Réf
52382
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1132
Date de décision
22/09/2011
N° de dossier
2010/2/3/1671
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rétractation, Rejet, Recours en rétractation, Recevabilité, Procédure civile, Preuve de la date, Point de départ, Pièces nouvelles, Motif surabondant, Forclusion, Délai de recours, Découverte de pièces, Charge de la preuve
Ayant relevé qu'un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces nouvelles doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la date de cette découverte, laquelle doit être établie par un écrit, une cour d'appel déclare à bon droit ce recours irrecevable dès lors que le demandeur n'a pas justifié de cette date. Est par conséquent inopérant le moyen qui critique le motif de l'arrêt relatif à la date de notification de la décision entreprise, dès lors que celui-ci constitue un motif surabondant.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء ورثة الحسين (ا.) - المطلوبين في النقض - أنه بتاريخ 2002/8/13 توفي موروثهم الحسين (ا.) وأحاطوا بارثه وان من بين متروكه الأصل التجاري الكائن ب(...)، وان مسيره سعيد (ا.) - طالب النقض - استأثر باستغلاله ورفض اجراء أي محاسبة معهم وتمكينهم مما آل اليهم من نصيب ملتمسين الأمر باجراء خبرة حسابية لتحديد رأسمال المحل ومدخوله ابتداء من تاريخ الوفاة 2002/8/13 وتحديد نصيب كل واحد منهم من الرأسمال والأرباح، وبعد جواب السيد زهرة (ا. ح.) بأنها لا تمانع في اجراء محاسبة مع المدعى عليه سعيد (ا.) وان بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سيمكن الورثة من استخلاص وحقوقهم تهسة الحكم وفق المقال الافتتاحي، وبعد أن أصدرت المحكمة التجارية أمرا بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيب المدعين من رأسمال الأصل التجاري وأرباحه، وبعد أن تقدم المدعون بمقال اصلاحي التمسوا الأمر باجراء خبرة لاعداد مشروع قسمة الأصل التجاري أو تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، وبعد انجاز الخبرتين وبعد أن تقدم طرفا الدعوى بمستنتجاتهما ، وبعد انتهاء الاجراءات قضت المحكمة التجارية بالمصادقة على تقريري الخبرتين وبتوزيع رأسمال المحل والأرباح ومنتوج البيع على الطرف المدعي كل حسب نصيبه انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 225000,00 دهـ مع تكليف كتابة الضبط بالقيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة وذلك بحكم استأنفه الطاعن سعيد (ا.) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 2007/5/28 الذي طعن فيه المستأنف المذكور باعادة النظر وأسس طعنه المذكور على حالتين الأولى اكتشافه لمستندات جديدة تتمثل في وصية منحته ثلث ما خلفه حسن (ا.) وفي حكم قضى بتحجير السيدة زهرة (ا. ح.).
حيث يعيب الطاعن القرار في الشق الأول من الوسيلة خرق قاعدة مسطرية أضر به خرق الفصل 50 ق م م ذلك أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يلاحظ أنه بين فقط مقال الطعن باعادة النظر ومرفقاته ولم تتم الإشارة إلى استدعاء المطلوبين في النقض ولا حضورهم ولا وسائل دفاعهم ولا المرفقات المعتمدة من طرفهم ولا وسائل الرد عنها من طرف الطاعن .
لكن حيث انه بالرجوع الى القرار الاستنافي المطعون فيه يلاحظ أنه تمت الاشارة فيه الى ملخص وقائع الدعوى والطعن بإعادة النظر وأسباب الطعن وكذلك دفع المطلوبين في النقض بعدم قبول الطعن وأشار كذلك الى العلل التي تبنتها محكمة الاستئناف للقول بعدم قبول الطلب وكان ذلك كافيا لرفع الجهالة وكان ما بهذا الشق من الوسيلة غير جدير بالاعتبار .
ويعيبه في الشق الثاني من الوسيلة خرق الفصل 9 ق م م . ذلك أن محكمة الاستئناف لم تحل القضية على النيابة العامة لتقدم مستنتجاتها خاصة وأن الطاعن كان قد أدلى بنسخة حكم سابق قضى بتحجير المرحومة زهرة (ا. ح.) وشهادة طبية تؤكد ذلك.
لكن حيث أن المشرع قرر بمقتضى الفقرة 3 من الفصل 9 ق م م وجوب إحالة القضية للنيابة العامة لوضع ملتمساتها للحفاظ على حقوق فاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف والقرار المطعون فيه بالنقض قضى بعدم قبول طلب اعادة النظر ضد الطاعن ولم تتضرر منه الهالكة التي صدر بشأنها الحكم بالتحجير فكان ما بهذا الشق من الوسيلة على غير اساس .
ويعيبه في الشق الثالث من الوسيلة خرق الفصل 50 ق م م من حيث ان نسخة القرار المطعون فيه تحمل توقيع واحد وهو توقيع المستشار المقرر وحده، وافتقار الحكم للتوقيعين يلزم اعادة القضية الى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم من جديد .
لكن حيث انه بالرجوع إلى نمية الفكر المطعون فيه والمرفقة بمقال النقض يلاحظ أنها تحمل اشهادا بمطابقتها للأصل الذي هو موقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط فكان ما بهذا الشق خلاف الواقع .
ويعيبه في الوسيلة الثانية خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصلين 54 و 38 ق م م . من حيث ان المحكمة اعتبرت تبليغ حسن (ك.) تبليغا صحيحا ومنتجا لآثاره بحجة ان هذا الأخير مكلف عن الطاعن وبحجة ان العنوان الذي تم فيه التبليغ هو العنوان الذي أقيمت به الدعوى وبوشرت به المسطرة وباقي الإجراءات وهو المضمن بالأحكام السابقة وكذا نفس الشخص والحال ان التبليغ الصحيح لا بد أن يتم طبقا للإجراءات التي بينها المشرع والطاعن طعن في واقعة تبليغ القرار الاستنافي الصادر بتاريخ 2007/5/28 للأسباب التالية ان المكان الذي تم فيه التبليغ مسير من طرف المسمى حسن (ك.) وبالتالي لا يوجد في حيازته وأثبت أن الأصل التجاري مكرى منذ فبراير 2002 بلفيف لم يتم الطعن فيه وعليه فالمكان ليس موطنا لا خاصا ولا مختارا ولا محل إقامة به . كما تمسك بنفيه واقعة تبليغ القرار المذكور اليه في جميع مراحل الدعوى وطعن فيه بمقال مستقل تم أمام محكمة اعادة النظر ، غير أن القرار لم يناقش كل هذه الوسائل واعتبر المسمى حسن (ك.) مكلفا عن الطاعن فجاء متناقضا مع وثائق الملف ومنعدم التعليل .
لكن حيث ان محكمة الاستئناف لم تعتمد في في قرارها على ماورد بالوسيلة بخصوص تاريخ تبليغ الطاعن بالقرار الاستنافي المطعون فيه بإعادة النظر وإنما اعتمدت كذلك على ما لاحظته من أن الطعن المذكور الذي بني على حالتي التدليس واكتشاف مستندات جديدة يجب أن يقدم داخل اجل 30 يوما تحسب من يوم الاعتراف بالتدليس واكتشاف المستندات واللتين يجب توفر حجة كتابية على هذا التاريخ ولاحظت بأن الطاعن لم يدل بما يثبت هذا التاريخ وانتهت للقول بأن الطاعن باعادة النظر لم يقدم داخل الاجل القانوني وصرحت بعدم قبوله وهي علة لم تكن محل انتقاد من طرف الطاعن وكافية في تبرير ما انتهت إليه المحكمة ويبقى ما ورد بالوسيلة قد انصب على علة زائدة يستقيم القرار بدونها وبالتالي غير جديرة بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44754
Juge des référés – Compétence – La contestation sérieuse relative à la notification du commandement de payer et d’éviction échappe à sa compétence (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2020
44829
Résolution du contrat : encourt la cassation l’arrêt qui ne caractérise pas le manquement contractuel précis imputable au débiteur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/12/2020
44911
Effet d’une cassation totale : la cour de renvoi est saisie de l’intégralité du litige (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
05/11/2020
44989
Cour de renvoi : l’obligation de statuer sur l’ensemble des moyens n’est pas limitée par une cassation fondée sur l’appréciation des faits (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/10/2020
45085
Moyen de cassation – Recevabilité. Est irrecevable le moyen qui se borne à une narration des faits du litige et à la simple mention d’un texte de loi, sans expliquer en quoi le raisonnement de la cour d’appel est juridiquement vicié (Cass. com. 2020).
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
45163
Motivation des décisions – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui omet de répondre à un moyen pertinent relatif au partage des biens acquis avec les bénéfices d’une société (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45265
Représentation : la signature d’un protocole d’accord vaut reconnaissance du mandat du cocontractant agissant pour un tiers (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/09/2020