Reconnaissance de dette et injonction de payer : le débiteur doit rapporter la preuve de l’extinction de l’obligation (Cass. com. 2004)

Réf : 17408

Identification

Réf

17408

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1222

Date de décision

10/11/2004

N° de dossier

1159/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 155 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 63 - 64 - 65 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Série de Loi et de pratique Judiciaire سلسلة القانون والممارسة القضائية | Année : 2004 | Page : 109

Résumé en français

En application de l'article 155 du code de procédure civile, le créancier muni d'une reconnaissance de dette peut recourir à la procédure d'injonction de payer. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme l'ordonnance d'injonction de payer dès lors qu'elle retient que le débiteur, qui invoque l'extinction de son obligation, n'en rapporte aucune preuve légale.

Résumé en arabe

لما كانت الدعوى قد أقيمت في إطار مسطرة الأمر بالأداء التي يحق للدائن سلوكها متى كان يتوفرعلى سند أو اعتراف بدين حسب الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة الاستئناف لما تبين لها أن الأمر  المطعون فيه بني على وثيقة موقعة من طرف الطاعن ومصححة التوقيع يقر فيها هذا الأخير بتوصله بمبلغ 165.000 درهم من المطلوب في النقض على سبيل القرض ويلتزم بإرجاعه لصاحبه في الأجل المحدد ثم قضت بتأييده وردت الاستئناف الذي ركزه الطاعن على كونه أدى ما بذمته واشترى من المستأنف عليه بعد ذلك منزلا بمبلغ 80.000 درهم مبررة ما انتهت إليه بأنه  » بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن الطاعن لم يدل بأية حجة قانونية تفيد الأداء مما يجعل الأسباب التي ارتكز عليها غير مدعمة ».
تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق الفصول المحتج بها.

Texte intégral

القرار عدد: 1222 المؤرخ في: 10/11/2004، ملف تجاري عدد: 1159/3/2/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 19/12/03 في الملف 113/03/5 تحت رقم 128 أن المطلوب في النقض عبد الحفيظ الهارم استصدر أمرا بأداء مبلغ 165000 درهم ـ بناء على اعتراف بدين ـ استأنفه المحكوم عليه باعلا لحسن ( الطالب) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق قواعد الاختصاص ذلك أن رئيس المحكمة الابتدائية يكون غير مختص للبت في الدعوى لأن الأمر يتضمن مبلغا يرجع أصله إلى عملية بيع وأن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية.
لكن فإن الطاعن لم ينصب على القرار المطعون وإنما على الأمر بالأداء مما تكون معه الوسيلة الأولى غير مقبولة.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 335 من ق م م من حيث أنها لم تقم بإصدار أمر بالتخلي ولم تبلغه إليه فعرضت بذلك قرارها للنقض.
لكن حيث أن القضية أدرجت بجلسات حضورية كان آخرها جلسة 12/12/03 حيث وضعت بالمداولة باعتبارها جاهزة فيكون ما بالوسيلة الثالثة غير جدير بالاعتبار.
ويعيب الطاعن عليها في الوسيلتين الثانية والرابعة مجتمعتين خرق الفصول 345 م م و63 و64 و65 من ق ل ع بدعوى أن القرار أصدر دون التأكد من عناصر العقد وأسبابه وصفة الأطراف ولم يجب عن الدفوع المثارة بمحكمة الاستئناف، والمتعلقة بانقضاء الالتزام ذلك أن الطاعن سبق أن أشار إلى أنه تعامل مع المطلوب بشأن عملية بيع بموجب عقد عدلي حيث اشترى منزلا بمبلغ 80.000 درهم وأنه أبرم معه عقد الدين قبل الشراء ودفع له نصف المبلغ موضوع الأمر بالأداء وعند إبرام العقد دفع له الباقي وهو 80.000 درهم وأن المطلوب استغل سذاجة الطاعن واحتفظ بالعقد وأن ذمته أصبحت بريئة عند إبرام عقد شراء المنزل وهي المعاملة الوحيدة التي تمت بينهما وأن المحكمة لم تتأكد من سبب الالتزام وذلك بإجراء بحث عند الاقتضاء وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن لما كانت الدعوى قد أقيمت في إطار مسطرة الأمر بالأداء التي يحق للدائن سلوكها متى كان يتوفر على سند أو اعتراف بدين ( ف 155 من ق م م) فإن محكمة الاستئناف لما تبين لها أن المر المطعون فيه بني على وثيقة موقعة من طرف الطاعن ومصححة التوقيع يقر فيها هذا الأخير بتوصله بمبلغ 165.000 درهم من المطلوب في النقض الهارم عبد الحفيظ على سبيل القرض ويلتزم بإرجاعه لصاحبه في الأجل المحدد … قضت بتأييده وردت الاستئناف الذي ركزه الطاعن على كونه أدى بذمته واشترى من المستأنف عليه بعد ذلك منزلا بمبلغ 80.000 درهم مبررة ما انتهت إليه بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن الطاعن لم يدل بأية حجة قانونية تفيد الأداء مما يجعل الأسباب التي ارتكز عليها غير مدعمة. فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق الفصول المحتج بها وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلتين الثانية والرابعة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة بن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile