Réf
59795
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6303
Date de décision
19/12/2024
N° de dossier
2024/8218/3330
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension de garantie, Résiliation du contrat, Réformation partielle, Prime d'assurance, Obligation de l'assuré, Non-paiement de prime, Lettre de résiliation, Force probante, Contrat d'assurance
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la suspension et la résiliation du contrat pour non-paiement. En première instance, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur, écartant les primes dues au titre de deux polices qu'il estimait résiliées. L'assureur appelant soutenait, d'une part, que les contrats n'avaient été que suspendus et non résiliés, et d'autre part, que le montant alloué au titre de la troisième police était incomplet. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les lettres produites par l'assureur lui-même établissaient sans équivoque la résiliation expresse des deux polices concernées, rendant sa propre argumentation inopérante. En revanche, la cour fait droit au second moyen, constatant que la troisième police n'avait pas été résiliée et que le premier juge avait omis de condamner l'assuré au paiement de la totalité des primes dues au titre de celle-ci. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت. أ. س. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ05/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12085 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/12/2022 في الملف عدد 9550/8218/2022 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ ثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وإثنا وعشرون درهما وتسعة وسبعون سنتيما (43722،79)درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2022/09/30 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ت. أ. س. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 30/09/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها في إطار عملية التأمين التي تقوم بها مع المتعاقدين باعتبارها شركة التأمين، أبرمت مع المدعى عليها عقد التأمين عن حوادث الشغل تحت عدد 0001229-2012-900 وعقد للتأمين المسؤولية المدنية تحت رقم 40000435-2012-405 وعقدا آخر فلوت تحت رقم 00000155-2015-120 فتخلذ بذمتها مبلغ 69593،02 درهم عن العقد الاول ومبلغ 3544 درهم عن العقد الثاني ومبلغ 43722،79 درهم عن العقد الثالث، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وامتنعت عن أداء أقساط التأمين الحالة الأجل دون سبب مشروع، أنها وجهت إنذارا للمدعى عليها بتاريخ 10/04/2021 ولم تبد حسن نيتها للأداء ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 121923،29 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الاقساط وبتعويض قدره 10000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأدلت برسائل الإنذار مع الاشعار بالتوصل وعقود التأمين وصولات غير مؤداة.
وبناء على مذكرة جواب مدلى بها من قبل نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أنها توصلت بتاريخ 01/11/2020 برسالة الفسخ تفيد فسخ العقود السالفة الذكر وأن المبالغ المطالب بها جاءت بعد فسخ العقود الرابطة بين الطرفين، وأن المدعية وجهت رسالة الفسخ بتاريخ 01/11/2020 ، مما تكون معه جميع المطالب غير مؤسسة، ملتمسة الحكم برفض الطلب وارفقت الجواب برسالتي الفسخ.
وبتاريخ22/12/2022صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستأنف قضى برفض طلب الأداء عن الأقساط المتعلقة بتغطية مخاطر حوادث الشغل و المسؤولية المدنية بحجة أن المؤمنة فسخت بوليصتي التأمين لحوادث الشغل و المسؤولية المدنية بتاريخ فاتح نونبر 2020 ، أنه لا حق لها أن تطالب بأقساط التأمين اللاحقة عن تاريخ فسخ العقدين؛ والحال أن وثائق الملف تفيد أنه ثم إعادة تفعيل مقتضيات العقد المتعلق بحوادث الشغل و العقد المتعلق بالمسؤولية المدنية،و الثابت أنه تم تعليق مقتضياتهما لا فسخهما ، وعند زوال السبب تم إعادة إعمال مقتضياتهما وبدليل أن الجهة المستأنف عليها ادعت الفسخ دون الإدلاء بما يفيد تحققه، علما أن مقتضيات المادة 21 من مدونة التأمين تؤكد أنه عند عدم أداء أقساط التأمين ، يحق للمؤمن توقيف الضمان، و أنه يستأنف العقد من اليوم الموالي لليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر للمؤمن أو الوكيل المعين من طرفه، و من جهة ثانية اعتبرت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد فسخ بوليصة التأمين المتعلقة بتأمين كافة الأخطار فلوطو قضت بأداء مبلغ 43722,79 درهم موضوع الوصل الأول دون مبلغ 563,48 درهم عن الوصل الثاني مما يناسب لجميع ما سبق بعد الإلغاء و التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي بأداء المستأنف عليها لمبلغ 69593,02 درهم عن العقد المتعلق بحوادث الشغل و مبلغ 3544,00 درهم عن عقد المسؤولية المدنية و مبلغ 5063,48 درهم عن عقد المخاطر فلوط مع الفوائد القانونية من تاريخ وصل إلى يوم الأداء ، ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا بعد الإلغاء و التصدي اعتبار ما سبق و الحكم وفق مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
أرفقت المقال بنسخة من المقال الاستئنافي و الحكم المستأنف عدد 12085 .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/12/2024 ألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون وثائق الملف تفيد أنه تم إعادة تفعيل مقتضيات العقد المتعلق بحوادث الشغل و العقد المتعلق بالمسؤولية المدنية،وأنه تم تعليق مقتضياتهما لا فسخهما ، وعند زوال السبب تم إعادة إعمال مقتضياتهما، فإن الثابت من خلال الرسالتين الصادرتين عن الطاعنة والموجهتين إلى المستأنف عليها الملفى بهما بالملف فإن ن عقد التأمين عن حوادث الشغل عدد 0001229-2012-900 وعقد التأمين المسؤولية المدنية عدد 40000435-2012-405قد تم فسخهما صراحة لا تعليقهما خلافا لمزاعم الطاعنة مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت أن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد فسخ بوليصة التأمين المتعلقة بتأمين كافة الأخطار فلوطو قضت بأداء مبلغ 43722,79 درهم عن الوصل الأول دون مبلغ 5063,48 درهم عن الوصل الثاني، فإن الثابت من خلال عقد التأمينفلوت رقم 00000155-2015-120 الذي لا يوجد بالملف ما يفيد فسخه ، بان المستأنفة عليها مدينة للطاعنة عن أقساط التأمين الناتجة عن هذا العقد بمبلغ 43.722,79 درهم عن الوصل الأول و مبلغ 5063,48 درهم عن الوصل الثاني أي ما مجموعه 48.786.27 درهم ، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت فقط بأداء مبلغ 43722,79 درهم عن الوصل الأول دون مبلغ 5063,48 درهم عن الوصل الثاني ، مما يكون معه هذا الدفع مؤسس قانونا ويتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكم به إلى 48.786.27درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكم به إلى 48.786.27درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55667
Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56655
Assurance-crédit : L’assureur ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie pour litige sur la qualité des marchandises sans rapporter la preuve d’un différend sérieux et formalisé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
57617
Assurance accidents du travail : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale, rendant inopérant tout acte interruptif postérieur à son acquisition (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58479
Tiers payant : L’émission d’une prise en charge engage l’assureur envers la clinique, l’inobservation d’un délai de transmission des pièces non assorti de sanction étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59603
Assurance emprunteur : L’obligation de mainlevée de l’hypothèque par la banque n’est pas conditionnée par le paiement effectif du solde du prêt par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
55671
Assurance automobile : la garantie est exclue pour le sinistre survenu alors que le véhicule était confié à un mécanicien pour réparation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56665
Contrat d’assurance : Les actions en restitution de primes et en paiement d’indemnités sont soumises à la prescription biennale même si le litige est qualifié de différend commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024