Réf
70747
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
853
Date de décision
25/02/2020
N° de dossier
2019/8232/5548
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Recours en tierce opposition, Preuve du bail, Force probante, Eviction, Droits des tiers, Contrat de gérance, Certificat administratif, Bail commercial, Attestations de témoins
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les droits d'un tiers se prétendant locataire des mêmes lieux. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt lui était préjudiciable, arguant de sa qualité de preneur à bail commercial distinct de l'occupant évincé, et produisait à l'appui de ses dires une attestation administrative et des témoignages.
La cour écarte ce moyen en retenant l'impossibilité juridique et factuelle pour un même local d'être simultanément l'objet d'un contrat de gérance au profit d'une partie et d'un bail commercial au profit d'une autre. Elle juge que le contrat de gérance, acte écrit et régulier, prime sur les attestations et témoignages produits par le tiers opposant, lesquels sont jugés insuffisants à établir l'existence d'un bail.
Dès lors, la cour considère que les éléments du dossier sont suffisants pour statuer et rejette la demande de mesure d'instruction complémentaire comme étant sans pertinence. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition comme étant non fondée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد الحاج (خ.) بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/11/2019 ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/02/2019 تحت عدد 521 في الملف عدد 5978/8205/2018، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/7/2018 تحت عدد 6805 في الملف عدد 5652/8205/2018، القاضي: بفسخ عقد التسيير المصحح الامضاء بتاريخ 22/10/2004 والحكم بافراغ السيد محمد (خ.) من المحل الكائن بقرية الجماعة بلوك [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم المقال مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ومرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 304 من ق م م، و يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه انه سبق للسادة ورثة (ط. ا.) مولاي الحسن أعلاه ان تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 29/05/2018 , عرضوا فيه ان مورثهم سلم للمدعى عليه السيد محمد (خ.) في إطار عقد التسيير المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] قرية الجماعة الدار البيضاء ، وان من شروط العقد تسليم المحل لمن له الحق متى رغب في ذلك ، وأنهم وجهوا إنذارا للمدعى عليه من أجل تسليمهم المحل ومنحوه أجلا أقصاه 20 يوما من تاريخ التبليغ بقي بدون جواب ، مما يجعله في وضع المحتل للمحل ، ملتمسين الحكم بفسخ الإلتزام المؤرخ في 22/10/2001 ، والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل هو ومن يقوم مقامه شخصا ومتاعا تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000.00 درهم يوميا من يوم الإمتناع عن التنفيذ الى يوم الإفراغ الفعلي ، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر
وبتاريخ 04/07/2018 تقدم دفاع المدعين بمذكرة مرفقة برسم إراثة، و عقد التزام ، وشهادة الملكية، وطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغ إنذار ونسخة طبق الأصل من حكم .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه . استأنفه المدعى عليه محمد (خ.) و ابرز في اوجه استئنافه ، ان المستأنف عليهم أغفلوا في الإنذار الذي بعثوه له ذكر باقي الورثة وهم الشعيبية (ف.) وحسناء (ف.) وعلي (ف.) ، وبالرجوع إلى شهادة الملكية يتبين ان باقي المالكين اللذين لم يعبروا عن رغبتهم صراحة في إنهاء العقد تشكل حصصهم أكثر من 40% من الملك المشاع إعمالا لمقتضيات الفصلين 970 و 971 من ق.ل.ع، هذا من ناحية صفة باعث الإنذار ، أما من ناحية المقال يلاحظ تناقض كبير بين صفة باعت الإنذار وصفة مقدم المقال ، لأنه بالنسبة للإنذار هناك السادة (الزوهرة (ط. ا.) ومليكة (ط. ا.) وفاطمة (ط. ا.) وعائشة (ط. ا.)) أما المقال فهناك (عائشة (ط. ا.) والشعيبية (ف.) وحسناء (ف.) ومليكة (ط. ا.) ولالة فاطمة (ط. ا.)) مع الأخذ بعين الإعتبار إقصاء السيد علي (ف.) في الإنذار والمقال، لذا يلتمس الحكم بطلان الإنذار من الناحية الشكلية وكذا المقال لإنعدام الصفة إعمالا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م ، ومن حيث بطلان الإنذار من الناحية الموضوعية فإنه بالرجوع إلى العقد موضوع الفسخ يتبين من ماهيته أنه عقد كراء تجاري ، لأن الطاعن هو من يزاول النشاط التجاري بالمحل ويؤدي مبلغ 3000.00 درهم شهريا لمالك العقار بحسب مبلغ 100.00 درهم يوميا ، ومعلوم فقها وقضاء ان المسير هو من يتوصل بأجرة نضير تسييره للنشاط التجاري من مالك الأصل التجاري ، أما في حالة الطاعن فإنه مكتري ويؤدي مبلغا ثابتا شهريا لمالك العقار ، والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، ومن حيث الموضوع برفضه لعدم وجود ما يبرره ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم وشهادة الملكية .
وبتاريخ 07/01/2019 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الإنذار إجراء لا تأثير له في الدعوى إلا من حيث مضمونه ، وان الدعوى قدمت ممن لهم الصفة وضد من له الصفة ، وان المسمى علي (ف.) لا صفة له لأنه اشترى من شركائه ياسر وكوثر حصتهما المتمثلة في 15/72 في العقار ذي الرسم العقاري عدد 59674/س ، وان السيدات الشعيبية (ف.) والزوهرة (ط. ا.) وحسناء (ف.) استصدرن حكما عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 17 نونبر 2014 تحت عدد 3142 ملف عقاري عدد 2137/21/2014 قضى باستحقاقهن شفعة الحصة المبيعة من يدي المدعى عليه مع إحلالهن محله في الرسم العقاري ، وان حصتهن في العقار تصل إلى 64/72 ، ومن حيث الموضوع فإن العلاقة موضوع التسيير ثابتة بالعقد ، وان الإلتزام تضمن شرطا واضحا ويبقى المستأنف مجرد مسير التزم بتسليم المحل دون قيد أو شرط ، والتمس رد الإستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر ، و انتهت الاجراءات المسطرية باصدار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار المشار اليه أعلاه، وهو موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف الطاعن السيد الحاج (خ.)، و جاء في اسباب طعنه ان المادة 303 من ق م م نصت على ما يلي: "يمكن لكل شخص ان يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه اذا لم يستدع هو او من ينوب عنه في الدعوى".
وأن المطلوبين قد تقدموا بدعوى قضائية رامية إلى إفراغ المسمی محمد (خ.) من اجل فسخ عقد التسيير الرابط بينه و بين مورثهم دون استدعاء العارض،وأن دعوى الإفراغ لم ترفع ضد العارض أو بحضوره، و بالتالي لم يتمكن استدعاؤه لحضور الجلسات و الدفاع عن حقوقه و مصالحه خاصة و ان العارض يكتري المحل التجاري و المهدد حاليا بالإفراغ بدون وجه حق. وأن واقعة كراء العارض للمحل التجاري ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها رفقة مقاله و خاصة شهادة الشهود و الشهادة الإدارية. وأن المحل الذي صدر بشأنه قرار بالإفراغ مستقل عن محل العارض و لا علاقة له به للموجبات التالية
أن محل العارض يحمل رقم 26- 26 مكرر.
- أن المحل موضوع عقد التسيير يحمل رقم 26.
- أن محل العارض مخصص لبيع الخضر.
- و ان المحل موضوع الإفراغ مخصص لبيع الدواجن.
وأن العارض و الإثبات صحة دفوعاته و واقعة كرائه للمحل التجاري يدلي للمحكمة بأصل شهادة إدارية صادرة من السيد قائد الملحقة الإدارية 58 مكرر يشهد من خلالها بان المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] مخصص لبيع الخضر مستغل من طرف السيد الحاج (خ.) (العارض). وبأصول اشهادات صادرة عن شهود عيان من الجوار وعددهم 150 شاهد يشهدون شهادة حق بان العارض يكتري محله التجاري المخصص لبيع الخضر منذ حوالي 30 سنة من مورث المطلوبين كما يشهدون بواقعة أدائه للواجبات الكرائية لهذا المحل. وكذا بصور فوتوغرافية للمحل تثبت استقلالية المحل التجاري للعارض عن المحل التجاري موضوع دعوى فسخ عقد التسيير.
وبذلك فان قرار الإفراغ المتعرض عليه من طرف العارض يكون قد صدر في مواجهة السيد محمد (خ.) و يتعلق بمحل تجاري لا علاقة للعارض به ، و بالتالي لا يمكن مواجهة هذا الأخير بقرار الإفراغ . وان واقعة كراء العارض للمحل موضوع الإفراغ تكون ثابتة في هذه النازلة . وان واقعة استقلال المحلين التجاريين و عدم ارتباطهما تكون بدورها ثابتة في ملف النازلة. وان المادة 305 من و م م جاءت صريحة و واضحة في هذا الباب إذ أعطت الحق في الطعن بالتعرض لكل متضرر من حكم أو قرار قضائي مس بحقوقه و مصالحه، و بالتالي فتحت الباب أمامه من اجل الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة. وان القرار موضوع الطعن بالتعرض قد اضر بحقوق العارض لكونه اعتبره يقوم مقام المسير للمحل التجاري . وان تنفيذ هذا القرار في مواجهة العارض سوف يمس ولا محالة بمصالحه و يضر بحقوقه المادية والمعنوية نظرا لعدم ارتباط المحلين و نظرا لاستقلال كل منهما عن الآخر، ملتمسا في الشكل: قبول المقال، و في الموضوع الحكم بعدم مواجهته بمقتضيات الحكم الابتدائي عدد 6805 الصادر بتاريخ 11/7/2018 في الملف عدد 5652/8206/2018 عن المحكمة الابتدائية التجارية و المؤيد بالقرار عدد 521 الصادر بتاريخ 11/02/2019 في الملف التجاري عدد 5978/8205/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وتحميل المتعرض ضدهم الصائر.
وارفق المقال ب: نسخة من القرار المتعرض عليه- نسخة من وصل ايداع مبلغ الضمانة- اشهادات- صورة من عقد التسيير الخاص بالمحل الصادر بشأنه الافراغ- شهادة ادارية صادرة عن السلطات المحلية- صورة من طلب تسخير القوة العمومية.
وحيث ادلى المتعرض عليهم بجلسة 17/12/2019 بمذكرة جواب اكدوا بموجبها ان المعرض يدعي انه صاحب حق مبررا ادعائه باشهادات لا تشكل حجة على العلاقة الكرائية المزعومة، ذلك ان شهود الاشهادات يؤكدون ان المتعرض يكتري المحل الكائن ببلوك [العنوان] قرية الجماعة ، و ان هذا المحل موضوع الاشهادات كان يسيره السيد محمد (خ.) وهو موضوع الافراغ. وأن جل شهود الاشهادات اكدوا ان الحاج (خ.) يكتري المحل لمدة تتراوح ما بين 24 و 26 و 28 و 30 سنة ، و ان هذا الادعاء غير منطقي اذا ما علمنا ان المتعرض مزداد سنة 1978 و انه لم يكن يتوفر على اهلية ممارسة التجارة لصغر سنه أنذاك، مما تبقى معه الاشهادات غير جدية ولا يمكن الاعتماد عليها في اثبات العلاقة الكرائية لمحل تجاري . وان المتعرض يؤكد ان المحل الذي يكتريه يحمل رقم 26 و 26 مكرر ، و الحال ان المحل موضوع التسيير يحمل رقم 26، ولايمكن ان يحمل المحل رقمين 26 و 26 مكرر، ذلك ان العقار ذي الرسم العقاري عدد 59674/س وحسب التصميم الطبوغرافي يتواجد به محلين تجاريين يحملان رقم 26، و ان احدهما يسيره المسمى محمد (خ.) وهو موضوع محضر الافراغ، و الثاني مكرى للمسمى سعيد (ف.) و علي (ف.). وأن المحل الذي يدعي المتعرض استغلاله لا وجود له واقعا وقانونا. و بالتالي يكون التعرض لا يستند على اساس. ملتمسين رده و تحميل رافعه الصائر.
وأرفقوا المذكرة بصورة محضر افراغ، صورة عقد كراء، صورة تصميم العقار.
وحيث ادلى المتعرض بجلسة 31/12/2019 بمذكرة تعقيب اكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله، مضيفا ان الاثبات في المادة التجارية حر و غير مقيد. وأن العقار يحتوي على ثلاث محلات تجارية الاول يشغله السيد محمد (خ.) و مخصص لبيع الدواجن وهو موضوع عقد التسيير، و الثاني يكتريه العارض و مخصص بيع الخضر و الفواكه منذ حياة مورث المتعرض ضدهم، و الثالث يكتريه السيد (ف.). و بالتالي فان صفة العارض كمكتري تكون ثابتة، و ان ما يزكي هذا الدفع هو ان عقار المتعرض ضدهم يتضمن نفس الارقام وهو 26 . وأن القضاء المغربي استقر في مثل هذه النوازل الاستجابة لطلب المتعرض ضدهم الخارج غير الخصومة وقضى باعتبار تعرضه و بصحته وبعدم مواجهته بالحكم القاضي بالافراغ (نسخة من قرار عدد 5494 صادر بتاريخ 24/10/2016 في الملف عدد 4328/8232/2016 صدر في نازلة مماثلة للاستئناس) . ملتمسا : الحكم وفق طلباته المحددة بمقاله، احتياطيا: الأمر تمهيديا باجراء بحث في النازلة بحضور اطراف الدعوى وشهوده، احتياطيا جدا: الأمر باجراء معاينة على العقار لمعاينة عدد المحلات التجارية المستخرجة منه و منها المحل الذي يكتريه العارض و المستقل عن محل السيد محمد (خ.).
وأرفق المذكرة بنسخة من القرار عدد 5694، و نسخة قرار تمهيدي قصد اجراء بحث في النازلة لاثبات العلاقة الكرائية.
وحيث ادلى المتعرض بجلسة 21/01/2020 بطلب الادلاء باصل شهادة ادارية صادرة عن السيد قائد الملحقة الادارية 58 مكرر، اصل اشهادات، نسخة طبق الأصل لقرار استئنافي عدد 5694، صورة فوتوغرافية للمحل التجاري موضوع النزاع . ملتمسا ضمها للملف و الحكم وفق طلباته.
وحيث ادلى المتعرض عليهم بمذكرتين الاولى بجلسة 21/1/2020 ، و الثانية بجلسة 11/02/2020 اكدوا بموجبهما ما جاء في مكتوباتهم السابقة، مضيفين ان الصور الفوتوغرافية المحتج بها لا تفيد في النازلة و لا تدعم ما يدعيه المتعرض كما انها هي جزء من سوق شعبي يتم فيه البيع على قارعة الأزرقة و الشوارع و لا تؤكد ما يدعيه المتعرض. ملتمسين رد المتعرض و تحميل المتعرض الصائر.
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 11/02/2020 حضرت خلالها الاستاذة (ب.) عن المتعرض عليهم و ادلت بالمذكرة اعلاه، و تخلف الاستاذ (م.) عن المتعرض رغم الاعلام، و تخلف المطلوب حضوره و سبق ان رجعت شهادة التسليم بملاحظة المحل مغلق، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث اسس المتعرض تعرضه على كونه يكتري المحل التجاري المهدد بالافراغ ، و ان واقعة الكراء ثابتة من خلال شهادة الشهود و الشهادة الادارية الصادرة عن السيد قائد الملحقة الادارية 58 مكرر و التي يشهد من خلالها بان المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] مخصص لبيع الخضر و مستغل من طرف العارض، و ان المحل التجاري الذي صدر بشأنه قرار بالافراغ مستقل عن محله ولا علاقة له به للموجبات التالية: ان محل العارض يحمل رقم 26-26مكرر، و ان المحل موضوع عقد التسيير يحمل رقم 26، و ان محل العارض مخصص لبيع الخضر في حين ان المحل موضوع الافراغ مخصص لبيع الدواجن.
وحيث انه بالاطلاع على الالتزام المحرر من طرف السيد محمد (خ.) و المصحح الامضاء بتاريخ 22/10/2001، يتبين بان هذا الاخير التزم بموجبه تسيير المحل المعد لبيع الدجاج الكائن بقرية الجماعة بلوك [العنوان] الدار البيضاء المملوك لمورث المتعرض عليهم ، و ذلك منذ التاريخ المذكور الى ان تم افراغه منه بمقتضى محضر الافراغ المنجز بتاريخ 19/11/2019 من طرف السيد مأمور الاجراءات تنفيذا للقرار الاستئنافي المتعرض عليه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في الملف عد 5978/8205/2018 القاضي بافراغ المدعى عليه محمد (خ.) و من يقوم مقامه من المحل الكائن بقرية الجماعة بلوك [العنوان] الدار البيضاء. و بالتالي لا يعقل ان يكون المحل المذكور مسيرا فعليا من طرف السيد محمد (خ.) و مكرى في نفس الوقت لفائدة المتعرض السيد الحاج (خ.)، هذا من جهة . و من جهة اخرى فان ما استدل به المتعرض من اشهادات و شهادة ادارية لا يرقى الى درجة اعتبار عقد التسيير اعلاه المستوفي لجميع اركان و شروط صحته، و هو ما يبقى معه ملتمس اجراء بحث او معاينة غير جدير بالاعتبار ما دام ان عناصر الملف ووثائقه كافية لاستخلاص النتائج للبت في النزاع. مما يكون معه تبعا لذلك الطلب غير مرتكز على اساس قانوني ، و يتعين التصريح برفضه.
وحيث يتعين تحميل المتعرض الصائر، مع تغريمه مبلغ 300,00 درهم.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه و تغريم المتعرض مبلغ 300.00 درهم لفائدة الخزينة العامة .
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66439
Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66438
Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66435
L’autorité de la chose jugée d’une décision définitive statuant sur l’apurement des comptes entre les parties constitue une preuve de l’extinction de la dette et justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66432
La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66431
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025