Rectification d’erreur matérielle et droits de la défense : Le respect du principe du contradictoire est impératif (Cass. civ. 2001)

Réf : 16764

Identification

Réf

16764

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

264

Date de décision

31/01/2001

N° de dossier

476/6/1/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 243

Résumé en français

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant rectifié une précédente décision, la Cour suprême  se prononce sur l’application du principe du contradictoire à la procédure de rectification d’erreur matérielle. En l’espèce, une cour d’appel avait, à la demande d’un créancier, modifié l’un de ses arrêts pour y ajouter le nom d’une caution solidaire qui avait été omis, et ce, sans que cette dernière ni le débiteur principal n’aient été convoqués à l’instance en rectification.

La haute juridiction censure la décision des juges du fond au motif qu’elle viole les droits de la défense. Elle affirme que le fait de statuer sur une cause sans avoir préalablement convoqué la partie adverse constitue une violation d’un principe fondamental de procédure. Cette règle s’applique de manière impérative à l’instance en rectification d’erreur matérielle dès lors qu’elle est initiée par une partie. Par conséquent, l’arrêt rectificatif rendu sans que le respect du contradictoire ait été assuré est entaché de nullité. La Cour suprême casse la décision et renvoie l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.

Résumé en arabe

خطا مادي – مسطرة اصلاحه – لزوم استدعاء الخصم.
ان البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم، يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع، ولو تعلق الامر بدعوى من اجل تصحيح خطا مادي، ما دامت مقامة من احد الأطراف، وما دام الخطا لم يتم تصحيحه تلقائيا في الحالة التي يجوز فيها ذلك، والقرار المطعون فيه الذي قضى بالتصحيح بناء على طلب دون استدعاء الخصم، يكون خارقا للمبدا المذكور وعرضة للنقض.

Texte intégral

القرار عدد : 264 – المؤرخ في : 31/1/2001 – ملف مدني عدد: 476/6/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلتين الأولى والثانية :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 1/7/97 تحت عدد 2567 في الملف عدد 2109/97 ان البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بمقال التمس فيه الحكم على المدعى عليهما الأولى مقاولة امنية بمبلغ (1.489.450.96) درهما، وعلى المدعى عليه  الثاني  السيد  عبد الحق المنجرة بصفته كفيلا باداء مبلغ   (1.590.000.00) درهم مع فائدة بنكية سعرها 13.53 % وادائهما غرامة تهديدية بنسبة10% من المبلغ الكلي مع تعويض عن التماطل  قدره  (50.000.00) درهم والاكراه البدني  في الاقصى للضامن، وفي حالة عدم الاداء يلتمس الاذن له بالبيع الاجمالي  للاصل  التجاري،  فاصدرت المحكمة   الابتدائية  حكمها على المدعى عليهما بادائهما  تضامنا  للمدعى  مبلغ (1.489.450.90) درهما مع الفوائد البنكية  لليوم  الموالي  لحصر الحساب ومبلغ 9000 درهم  كتعويض و10% غرامة  تعويضية، وفي حالة عدم الاداء داخل اجل  شهر  من تاريخ تبليغ الحكم الاذن بالبيع الاجمالي للاصل التجاري انطلاقا من مبلغ (600.000.00) درهم ايدته محكمة الاستئناف .
وبتاريخ10/6/97 تقدم البنك الشعبي (المطلوب) بمقال  عرض  فيه  ان القرار  الاستئنافي اغفل الإشارة للمستانف الثاني والتمس تصحيحه وذلك باضافة اسم الضامن السيد عبد الحق المنجرة،  فاصدرت  محكمة  الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بتصحيح الخطا المادي اللاحق بالقرار الصادر عن نفس  المحكم ة بتاريخ1/4/97  في الملف عدد 3613/96، وذلك بالقول ان المستانفين هما مقاولة امينة والسيد عبد الحق المنجرة، وباضافة منطوق هذا القرار لمنطوق القرار المصحح.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرقه لمقتضيات  الفصول 328 وما يليه من ق م م ذلك ان المحكمة لم تستدعهما لابداء ملاحظاتهما وحرمتهما من حقهما في الدفاع، مما يكون معه قرارها  باطلا  ومعللا غير صحيح ويتعين نقضه.
حيث ان البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع، ولو تعلق الامر بدعوى من اجل تصحيح خطا مادي، ما دامت مقامة من احد الأطراف، وما دام الخطا لم يتم تصحيحه تلقائيا في الحالة التي يجوز فيها ذلك، والقرار المطعون فيه الذي قضى بالتصحيح بناء على طلب دون استدعاء الخصم يكون خارقا للمبدا المذكور، وعرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض  القرار  المطعون  فيه  الصادر بتاريخ 1/7/97 تحت عدد 2567 في  الملف  عدد 2109/97 وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة  له  للبت  فيه من جديد وهي متركبة من هياة طبقا للقانون وتحميل المطلوب بالصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  الجلسات  العادية  بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد بناني رئيسا والمستشارين  السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور اعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.
رئيس الغرفة            المستشار المقرر            كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile