Réf
59123
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5834
Date de décision
26/11/2024
N° de dossier
2024/8218/5180
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du moyen de paiement, Prime d'assurance, Preuve du paiement, Paiement entre les mains du courtier, Obligation de paiement de l'assuré, Non-concordance des dates, Intermédiaire d'assurance, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Chèque, Charge de la preuve
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement d'une prime d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime impayée.
En appel, ce dernier soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en versant les fonds à l'intermédiaire, arguant que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait l'existence d'un chèque tout en le déclarant inopérant. La cour écarte ce moyen en relevant que le chèque produit en justice pour prouver le paiement était daté d'une période antérieure à celle couverte par la prime réclamée.
Elle en déduit que ce paiement ne pouvait avoir pour objet d'éteindre la créance litigieuse. La cour retient donc qu'en l'absence de preuve d'un paiement pertinent, la condamnation était justifiée et que le premier juge n'a commis aucune contradiction.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.س. بواسطة دفاعها ذ/ نبيل (ش.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2024 تحت عدد 3495 في الملف رقم 13629/8218/2022 والقاضي :
في الشكل: قبول الدعوى؛
في الموضوع: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 26.768,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بمقال الإستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم بتاريخ 30/09/2024 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 14/10/2024 ، مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ا.ت.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2023، جاء فيه أنها أبرمت مع شركة ا.س. عقد تأمين عن مخاطر متنوعة موضوع بوليصة التأمين عدد 00152019290005 وأن العارضة بقيت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 26.768,98 درهم مفصلة على الشكل التالي: وصل عدد 680URE يحمل مبلغ 26.733,98 درهم عن عقد التأمين عدد 00152019290005 وأن الدين ثابت بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين ومن القسط غير المؤدى وحول الرسالة الإنذارية فإنها وجهت رسائل إنذارية إلى المستأنفة من أجل أداء ما بذمتها إلا أنها لم تلق أية استجابة كما أن دفاعها وجه رسالة إنذارية من أجل الأداء بقيت بدون جدوى وأن امتناع المستأنفة التعسفي عن الأداء ألحق بالعارضة أضرارا فادحة وحول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن نظرا لثبوت الدين ؛ وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة بقبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم على المستأنفة شركة ا.س. بأدائها لفائدتها مبلغ 26.768,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن نظرا لثبوت الدين و تحميل المستأنفة الصائر؛ أرفق المقال بعقد التأمين ووصل أقساط التأمين غير المؤداة وإعذار موجه من العارضة إلى المستأنفة ورسالة إنذارية موجهة من دفاع العارضة إلى المدعى عليه؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2024 جاء فيها أن طلب المستأنف عليها غير مرتكز على أساس وأنها تؤمن المخاطر المتنوعة لدى المستأنف عليها منذ سنة 2019 بواسطة الوسيط في التامين شركة ت.ط. وأن العارضة كانت تؤدي اقساط التامين بين يدي الوسيط في التامين كما جرت العادة كافة شركات التامين التي تؤمن لزبنائها بواسطة الوسطاء او الوكيلين وأن العارضة سبق ان ادت المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها لدى الوسيط في التامين ت.ط. بتاريخ 2021/12/20 وحصلت على الفاتورة والوصل المقابلين للاداء من الوسيط المذكور وأن ذمتها خالية من اية مبالغ في مواجهة المستأنف عليها ما دام انها قد ادت المبالغ المطالب الوسيط في التامين كما جرت العادة وأن هذه الاخيرة اذا لم يؤد المبالغ لشركة التامين فما ينبغي الا الرجوع عليها للاداء ؛ ملتمسة البث فيه وفق ما يقتضيه القانون شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر ؛ أرفقت المذكرة بصورة طبق الأصل من فاتورة الأداء وصورة طبق الأصل من وصل الأداء؛
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/03/2024 جاء فيها أن العارضة تؤكد بهذا الصدد أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 26.768,98 درهم موضوع بوليصة التامين عدد00152019290005 وأن فاتورة ووصل الأداء المدلى بها لا يفيدان توصلها بالمبالغ المطالب بهما تم أداؤها لفائدة شركة ت.ط. وليس العارضة وأن المستأنفة لم تدل بما يحدد شكل وسيلة الدفع أو الأداء ( شيك او كمبيالة ) كما لم تدل بما يفيد خصم المبلغ المزعوم أداؤه من طرفها لفائدة وسيطها في التامين شركة ت.ط. عن طريق الإدلاء بحسابها البنكي الذي يفيد عملية الخصم المذكورة وأنها تتشبت بمديونية المستأنفة اتجاهها ؛ ملتمسة رد جميع المزاعم المثارة لعدم جديتها وارتكازها على أساس واقعي وقانوني سليم يسندها والحكم تبعا لذلك وفقا لمطالب العارضة المسطرة ضمن مقالها الافتتاحي للدعوى؛
وبناء على مذكرة المستأنفة المدلى بها أثناء المداولة والمرفقة بشيك تدعي من خلالها تبرئة ذمتها من المبالغ المطالب بها من قبل المستأنف عليها لأدائها بالشيك المذكور؛
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بكون الحكم المطعون فيه جاء متناقضا في تعليله ان المحكمة الابتدائية اشارت في معرض تعليلها ان المبلغ المطالب به يشكل اقساط التامين عن المدة من 2022/1/24 الى 2023/1/23، تم أشارت في الشق المتعلق بالشيك المؤدى بين يدي الوسيط في التامين " انه يتعلق بالقسط المستحق انه يتعلق بالقسط المستحق عن سنة 2023/2022 مما يكون معه الشيك لا يخص المدة المطالب بها و أنها وكما سبق توضيحه ارتبطت بعقد تأمين ضد المخاطر المتنوعة مع شركة ا.ت.م. بواسطة الوسيط ت.ط. و ان اداء اقساط التامين كما هو متعارف عليه في مجال التأمينات، يؤدى بين يدي الوسيط التامين ما دام انه المخول له من طرف شركة التامين بابرام العقد و أنها ومنذ تعاقدها وهي تؤدى الاقساط بين يدي الوسيط المذكورة ،وان هذه الوضعية استمرت دون مشكل الى ان فوجئت بالدعوى الحالية و أنها ادلت خلال المرحلة الابتدائية بصورة طبق الاصل من الفاتورة ووصل ، وان المبلغ المطالب به بمقتضى مقال المستانف عليها، و تم اداؤه بين يدي الوسيط في التامين ت.ط.، وعززت اداءها بصورة شيك بالمبلغ المذكور خلال المداولة وهو ما اشارت اليه المحكمة الابتدائية في حكمها و انه برجوع المحكمة الى الوثائق المدلى بها ستلاحظ انها كلها تحمل نفس المبلغ المطالب به من طرف المستانف عليها انه اذا كانت الوسيطة في التامين لم تؤد للمستانفة المبالغ التي تحصلت عليها منها فما على شركة التامين الا ان تتابعها امام القضاء للمطالبة بحقها، لا ان توجه الدعوى ضدها التي لا يمكنها أن تؤدي نفس الدين مرتين خصوصا وان جميع الاداءات السابقة كانت تتم بين يدي الوسيط في التامين ت.ط. إذ يتضح ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما اعتبر ان الشيك المدلى به يمثل اداءات اقساط التامين عن سنة 2023/2022 ومع ذلك حكم عليها باداء نفس المبلغ عن نفس الفترة ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أدلت: نسخة من الحكم المطعون فيه و طي التبليغ و صورة طبق الاصل من الفاتورة و صورة طبق الاصل من وصل الأداء تسليم و صورة من الشيك
و بجلسة 19/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها تؤكد على أن الطعن الحالي يبقى غير وجيه ولا سند له من الواقع والقانون إنما ينم فقط عن تقاضي المستأنف عليها بسوء نية في محاولة يائسة منها للإضرار بحقوق ومصالحها المشروعة ضدا على مقتضيات المادة 05 من قانون المسطرة المدنية وخلافا لمزاعم الجهة المستأنفة فإن الحكم الابتدائي مثار طعنها جاء واضحا ومعللا تعليلا واقعيا وقانونيا سليما لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير ذلك أن دفعها بوجود تناقض على مستوى التعليل حين اعتبر الحكم أن الشيك يمثل أداء قسط التأمين عن سنة 2023/2022 ومع ذلك حكم عليها بأداء نفس المبلغ عن نفس الفترة لا أساس له من الصحة ولا وجود له سوى في مخيلتها ، وبالتالي فعلى الجهة المستأنفة تصحيح الرؤية إذ تؤكد بالتالي دائنيتها في مواجهة المستأنفة بمبلغ إجمالي قدره26.768,98 درهم ، موضوع بوليصة التامين عدد 00152019290005. ، لذلك تلتمس على هذا الأساس رد جميع المزاعم المثارة لعدم جديتها وارتكازها على أساس واقعي وقانوني سليم يسندها ، والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا و تحميل الجهة المستأنفة الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 19/11/2024 حضر ذ/ (ن.) عن ذ/ (ح.) ادلى بمذكرة جوابية تسلمت ذة/ (ح.) عن ذ/ (ش.) نسخة و التمست اجلا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .
لكن حيث و خلافا لما جاء في الدفع بوجود تناقض على مستوى التعليل لما أعتبر الحكم أن الشيك يمثل أداء أقساط التأمين عن سنة 2022/2023 و مع ذلك تم الحكم عليها بأداء نفس المبلغ لا يستقيم على أساس إذ باستقراء تعليل الحكم المستأنف خاصة الحيثية السادسة منه يستشف منها أن الشيك المدلى به صدر بتاريخ 15/08/2021 في حين أن القسط المستحق و المطالب به يتعلق بسنة 2022/2023 أي من 21/01/2022 إلى 23/01/2023 و اعتبرت المحكمة و عن صواب أنه لا يخص المدة المذكورة و ردت بذلك الدفع بالأداء و بالتالي لا وجود لأي تناقض على مستوى التعليل ، مما يتعين معه رد جميع الدفوع المثار لعدم ارتكازها على أساس و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب و لتعليله السليم .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65908
Contrat d’assurance de responsabilité : l’assureur qui invoque une franchise doit en rapporter la preuve en produisant la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Substitution de l'assureur, Responsabilité civile délictuelle, Reconnaissance de responsabilité, Production de la police d'assurance, Franchise d'assurance, Dommages aux ouvrages, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Assurance de responsabilité civile, Action en justice contre l'assureur
65902
Le paiement de la prime d’assurance effectué au courtier agréé est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65890
L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65878
Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65866
Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65842
Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65816
L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65829
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025