La créance de primes d’assurance, prouvée par les quittances émises, emporte condamnation de l’assuré au paiement avec intérêts légaux dus entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60131

Identification

Réf

60131

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6553

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8218/898

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas valablement désigné un commissaire de justice. La cour considère que la mention du nom d'un commissaire de justice dans le corps du mémoire introductif, même en l'absence d'une rubrique dédiée, satisfait aux exigences procédurales et rend l'action recevable. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour examine le fond de la créance. Elle retient que la dette est établie par la production du contrat d'assurance et des quittances de primes impayées, et que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son obligation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal augmenté des intérêts légaux dus entre commerçants à compter de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 17/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7622 الصادر بتاريخ 11/09/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6892/8218/2023 والقاضي: بعدم قبول الدعوى و إبقاء الصائر على عاتق رافعها.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة أ.م. تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/20233 والتي تعرض فيه أن شركة س.ف. ش م م S.C.F. SARL مدينة لها بمبلغ إجمالي قدره 100.929,60 درهم من قبل عدم أدائها للعارضة أقساط التأمين حسب الثابت من بيان ووصولات الأقساط غير المؤداة و المفصلة كالأتي :

قسط عدد 68686827 المبلغ 90.002,80 درهم

قسط عدد 68822102 المبلغ 10.926,80درهم

وأنها طالبتها غير ما مرة بضرورة أدائها لها ما تخلد بذمتها ولكن دون جدوى، ملتمسة السماع الحكم عليها بأدائها لفائدتها أقساط التأمين المتخلذة بذمتها بمبلغ إجمالي قدره 100.929,60 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والسماع الحكم بتحميلها الصائر ولسماع الأمر بالنفاذ المعجل.

و أرفق المقال ب: عقود التأمين موقعة من طرف شركة س.ف. ش م م S.C.F. SARL ووصولات أقساط التامين الغير المؤداة وصورة رسالة إنذار مضمونة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنه يتبين من المقال الاستئنافي أن العارضة عينت المفوض القضائي بإنزكان السيد مبارك (م.) غير أن محكمة الدرجة الأولى لم تنتبه الى هذا التعيين و صرحت بعدم قبول الطلب بسبب أنها تكون قد أنذرت العارضة بإصلاح المسطرة وان الشيء الوحيد الذي تفرضه مقتضيات المادة 22 من قانون هيئة المفوضين القضائيين هو ان تتم الإشارة الى اسم مفوض قضائي بدائرة نفود المحكمة المراد فيها القيام بالإجراء وأن هذا ما قامت به العارضة فعلا من خلال مقالها الافتتاحي الا انه يبدو بان محكمة الدرجة الأولى قد اغفلت الاطلاع على آخر الصفحة الثانية من المقال وان المشرع لم يحدد شكلا معينا لهذا التعيين و انما اوجب فقط تعيين المفوض في الطلب وان المقال الافتتاحي هو الطلب المرفوع امام القضاء وبالتالي من حق العارضة ان تشير في مقالها الى اسم المفوض القضائي مثلما أشارت الى باقي البيانات المنصوص عليها قانونا في المقالات الافتتاحية لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والبث في النازلة من جديد بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لها زيادة عن الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب مبلغا قدره 100.929,60 درهم والحكم عليها بالصوائر.

وأرفق المقال بنسخة من حكم.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/12/2024 الفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب حينما قضى بعدم قبول طلبها بعلة عدم تعيينها لمفوض قضائي بدائرة نفوذ المحكمة التي يتواجد بها عنوان المستأنف عليها والحال أنها عينت المفوض القضائي السيد مبارك (م.) كما ورد بالصفحة الثانية من صحيفة الدعوى .

وحيث صح ما عابته الطاعنة باعتبار انها قد استوفت جميع الشكليات التي يستوجبها سماع دعواها مما يكون معه ما قضت به محكمة البداية من عدم قبول الطلب مجانبا للصواب وهو ما يوجب الغاءه والحكم من جديد بقبوله شكلا.

وحيث انه وللأثر الناشر للاستئناف وتبعا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م فإذا أبطلت او ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.

وحيث افيد عن المستأنف عليها بمناسبة استدعائها خلال هذه المرحلة بأنها لا تتواجد بالعنوان وتم تعيين قيم في حقها والذي رجع جوابه بكون العنوان غير موجود بتاتا رغم البحث والتحري بواسطة اعوان السلطة.

وحيث ان العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع ثابتة بمقتضى عقد التأمين الموقع عليه من قبلهما والمؤرخ في 09/09/2022 والذي رتب التزامات تقابلية واجبة التنفيذ من قبل المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ومنها توفير غطاء تأمين عن المخاطر المؤمن عليها اتفاقا من قبل المؤمنة وأداء اقساط التأمين المتفق عليها من قبل المؤمن لها.

وحيث ان الدين المطالب به يبقى ثابتا بموجب وصل قسطي التأمين رقم 68686827.1 و 68821602.1 بمبلغ اجمالي قدره 100.929,6 درهم وليس ضمن وثائق الملف ما يفيد انقضاءه وفق ما نصت عليه مقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع وهو ما يستدعي الاستجابة للطلب.

وحيث ان الفوائد القانونية تبقى مستحقة لافتراض اشتراطها بين التجار طبقا لمقتضيات الفصل 871 من ق.ل.ع وتحتسب ابتداء من تاريخ الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تثبت علنيا انتهائيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها شركة س.ف. S.C.F. SARL لفائدة المستأنفة مبلغ 100.929,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance