Recours en rétractation : irrecevabilité de la requête unique formée contre deux décisions distinctes par leur objet (Cass. fonc. 2023)

Réf : 35444

Identification

Réf

35444

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

27/2

Date de décision

24/01/2023

N° de dossier

2019/4/1/234

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation introduit, par une seule et même requête, à l’encontre de deux décisions distinctes quant à leur objet.

En l’espèce, le recours unique en rétractation avait été dirigé contre deux arrêts rendus par la cour d’appel, dont l’un portait sur une mesure d’expulsion et l’autre sur des droits réels immobiliers (revendication et préemption), en se prévalant d’une prétendue contradiction entre ces décisions. La cour d’appel avait prononcé l’irrecevabilité du recours en raison précisément de cette diversité substantielle d’objet au sein d’une même requête.

La Cour de cassation confirme la décision attaquée et rappelle le principe procédural selon lequel il est interdit d’introduire un recours unique contre plusieurs décisions différant par leur objet. Elle précise que ce motif d’ordre procédural suffit à lui seul pour déclarer l’irrecevabilité, rendant ainsi inutile tout examen complémentaire des autres moyens soulevés, notamment celui relatif à la contradiction alléguée entre les décisions attaquées.

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi, validant pleinement le raisonnement procédural suivi par la cour d’appel.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 25 أكتوبر 2018 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ط.) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 5770 الصادر بتاريخ 2017/11/13، في الملف رقم 2015/1201/2980 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2015/06/19 يطعنون بمقتضاه بإعادة النظر في القرارين الاستئنافيين عدد 163 الصادر بتاريخ 2015/01/16 ملف عدد 14/1201/1491 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بطرد الطاعنين من القطعة الأرضية موضوع مقال الطرد هم ومن يقوم مقامهم حسب القضية عدد 2011/1401/276، وعدد 284 الصادر بتاريخ 2002/03/21 في الملف عدد 2011/3823 عن محكمة الاستئناف بمراكش والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم باستحقاق المطلوبة (خ. بنت. م.ج) 560 سهما من المدعى فيه استحقاقا و560 مهما شفعة من أصل 2304 من المشفوع منهم شياعا مقابل دفعها لهم مبلغ 9722 درهم مع ما يترتب عليها من رسم التسجيل، بعلة اكتشاف وثيقة كانت لدى الطرف الآخر ولم يتوصل إليها الطاعنون إلا بأيام معدودة قبل تقديم هذا الطلب، ذلك أن قسمة بتية وقعت منذ حوالي سنة 1980 حسب ما يفيده الرسم العدلي عدد 55 صحيفة 396 كناش 4 رقم 66 بتاريخ 2002/04/24، وهي وثيقة لم يتوصل بها الطاعنون إلا بتاريخ 2015/05/20، وبعلة كذلك تعارض قرارين استئنافيين؛ ذلك أن القرار عدد 284 قضى للمطلوبة ب 560 سهما شفعة و 560 سهما استحقاقا من أصل 2304 سهما، وهو القرار الذي اتخذ أساسا لإصدار القرار 163 بالطرد من 2304 سهما كلها، إذ لا يجوز أن يتخذ الحكم القاضي بالجزء أساسا للطرد من الكل ما لم يكن هناك استحقاقا للكل، والتمسوا الحكم بإلغاء القرار الاستئنافي عدد 284 الصادر بتاريخ 2002/03/21 في الملف عدد 2001/3823، والقول يرفض طلب الشفعة وطلب الاستحقاق واحتياطيا إلغاء القرار الاستئنافي عدد 163 الصادر بتاريخ 2015/01/16 في الملف عدد 14/1201/1491، والقول بأن القرار عدد 284 هو الأولى بالتنفيذ من القرار 163، وأرفقوا مقالهم بنسخة من قرار محكمة الاستئناف. وبعد الرائج، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول طلب إعادة النظر، وهو القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة.

في الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعنون القرار بنقص التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعنين تقدموا بطلبين اثنين؛ أحدهما يرمي إلى رفض طلب الشفعة، والثاني يرمي إلى ترجيح تنفيذ الحكم عدد 284 لكونه هو الأول وهو الأولى بالتنفيذ، وبنوا طلبهم على تناقض القرارين والفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وما يليه لكون أحد القرارين هو عدد 204 قضى باستحقاق جزئي بينما القرار عدد 163 قضى بالطرد من الكل وأن القرار المطعون فيه لم ينذر الطاعنين بأداء وديعة أخرى لما رأى أنه يجب إيداع وديعتين، بل قرر عدم قبول الطعن شكلا لعدم أداء وديعتين دون أي إنذار بتتمة الأولى الذي يراه ضروريا رغم أنه لم يكن ضروريا ولم يرد في القانون قط إشارة إلى ضرورة إيداع وديعتين اثنتين في حالة بناء الطعن على تناقض قرارين مما يبقى ما علل به القرار المطعون فيه ناقصا وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يوجب نقضه. لكن، حيث إنه ومن المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن في قرارين مختلفين من حيث الموضوع بمقال واحد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها بأن الطعن بإعادة النظر ينصب على قرارين مختلفين من حيث الموضوع وقضت بعدم قبول طلب إعادة النظر لذاك، تكون قد بنت قضاءها على أساس، وإن تزيدت بما نعاه الطاعن في الوسيلة لاستقامة الحكم بدونه، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف.

وبهذا صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile