Réf
60131
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6553
Date de décision
26/12/2024
N° de dossier
2024/8218/898
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Recevabilité de l'action, Quittance de prime, Prime d'assurance, Preuve de la créance, Obligation de l'assuré, Intérêts légaux entre commerçants, Effet dévolutif de l'appel, Contrat d'assurance, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas valablement désigné un commissaire de justice.
La cour considère que la mention du nom d'un commissaire de justice dans le corps du mémoire introductif, même en l'absence d'une rubrique dédiée, satisfait aux exigences procédurales et rend l'action recevable. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour examine le fond de la créance.
Elle retient que la dette est établie par la production du contrat d'assurance et des quittances de primes impayées, et que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son obligation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal augmenté des intérêts légaux dus entre commerçants à compter de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 17/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7622 الصادر بتاريخ 11/09/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6892/8218/2023 والقاضي: بعدم قبول الدعوى و إبقاء الصائر على عاتق رافعها.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة أ.م. تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/20233 والتي تعرض فيه أن شركة س.ف. ش م م S.C.F. SARL مدينة لها بمبلغ إجمالي قدره 100.929,60 درهم من قبل عدم أدائها للعارضة أقساط التأمين حسب الثابت من بيان ووصولات الأقساط غير المؤداة و المفصلة كالأتي :
قسط عدد 68686827 المبلغ 90.002,80 درهم
قسط عدد 68822102 المبلغ 10.926,80درهم
وأنها طالبتها غير ما مرة بضرورة أدائها لها ما تخلد بذمتها ولكن دون جدوى، ملتمسة السماع الحكم عليها بأدائها لفائدتها أقساط التأمين المتخلذة بذمتها بمبلغ إجمالي قدره 100.929,60 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والسماع الحكم بتحميلها الصائر ولسماع الأمر بالنفاذ المعجل.
و أرفق المقال ب: عقود التأمين موقعة من طرف شركة س.ف. ش م م S.C.F. SARL ووصولات أقساط التامين الغير المؤداة وصورة رسالة إنذار مضمونة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنه يتبين من المقال الاستئنافي أن العارضة عينت المفوض القضائي بإنزكان السيد مبارك (م.) غير أن محكمة الدرجة الأولى لم تنتبه الى هذا التعيين و صرحت بعدم قبول الطلب بسبب أنها تكون قد أنذرت العارضة بإصلاح المسطرة وان الشيء الوحيد الذي تفرضه مقتضيات المادة 22 من قانون هيئة المفوضين القضائيين هو ان تتم الإشارة الى اسم مفوض قضائي بدائرة نفود المحكمة المراد فيها القيام بالإجراء وأن هذا ما قامت به العارضة فعلا من خلال مقالها الافتتاحي الا انه يبدو بان محكمة الدرجة الأولى قد اغفلت الاطلاع على آخر الصفحة الثانية من المقال وان المشرع لم يحدد شكلا معينا لهذا التعيين و انما اوجب فقط تعيين المفوض في الطلب وان المقال الافتتاحي هو الطلب المرفوع امام القضاء وبالتالي من حق العارضة ان تشير في مقالها الى اسم المفوض القضائي مثلما أشارت الى باقي البيانات المنصوص عليها قانونا في المقالات الافتتاحية لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والبث في النازلة من جديد بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لها زيادة عن الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب مبلغا قدره 100.929,60 درهم والحكم عليها بالصوائر.
وأرفق المقال بنسخة من حكم.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/12/2024 الفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب حينما قضى بعدم قبول طلبها بعلة عدم تعيينها لمفوض قضائي بدائرة نفوذ المحكمة التي يتواجد بها عنوان المستأنف عليها والحال أنها عينت المفوض القضائي السيد مبارك (م.) كما ورد بالصفحة الثانية من صحيفة الدعوى .
وحيث صح ما عابته الطاعنة باعتبار انها قد استوفت جميع الشكليات التي يستوجبها سماع دعواها مما يكون معه ما قضت به محكمة البداية من عدم قبول الطلب مجانبا للصواب وهو ما يوجب الغاءه والحكم من جديد بقبوله شكلا.
وحيث انه وللأثر الناشر للاستئناف وتبعا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م فإذا أبطلت او ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.
وحيث افيد عن المستأنف عليها بمناسبة استدعائها خلال هذه المرحلة بأنها لا تتواجد بالعنوان وتم تعيين قيم في حقها والذي رجع جوابه بكون العنوان غير موجود بتاتا رغم البحث والتحري بواسطة اعوان السلطة.
وحيث ان العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع ثابتة بمقتضى عقد التأمين الموقع عليه من قبلهما والمؤرخ في 09/09/2022 والذي رتب التزامات تقابلية واجبة التنفيذ من قبل المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ومنها توفير غطاء تأمين عن المخاطر المؤمن عليها اتفاقا من قبل المؤمنة وأداء اقساط التأمين المتفق عليها من قبل المؤمن لها.
وحيث ان الدين المطالب به يبقى ثابتا بموجب وصل قسطي التأمين رقم 68686827.1 و 68821602.1 بمبلغ اجمالي قدره 100.929,6 درهم وليس ضمن وثائق الملف ما يفيد انقضاءه وفق ما نصت عليه مقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع وهو ما يستدعي الاستجابة للطلب.
وحيث ان الفوائد القانونية تبقى مستحقة لافتراض اشتراطها بين التجار طبقا لمقتضيات الفصل 871 من ق.ل.ع وتحتسب ابتداء من تاريخ الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تثبت علنيا انتهائيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها شركة س.ف. S.C.F. SARL لفائدة المستأنفة مبلغ 100.929,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر.
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025