Résiliation de contrat en cours de redressement judiciaire : validité fondée sur l’impossibilité d’exécution des obligations contractuelles (Cass. com. 2004)

Réf : 19110

Identification

Réf

19110

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

906

Date de décision

21/07/2004

N° de dossier

460/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : 2006

Résumé en français

La société demanderesse avait conclu avec les défendeurs deux conventions portant sur l’équipement d’une station-service, avec engagement de lui fournir les installations nécessaires et de réaliser les formalités d’obtention de l’autorisation d’exploitation. Soutenant que ces obligations n’avaient pas été remplies, les défendeurs ont sollicité la résiliation des contrats et des dommages-intérêts. La société, de son côté, affirmait avoir respecté ses engagements et invoquait la carence des défendeurs dans la préparation du site, ainsi que leur manquement à l’exclusivité d’approvisionnement convenue contractuellement.

La cour d’appel commerciale a constaté, à l’issue d’un débat contradictoire et d’une mesure d’instruction, que la société n’avait pas exécuté la totalité de ses engagements, notamment en vertu du second contrat conclu en 1998, et relevé que sa situation de redressement judiciaire, consécutive à un jugement du 28 juin 1999, rendait impossible la poursuite de l’exécution des obligations contractuelles.

Se fondant sur ces éléments, la cour d’appel a prononcé la résiliation des deux contrats, écarté la demande indemnitaire des défendeurs, et rejeté les prétentions reconventionnelles de la société.

La demanderesse reprochait à l’arrêt un défaut de base légale et une violation de l’article 573 du Code de commerce, en ce que la résiliation aurait été prononcée sans mise en demeure régulière du syndic, comme exigé. Elle contestait également la validité du raisonnement de la cour d’appel, en affirmant que les obligations litigieuses avaient été partiellement exécutées, ce qu’avaient reconnu les défendeurs eux-mêmes.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que la cour d’appel a légalement motivé sa décision en appréciant souverainement les éléments du dossier, notamment la réalité de l’exécution partielle des prestations, la survenance de difficultés empêchant la poursuite du contrat, et l’absence de réaction du syndic malgré les sollicitations. Elle juge que les critiques dirigées contre l’interprétation des effets de la procédure de redressement judiciaire ne sont pas fondées.

Texte intégral

القرار عدد: 906 المؤرخ في: 21/7/2004، ملف تجاري عدد: 460/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 21/7/2004، إن الغرفة التجارية القسم الأول من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نص:
بين: الشركة المغربية للوقود السلامة (…)
الطالبة
وبين: أزميزم عبد القادر ومن معه (…)
المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ  28 مارس 2002 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ عبد القادر السعدي المحامي الرامية إلى نقض القرار عدد 97 الصادر بتاريخ 22/1/02 في الملف عدد: 369/2000 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 25/9/03 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة دفاعهما الأستاذ عبد الواحد يوسفي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/6/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/7/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مزور، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 22/1/02 في الملف رقم 369/2000 أن المدعيين (المطلوبين) عبد القادر أزميزم والعالية بنسليمان تقدما بمقال التمسا بمقتضاه إلزام المدعى عليها (الطالبة) الشركة المغربية للوقود « السلامة » بأدائها لهما مبلغ 100.000 درهم كتعويض مسبق مع إجراء خبرة لتحديد الخسارة اللاحقة بهما وما فاتهما من كسب على أساس أنها تعهدت بتجهيز محطة توزيع الوقود التي يملكانها الكائنة بسيدي إدريس، حي السلاوي الطريق الدائرية تطوان بجميع التجهيزات الضرورية لممارسة نشاطهما كما التزمت بإنجاز رخصة الاستغلال لدى وزارة الطاقة والمعادن إلا أنهما لم تمنحهما الترخيص بالاستغلال مما أضر بمشروعهما، وقد توصلوا بتاريخ 13/6/98 إلى إبرام اتفاق آخر التزما بمقتضاه بتجهيز المحطة بالأجهزة والآلات المتفق عليها خلال أجل شهرين من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق إلا أنها أخلت مرة ثانية بالتزامها رغم مطالبتها حبيا وبذلك بقي المشروع متوقفا حسب محضر المعاينة المنجز في الموضوع، بعد لجوء المحكمة التجارية بفاس إلى خبرة على يد الخبير عبد الله بن فضول واستبداله بالخبير عبد الكريم بنسعيد تقدم المدعيان بمستنتجاتهما والتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لهما مبلغ 817,000 درهم عن مدة 19 شهرا من 6/3/98 إلى 6/10/99 ومبلغ 250,000 درهم عن نقصان قيمة المحطة أي ما مجموعه 1.067.000 درهم وبفسخ العقد المبرم بينهما وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مقابل أوضحت فيها أنها وفت ما التزمت به من تزويد وتجهيز محطة الوقود موضوع النزاع بكل التجهيزات الضرورية المتفق عليها لممارسة نشاطها إلا أن المدعيين وعكس ما التزما به بموجب العقد لم يقوما بإعداد المحطة وأرضيتها حتى تتمكن من تثبيت الآليات، وبذلك ألحقا بها ضررا فادحا، وبخصوص الخبرة فهي باطلة، لمخالفتها مقتضيات الفصل 63 من ق م م، وحول الطلب المقابل فإنه إضافة إلى تقاعس المدعيين في إعداد المحطة على الشكل المتطلب حتى تتمكن من تثبيت الآليات التي كلفتها الكثير فقد سبق لهما أن التزما حسب البند السادس من العقد بشراء شهري لكمية من الوقود لا تقل عن 160,000 لتر، وبالرجوع لتقرير الخبير يلاحظ أنهما أدليا بفاتورات مشتريات من الزيوت صادرة عن شركة أخرى وهي الشركة المغربية للإنتاج وتسويق الزيوت بترومين وهو ما أضاع عليها مجموعة من الأرباح خصوصا وقد التزما بشراء شهري لـ 1.500 كلغم من الزيوت والشحوم والتمست رفض الطلب الأصلي وإجراء خبرة لتحديد يد الخسارة التي منيت بها من جراء عدم احترام المدعيين لالتزامهما فأصدرت المحكمة التجارية بفاس حكما قضى في الطلب الأصلي على المدعى عليها الشركة المغربية للوقود السلامة بأدائها لفائدة المدعيين مبلغ 300.000 درهم برسم التعويض عن الضرر اللاحق بهما وبإلغاء طلب الفسخ على الحالة وبرفض باقي الطلبات والطلب المقابل. استؤنف استئنافا أصليا من طرف المدعيين وفرعيا من طرف المدعى عليها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بعد إجراء بحث في النازلة القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالطلب الأصلي والحكم من جديد بفسخ العقد المؤرخ في 28/4/1992 والعقد المؤرخ في 13/6/1998 المبرمين بين طرفي النزاع ورفض طلب التعويض وتأييده في باقي مقتضياته.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات جوهرية (الفقرتان الأولى والرابعة من المادة 573 من مدونة التجارة) بدعوى أنها (الطالبة) أسست استئنافها الفرعي  على أن طلب فسخ العقد جاء مخالفا للقانون وخارقا لمقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة وتمسكت بكونها قامت بتنفيذ الالتزامات التي يمليها عليها العقد تجاه المطلوبين عكس الأمر بالنسبة لهما حيث لم يوفيا بالتزاماتهما، والمحكمة وسعيا منها للوصول للحقيقة أمرت بإجراء بحث بمكتب المقرر حيث أقر المستأنف الأول الذي يعد المسير والمسؤول عن المحطة على أن العارضة قامت فعلا بتزويد محطة المستأنفين ببعض الآليات والتجهيزات وأن المعدات الخاصة بالتشحيم وغسل السيارات تستغل الآن من طرفهما وهو ما يدل على أن المحكمة تيقنت وثبت لها صدق مزاعم الطاعنة وكان حريا بها رد طلب الفسخ اعتمادا على هذه الاعترافات القضائية، إلا أنها عللت قرارها بشأن هذه النقطة بأنه « إذا كانت المستأنف عليها، الشركة المغربية للوقود السلامة، قامت بالتزاماتها موضوع العقد المؤرخ في 28/4/92 كما هو ثابت بإقرار المستأنف الأول بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 13/4/2000، إلا أنه من الثابت أن طرفي النزاع قد أبرما عقدا آخر بتاريخ 13/6/98 وأن المستأنف عليها وإن قامت بتزويد المستأنفين  ببعض الآليات والتجهيزات وأن معداتها الخاصة بالتشحيم وغسل السيارات تستغل من طرفهما إلا أنهما لم تقم بتنفيذ باقي التزاماتها المنصوص عليها في العقد الثاني « وهو تعليل لا ينبني على أساس طالما أن طلب الفسخ أسس على عدم تزويد المحطة بالآليات والمعدات التي أشار إليها العقد الرباط بين الطرفين، إلا أن هاته المزاعم أصبحت غير ذي موضوع بعد إجراء بحث من طرف المحكمة مما يطرح التساؤل التالي كيف يمكن استغلال الآليات الخاصة بنشاط المحطة وهي غير ثابتة في المكان المعد لها الشيء الذي يشكل تناقشا في التعليل ويفرغه من محتواه، كما أنها (المحكمة) مصدرة القرار المطعون فيه أفادت في قرارها أن الشركة المغربية للوقود لم تقم بتنفيذ باقي التزاماتها المنصوص عليها في العقد الثاني دون تبيان تلك الالتزامات حتى يتمكن المجلس الأعلى من فرض رقابته مما يجعل التعليل المتخذ في هذا الشأن غير مؤسس، كما أنه (القرار) أسس قضاءه للقول بفسخ العقدين الرابطين بين الطرفين طبق الفصل 559 من ق ل ع على ثلاثة معطيات مفادها أن الشركة توقفت عن تزويد محطة الطاعنين بالمحروقات، وأن هناك استحالة في تنفيذها لالتزامها بهذا الخصوص بسبب ما تعرفه من صعوبات سيما بعد رفض الشركة الشريفة للبترول بتزويدها بالمحروقات كما هو ثابت من حكم التسوية القضائية الصادر في حقها بتاريخ 28/6/99 في الملف 10/99/96 والمعطي الثاني هو تصور غياب ما يفيد  تبني مخطط التسوية يرمي إلى استمرارية الشركة المستأنف عليها والمعطي الثالث يتجلى في استعداد المستأنفين في التنازل عن المسطرة إذ ما تم تزويد محطتها بالوقود الأمر الذي يعتبر بمثابة إنذار للسنديك بقي بدون جدوى وبالتالي فإن العقد يفسخ بقوة القانون طبق مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة، ويبقى هذا الطرح غير جدير بالاعتبار لا من الناحية الواقعية أو القانونية لكونه مبني على مجرد تخمينات، لأنه على فرض أن هناك استحالة واقعية في تزويد شركة السلامة بالمحروقات من طرف الشركة الشريفة للبترول فإن هناك عدة مصادر أخرى كشركة بترومين وشال التي تقوم بهذا العمل ومن تم يبقى التعليل الذي اعتمدته المحكمة للقول بفسخ العقد غير مستساغ ويحرم المجلس الأعلى من فرض رقابته كما أنه خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه فإن حكم التسوية القضائية المؤرخ في 28/6/98 لم يجعل حدا لاستمرارية شركة السلامة وإنما سمح لها بمتابعة نشاطها العادي واستمراريتها وهذا كاف لإثبات استمرارية المقاولة وتسييرها وهي في وضعية التسوية كما أنها (المحكمة) اعتبرت أن استعداد الطرف المستأنف عن التنازل عن المسطرة مقابل تزويدها بالوقود هو بمثابة إنذار للسنديك وما اعتبرته بهذا الخصوص في غير محله ولا يستند إلى أي أساس قانوني لأن المادة 573 من مدونة التجارة في فقرتها الأولى تنص على أنه يفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جدوى لمدة تفوق شهرا، ولا يمكن التوسع في تفسير ما ذهبت إليه إرادة المشرع، كما أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة 573 تنص على أنه لا يمكن أن يترتب عن فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لهذه البيانات فعللت قضاءها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرو القرار المطعون فيه وإن أوردت في تعليلها أن الطالبة لم تقم بتنفيذ باقي التزاماتها المنصوص عليه في العقد الثاني فإنها استندت (المحكمة) في فسخ العقدين إلى كون الطالبة لم تقم بتركيب الآليات والتجهيزات التي تعهدت بالقيام بها بمقتضى العقدين الرابطين بينها وبين المطلوبين وكذا إلى ما ثبت لها من صدور حكم تحت عدد 11/99 وتاريخ 28/6/99 في الملف عدد 10/99/6 الذي قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المغربية للوقود السلامة (الطالبة) وتعيين السيد رشيد بن الصديق قاضيا منتدبا للإشراف وإدارة مسطرة التسوية وتعيين السيد محمد بنونة الخبير بمكناس سنديكا واستخلصت في نطاق السلطة التقديرية لتقييم الحجج من الحكم المذكور مرور الطالبة بوضعية يصعب معها تنفيذ ما التزمت به بمقتضى العقدين تجاه المطلوبين وردت وعن صواب ما أثارته بهذا الخصوص « بأن المستأنف عليها توقفت عن تزويد محطة الطاعنين بالمحروقات وأن هناك استحالة في تنفيذها لالتزامها بسبب ما تعرفه من صعوبات سيما بعد رفض الشركة الشريفة للبترول بتزويدها بالمحروقات أساس نشاطها كما هو ثابت من حكم التسوية القضائية الصادر في حقها بتاريخ 28/6/99 في الملف عدد 10/99/9 « وما أوردته » من إبداء المستأنفين استعدادهما للتنازل عن هاته المسطرة إذا ما تم تزويد محطتهما بالوقود الأمر الذي يعتبر بمثابة إنذار للسنديك بقي بدون جدوى » يعتبر من قبيل التزويد لا أثر له على قرارها الذي جاء معللا تعليلا سليما ومبنيا على أساس قانوني وغير خارق لأي مقتضى والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté