La résiliation expresse d’un contrat d’assurance par l’assureur lui interdit de réclamer les primes postérieures à la date de résiliation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59795

Identification

Réf

59795

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6303

Date de décision

19/12/2024

N° de dossier

2024/8218/3330

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la suspension et la résiliation du contrat pour non-paiement. En première instance, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur, écartant les primes dues au titre de deux polices qu'il estimait résiliées. L'assureur appelant soutenait, d'une part, que les contrats n'avaient été que suspendus et non résiliés, et d'autre part, que le montant alloué au titre de la troisième police était incomplet. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les lettres produites par l'assureur lui-même établissaient sans équivoque la résiliation expresse des deux polices concernées, rendant sa propre argumentation inopérante. En revanche, la cour fait droit au second moyen, constatant que la troisième police n'avait pas été résiliée et que le premier juge avait omis de condamner l'assuré au paiement de la totalité des primes dues au titre de celle-ci. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت. أ. س. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ05/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12085 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/12/2022 في الملف عدد 9550/8218/2022 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ ثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وإثنا وعشرون درهما وتسعة وسبعون سنتيما (43722،79)درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2022/09/30 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ت. أ. س. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 30/09/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها في إطار عملية التأمين التي تقوم بها مع المتعاقدين باعتبارها شركة التأمين، أبرمت مع المدعى عليها عقد التأمين عن حوادث الشغل تحت عدد 0001229-2012-900 وعقد للتأمين المسؤولية المدنية تحت رقم 40000435-2012-405 وعقدا آخر فلوت تحت رقم 00000155-2015-120 فتخلذ بذمتها مبلغ 69593،02 درهم عن العقد الاول ومبلغ 3544 درهم عن العقد الثاني ومبلغ 43722،79 درهم عن العقد الثالث، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وامتنعت عن أداء أقساط التأمين الحالة الأجل دون سبب مشروع، أنها وجهت إنذارا للمدعى عليها بتاريخ 10/04/2021 ولم تبد حسن نيتها للأداء ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 121923،29 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الاقساط وبتعويض قدره 10000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأدلت برسائل الإنذار مع الاشعار بالتوصل وعقود التأمين وصولات غير مؤداة.

وبناء على مذكرة جواب مدلى بها من قبل نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أنها توصلت بتاريخ 01/11/2020 برسالة الفسخ تفيد فسخ العقود السالفة الذكر وأن المبالغ المطالب بها جاءت بعد فسخ العقود الرابطة بين الطرفين، وأن المدعية وجهت رسالة الفسخ بتاريخ 01/11/2020 ، مما تكون معه جميع المطالب غير مؤسسة، ملتمسة الحكم برفض الطلب وارفقت الجواب برسالتي الفسخ.

وبتاريخ22/12/2022صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستأنف قضى برفض طلب الأداء عن الأقساط المتعلقة بتغطية مخاطر حوادث الشغل و المسؤولية المدنية بحجة أن المؤمنة فسخت بوليصتي التأمين لحوادث الشغل و المسؤولية المدنية بتاريخ فاتح نونبر 2020 ، أنه لا حق لها أن تطالب بأقساط التأمين اللاحقة عن تاريخ فسخ العقدين؛ والحال أن وثائق الملف تفيد أنه ثم إعادة تفعيل مقتضيات العقد المتعلق بحوادث الشغل و العقد المتعلق بالمسؤولية المدنية،و الثابت أنه تم تعليق مقتضياتهما لا فسخهما ، وعند زوال السبب تم إعادة إعمال مقتضياتهما وبدليل أن الجهة المستأنف عليها ادعت الفسخ دون الإدلاء بما يفيد تحققه، علما أن مقتضيات المادة 21 من مدونة التأمين تؤكد أنه عند عدم أداء أقساط التأمين ، يحق للمؤمن توقيف الضمان، و أنه يستأنف العقد من اليوم الموالي لليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر للمؤمن أو الوكيل المعين من طرفه، و من جهة ثانية اعتبرت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد فسخ بوليصة التأمين المتعلقة بتأمين كافة الأخطار فلوطو قضت بأداء مبلغ 43722,79 درهم موضوع الوصل الأول دون مبلغ 563,48 درهم عن الوصل الثاني مما يناسب لجميع ما سبق بعد الإلغاء و التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي بأداء المستأنف عليها لمبلغ 69593,02 درهم عن العقد المتعلق بحوادث الشغل و مبلغ 3544,00 درهم عن عقد المسؤولية المدنية و مبلغ 5063,48 درهم عن عقد المخاطر فلوط مع الفوائد القانونية من تاريخ وصل إلى يوم الأداء ، ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا بعد الإلغاء و التصدي اعتبار ما سبق و الحكم وفق مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

أرفقت المقال بنسخة من المقال الاستئنافي و الحكم المستأنف عدد 12085 .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/12/2024 ألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/12/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون وثائق الملف تفيد أنه تم إعادة تفعيل مقتضيات العقد المتعلق بحوادث الشغل و العقد المتعلق بالمسؤولية المدنية،وأنه تم تعليق مقتضياتهما لا فسخهما ، وعند زوال السبب تم إعادة إعمال مقتضياتهما، فإن الثابت من خلال الرسالتين الصادرتين عن الطاعنة والموجهتين إلى المستأنف عليها الملفى بهما بالملف فإن ن عقد التأمين عن حوادث الشغل عدد 0001229-2012-900 وعقد التأمين المسؤولية المدنية عدد 40000435-2012-405قد تم فسخهما صراحة لا تعليقهما خلافا لمزاعم الطاعنة مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت أن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد فسخ بوليصة التأمين المتعلقة بتأمين كافة الأخطار فلوطو قضت بأداء مبلغ 43722,79 درهم عن الوصل الأول دون مبلغ 5063,48 درهم عن الوصل الثاني، فإن الثابت من خلال عقد التأمينفلوت رقم 00000155-2015-120 الذي لا يوجد بالملف ما يفيد فسخه ، بان المستأنفة عليها مدينة للطاعنة عن أقساط التأمين الناتجة عن هذا العقد بمبلغ 43.722,79 درهم عن الوصل الأول و مبلغ 5063,48 درهم عن الوصل الثاني أي ما مجموعه 48.786.27 درهم ، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت فقط بأداء مبلغ 43722,79 درهم عن الوصل الأول دون مبلغ 5063,48 درهم عن الوصل الثاني ، مما يكون معه هذا الدفع مؤسس قانونا ويتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكم به إلى 48.786.27درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكم به إلى 48.786.27درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Assurance