Réf
57017
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4529
Date de décision
01/10/2024
N° de dossier
2024/8218/1424
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la procédure, Prime d'assurance, Présomption de paiement, Notification par curateur, Non-paiement, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Assurance, Absence de présomption
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification par curateur et la portée d'un paiement partiel. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification au motif que le curateur n'avait pas sollicité l'assistance du parquet, et d'autre part que le paiement d'une prime postérieure créait une présomption de règlement des échéances antérieures. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le recours à l'assistance du parquet par le curateur, prévu à l'article 39 du code de procédure civile, constitue une simple faculté et non une obligation substantielle. Sur le fond, au visa des articles 20 et 21 du code des assurances, elle retient que la charge de la preuve du paiement pèse sur l'assuré. La cour juge que le paiement d'une prime pour une période déterminée ne saurait constituer une présomption de paiement des primes échues pour des périodes antérieures, ce règlement n'étant pas assimilable à une quittance pour des prestations périodiques. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب.ك.ا.م. بواسطة محاميهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/02/2024، تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 663 بتاريخ 24/01/2023 في الملف عدد 12564/8235/2021 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 111.475,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنة شركة ب.ك.ا.م. بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ا.ه.أ. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 12/02/2024 عرضت فيه ، أنها دائنة لشركة ب.ك.ا.م. STE P.C.E.M. المختصرة في اسم بي.سي.اوه .ام . « PCEM » بما قدره 111.475,00 درهما الناتج عن أقساط التأمين الغير المؤداة وأن العارضة سلكت مع المدعى عليها جميع الوسائل الحبية لمطالبتها بأداء دينها الا انها لم تستجب لذلك، مما دفعها بأن ترسل لها اندار توصلت به بتاريخ 02-11-2021 والذي ظل بدون جدوى وأنه والحالة هاته أصبحت محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد المطالبة بدينها وكذا بالتعويض عن التماطل الثابت في حقها وقدره 5.000,00 درهم ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 111.475,00 درهما كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الأقساط بالإضافة إلى تعويض قدره 5.000,00 درهم وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال ب: نسخة مطابقة لأصل عقدة التأمين وأصل الأقساط الغير المؤداة وأصل كشف حساب مستخرج من الدفاتر الحسابية للعارضة ونسخة من الإنذار الموجه للمدعى عليها من طرف العارضة مع قسيمة التوصل القضائي ونسخة من الإنذار الموجه للمدعى عليها مع محضر المفوض القضائي.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2023 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة بالطعن في إجراءات التبليغ، لأن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة بعد رجوع جواب القيم دون الإشارة إلى السبب المؤدي الى تعيينه وان شهادة التسليم رجعت بملاحظة مجهولة العنوان حسب تصريح الجوار وان محضر جواب القيم يحمل نفس الملاحظة ، دون ان يقوم المفوض القضائي بإلصاق اشعار، كما انه لم يقم بالبحث بمساعدة النيابة العامة ، مما يجعل الحكم باطل ويجعل الإستئناف يبقى مفتوحا، كما تعيب الحكم المستأنف ان مقال الأداء لم يحدد الأقساط المطلوب الأداء عنها ولا تاريخ استحقاقها، مما يكون معه الطلب غامضا وغير محدد، كما ان أقساط التأمين المحكوم بها سبق للطاعنة أن أدتها وان ذمتها خالية وتدلي بما يفيد أدائها عن الفترة ما بين 01/10/2020 الى 31/12/2020 الأقساط السابقة . والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وارفق المقال بنسخة حكم وكشف حساب وصورة من قسط مؤدى وصورة من شيك .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/09/2024 حضر لها دفاع المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 01/10/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق إجراءات التبليغ ، لأنه لم تتم الإشارة إلى سبب تعيين قيم، وخرق الفصل 39 من ق.م.م وعدم قيام القيم بالبحث بمساعدة النيابة العامة .
لكن ، حيث انه بالرجوع لوثائق الملف، يلفى بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ومن خلال المحضر المنجز بجلسة 27/12/2022 ، أشارت إلى ان استدعاء المستأنفة رجع بملاحظة مجهولة -حسب ما هو مضمن بشهادة التسليم- وقررت تنصيب قيم في حقها وان القيم أشار من خلال محضر جوابه إلى انه انتقل إلى العنوان وبعد البحث والتحري تبين له بأن المعنية بالأمر مجهولة العنوان حسب تصريح الجوار ، مما يجعل محضره قد انجز وفقا للفصل 39 من ق.م.م والذي لا يشترط وجوب قيام القيم بالبحث بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية تحت طائلة عدم الإعتداد بمحضره، وإنما مساعدتهم له في حال تعذر عليه القيام بنفسه بالبحث ، خاصة وان الطرف المستأنف لم يثبت خلاف ما هو مضمن بمحضر جواب القيم ، مما يجعل إجراءات التبليغ المنجزة خلال المرحلة الابتدائية سليمة ويكون معه الدفع المثار بخصوص ذلك غير مرتكز على أساس ويتعين رده .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من أنها أدت أقساط التأمين للمستأنف عليها وان أدائها للأقساط المترتبة عن المدة من 01/10/2020 الى 31/12/2020 يفيد أنها أدت المدة السابقة ، فإن المادتين 20 و 21 من مدونة التأمينات تنصان على ان المؤمن له يبقى ملزما بأداء قسط التأمين او الإشتراك في الموعد المتفق عليه بموطن المؤمن او الوكيل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ، ومؤدى ذلك انه استنادا لبنود العقد، فإن المؤمن له هو الملزم بإثبات أداء أقساط التأمين عن المدة التي استفاد منها والمنصوص عليها في عقد التأمين ، ومادام ان قسط التأمين لا يعتبر ايرادا مترتبا عن واجبات الكراء أو غيرها من الأداءات الدورية وانما هو مبلغ يوازي القسط المستحق للمؤمن له مقابل عقد التأمين وخلال المدة التي استفاد منها فقط ، فإنه لا يمكن اعتبار أداء قسط من التأمين يخص مدة محددة لاحقة بمثابة قرينة على أداء كامل الأقساط كما تمسكت بذلك المستأنفة ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبلها غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد إستئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها .
- في الشكل: قبول الإستئناف .
- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54763
Assurance emprunteur : la déclaration de santé signée lors de l’octroi du prêt initial engage l’assureur, qui ne peut se prévaloir d’une souscription tardive pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
Substitution de l'assureur dans le remboursement, Refus de garantie, Obligation de l'assureur, Obligation de déclaration de l'assuré, Maladie non déclarée, Fausse déclaration, Date de souscription du contrat, Crédit immobilier, Assurance décès, Assurance de prêt, Annulation du commandement immobilier
55955
Assurance de dommages : Les intérêts légaux sur l’indemnité courent à compter de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56833
Assurance emprunteur : la survenance du risque décès oblige l’assureur à régler le solde du prêt et justifie la mainlevée de l’hypothèque inscrite au profit de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57835
Assurance emprunteur : L’assureur est tenu de prendre en charge les échéances du prêt en cas d’invalidité de l’assuré, les exceptions tirées de la clause d’arbitrage et de la déclaration tardive du sinistre étant écartées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024
58829
Assurance emprunteur de groupe : la notification du sinistre à la banque souscriptrice suffit à obliger l’assureur à exécuter sa garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
59895
Assurance-décès emprunteur : l’absence de sanction légale expresse fait échec à la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024
55205
L’action en paiement de l’indemnité d’assurance incendie est soumise à la prescription quinquennale, laquelle est valablement interrompue par une mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024