Réf
17509
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
862
Date de décision
24/05/2000
N° de dossier
1579/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
محضر تنفيذ, Expertise judiciaire, Expulsion, Principe du contradictoire, Procès verbal d'exécution, Réoccupation illicite, Représentation des parties, Titre exécutoire, Effet non suspensif du recours en annulation, أمر استعجالي, تنفيذ حكم, حجية الاحكام, حيازة بدون سند, خبرة قضائية, طرد محتل, مبدأ الحضورية, تماثل الحدود, Compétence juge des référés
Base légale
Article(s) : 63 - 149 - 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 216
La Cour Suprême a confirmé la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion suite à la réoccupation d’un bien après exécution d’un jugement définitif d’éviction. Elle a jugé que cette mesure, fondée sur un titre exécutoire, ne porte pas atteinte au fond du droit. Le recours en annulation du procès-verbal d’exécution est inopérant s’il n’est pas assorti d’une décision d’annulation. Enfin, la Cour a validé l’expertise réalisée, estimant que la convocation des parties à une adresse unique et leur défense commune garantissaient le respect du principe du contradictoire.
خبرة – تعدد الأطراف ضمن فريق واحد – مبدا الحضورية – تحقيق حضور البعض
ـ لما كان الثابت لقضاة الموضوع ان الخبير وجه الدعوى لجميع الطاعنين الاخوة لحضور الخبرة وذلك بنفس عنوانهم الموحد الذي أدلوا به مجتمعين بسائر مراحل الدعوى التي يشكلون فيها فريقا واحد اذا مصلحة واحدة مما تمسكوا معه بنفس الدفوع والحجوج، ولم يستقل أحدهم باي دفع أو حجة متميزين عن دفوع وحجج الآخرين – فان عدم حضور بعضهم – والحال ما ذكر – اثناء إجراء الخبرة لا يؤثر على صحتها ما دام المقصود من استدعائهم هو علمهم بقرار إجراء الخبرة لا يؤثر على صحتها ما دام المقصود من استدعائهم هو علمهم بقرار اجرائها للدفاع عن حقوقهم وان هذه الغاية قد تحققت.
ان المحكمة كانت على صواب عندما ردت دفع الطاعنين ببطلان الخبرة طبقا للفصل 63 من ق م م بعلة ان مبدا الحضورية قد تحقق بحضور بعضهم لاجراء الخبرة.
القرار رقم : 862 – الصادر بتاريخ : 24/05/2000 – الملف التجاري رقم : 1579/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 18/5/99 في الملف 1360/97 ان المطلوب في النقض اوشن تقدم بمقال استعجالي بتاريخ 19/2/96 عرض فيه انه سبق ان استصدر في مواجهة موروث المدعى عليهم محمد حكما بالتخلي عن جميع القطعة المبينة بالمقال حسب الحكم الصادر بتاريخ 11/3/70 في الملف 566/67 ونفذ بتاريخ 12/11/73 حسب ملف التنفيذ عدد 84/72 وسلمت اليه الارض الى انه بتاريخ 16/11/95 عمد المدعى عليهم منصور ومن معه الى الاستيلاء على الارض المذكورة وقاموا بحرثها بدون موجب ملتمسا الحكم بطردهم هم ومن يقوم مقامهم.
وبعد جواب المدعى عليهم بان الحكم المحتج به ومحضر تنفيذه لا يتعلقان بالمدعى فيه لانعدام التطابق بين الحدود مضيفين بانهم طعنوا في الحكم المذكور بالاستئناف وفي محضر التنفيذ بالابطال اصدر قاضي المستعجلات امره بعدم الاختصاص.
وبعد استئنافه امرت المحكمة الاستئنافية باجراء خبرة للتحقق من واقعة الاحتلال ومما إذا كان العقار المدعى فيه هو نفسه موضوع الحكم ومحضر التنفيذ المحتج بهما.
وبعد انجازها وادلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وتصدت للحكم بطرد المدعى عليهم وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية.
خرق القانون المتخذ من خرق الفصل 149 وما يليه من ق م م وانعدام التعليل ذلك انه حسب الفصل المذكور والفصل 152 من نفس القانون فان الاوامر الاستعجالية لا تبت الا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر وان القرار الاستئنافي لم يحترم المقتضيات المذكورة عندما تعرض لجوهر النزاع المتمثل في محضر التنفيذ الذي هو موضوع طعن من طرف الطاعن مع ان مناقشة مدى قانونية المحضر المذكور من عدمها هي مسالة من صميم اختصاص قضاء الموضوع ومن جهة ثانية فان الطاعنين اثاروا بانهم طعنوا في محضر التنفيذ عدد7484 بالابطال حسب الملف عدد 2641/95 الا ان القرار لم يلتفت إلى ما سبق بيانه ولم يجب عما اثير بخصوص المحضر المذكور فجاء ناقص التعليل مما يبرر نقضه.
لكن حيث انه لما كان الثابت لقضاة الموضوع من الوقائع المعروضة ان المطلوب قيد دعواه من اجل طرد الطاعنين من المدعى فيه على أساس انهم عادوا لاحتلاله بعد التنفيذ على موروثهم مستندا إلى حكم قضى باستحقاقه للمدعى فيه والذي اصبح نهائيا بعد صدور قرار استئنافي بتاريخ 4/2/97 في الملف عدد 1080/95 القاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرفهم، وكذلك إلى محضر تنفيذه بتاريخ 2/1/73 عدد 84/72 والذي يشير إلى ان الارض المحكوم بها قد سلمت للمحكوم له بعد اشعار المحكوم عليه ( موروث الطاعنين) في حينه بان تنفيذ الحكم قد تم بصفة نهائية وعليه التخلي عنها، ولما كان النزاع يدور حول مدى تطابق حدود الملك المنفذ مع الحدود الواقعية للملك المدعى فيه.
فان المحكمة اعتمادا منها على الملاحظات التي اوردها الخبير بناءا على المعاينة الميدانية للعقار المدعى فيه وتطبيقه للحكم بالاستحقاق ومحضر تنفيذه والتي تمت بمحضر الطرفين اتضح لها انهما يتعلقان وينطبقان على ارض النزاع موقعا وحدودا والذي كشفت الخبرة عن وجوده بكامله تحت يد الطاعنين واعتبرت عن صواب ان وجود الطاعنين بالعقار بعد التنفيذ يشكل احتلالا بدون سند يبرر تدخل قاضي المستعجلات وانها للاعتبارات أعلاه تكون قد عللت قرراها بما يعتبر جوابا كافيا عن الوسائل المثارة امامها ويبقى عدم جوابها على المنازعة المثارة حول الطعن في محضر التنفيذ غير مؤثر ما دام ان الطاعنين لا يتوفرون على أي سند قضائي بابطال المحضر المذكور مما ينتج عنه ان ما استدل به الطاعنون عديم الاساس.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل وخرق الفصل 63 من ق م م بدعوى ان الخبرة التي امرت بها المحكمة انجزت بحضور ثلاثة منهم دون الباقي وهم محمادي وامحمد وعبد الخالق ودون ان يتاكد الخبير من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية وان الطاعنين تمسكوا بابطال الخبرة للعلة المذكورة الا ان المحكمة ردت الدفع بعلة ان الحاضرين كانوا من اجل تمثيل انفسهم ونيابة عن الباقين طالما انهم اخوة ورتبت على ذلك تحقق مبدا الحضورية وهو استنتاج خاطئ لان مقتضيات الفصل المذكور تكتسي صبغة امرة وتتعلق بحقوق الدفاع وانهم التمسوا إجراء خبرة تحترم فيها مقتضيات الفصل المحتج به الا ان المحكمة لم تلفت إلى هذا الملتمس فعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث انه لما كان الثابت من مستندات الملف ان الخبير وجه الدعوى لجميع الطاعنين لحضور الخبرة وذلك بنفس عنوانهم الموحد الذي ادلوا به مجتمعين في سائر مراحل الدعوى التي يشكلون فيها فريقا واحدا ذا مصلحة واحدة مما تمسكوا معه أمام قضاة الموضوع بنفس الدفوع الحجج ولم يستقل احدهم باي دفع أو حجة متميزين عن دفوع وحجج الآخرين فان عدم استجابة بعضهم – والحالة ما ذكر – لحضور الخبرة لا يؤثر على صحتها باعتبار ان المقصود من دعوة الحضور لاجراء الخبرة هو علمهم بقرار اجرائها لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وان هذه الغاية قد تحققت في هذه الدعوى ولذلك فان المحكمة كانت على صواب عندما ردت دفع الطاعنين بعلة ان مبدا الحضورية قد تحقق بحضور بعضهم لاجراءات الخبرة طالما ان عنوانهم واحد ويشكلون فريقا واحدا ولهم دفاع واحد بصرف النظر عن العلل الباقية المنتقدة مما ينتج عنه انه لم يقع أي خرق للفصل63 المحتج به ويكون ما اثير في الوسيلة عديم الاساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطاعنين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد احمد بنكيران والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser