Recouvrement de créances publiques : compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la demande de vente du fonds de commerce (Cass. adm. 2003)

Réf : 18663

Identification

Réf

18663

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

199

Date de décision

27/03/2003

N° de dossier

288/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Retient à bon droit sa compétence matérielle le tribunal de commerce qui, pour connaître d'une demande de vente d'un fonds de commerce formée par un organisme de sécurité sociale, se fonde sur l'article 68 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, lequel renvoie expressément pour la saisie et la vente des fonds de commerce aux dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce.

Résumé en arabe

تحصيل دين عمومي ـ حجز أصل تجاري ـ اختصاص نوعي.
المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بالبث في تقدير لزومية بيع الأصل التجاري من عدمها وذلك بإحالة صريحة من القانون المكون لمدونة تحصيل الديون العمومية.

Texte intégral

القرار عدد: 186، المؤرخ في: 27/3/2003، الملف الإداري عدد: 281/4/1/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 24/1/03 من طرف المطبعة والمكتبة العالمية ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/12/02 في الملف عدد 1317-02 القاضي باختصاصها نوعيا للبث في الطلب، واقع داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة الشروط المتطلبة فهو مقبول.
وفي الاختصاص:
حيث إنه بمقال تقدم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 2/7/02 أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المطبعة والمكتبة العالمية منخرطة لديه وأنها مدينة له بمبلغ 50812,10 درهما الذي يمثل واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني وذعائر التأخير وكذا مصاريف المتابعة وذلك عن سنة 1998 ورغم جميع المحاولات الحبية دون جدوى، وبما أنه سبق أن أوقع حجزا على العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري الذي تملكه لأجله التمس الإذن ببيعه، والترخيص به باستخلاص دينه المحصل مباشرة من البيع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأجابت المستأنفة بأن الاختصاص في استخلاص الديون العمومية يعود إلى المحاكم الإدارية ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص، وبعد المناقشة وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها صرحت المحكمة التجارية باختصاصها نوعيا.
وحيث تمسكت المطبعة المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب نوعيا، معتبرة أن العلة التي اعتمدها الحكم المستأنف والقائمة على مقتضيات المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على أنه يتم تنفيذ حجز الأصول التجارية وبيعها وفق الأشكال المنصوص عليها في القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة، هي على مجانبة للصواب ذلك أن القانون رقم 97/15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية في مادته 141 أناط الاختصاص فيما يرجع لتحصيل الديون  العمومية إلى المحاكم الإدارية ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط.
لكن، حيث إن حجز الأصول التجارية وبيعها ـ وكما استند إليه عن صواب الحكم المستأنف تطبق عليه مقتضيات القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة وذلك بإحالة صريحة من المادة 68 من القانون رقم 15-97 المكون لمدونة تحصيل الديون العمومية وأن المحكمة التجارية بالتالي هي المختصة نوعيا بالبث في تقدير لزومية بيع الأصل التجاري مكن عدمها، مما يجعل ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لمواصلة البث فيه.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإداري (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile