Référé expulsion : Confirmation de compétence en cas de réoccupation post-exécution (Cass. com. 2000)

Réf : 17509

Identification

Réf

17509

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

862

Date de décision

24/05/2000

N° de dossier

1579/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - 149 - 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 216

Résumé en français

La Cour Suprême a confirmé la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion suite à la réoccupation d’un bien après exécution d’un jugement définitif d’éviction. Elle a jugé que cette mesure, fondée sur un titre exécutoire, ne porte pas atteinte au fond du droit. Le recours en annulation du procès-verbal d’exécution est inopérant s’il n’est pas assorti d’une décision d’annulation. Enfin, la Cour a validé l’expertise réalisée, estimant que la convocation des parties à une adresse unique et leur défense commune garantissaient le respect du principe du contradictoire.

Résumé en arabe

خبرة – تعدد الأطراف ضمن فريق واحد – مبدا الحضورية – تحقيق حضور البعض
ـ لما كان الثابت لقضاة الموضوع ان الخبير وجه الدعوى لجميع الطاعنين  الاخوة  لحضور  الخبرة  وذلك بنفس عنوانهم الموحد الذي أدلوا به مجتمعين بسائر مراحل الدعوى التي يشكلون فيها فريقا واحد اذا  مصلحة  واحدة مما تمسكوا معه بنفس الدفوع والحجوج، ولم يستقل أحدهم باي دفع أو حجة متميزين عن دفوع وحجج  الآخرين – فان عدم حضور بعضهم – والحال ما ذكر – اثناء إجراء الخبرة لا يؤثر على صحتها ما دام المقصود من استدعائهم هو علمهم بقرار إجراء الخبرة لا يؤثر على صحتها ما دام المقصود من استدعائهم هو علمهم بقرار  اجرائها للدفاع عن حقوقهم وان هذه الغاية قد تحققت.
ان المحكمة كانت على صواب عندما ردت دفع الطاعنين ببطلان الخبرة طبقا للفصل 63  من ق م م  بعلة ان مبدا الحضورية قد تحقق بحضور بعضهم لاجراء الخبرة.

Texte intégral

القرار رقم : 862 – الصادر بتاريخ : 24/05/2000 – الملف التجاري رقم : 1579/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 18/5/99 في الملف 1360/97 ان المطلوب في النقض اوشن تقدم بمقال استعجالي بتاريخ 19/2/96 عرض فيه انه سبق ان استصدر في مواجهة موروث المدعى عليهم محمد حكما بالتخلي  عن  جميع  القطعة  المبينة  بالمقال  حسب  الحكم الصادر بتاريخ 11/3/70 في الملف 566/67 ونفذ بتاريخ 12/11/73 حسب   ملف  التنفيذ عدد 84/72  وسلمت اليه الارض الى انه بتاريخ 16/11/95 عمد المدعى عليهم منصور ومن  معه الى الاستيلاء على الارض  المذكورة وقاموا بحرثها بدون موجب ملتمسا الحكم بطردهم هم ومن يقوم مقامهم.
وبعد جواب المدعى عليهم بان الحكم المحتج به ومحضر تنفيذه لا يتعلقان بالمدعى  فيه لانعدام  التطابق  بين الحدود مضيفين بانهم طعنوا في الحكم المذكور بالاستئناف وفي محضر التنفيذ بالابطال اصدر قاضي المستعجلات امره بعدم الاختصاص.
وبعد استئنافه امرت المحكمة الاستئنافية باجراء خبرة للتحقق من واقعة الاحتلال ومما إذا كان العقار المدعى فيه هو نفسه موضوع الحكم ومحضر التنفيذ المحتج بهما.
وبعد انجازها وادلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وتصدت للحكم بطرد المدعى عليهم وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية.
خرق القانون المتخذ من خرق الفصل 149 وما يليه من ق م م وانعدام  التعليل  ذلك  انه  حسب  الفصل  المذكور والفصل 152 من نفس القانون فان الاوامر الاستعجالية لا تبت الا في الإجراءات الوقتية ولا تمس  بما  يمكن  ان يقضى به في الجوهر وان القرار الاستئنافي لم يحترم المقتضيات المذكورة عندما تعرض لجوهر النزاع المتمثل في محضر التنفيذ الذي هو موضوع طعن من طرف الطاعن مع ان مناقشة مدى  قانونية المحضر المذكور  من  عدمها هي مسالة من صميم اختصاص قضاء الموضوع ومن جهة ثانية فان الطاعنين اثاروا بانهم طعنوا في محضر التنفيذ عدد7484 بالابطال حسب الملف عدد 2641/95 الا ان القرار لم يلتفت إلى  ما  سبق  بيانه  ولم  يجب  عما اثير بخصوص المحضر المذكور فجاء ناقص التعليل مما يبرر نقضه.
لكن حيث انه لما كان الثابت لقضاة الموضوع من الوقائع المعروضة ان المطلوب قيد دعواه من اجل طرد الطاعنين من المدعى فيه على أساس انهم عادوا لاحتلاله بعد التنفيذ على موروثهم مستندا إلى حكم قضى باستحقاقه للمدعى فيه والذي اصبح نهائيا  بعد  صدور  قرار  استئنافي  بتاريخ 4/2/97 في  الملف عدد 1080/95 القاضي  بعدم  قبول الاستئناف المقدم من طرفهم، وكذلك إلى محضر تنفيذه بتاريخ 2/1/73 عدد 84/72 والذي  يشير  إلى  ان الارض المحكوم بها قد سلمت للمحكوم له بعد اشعار المحكوم عليه ( موروث الطاعنين) في حينه بان تنفيذ الحكم قد تم بصفة نهائية وعليه التخلي عنها، ولما كان النزاع يدور حول مدى تطابق حدود الملك  المنفذ  مع  الحدود  الواقعية  للملك المدعى فيه.
فان المحكمة اعتمادا منها على الملاحظات التي اوردها الخبير بناءا على المعاينة الميدانية للعقار المدعى فيه وتطبيقه للحكم بالاستحقاق ومحضر تنفيذه والتي تمت بمحضر الطرفين اتضح لها انهما يتعلقان وينطبقان على ارض النزاع موقعا وحدودا والذي كشفت الخبرة عن وجوده بكامله تحت يد الطاعنين واعتبرت عن صواب ان وجود الطاعنين بالعقار بعد التنفيذ يشكل احتلالا بدون سند يبرر تدخل قاضي المستعجلات وانها للاعتبارات أعلاه تكون قد عللت قرراها بما يعتبر جوابا كافيا عن الوسائل المثارة امامها ويبقى عدم جوابها على المنازعة المثارة حول الطعن في محضر التنفيذ غير مؤثر ما دام ان الطاعنين لا يتوفرون على أي سند قضائي بابطال المحضر المذكور مما ينتج عنه ان ما استدل به الطاعنون عديم الاساس.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل وخرق الفصل 63 من ق م م بدعوى ان الخبرة التي امرت بها المحكمة انجزت بحضور ثلاثة منهم دون الباقي وهم محمادي وامحمد وعبد الخالق ودون ان يتاكد الخبير من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية وان الطاعنين تمسكوا بابطال الخبرة للعلة المذكورة الا ان المحكمة ردت الدفع بعلة ان الحاضرين كانوا من اجل تمثيل انفسهم ونيابة عن الباقين طالما انهم اخوة ورتبت على ذلك تحقق مبدا الحضورية وهو استنتاج خاطئ لان مقتضيات الفصل المذكور تكتسي صبغة امرة وتتعلق بحقوق الدفاع وانهم التمسوا إجراء خبرة تحترم فيها مقتضيات الفصل المحتج به الا ان المحكمة لم تلفت إلى هذا الملتمس فعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث انه لما كان الثابت من مستندات الملف ان الخبير وجه الدعوى لجميع الطاعنين لحضور الخبرة وذلك بنفس عنوانهم الموحد الذي ادلوا به مجتمعين في سائر مراحل الدعوى التي يشكلون فيها فريقا واحدا ذا مصلحة واحدة مما تمسكوا معه أمام قضاة الموضوع بنفس الدفوع الحجج ولم يستقل احدهم باي دفع أو حجة متميزين عن دفوع وحجج الآخرين فان عدم استجابة بعضهم – والحالة ما ذكر – لحضور الخبرة لا يؤثر على صحتها باعتبار ان المقصود من دعوة الحضور لاجراء الخبرة هو علمهم بقرار اجرائها لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وان هذه الغاية قد تحققت في هذه الدعوى ولذلك فان المحكمة كانت على صواب عندما ردت دفع الطاعنين بعلة ان مبدا الحضورية قد تحقق بحضور بعضهم لاجراءات الخبرة طالما ان عنوانهم واحد ويشكلون فريقا واحدا ولهم دفاع واحد بصرف النظر عن العلل الباقية المنتقدة مما ينتج عنه انه لم يقع أي خرق للفصل63 المحتج به ويكون ما اثير في الوسيلة عديم الاساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطاعنين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد احمد بنكيران والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile