكمة مدعوة لخصم 10 % من المبلغ المطلوب برسم خلوص التأمين الذي يتحمله المستأنف كما هو منصوص عليه في عقد التأمين، ملتمسة استبعاد الفاتورة التي اعتمدها الخبير لصنعها من طرف المستأنف وعدم ثبوت أداءها بكيفية قانونية وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف المصاريف وبصفة احتياطية خصم 10 % من المبلغ المطلوب برسم خلوص التأمين الذي يتحمله المستأنف كما هو مبين عقد التأمين.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2024 ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليه رغم التوصل، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لما قضى برفض طلبه بعلة انه لم يصرح بالحادثة داخل اجل خمسة أيام من تاريخ الحادثة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 20 من مدونة التأمينات والحال أن الطاعن صرح لمؤمنه بالحادثة.
وحيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف ذلك انه ولئن كان المؤمن ملزما باشعار المؤمن بكل حادثة من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن وذلك على أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه، إلا أن مدونة التامين لم تنص على جزاء خاص في حالة اخلال المؤمن له بالتزامه بالاخبار عن تحقق الخطر ولم ترتب سقوط الحق في الضمان كجزاء على هذا الإخلال، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب.
وحيث إنه وأمام منازعة المستأنف عليها في فاتورة الإصلاح المدلى بها من طرف الطاعن أمرت المحكمة بإجراء خبرة ميكانيكية أسندت مهمتها للخبير محمد شيبان الذي حدد الخسائر المادية اللاحقة بسيارة المستأنف من جراء الحادثة في مبلغ 26.559,61 درهم.
وحيث استند الخبير في تحديد قيمة الإصلاحات بالإضافة إلى الفاتورة المدلى بها من طرف الطاعن على الصور الفوتوغرافية للسيارة التي تثبت الأضرار اللاحقة بها، وكذا محضر الضابطة القضائية الذي وصف تلك الأضرار وانه لا مجال لتمسك المستأنف عليها يكون الواقي تم ذكره مرتين على اعتبار أن مبلغ 3.100 درهم و3.000 درهم الواردة في الفاتورة تتعلق بالواقي العلوي والواقي السفلي للسيارة.
وحيث أن الخبرة جاءت موضوعية وان الخبير تقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي مما ارتأت معه المحكمة استبعاد ما أثارته المستأنف عليها والمصادقة على التقرير المذكور.
وحيث انه واستنادا لعقد التامين فان الطاعن يتحمل ب 10 % برسم خلوص التأمين ويتعين استخلاصها من المبلغ الإجمالي ليصبح المبلغ المستحق للطاعن كتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته هو 23.903,65 درهم تعويضا عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته ومبلغ 2.000 درهم كتعويض عن التماطل.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 23.903,65 درهم تعويضا عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته ومبلغ 2.000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميل المستأنف عليها الصائر.
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025