Recouvrement de créance bancaire : la force probante d’un rapport d’expertise ne peut être écartée par de simples allégations non prouvées du débiteur (Cass. com. 2013)

Réf : 52669

Identification

Réf

52669

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

459/1

Date de décision

28/11/2013

N° de dossier

2013/1/3/674

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance bancaire issue de contrats de prêt, fonde sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant le montant de la dette. Ayant souverainement estimé que les contestations du débiteur à l'encontre de ce rapport n'étaient que de simples allégations dénuées de preuve, elle n'est pas tenue de les examiner plus avant. La cour d'appel a pu, en outre, pertinemment distinguer l'objet de l'action en paiement de celui d'une éventuelle action en responsabilité contre la banque pour ses manquements allégués, cette dernière ne pouvant être discutée dans le cadre de la première.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/10/09 في الملف رقم 8/2008/3058 تحت رقـم 2012/4507 أن المطلوب (ق. ف. ل.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط مفاده أنه دائن للمدعى عليه سعيد (ي.) بمبلغ 6.144.219,98 دراهم ناتج عن القرض والتسهيلات المالية التي استفاد منها غير أنه امتنع عن أداء المبلغ المذكور رغم جميع المساعي، ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 6.144.210,98 دراهم والفوائد الاتفاقية بسعر 12% ابتداء من 2006/10/31 الى يوم الأداء وفوائد التأخير بسعر 2% ابتداء من 2006/12/31 الى يوم الأداء والغرامة بسعر 10% والضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية، وبعد جواب المدعى عليه صدر الحكم بأدائه للمدعي مبلغ 6.144.210,00 دراهم وفوائد التأخير بسعر 2% ابتداء من 2001/11/06 الى غاية يوم الأداء وبسعر 10% بخصوص مبلغ 2.473,134 درهما والرفض الباقي، استأنفه المحكوم عليه استنافا أصليا والمدعي استئنافيا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا قضى بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الإصلاحي وعدم قبول الطلب الاضافي وبإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير عبد الحميد (م.) الذي حدد المديونية في مبلغ 2.917.701,14 درهم، وأدلى المستأنف الأصلي بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أن المستأنف عليه قام بتحويل أصول مهمة من حسابه الخاص الى حساب (ت. ي.) من دون إذنه ولا علمه ومن دون وكالة أو ضمانات شخصية الطاعن، وأن البنك المستأنف عليه تصرف خلسة في أمواله إضرارا به وقام باخلالات طالب جمتابه الشخصي، ملتمسا بسبب ذلك الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 200.000,00 درهم تعويضا عن الضرر ومبلغ 20.000,00 درهم كفوائد قانونية للأموال الغير مرخص بتحويلها، ومبلغ 100.000,00 درهم تعويضا عن حرمان الطاعن من عن الإخلال في مسك الحساب وعدم تنفيذ العقد ومبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن الاعتقال التعسفي، وبعد تعقيب المستأنف الفرعي صدر قرار تمهيدي ثاني بإجراء خبرة مضادة أنجزها الخبير محمد (ص.) الذي حدد المديونية في مبلغ 12.279.051,50 درهما، وأدلى المستأنف الأصلي بمذكرة يلتمس بمقتضاها الحكم لفائدته بمبلغ 850.000.000,00 درهم حسب التفصيل الوارد بها، وبعد التعقيب على الخبرة المضادة من طرف المستأنف الفرعي أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي برد الاستئناف الأصلي واعتبار الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية والحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد المذكورة من تاريخ الطلب وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 806 من ق ل ع والمادة 519 من مدونة التجارة وحقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتمدت خبرة متناقضة وغير مبنية على أساس إذا لم تتطرق للاخلالات الخطيرة التي ارتكبها المطلوب، من بينها قيامه بتحويلات من دون إذن الطاعن أو علمه بذلك، وعدم مسكه محاسبة منتظمة، وقيامه بتفعيل الحوالات شهورا عديدة قبل قبول ثمان شيكات على سبيل الاعتماد المباشر، وافتقار محاسبته الى بيان كيفية نقل الرصيد المدين من الحساب الشخصي الى حساب المنازعات، علما أن صور كشفي الحساب المحصورين في 2006/10/31 يفيد أن استمرار المديونية واستفحالها وهي مكونة من رأسمال القرض المتوسط الأمد بمبلغ 1.818.000,00 درهم والرصيد يتجاوز السقف المتفق عليه في ملغ 1.000.000,00 درهم، إذ أنه بالنسبة للقرض الأول كان على المطلوب أن يعمل على اقتطاع خمسة استحقاقات مترتبة عنه بمبلغ 363.000,00 درهم عن كل استحقاق، لأن خبرة الخبير محمد (ص.) لا تفيد أن المطلوب قام باقتطاعها كشف الحساب المتعلق بقرض السلف المتوسط الأمد فلا يبين إدراج هذا المبلغ والمبالغ الأخرى في خانة المديونية، الأمر الذي يفيد أن الوثيقة المثبتة للدين عن السلف المتوسط الأمد تعتبر مجرد فاتورة غير مؤداة لا يجب الاعتداد بها ككشف حساب لمخالفتها دورية والي بنك المغرب. كما ان المطلوب خالف التزامه مع الطاعن موضوع الفصل السابع منه المتعلق بكيفية استخلاص الديون، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت الإجابة عن الدفع المتعلق بالبند السابع من العقد، وخرقت المحكمة 06هزمن ق ل ع، والمادتين 492 و519 من مدونة التجارة ، والمادتين 2 و 3 من ظهير 1996/12/6 متعلق بمؤسسات الائتمان، كما خرقت دورية والي بنك المغرب وحقوق الدفاع، عندما الجهة بإرجاع الخبرة للخبير محمد (ص.) لتوضيح العملية التي أثرت سلبا على حساب الطاعن، والملك مذكر يتعين نقض قرارها.

صبير، معتبرة أن الطالب لم يدل بخلاف ما ورد فيه مما تبقى معه منازعة سلبية ومجردة من الإثبات، ويبقى بالتالي مستوفيا لكافة شروطه الشكلية والموضوعية، وهو تعليل لا ينال منه ما، ووجهت به الخبرة من كونها متناقضة واستندت لمحاسبة غير منتظمة لعدم إثبات ذلك، ومن عدم تطرقها لقيام البنك بتحويلات دون إذن الطالب، وقيامه بتفعيل حوالات قبل قبوله ثمان شيكات واستفحال مديونية الطالب بسبب اعتماد كشفين حسابيين تضمنا أعمال غير مشروعة، التي ردها القرار بتعليل غير منتقد جاء فيه "بان الدعوى تتعلق بأداء ناتج عن قرضين وليس بدعوى مسؤولية البنك عن إخلالات "، ولم تبين الوسائل وجه ما ادعاه الطالب من مخالفة الفصل 7 من العقد ومدى تأثيره على القرار الصادر، ولا مكمن نعيها عليه بخصوص خرق النصوص القانونية المحتج بخرقها، ولم يكن هناك ما يدعو المحكمة لإرجاع المهمة للخبير محمد (ص.) لعدم وجود مبرر لذلك، وبذلك لم يخرقها قرارها أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile