Le non-paiement de la première prime d’assurance-crédit suspend la garantie mais n’affecte pas l’entrée en vigueur du contrat ni l’obligation de payer les primes dues (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63313

Identification

Réf

63313

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4198

Date de décision

26/06/2023

N° de dossier

2022/8202/1060

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée de la clause fixant l'entrée en vigueur du contrat. Elle en déduit que l'obligation de l'assuré au paiement des primes naît dès la date de prise d'effet de la police stipulée aux conditions particulières, et ce indépendamment de l'exécution de la condition suspensive relative à la seule mobilisation de la garantie. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription biennale, au motif que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances et relève de la prescription quinquennale de droit commercial. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant exact de la créance, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ا.ك.ا.ا. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/12/2019، تستأنف بموجبه الحكم عدد 8823 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2019 في الملف عدد 7062/8218/2019 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 2843581.20 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي . في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها شركة ا.ا.، تقدمت بتاريخ 19/06/2019, بمقال لتجارية البيضاء , عرضت فيه أنها دائنة للمستأنفة شركة ا.ك.ا.ا. بمبلغ 2.843.581,20 درهما ناتج عن أقساط تأمين غير مؤداة امتنعت عن ادائه رغم جميع المساعي الحبية والانذار الموجه لها ملتمسة الحكم عليها بأدائها لهاالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الاقساط و تعويض قدره 40.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. و ارفقت مقالها بصورة من لعقد التأمين و أقساط تأمين و كشف حساب و صورة للشروط العامة و صورة اندار و نسخة اندار و صورة للسجل التجاري للمدعى عليها. و بجلسة 18/09/2019 ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بعد الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون الشروط العامة المدلى به من طرف المدعية المؤسس عليه الاختصاص غير موقع من طرف العارضة و بالتالي لا يلزمها، كما تمسكت بالمادة 10 و 11 من مدونة التأمين، و انه في غياب الاتفاق على الاختصاص و لكون مقر العارضة يوجد بمدينة مراكش فإن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية بمراكش . و في الشكل فإن مقال المدعية جاء غامضا و لم يحدد طبيعة و نوع التأمين و لا الفترة الزمنية المطالب بأقساط التأمين عنها و تاريخ الأقساط غير المؤداة و في الموضوع دفعت بتقادم الطلب استنادا للمادة 36 من مدونة التأمينات و انها لم تتوصل بأي انذار من الإنذارات المرفقة بالمقال خصوصا و ان محضر تبليغ الاشعار المدلى به لم يحدد هوية الشخص الذي رفض تسلم الاشعار إذا اقتصر على أيراد اسم هشام دون بيان اسمه العائلي و دون تحديد أوصافه للتأكد مما إذا كان يشتغل لدى العارضة ام لا، و التمست الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبث في الطلب و إحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش و في الشكل بعدم قبول الطلب و في الموضوع برفضه لسقوطه بالتقادم و بجلسة 25/09/2019 تقدمت ادلت المدعية بواسطة دفاعها بتعقيب اوضحت من خلاله ان المدعى عليها تصرح انها اطلعت على الشروط العامة بموجب المادة 15 من عقد التأمين و ان المدادة 18 من الشروط العامة تسند الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء كما ان المقال سليم، فضلا عن انها لم تدل بما يفيد أداء الأقساط المطالب بها و ان العقد يتعلق بتأمين على القروض و الذي استثني من المادة 2 من مدونة التأمينات، و بالتالي الأقساط المطالب بها لم يطلها أي تقادم ملتمسة الحكم و فق المقال الافتتاحي. وارفقت المذكرة بنسخة مترجمة من الشروط العامة. وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة رد على تعقيب ، صدر بتاريخ 09/10/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم،خرق القانون ومجانبته للصواب فيما قضى به ومسايرته لدفوع المستأنف عليها بدعوى ان المحكمة مصدرته خرقت مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات التي تنص على ان الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين، وان موضوع الدعوى حسب الثابت من ترجمة عقد الشروط العامة المؤرخة في يونيو 2006 المحال عليها بموجب ديباجة عقد الشروط الخاصة والمنجزة من طرف السيد محسن (ه.) نص في مادته الاولى على ان الهدف من عقد التأمين يتمثل في التأمين ضد مخاطر عدم تسديد الزبناء للديون المستحقة للطاعنة وبذلك فإنه لا يدخل ضمن فئة التأمين على القروض الواردة في المادة الثانية من مدونة التامينات ويبقى خاضعا لمقتضيات المادة 36 المذكورة سيما ان تاريخ استحقاق قسط التأمين تم تحديده بدقة بموجب المادتين 10 و 12 من عقد الشروط الخاصة وبذلك تكون اقساط التأمين المحدد اداؤها بشكل دوري على رأس كل ثلاثة اشهر قد طالها التقادم. كذلك ، ان صور الدفاتر التجارية المستدل بها من طرف المستأنف عليها غير صحيحة باعتبار ان الطاعنة ومنذ ابرام عقد التأمين معها لم يسبق لها وان راسلت هذه الاخيرة بخصوص رقم معاملاتها حسب ما ورد وعن غير صواب بصور الدفاتر المذكورة يخول للمستانف عليها الرفع من حجم المبالغ التي تطالب العارضة بأدائها ، فضلا عن ان تلك الصور لا يمكن الركون اليها امام عدم وجود ما يثبت كونها مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام سيما ان الطاعنة تؤكد دفعها بعدم تزويد المستأنف عليها بأي مراسلة تفيد حجم معاملاتها ايمانا منها بعدم تفعيل بنود عقد الضمان وفقا لما تم الاتفاق عليه، مما يبقى معه المبلغ المحكوم به مفتقدا للإثبات وغير مرتكز على أي حجة مقبولة قانونا ويشكل خرقا لمقتضيات المادة الثالثة من عقد الشروط العامة حسب الثابت من الترجمة المستدل بها والتي تعتبر حجة على المستأنف عليها باعتبار ان من ادلى بحجة فهو قائل بها، والذي جعل من تصريح الطاعنة برقم معاملاتها اساسا لاحتساب قسط التأمين، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا للتقادم ولانعدام الاثبات ولعدم جواز مواجهتها بعدم الضمان الذي يعتبر غير منتج لآثاره القانونية في مواجهتها اساسا. وبجلسة 06/02/2020، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض بموجبها ان الاستئناف لا يرتكز على اساس لانه بالرجوع الى الصفحة الاولى من الشروط العامة للتأمين فإن الامر يتعلق بتأمين على القروض وانه بالرجوع للمادة 2 من مدونة التأمين فإنها تنص على " ان هذا الكتاب لا يتعلق إلا بالتأمينات البرية ولا تطبق احكامه على التأمينات البحرية وعلى التأمينات النهرية ولا تأمينات القرض ولا على اتفاقية اعادة التأمين المبرمة بين المؤمنين ومعيدي التأمين، وبالتالي فإن مدونة التأمين المحتج بها لا تنطبق على النازلة الماثلة بصريح المادة 2 المذكورة مادام ان الامر يتعلق بتأمين على القروض كما هو ثابت من عقد التأمين، فضلا عن ان العارضة انذرت المستأنفة من اجل اداء الاقساط وان الانذار بحد ذاته قاطع لاي تقادم، بالتالي يبقى الدفع المثار مردود. وحيث ان المستأنفة لا تنكر توقيعها عقد التأمين والاستفادة من التأمين ولا تنكر بأنها التزمت بأداء اقساط التأمين، وانه بالرجوع الى عقد التأمين وخاصة الفصل 12 فإن المستأنفة التزمت بأداء قسط قار للتأمين بمبلغ 616.000,00 درهم وحد ادنى للتأمين بمبلغ 616.000,00 درهم، غير انها لم تدل بما يفيد اداء هذه الاقساط ولا التحلل منها بأي شكل من الاشكال، كما انها لم تثبت اي منازعة جدية في تلك الاقساط، مما يبقى معه استئنافها غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر. وبجلسة 27/02/2020 ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفعها بعدم دخول العقد حيز التنفيذ لعدم ادائها لاول دفعة مستحقة عن قسط التأمين اعمالا لمقتضيات المادة العاشرة من عقد الشروط العامة المستدل به من طرف المستأنف عليها ابان نظر الدعوى ابتدائيا، والذي نص على ان تفعيل الضمان من قبل هذه الاخيرة مشروط بتوصلها بأول دفعة من الاداء، والتي هي عبارة عن قسط التأمين، اذ انه وبرفض تحقق الحالة الموجبة لقيام الضمان فإن المستأنف عليها كانت ستتمسك بمقتضيات حيز التنفيذ بسبب عدم اداء اول دفعة من قسط التأمين، وبذلك فإن العقد الرابط بين طرفي النزاع لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم اداء قسط التأمين الاول ومن ثمة لا يمكن للمستأنف عليها المطالبة بأقساط التأمين عن المدة المحكوم بها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي مع ما ينجم عن ذلك قانونا. وبعد حجز الملف بالمداولة ادلت المستأنفة بمذكرة اكدت من خلالها تمسكها بمقتضيات المادة 10 من عقد الشروط العامة والتي تضمنت بندا صريحا ينص على كون سريان عقد الضمان مشروط بأداء اول قسط من اقساط التأمين كما هو ثابت من نسخة الشروط العامة المرفقة بالمذكرة الحالية، وان نسخة ترجمة الشروط العامة للتأمين المدلى بها من طرف المستأنف عليها مطابقة لتلك التي تتوفر عليها العارضة وتتضمن نفس الفصل السالف الذكر، وان الثابت فقها وقضاء ان من ادلى بحجة فهو قائل بها، في حين انها – اي المستأنف عليها- ادلت بنسخة من عقد الشروط العامة الذي يتضمن بترا للفقرة الثانية من الفصل العاشر المذكور التي تنص على ان سريان عقد الضمان مشروط بأداء اول قسط ، ايمانا منها بأن الفقرة المذكورة تعدم حقها في مطالبة العارضة بأداء اقساط التأمين مادام عقد الضمان لم يتم تفعيل مقتضياته امام عدم اداء اول قسط للتأمين من قبل المستأنفة، تأسيسا على مقتضيات الفصل العاشر المذكور وه ما يعبر عن عدم نية العارضة في تفعيل بنود عقد الضمان الذي يربطها بالمستأنفة. كما تجدر الاشارة ان عقد الشروط الخاصة المستدل به من طرف المستأنف عليها والمتضمن لتوقيع طرفي النزاع والذي يعتبر شريعتهما في التعاقد وفقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، يتضمن في اعلى صفتحه الثانية عبارة بالفرنسية La version des condition générales qui s applique aux présentes conditions particulières est celle du 1 janvier 2006. والتي مفادها ان الشروط العامة المحال عليها هي تلك المؤرخة في 01/06/2006 والتي تتضمن البند العاشر المحتج به من طرف العارضة مما يتعين معه الحكم وفق مقالها الاستئنافي وباقي محرراتها السابقة والحالية مع ما ينجم عن ذلك قانونا. وبجلسة 09/07/2020، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيها ان عقد التأمين ابرم بين الطرفين بصفة صحيحة ودخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 1 ابريل 2016 وفقا لما نصت عليه المادة 14 من الشروط الخاصة لعقدة التأمين وان المستأنفة التزمت في عقدة التأمين باحترام بنود العقدة وكذا الشروط العامة للتامين، كما التزمت في الفصل 12 من الشروط الخاصة للتأمين قسط مؤقت للتأمين قدره 616.000,00 درهم وحد ادنى للتأمين قدره 616.000,00 درهم، ومن التزم بشيء لزمه، غير ان المستأنفة أخلت بالتزاماتها التعاقدية وبالتالي فهي ملزمة بالاداء، لان التأمين قائم وهي مكتتبة في التأمين وملتزمة بأداء اقساطه، ونا محاولتها الخلط بين الاكتتاب في التأمين، ومادام ان المستأنفة لم تؤد اقساط التأمين التي اكتتبت بشأنها، وبالتالي لم تف بالتزاماتها التعاقدية مما يجعلها ملزمة بالاداء، وبالتالي فإن التأمين هو ساري المفعول بين الاطراف منذ الاكتتاب والذي هو 1 ابريل 2016 وفقا لما نصت عليها المادة 14 من الشروط الخاصة للتأمين، علما ان المستأنفة ابرمت عدة ملحقات التأمين ورغم ذلك رفضت اداء الاقساط المتخلذة في ذمتها وان العارضة ادلت بنسخة مترجمة محلفة من الشروط العامة للتأمين وهي نسخة كاملة لم يتم بتر اي جزء منها. وحيث يتعين استنادا لما ذكر، رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. وبعد بعد استيفاء الاجراءات المسطرية، ادرج الملف بجلسة 24/09/2020 الفي خلالها بمذكرة لدفاع المستأنف عليها، تسلم نسخة منها دفاع المستأنفة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 01/10/2020. وحيث إنه بتاريخ 01/10/2020 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 2146 في الملف عدد 186/8202/2020 و القاضي في الشكل:قبول الاستئناف و فيالموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وحيث انه بتاريخ 02/12/2021 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 797/1 ملف عدد 483/3/1/2021 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى . بعلة ''حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالبة مبلغ 2.843.581,20درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أقساط التأمين بتعليل جاء فيه أن الثابت من الفصل 10 من نسخة عقد الشروط العامة المدلى بها من طرف المستأنفعليها والمطابقة للترجمة المستدل بها من طرفها وأن من أدلي بحجة فهو قائل بها، أنها تنص في الفصل 10 منها أن سريان عقد الضمان مشروط بأداء أول قسط من أقساط التأمين، كما أن عقد الشروط الخاصة المتضمن لتوقيع طرفي النزاع والذي يدل شريعتهما عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات الالتزامات والعقود يشير إلى أن الشروط العامة المحال عليها هي تلك المؤرخة في 01/06/2006 والتي تتضمن البند العاشر المومأ له وأنه ما دام العقد الرابط بين الطرفين تم تعليق سريانه على شرط واقف متمثل في أداء المستأنف لأول قسط من أقساط التأمين المتفق عليها، فإن الشرط المذكور مشترط لصالحهما، مما لا محل معه لتمسك المستأنف عليها بأن العقد أصبح ساري المفعول منذ تاريخ الاكتتاب وكذا تمسكها بتوقيع المستأنف على ملحقاته، ما دامت الملحقات المذكورة تحمل نفس تاريخ توقيع العقد الأصلي. وأنه وفي غياب أداء أول دفعة مستحقة من قسط التأمين وفق ما يقضي بذلك الفصل 10 المومأ له فإن العقد الرابط بين الطرفين لم يدخل حيز التنفيذ حتى يتسنى للمستانف عليها تفعيل مقتضياته والطالبة بالأسقاط الناتجة عنه..." في حين أن الفصل 14 من الشروط الخاصة والمحال عليه الفصل 10 من الشروط العامة نصعلى أن عقد التأمين سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 1/4/2016 ، والمحكمة التي اعتبرت أن بدء سريانه هو من تاريخ أداء المطلوبة لأول قسط من أقساط التأمين والتي استندت في ذلك إلى الفصل 10 المنوه عنه ومن تم رفضت طلب الطالبة الرامي إلى أداء أقساط التأمين مع أن الشرط الوارد بالمادة 10 المنوه عنها ينسحب على الاستفادة من الضمان وليس بدء سريان عقد التأمين علما أن مسطرة أداء أقساط التأمين وعدمه غیر متروكة الإرادة الأطراف بل منظمة بمقتضى مدونة التأمينات التي تنص المادة 21 منها على أنه "...فيحالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة أيام الموالية لتاريخ حلول أجل استحقاقه، وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد، يحق للمؤمن توقيف الضمانعشرين يوما بعد توجيه الإنذار إلى المؤمن به..." تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد المعد بمثابة انعدامه، عرضته للنقض. وبناء على المذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2022 جاء فيها انه عاب قرار محكمة النقض على القرار الإستئنافي المذكور فساد التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه ، و ذلك أن العارضة أدلت للمحكمة بعقدة التأمين الرابط بين الطرفين وبأقساط التأمين الغير مؤداة، وأنه برجوع المحكمة إلى هذه العقدة سيتضح لها جليا أنها نصت في المادة 12 على أن المستأنفة تلتزم بأداء قسط مؤقت للتأمين قدره616.000,00 درهم وحد أدنى للتأمين قدره616.000,00درهم، وبرجوع المحكمة كذلك إلى عقدة التأمين وإلى المادة 14 فقد نصت على أن هذا العقد يدخل حيز التنفيذ بين الأطراف ابتداء من 1 أبريل 2016، وبالتالي فهناك عقد للتأمين مبرم بين الأطراف بكيفية صحيحة وأن هذا العقد دخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 أبريل 2016 ووفقا لما هو منصوصعليه في المادة 14 من عقدة التأمين والمستأنفة التزمتفي عقدة التأمين باحترام بنود العقد وكذا الشروط العامة منه ، وبالتالي وطبقا للمادة 230 ق.ل.ع " فإن الإلتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها" ، والمستأنفة اخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تؤد أقساط التأمين التي تعاقدت بشأنها، وبالتالي تبقي ملزمة بالأداء ، و أن المستأنفة تحاول بسوء نية أن تخلط بين الإكتتاب في التأمين والذي هو قائم ومحقق وساري المفعول ابتداء من 1 أبريل 2016 وبين الإستفادة من الضمان والذي لا ينهض وطبقا للمادة 10من الشروط العامة للتأمين إلا بأداء الأقساط المتفق عليها في المادة 12 من عقد التأمين لأنه لا يمكن منطقا وعقلا وقانونا أن تتصور أن المستأنفة ستستفيد من الضمان وهي لم تؤد أقساط التأمين ، وبالتالي بات واضحا أن القرار المطعون فيه تعمد الخلط بين الإكتتاب في التأمين الذي هو قائم وثابت بين الأطراف وبين الإستفادة من الضمان والذي هو موقوف على أداء أقساط التأمين ولذلك تم نقضه ، و أن المستأنفة لم تؤد أقساط التأمين التي اكتتبت بشأنه ولم تف بإلتزاماتها التعاقدية مما يجعلها ملزمة بالأداء ، وبالتالي فليس هناك أي شرط واقف لسريان عقد التأمين، بل أن العقد ساري المفعول بين الأطراف ابتداء من 1 أبريل 2016 وفقا لما هو منصوصعليه في المادة 14 من عقد التأمين. أما ما هو منصوصعليه المادة 10 من الشروط العامة هو الوقف المؤقت للضمان إلى حين سداد القسط الأول للتأمين وهو ما أكده قرار محكمة النقض في تعليله حيث جاء فيه " أن الفصل 14 من الشروط الخاصة والمحال عليه الفصل 10 من الشروط العامة نصعلى أن عقد التأمين سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ2016/04/1والمحكمة التي اعتبرت أن بدء سريانه هو من تاريخ أداء المطلوبة لأول قسط من أقساط التأمين والتي استندت في ذلك إلى الفصل 10 المنوه عنه ومن تم ارفضت طلب الطالبة الرامي إلى أداء أقساط التأمين مع أن الشرط الوارد بالمادة 10 المنوه عنها ينسحب على الإستفادة من الضمان وليس بدء سريان عقد التأمين علما أن مسطرة أداء التأمين وعدمه غير متروكة لإرادة الأطراف بل منظمة بمقتضى مدونة التأمينات التي تنص المادة 21 منها على ' في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة أيام الموالية لتاريخ حلول أجل استحقاقه، وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد، يحق للمؤمن توقيف الضمان عشرين يوما بعد توجيه الإنذار إلى المؤمن به تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد المعد بمثابة انعدامه عرضته للنقض، و أن الثابت قانونا وطبقا 369 ق م م " أنه اذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، و أن المستانفة لم تؤد أقساط التأمين التي اكترت بشأنها، وبالتالي لم تف بالتزاماتها التعاقدية مما يجعلها ملزمة بالأداء ويجعل الإستئناف الحالي غير مؤسس ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به وتحميل المستانفة الصائر. وبناء على المذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف نائب الطاعنة بجلسة 25/04/2022 والرامية الى تأجيل البت الى حين البت في الطاعن باعادة النظر في قرار محكمة النقض. وبناء على القرار التمهيدي عدد 375 الصادر بتاريخ 09/05/2022 والقاضي بإجراء بواسطة الخبير السيد محمد (و.). وبناء على مستنتجات على ضوء الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 02/01/2023 جاء فيها من الناحية الموضوعية:جاءت الخبرة متناقضة في شقين. حول الشق الأول: فإن الخبير أكد على أن بنود العقد المتعلقة بآداء أقساط والتصريح برقم المعاملات وتفعيل الضمان من طرف شركة ا.ا. لم تنفذ مما يبق معها مطالبتها بأي مبالغ من العارضة غير مقبول قانونا لعدم آدائهاالتزامها المقابل ، و إضافة إلى أن غياب مقابل الآداء عن خدمة ترخيص بالتأمين أو التأمين في حالة تحصيل الديون وعدم قيام شركة ا.ا. بالتزاماتها التعاقدية ما يجعل العارضة غير مجبرة بأي آداء وهذه النقطة أكدها الخبير وصادف فيها الصواب مما تلتمس معه العارضة بالأخذ بها. حول الشق الثاني: والذي جانب فيه الخبير الصواب لما اعتبر العارضة مجبرة بآداء أقساط التأمين المؤقتة لسنة 2016 وهو الأمر الذي لا يستساغ ونقيض ما وصل إليه الخبير بحكم أن خلال سنة 2016 لم يتم قط تنفيذ أي التزام مقابل من طرف شركة ا.ا. حتى يتسنى لها المطالبة بأجرتها ، و أكثر من ذلك فلا يعقل أن لا تحتسب سنوات 2017 و 2018 و 2019 ويتم احتساب السنة السابقة وذلك أمام خلو تقرير الخبرة من أي وثيقة تثبت أن شركة ا.ا. قامت بأي خدمة للعارضة ، ملتمسة المصادقة على الخبرة مع استبعاد ما ضمن في الخبرة والأمر بارجاع الخبرة للخبير الإشهاد عليها بمستنتجاتها هاته وتمتيعها بمقتضاها. وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبها بجلسة 02/01/2023 جاء فيها: من حيث خرق مقتضيات الحكم التمهيدي أنه برجوع المحكمة إلى الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية فإن المهمة المنوطة بالسيد الخبير تتمثل في نقطة واحدة وهي الإطلاع على الوثائق المحاسبتية الممسوكة بانتظام للطرفين وتحديد أقساط التأمين الغير مؤداة والمترتبة في ذمة الطاعنة، والواضح من مقتضيات الحكم التمهيدي المذكور أن المحكمة أسندت للسيد الخبير مهمة تقنيةمحاسبتية صرفة، في حين أن السيد الخبير لم ينجز أي خبرة محاسبتية في الموضوع ، وذهب في تقريره إلى إعطاء تفسيرات وشروحات لبنود عقد التأمين وللشروط العامة للتأمين، حيث ذهب إلى تفسير وتأويل الشروط العامة والخاصة لعقد التأمين وهو بصنيعه هذا خرق مهمة المحكمة ولم يجر أي محاسبة بقدر ما غاص في التأويل والتفسير المغلوط لعقدة التأمين وإعطاء رأيه حول عقدة التأمين مع العلم انه يمنع عليه إعطاء رأيه بخصوص أمور قانونية ليست من اختصاصه، و أن المحكمة لم تكلف السيد الخبير بتفسير الشروط العامة أو الخاصة لعقد التأمين بل كلفتهبإجراء خبرة حسابية تقنية ليس إلا ، و أن السيد الخبير وحينما ذهب إلى الشرح والتأويل في بنود عقد التأمين فإنه يكون بصنيعه ذلك قد خرق مقتضيات الحكم التمهيدي وبث فيما لم يطلب منه . البث في مسائل قانونية من اختصاص المحكمة أنه برجوع المحكمة إلى تقرير السيد الخبير سيتضح لها جليا أن هذا الأخير ترك المهمة المسندة إليه من قبل المحكمة والمتمثلة في الخبرة المحاسبتية الصرفة، وذهب إلى الغوص والتأويل المغلوط لمضمون عقد التأمين والشروط العامة ، والحال أن هذه المسألة هي مسألة قانونية من اختصاص وهي المختصة في تفسير وتأويل بنود عقد التأمين والشروط العامة لعقد التأمين، وأن ذلك ليس من اختصاص السيد الخبير وليس من ضمن المهمة الموكلة إليه من طرف المحكمة، وهكذا ستلاحظ المحكمة أن السيد الخبير وحينما تبث له أن المديونية المطالب بها من قبل العارضة هي مديونية ثابتة بحجج دامغة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور من خلال عقدة التأمين وأقساط التأمين الغير مؤداة، فإن السيد الخبير حينما لم يجد سببا وجيها أو معقولا لإستبعاد مديونية العارضة خاصة وأنه أكد وبالحرف في تقريره أن محاسبة العارضة سليمة وقانونية وممسوكة بانتظام وتسجل الدين المطالب به والمحدد في 2.843.581,20 درهم، و فإن السيد الخبير وعوض الأخذ بتلك المحاسبة السليمة والممسوكة بانتظام خاصة وأن العارضة هي شركة للتأمين تعتبر رائدة في هذا المجال على الصعيد العالمي، ولها حسابات تخضع للتدقيق من قبل مدققي الحسابات ومراقبة من قبل وزارة المالية ، فإن السيد الخبير ترك مهمة المحكمة جانبا وأصبح فقيها نصب نفسه لتفسير وتأويل بنود العقد، رغم أن القضاء حسم في ذلك على أعلى مستوياته من خلال قرار محكمة النقض الذي أكد أن التأمين قانوني وسليم وساري المفعول، وأن الأقساط المطالب بها وجيهة ومؤسسة وواجبة الأداء. من حيث التأويل المغلوط والتفسير الخاطئ لبنود عقدة التأمين والشروط العامة للتأمين الواضحةوالصريحة. أن السيد الخبير ترك مهمة المحكمة المحاسبتية وبث فيما لم يطلب منه بأن ادعى بكون الضمان لم يتم تفعيله ، والحال أن هذه النقطة هي قانونية من اختصاص المحكمة، وهي نقطة حسمت فيها محكمة النقض من خلال قرارها الصادر بتاريخ 22-11-2021 تحت عدد 797/1 وبالتالي فإن محاولة طرح النزاع من جديد من قبل الخبير إنما هو تطاول على مهمة المحكمة وضرب للأحكام القضائية ، وأنه من جهة أخرى فقد زعم السيد الخبير وبسوء نية أن بنود العقد لم تنفد على أرض الواقع ، والحال أن هذه المسألة حسمت فيها محكمة النقض بأن أكدت بأن التأمين ساري المفعول ودخل حيز التنفيذ ومنذ 1 أبريل 2016 وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 14 من عقد التأمين، والمستأنفة مكتتبة في التأمين وملتزمة ببنوده ، و أنه من جهة أخرى فقد ذهب الخبير إلى القول أن المطالبة بأقسام التأمين عن سنوات 2017-2018 و 2019 غير مبررة في غياب مقابل هذا الأداء المتمثل في خدمة الترخيص في التأمين عن الزبناء بعد دراسة طلبيات الشركة ، و أن هذه الملاحظة تعتبر كذلك ادعاء غير صحيح من قبل الخبير ، فالمستأنفة مكتتبة في التأمين منذ 1 أبريل 2016 وعقد التأمين ساري المفعول ومنتج لأثره بينالأطراف وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد توقيفه أو فسخه أو غير ذلك، وبالتالي فهناك عقدة للتأمين سارية المفعول ومستوفية لكافة الشروط التعاقدية المتطلبة قانونا، والخبير يحاول بسوء نية قلب عبئ الإثبات بالإدعاء بغياب خدمة الترخيص بالتأمين، والحال أنالمؤمن لها أي المستأنفة هي التي من المفروض أن تدلي للمحكمة بما يفيد كونها طالبت بالتعويض عن ملف في إطار عقد التأمين وكون العارضة لم تقدم لها الخدمة المطلوبة، وأنه ليس من ضمن وثائق الملف ما يفيد كون المستأنفة طالبت تدخل العارضة في أي ملف متعلق بالتعويض عن أي حادث للتأمين ، وان العارضة رفضت تقديم الخدمة ، وبالتالي بات واضحا أن السيد الخبير أراد وبسوء نية مرة أخرى وبعد أن حسم القضاء عن طريق محكمة النقض في هذه النقطة ليعيد طرحها لتضليل المحكمة في الخلط بين الإكتتاب في التأمين الذي قائم وثابت وبين الإستفادة من الضمان الموقوف على أداء أقساط التأمين، و أنه من جهة أخرى فقد ذهب السيد الخبير كذلك إلى القول بكون المستأنفة لم تقدم أي طلب ترخيص عن زبناءها لسنوات 2017-2018 و 2019، و أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على كون المستأنفة لم تتعرض لأي حادث موجب لتفعيل التأمين خلال هذه السنوات رغم كون العقدة قائمة وسارية المفعول، و لا يعني عدم استحقاق الأقساط المتعلقة بتلك السنوات. - عدم الأخذ بمحاسبة العارضة الممسوكة بانتظام. أن الحكم التمهيدي أسند إلى السيد الخبير مهمة محاسبتية صرفة متمثلة في الإطلاع على الوثائق المحاسبتية للطرفين وتحديد الأقساط غير المؤداة، و و أن السيد الخبير أشار في تقريره وبالحرف في الصفحة 10 أنه اطلع على الدفاتر التجارية للعارضة وتبث له بأنها قانونية وسليمة وممسوكة بانتظام، وتسجل المديونية المطالب بها في مبلغ2.843.581,20 درهم ، وانه جدير بالذكر أن العارضة كشركة للتأمين تخضع للتدقيق في الحسابات من قبل مدقق الحسابات كما أنها تخضع لمراقبة وزارة المالية، ولما كانت محاسبة العارضة قانونية وسليمة وتسجل الدين المطالب به فإنه وبالمقابل وبرجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة فإن المستأنفة لم تدل بأي دفاتر تجارية ولم تدل بأي محاسبة أصلا، ورغم ذلك فإن السيد الخبير استبعد مديونية العارضة الذي أقر أنها قانونية وسليمة وتسجل الدين المطالب به واخذ بأقوال المستأنفة والتي لم تدل بأية محاسبتية وحيث ان الثابت قانونا من العمل القضائي واجتهاد المحاكم انه اذا ادلى احد الأطراف بمحاسبة وتبين انها سليمة وقانونية ولم يدلي الطرف الاخر بمحاسبة تتثبت عكس ما هو مضمن في المحاسبة القانونية والسليمة والممسوكة بانتظام ، فإن المحكمة تأخذ بتلك المحاسبة المدلى بها والتي تثبت أنها قانونية وسليمة ، و يتضح من خلال ما سلف أن التقرير الحالي خرق مهمة المحكمة وجاء بعدة تأويلات وتفسيرات مغلوطة لبنود العقد وأعطى رأيه في مسائلة قانونية تخرج عن اختصاصاته ، و بالتالي جانب الصواب في كل ما خلص إليه ، ملتمسا اساسا استبعاد تقرير الخبرة و بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر. واحتياطيا اجراء خبرة مضادة تكون اكثر مصداقية وموضوعية وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة . وارفقت المذكرة بصورة لإجتهاد . وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 16/01/2023 جاء فيها انه ارتكز مضمون مستنتجات المستأنفة حول مسألة الإكتتاب والإستفادة من الضمان وان المستأنفة لم تقدم قط أي خدمة للعارضة ولم تدل للمحكمة او الخبير باي حجة تنبت ذلك، وان النقاش حول الفرق بين الاكتتاب والاستفادة من الضمان هو خارج السياق، ذلك بأن الاكتتاب (la souscription) هو إجراء للحفاظ على حق المؤمن له بعد وقوع واقعة قانونية من شأنها أن تسمح لهذا الاخير الاستفادة ويمكن اعتبارها بمثابة اجراء تحفظي لا غير للحفاظ على رتبة ما ، ويليه عند وقوع واقعة قانونية الاستفادة من الضمان وأمام انعدام أي خدمة اسديت للعارضة، واستغلال المستأنفة للعقد الرابط بينها وبين العارضة من أجل الاغتناء لا غير، واكثر من ذلك فان الخبير لما بسط رقابته وفسر للمحكمة مضامين العقد يكون قد أدى واجبهالقانوني بتوضيح نقطة فنية لا غير، ومن جهة أخرى فان العارضة هي الأخرى تضررت من الشق الثاني من تقرير الخبرة وسبق لها أنأدلت بمستنتجاتها في الموضوع بجلسة 02/01/2023 ، و انه ليس من الموضوعي الاكتفاء بالإدلاء بفواتير مستخرجة من الدفتر الكبير من أجل مواجهة العارضة بها دون اثبات نوع الخدمة وطبيعتها والأطراف المستفيدة ، ملتمسة الحكم وفق طلبات العارضة وحفظ حقها في الادلاء بكل جديد عند الاقتضاء. وبناء على القرار التمهيدي عدد105بتاريخ 30/10/2023 القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحمان (ا.) وبناء على تقرير الخبرة . وبناء على مستنتجات على ضوء الخبرة الثانية مع ملتمس اجراء خبرة ثلاثية المدلى بها بجلسة 5/6/2023 بواسطة المستأنفة والتي جاء فيها ان تقرير الخبير عبد الرحمان (ا.) اتسم بخرق القانوني وعدم الانسجام وعدم الضبط مما استوجب معه الامر اما ارجاع الخبرة للخبير لتصحيحها وضبطها واجراء خبرة مضادة واستنادا عليه فان العارضة تلتمس تمتيعها في جميع الأحوال بإجراء خبرة ثلاثية تنتدب لها ثلاثةخبراء معاستعدادها لأداء مصاريفها وإن المستأنفة لازالت تتمسك بالقاعدة الأساسية التي هي أن أي تعويض يبنى على مقابل عمل، ومادامت المستأنف عليها لم تثبت نوع العمل الذي قدمته للعارضة فإنها لا تستحق أي تعويض. بخصوص العقد الذي أسست عليه المستأنف عليها دعواها فان المادة 10 منه تنص على ما يلي : دخول العقد حيز التنفيذ ودمته يشار الى تاريخ سريان هذا العقد في المادة 14 "دخول العقد حيز التنفيذ " ضمن الشروط الخاصة، غير أن تفعيل الضمانة من قبل ا.ا.ل. مشروط بالتوصل بأول دفعة من الأداء التي هي عبارة عن قسط التأمين المؤقت"، وبما أن هذه المادة نصت بصريح العبارة على أن تفعيل الضمانة مشروط بالتوصل بأول دفعة فان المستفاد من ذلك أن تفعيل بنود العقد معلقة على شرط التوصل بأول دفعة من الأداء التي هي عبارة عن قسط التأمين المؤقت. وحيث إنه ما دام الطرفان أمام شرط معلق فانه يجب تطبيق مقتضيات الفصول 107-112-113من ق ل ع و إن المحاكم المغربية سارت في مجموعة من القرارات على أن نتيجة الشرط الواقف لا تتحقق إلا بتفعيلها زمانيا وعمليا بإرادة الطرفين معا دون أحدهما ومن هذه الاجتهادات: " قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 10/1/20 تحت عدد 276 في الملف عدد 08/2072 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 159 ص 204 وما يليها وكذا قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 92/7/22 تحت عدد 1918 في الملف المدني عدد 86/4664 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46 ص 53 وما يليها إن مناط التأمين الملتزم به من طرف المستأنف عليها هو تغطية عسر دائني الشركة المستانفة وبما أن المستأنف عليها الشركة المؤمنة لم تثبت واقعة عسر أي زبون أو ت أي زبون أو تقاعسه عن الأداء ، ولم تثبت كذلك أداءها أي تغطية عن ذلك، فان طلبها يبقى غير مبرر وغير مبني على أساس لأن مطالبتها بأقساط التأمين معلق على شرط أداء أول دفعة من ذلك حسب مواد هذا العقد. وحيث تنص القاعدة المنصوص عليها في الالتزامات المتقابلة أن التعويض مقرون بإثبات العمل الملزم للأداء ، وبما أن المستأنف عليها لم تثبت قيامها بأي عمل يعطيها الحق في أداء مقابله فان دعواهابذلك تكون غير مؤسسة لا قانونا ولا واقعا . لذلك تلتمس بخصوص الخبرة الثانية: أساسا ارجاعها للخبير لتصحيحها وضبطها والتفضل بإجراء خبرة ثلاثية ينتدب لها ثلاثة خبراء مع استعداد المستأنفةلأداء مصروفاتها واحتياطيا عند عدم اقتناع المحكمة بوجهة نظر المستأنفة ان تصادق على الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم (ح.) رغم التحفظ عليها وبخصوص الموضوع :حفظ حق المستأنفة في التعقيب والجواب . وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 5/6/2023 من طرف نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها أن الخبير المنتدب من طرف المحكمة أنجز تقريرا مؤرخا في 18 ماي 2023 أكد من خلاله أنه اطلع على وثائق الملف ومشتملاته وتبين له أن الأمر يتعلق بمديونية ناتجة عن عقد تأمين قروض الزبناء الذي تم توقيعه بين الطرفين بتاريخ 2018/09/17 والذي بموجبه وقع التنصيص على أن المستأنفة تلتزم بأداء قسط مؤقت للتأمين قدره 616.000,00 درهم وحد أدنى للتأمين قره 616.000,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14% مقابل الخدمات التي تستفيد منها المستأنفة والمتمثلة في تأمين مديونية زبناءها ضد أخطار عدم الأداء ولقد أوضح السيد الخبير أن الفواتير المطالب بها تتعلق بالأقساط الواجب أداؤها عن كل سنة التأمين والتي تم تحديدها كحد أدنى ضمن الشروط الخاصة في الفصل ،12، وأن هذا الحد الأدنى يتمأداءه على رأس كل 3 أشهر ، وأن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد قابل للتجديد الضمني إعمالابمقتضيات الفصل 15 من الشروط الخاصةولقد ترتب عن هذا العقد فواتير خدمات التأمين التي استفادت منها المستأنفة، وهذه الفواتير تمثل الحد الأدنى لقسط التأمين الواجب أداءه وهو مجزا لأربعة أشطر بمبلغ 175.560,00 درهم على رأس كل 3 أشهرولقد خلص السيد الخبير إلى كون الدين العالق بذمة المستأنفة هو مبلغ 2.808.960,00 درهم موضحا أن العارضة أدلت بدفاترها المحاسبتية وأنها سليمة وقانونية وتسجل المديونية المطالب بها. وجدير بالذكر أن المستأنف عليها وكشركة للتأمين تخضع للتدقيق في الحسابات من قبل مدقق الحساباتكما أنها تخضع لمراقبة وزارة الماليةولما كانت محاسبة العارضة قانونية وسليمة وتسجل الدين المطالب به فإنه وبالمقابل وبرجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة، فإن المستأنفة ومرة أخرى تعمدت عدم الإدلاء بدفاترها التجارية ولا أية محاسبة مثلما فعلت سابقا فى الخبرة التي كانت قد أسندت إلى الخبير عبد الرحيم (ح.)، والكل بصفة متعمدة لأنه لسبب بسيط أن محاسبتها تضم هي الأخرى المديونية المطالب بها من قبل العارضة. وحيث أن الثابت قانونا من العمل القضائي واجتهاد المحاكم انه اذا ادلى احد الأطراف بمحاسبة وتبين انها سليمة وقانونية ولم يدلي الطرف الاخر بمحاسبة تتثبت عكس ما هو مضمن في المحاسبة القانونية والسليمة والممسوكة بانتظام ، فإن المحكمة تأخذ بتلك المحاسبة المدلى بها والتي تثبت أنها قانونية وسليمة وهذا ما جاء في اجتهاد صادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2008/10/30 تحت عدد 11249 في الملف رقم 2008/6/180 وان التقرير الحالي يكون قد وقف بالتالي على صحة مديونية المستأنف عليها الأمر الذي يتعين معه المصادقة عليه والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر. وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 5/6/2023 والفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لنائبي الطرفين وحضرت الأستاذة حريشة عن الأستاذ بنيس وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/6/2023 . محكمة الاستئناف حيث إن الملف معروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 797/1 المؤرخ في 02/12/2021 ملف تجاري عدد 483/3/1/2021 القاضي بالنقض و الاحالة . وحيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض و الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي الذي الغى الحكم الابتدائي المستأنف و قضى من جديد برفض الطلب بعلة أن عقد التأمين بين الطرفين لم يدخل بعد حيز التنفيذ لغياب أداء أول دفعة من اقساط الثامن ، ما يلي : " في حين أن الفصل 14 من الشروط الخاصة والمحال عليه بالفصل 10 من الشروط العامة نص على أن عقد التأمين سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 01/09/2016 و المحكمة التي اعتبرت أن بدء سريانه هو من تاريخ أداء المطلوبة لأول قسط من أقساط التأمين والتي استندت في ذلك الى الفصل 10 المنوه عنه و من تم رفض طلب الطالبة الرامي الى أداء أقساط التأمين مع أن الشرط الوارد بالمادة 10 المنوه عنها ينسحب على الاستفادة من الضمان و ليس بدء سريان عقد التأمين علما أن مسطرة أداء أقساط التأمين و عدمه غير متروكة لادارة الاطراف بل منظمة بمقتضى مدونة التأمينات التي تنص المادة 12 منها على أنه (في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ لحصول أجل استحقاقه و بصرف النظر عن حق المؤمن من المطالبة القضائية تنفيذ العقد يحق للمؤمن توقيف الضمان عشرين يوما بعد توجيه الانذار الى المؤمن له . وحيث إنه وحسب الفصل 369 من ق.م.م إذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية يتعين على محكمة الاحالة أن تتقيد بقرار محكمة النقض في تلك النقطة . وحيث إن محكمة النقض و بمقتضى قرارها تكون قد حسمت في تاريخ دخول عقد التأمين حيز التنفيذ استنادا على الفصل 14 من الشروط الخاصة لعقد التأمين و الذي هو 01/04/2016 وبالتالي فإن المستأنف عليها المؤمنة تبقى محقة في اقساط التأمين من التاريخ المذكور . وحيث إن الثابت أن عقد التأمين الرابط بين الطرفين يتعلق بتأمين على القروض ، و الذي يبقى مستثنى من الخضوع لمدونة التأمينات بصريح المادة 2 منها وبالتالي فإن التقادم لا يخضع للمادة 36 من مدونة التأمينات وإنما للمادة 5 من مدونة التجارة و التي تحدد أمد التقادم في خمس سنوات و هي المدة التي لم تتحقق في النازلة و يبقى الدفع المنصب على التقادم مردودا . وحيث نازعت المستأنفة في المديونية على اعتبار أن ايصالات اقساط التأمين المستدل بها من قبل المستأنف عليها لاثبات مبلغ الدين هي من صنع الاخيرة ، و المحكمة و بغية التحقق من المديونية أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على وثائق الملف و مستندات الطرفين ووثائقهما المحاسبية الممسوكة بانتظام حيث اسندت المهمة في البداية للخبير محمد (و.) الذي تم استبداله بالخبير عبد الرحيم (ح.) الذي حدد مبلغ أقساط التأمين في مبلغ 530.925,60 درهم عن سنة 2016 ، و المحكمة وأمام منازعة المستأنف عليها في تقرير الخبرة بفعل خوضه في مسائل قانونية هي من اختصاص المحكمة و تخرج عن مجال عمل الخبير و كذا بفعل تطرقه لمسألة تفعيل عقد التأمين و هي نقطة سبق لمحكمة النقض الحسم فيها بمقتضى قرارها التمهيدي فقد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير عبد الرحمان (ا.) الذي خلص في تقريره الى كون الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها هو 2.808.960,00 درهم . وحيث إن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و تقيد بالمهمة المحددة له بمقتضى القرار التمهيدي كما استند في إنجاز المهمة على وثائق الملف و وثائق الطرفين ودفاترهما المحاسبية و على عقد التأمين الرابط بين الطرفين . وحيث إن مسألة استحقاق المستأنف عليها لاقساط التأمين منذ دخول عقد التأمين حيز التنفيذ في 01/04/2016 استنادا للشروط العامة و الخاصة لعقد التأمين و أن تلك المسألة لا علاقة لها بمسألة قيام الضمان من عدمه قد تم الحسم فيها من قبل قرار محكمة النقض القاضي بالنقض و الاحالة المشار الى مراجعه اعلاه . وحيث يتعين المصادقة على تقرير الخبرة . وحيث تبقى المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ الدين الوارد بتقرير الخبرة مما يستدعي التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 2.808.960,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة . لهذه الأسباب تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا و بناء على قرار محكمة النقض عدد 797/1 المؤرخ في 02/12/2021 ملف تجاري عدد 483/3/1/2021 . في الشكل: في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 2.808.960,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Assurance