Réf
57229
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4664
Date de décision
09/10/2024
N° de dossier
2024/8225/3188
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Référé, Qualité de caution, Pouvoirs du juge des référés, Irrecevabilité, Fichier des incidents de crédit, Demande de radiation, Contrat de Crédit, Contestation sérieuse, Cautionnement, Bank Al-Maghrib
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une inscription sur la liste des incidents de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision judiciaire invoquée par le demandeur. L'appelant soutenait que cette décision, en jugeant sa demande en nullité d'un contrat de prêt irrecevable au motif qu'il ne l'avait pas signé, établissait par là même son absence de qualité de caution et rendait l'inscription abusive. La cour écarte cette interprétation en retenant que la décision antérieure n'a pas tranché la question de la matérialité de la signature du prétendu garant. Elle a seulement jugé que l'appelant n'avait pas qualité pour agir en nullité d'un acte dont il se prétendait étranger, sans se prononcer sur le fond de son engagement. La cour considère dès lors que la contestation de la qualité de caution constitue une contestation sérieuse qui excède la compétence du juge des référés. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمالسيد [علي (ا.)]بواسطة دفاعه ذ/ [محمد مهدي المسعودي] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/05/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/05/2024 تحت عدد 2731 في الملف رقم 2424/8101/2024 و القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته .
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد [علي (ا.)]تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/04/05 والذي جاء فيه انه باعتباره كفيلا لاحد مديني المدعى عليها في عقد قرض بهذه الصفة ككفيل رغم عدم توقعيه عليه ولا تربطه بها أية علاقة و انه نظرا لعدم تسوية المدين الأصلي لقيمة القرض فان هذه الأخيرة قررت ان تدرج اسمه ضمن لائحة المحضورة و الممنوعة من استفادة من القروض أو تمويلات المؤسسات الائتمان لدى بنك المغرب الممنوعين من اقتراض و استصدار دفتر شيكات بناء على ما اسمته بكفيل مدرج اسمه ضمن عقد كفالة مع الغير رغم عدم توقيع عليه، و انه سبق له ان تقدم بدعوى رامية الى بطلان عقد القرض و عقد الكفالة والتي صدر بشأنها حكم قضى بطلان عقد القرض المقرون بكفالة الرابط بين [انس (ا.)] و الشركة المؤرخ في 2022/07/28، و الذي تم استئنافه من طرف المدعى عليها في اطار ملف عدد 2023/8202/5146 فصدر بشأنه قرار تحت عدد : 499 قضى بالغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم القبول بعلة عدم توقعيه على العقد ككفيل، يعفيه من الالتزامات المضمنة به و لكن لا يعتبر مبررا لبطلان عقد القرض برمته و انه انه سبق له ان وجه انذار للمدعى عليها من اجل رفع حالة هذا الانذار الدي توصلت به المدعى عليها دون ان تبادر الى تشطيب على اسم العارض من قائمة الممنوعين من الاستفادة من القروض البنكية، لذلك يلتمس اصدار أمر يقضي بالزام المدعى عليها [شركة ف.س.] بالقيام بما يلزمها قانونا من أجل رفع حالة المنع من لائحة المحضورة و الممنوعة من استفادة من القروض أو تمويلات المؤسسات الائتمان و كذا الهيئات المعتبرة في حكمها لدى بنك المغرب الممنوعين من اقتراض و استصدار دفتر شيكات من خلال التشطيب على اسمه من قاعدة البيانات الموجودة لدى مصلحة مركزة البيانات التابعة للبنك المغرب المسماة LE SERVICE DE CENTRALISATION DES CHEQUE IRREQULIERSتحت طائلة غرامةتهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الامر بالنفاد المعجل و تحميل المدعى ليها الصائر
و أجابت المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان طلب المدعي في غير محله وغير مبني على أي أساس قانوني وان منازعته منازعة مجانية الغاية منها اضرار بمصالحها والتحلل من الالتزامات المترتبة عليه، علما ان هذا الاخير سبق أن تقدم بطلب انتهى بصدور قرار لمحكمة الاستئناف بعدم قبول طلبه وتحميله الصائرة وان المنازعة في كونه كفيل تخرج عن اطار اختصاص قاضي المستعجلات مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات في النظر في طلب المدعي، لذلك تلتمس إسناد النظر شكلا و التصريح برد جميع مزاعم المدعي لعدم جديتها ومخالفتها للواقع والقانون والحكم تبعا لذلك برفض الطلب موضوعا مع تحميل المدعية الصائر
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بكونه ينعى على هذا الامر انه اعطى قراءة غير صائبة لحيثية القرار الاستئنافي المدلى به، بحيث ان الطلب الاستعجالي الذي تقدم به أورد هذه المعطيات وادلى حتى بالقرار ذاته في معرض الوقائع لكن حيثيات ذات القرار كانت فاصلة في الامر بحيث اكدت على أنه لم يوقع على العقد عدد V510263 مؤرخ في 2022/08/17 ، ونظرا لعدم توقيعه عليه فهو غير محق في القول ببطلانه هذا هو تعليلالقرار الاستئنافي انه ورغم أنه لم يوقع هذا العقد الذي ضمن اسمه فيه في خانة الكفيل للمدين الأصلي فانه وبعد يعتبر سداد هذا الدين المتعلق بعقد القرض V510263 فان المستأنف عليها قررت ان تدرج اسمه[ALI (A.)] ضمن تقرير المعلوماتي GARANT COUTION RAPPORT CREDITING الذي تنجزه مصلحة مركز البيانات التابعة للبنك المغرب والذي أشار الى أنه بمثابة كفيل عكس ما وقف عليه القرار الاستئنافي ان هذه المعطيات هي التي تبين ان المستأنف عليها استخدمت عقد القرض V510263 وارجحته ضمن قائمة الأشخاص الدين لم تسوى وضعيتهم اتجاه المؤسسة الائتمانية المطلوبة في الطعن لكن الكل بناء على البيانات التي ادلت بها هذه الأخيرة في مصلحة التابعة لبنك المغرب و ان ادراج اسمه ضمن قائمة الأشخاص الدين في وضعية مدنية (كفيل) اتجاه المستأنف عليها يؤدي الى امتناع جميع المؤسسات البنكية وكذا المؤسسات الائتمانية الأخرى الى تمكين العارض من أي قرض كيفما كان نوعه أو تحويل مالي كيفما كانت طبيعته بسبب ادراج اسمه ضمن قائمة السوداء لأشخاص الدين في وضعية ائتمانية غير سليمة اتجاه هذه المؤسسات وهذا ما عطل على العارض ابرام أي عقد تحويل بنكي او الحصول على أي تسهيلات بنكية و منع عليه حتى ان يبرم أي عقد تمويل كيفما كانت طبيعته وهذا ما شكل خطورة على ثقة كل المؤسسات البنكية في شخصه و انه مستثمر ذو سمعة طيبة و يتوفر على شركات تجارية لكن الوضع الذي اصبح يعيشه مع تصرف المطلوبة في الطعن و التي أدرجت اسمه (كفيل) في قائمة الأشخاص الدين لم يسووا وضعيتهم المدنية بناء على عقد قرض (V510263) لم يوقع عليه و لم يكن طرفا فيه ورغم ذلك تم استعماله كوثيقة لإدراج اسمه لدى مصلحة البيانات الخاصة مخاطر الديون البنكية و المؤسسات الائتمانية التابعة لبنك المغرب بحيث انه لا يسع لأي شخص ادراج اسمه ضمن هذه القائمة ان يحصل على تمويل او ان يبرم عقد قرض وهذا ما يشكل مساس بحقوقه وهي حقائق يثبتها تقرير معلومات الائتمان و القروض RAPPORT.CREDIRINFO و أن الامر المطعون فيه اعطى قراءة خاطئة للمعطيات وحيثيات الملف بحيث أنه ما دام أنه اجنبي على العقد V510263 وانه غير موقع عليه فانه كان حربا به ان يؤكد على انه لا يمكن ان تؤسسعليه [شركة ف.س.] طلبها الرامي الى ادراجه ضمن قائمة الأشخاص الدين في وضعية مدنية او الأشخاص الدين لم يؤدوا ما بذمتهم لها حتى يمنع من الاستفادة من قروض و التحويلات، و بالتالي فانه نظرا لما للطعن بالاستئناف من اثر قانوني ، لذلك يلتمس والحكم بإلغاء الامر المطعون فيهوبعد التصدي الحكم من جديدالأمر المستأنف عليها بتشطيب على اسمه من قاعدة البيانات الموجودة لدى مصلحة مركز البيانات التابعةبنك المغرب المسماة: LE SERVICE DE CENTRALISATION DES CHEQUEIRREQULIE تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ او الامتناع و تحميل المستأنف عليه الصائر .
و بجلسة 17/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة يتمسك من خلالها بكون المستأنف يتمسك بمقتضيات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/02/01 في الملف عدد2023/8202/5146 إذ أكدت على أنه لم يوقع على عقد القرض المؤرخ 2022/08/17 تحت عدد V510263 و أن المستأنف قام بقراءة خاطئة لحيثيات القرار الاستئنافي المذكورة أعلاه والتي جاءت حيثياته واضحة بخصوص كون عقد الفرض منتجاً لكافة آثاره القانونية بين أطرافه وكفلاء، وليس من حق المستأنف المطالبة ببطلان عقد القرض و أنه ما دام عقد القرض والكفالة المقرونة به منتجة لكافة آثارهما القانونية في مواجهة الأطراف الموقعة عليها فلا يمكن للمستأنف أن يطعن في مقتضياتهما بأي شكل من الأشكال خاصة وأنها تحتفظ بحقها في الإدلاء بعقد الكفالة الموقعة من طرف المستأنف و أنه تبعاً لمبدأ نسبة العقود فإن العقد لا يضار به ولا يتقيد به إلا الأطراف المتعاقدة ما دام أن العقد لا ينشئ حقوقاً أو التزامات إلا بالنسبة لعاقديه وبرضاهما معاً و أن الأمر المستأنف صادف الصواب فيما قضى به لما اعتمد على القرار الاستئناف للقول بعدم قبول الطلب ما دام أن الحكم الصادر لفائدة المستأنف والقاضي ببطلان عقد القرض وكفالته قد تم إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
أنه لا يمكن تصور وجود عقد الكفالة بدون وجود عقد أصلي متعلق به ما دام أن عقد الكفالة هو عقد تبعي و أن المستأنف لا ينفي صفته ككفيل المتضامن ولا ينفي أية علاقة به كما أن عقد الكفالة محل النزاع هو حامل لاسمه و أن منازعة المستأنف في كونه كفيل منازعة تخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات أنه وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن التزمات التعاقدية المنشئة على وجه صحيح تقوم مقام القانون لمنشئيها ولايجوز إلغاؤها إلا برضاهما معاً أو في حالات المنصوص عليها في القانون ، لذلك تلتمس التصريح برد جميع مزاعم المستأنف لعدم جديتها وبطلانها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر.
و بجلسة 18/09/2024 أدلى دفاع المستأنف بمستنتجات ختامية جاء فيها أنه لم يوقع على العقد ورغم ذلك تم الزامه به بطرق غير قانونية بدليل انه توصل برسالة مؤرخة في 2024/07/09 تتضمن نفس مراجع عقد القرض تحت عدد V510263 و ان اقتحامه في عقد غير موقع عليه و ليس بطرف فيه و ادراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من الاستفاذة من التحويلات البنكية فيه مساس خطير بأحد الحقوق الأساسية و أنه ليس مدين اصلي و لا كفيل حتى يمكن توجيه رسالة اليه بشأن ذات العقد (V510263) ومطالبته بتسوية وضعية الدين و لا حتى ادراج اسمه ضمن قائمة ممتنعين عن الوفاء وسداد قروض ، لذا يبقى الطعن وجيه وله ما يبرره ، لذلك يلتمس الحكم وفق ما تضمنه المقال الاستئنافي.
و بجلسة 02/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنف لم ينفي صفته ككفيل متضامن مع السيد [أناس (ا.)] و انه فضلا عن دلك فالمنازعة في صفته ككفيل تنزع الاختصاص عن قاضي المستعجلات ، لذلك تلتمس التصريح برد جميع الدفوع و الحكم بتأييد الامر المستأنف.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 02/10/2024الفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ [عراقي] فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بمجانبة الأمر المستأنف للصواب فيما قضى به لكون مقتضيات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/02/01 في الملف عدد2023/8202/5146 أكدت أنه لم يوقع على عقد القرض المؤرخ 2022/08/17 تحت عدد V510263مما يجعل طلبه مبررا بالزام [شركة ف.س.] بالقيام برفع حالة المنع من لائحة المحضورة و الممنوعة من الاستفادة من القروض أو التمويلات الممنوعين و التشطيب على اسمه من قاعدة البيانات الموجودة لدى مصلحة مركزة البيانات التابعة للبنك المغرب ، الا أنه و خلافا لما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص فان القرار الاستئنافي المذكور أعلاه لم يجزم بخصوص واقعة توقيع العقد من قبل الطاعن من عدمها ، و قضى بعدم أحقية المستأنف في المطالبة ببطلان عقد القرض و كون عقد القرض منتجاً لكافة آثاره القانونية بين أطرافه ، و أن الأمر المستأنف صادف الصواب فيما قضى به لما اعتمد على القرار الاستئنافي للقول بعدم قبول الطلب ما دام أن الحكم ببطلان عقد القرض وكفالته قد تم إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تأسيسا على ما ذكر يكون مستند الطعن غير مؤسس و يتعين معه تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما ال اليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54821
Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54999
Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55123
Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55325
Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55399
Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55525
La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55709
Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024