Recevabilité de l’intervention volontaire en cassation : La demande visant à se substituer à une partie est irrecevable (Cass. Ch. réunies, 2002)

Réf : 16836

Identification

Réf

16836

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

580

Date de décision

13/02/2002

N° de dossier

895/1/1/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 377 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني

Résumé en français

Saisie d’une demande d’intervention volontaire formée par une administration étatique cherchant à se substituer au demandeur au pourvoi dont elle avait acquis les droits, la Cour Suprême en prononce l’irrecevabilité.

La haute juridiction rappelle que, sur le fondement de l’article 377 du Code de procédure civile, l’intervention devant elle n’est admise que si elle vise à soutenir les prétentions de l’une des parties et que l’intervenant justifie d’un intérêt commun avec celle-ci.

La Cour Suprême juge qu’une demande qui ne tend pas à appuyer une partie mais à la remplacer dans l’instance s’analyse en une substitution de partie. Cette finalité étant étrangère au mécanisme de l’intervention volontaire, la demande est rejetée au stade du pourvoi en cassation.

Résumé en arabe

يعتبر مقال التدخل الارادي امام المجلس الاعلى مخالفا لمقتضيات الفصل 377 من قانون المسطرة المدنية، اذا كان لا يهدف الى تعزيز ادعاءات احد الطرفين في النازلة، ولا الى ما يثبت ان هناك مصلحة مشتركة تبيح قبوله، وانما يهدف الى الاشهاد بتدخل الطالب، في مسطرة النقض لمتابعتها باسمه الخاص بصفته قد حل محل طالب النقض ويتبنى جميع الاوجه المستدل بها.

Texte intégral

قرار عدد 580 – بتاريخ 13/2/2002 – ملف مدني عدد 895/1/1/96
باسم جلاله الملك
إن المجلس الأعلىوبعد المداولة طبقا للقانونبناء على مقال التدخل أمام المجلس الأعلى المودع بتاريخ 6/3/1996 من  طرف  ممثل  إدارة الأملاك المخزنية – الملك الخاص للدولة – بواسطة محاميه الأستاذ النقيب أحمد الشاوي والرامي إلى الإشهاد له بأنه يتدخل في مسطرة النقض الحالية لمتابعتها باسمه الخاص بصفته قد حل محل طالب النقض السيد أبي بكر القادري. وبأنه يتمسك بالطعن المرفوع في النازلة من طرف كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والسيد القادري، ويتبنى جميع الأوجه النقض المستدل بها قصد الاستجابة للطلب موضوع الملف المدني عدد 4054/95 لكون السيد أبي بكر القادري وهب بناية المدرسة الابتدائية كملحقة  لثانوية  النهضة  بسلا  والمقامة  على  القطعة الأرضية المحبسة علىثانوية النهضة المذكورة مساحتها 1449 مترا مربعا تابعة للعقار المسمى –  سانية سيدي ايدر – ذي الرسم العقاري 22987/ 20 محل النزاع . بمقتضى العقد العرفي المصحح الإمضاء يوم خامس فبراير 1996.وحيث تقدم المحامي الأستاذ المحامي عبد السلام شمسي نيابة عن السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمذكرة مؤرخة في 8 يوليوز 1997  أوضح فيها أن الفصلين 66 و67 من ظهير12 غشت 1913 استثنيا من الحجية المطلقة للرسم العقاري الغير حسن النية لأن نظارة الأوقاف بسلا بمجرد ما ووجهت بدعوى المطلوبين في  النقض بادرت بطلب الإشهاد بصحة التحبيسوبأن عدم تسجيله لا يمكن أن يطال حق الحبس وملكية الأحباس للقطعة الأرضية محل التحبيس الذي جرى بين موروث المطلوبين في النقض وطالب النقض والتمسا في الأخير نقض وإبطال القرار المطعون فيه .وحيث طلب النقيب أحمد الشاوي بكتاب مؤرخ في 17 يونيو 1998 أن يتم توجيه كافة الإجراءات المتعلقة بالملفين المدنيين عدد 4054/95 و895/ 96 إلى  ممثل  إدارة  الأملاك المخزنية (الملك الخاص للدولة ) الذي حل محل الطرف الواهب السيد أبي بكر القادري هذا الأخير لم يبق له أي صفة في النازلة  بعد  أن أنذر لوضع مذكرة جواب في الملفين .وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 30 يونيو 1998 من طرف المطلوبين ورثة عبد الله أعمار وورثة عبد العزيز الزواوي بواسطة نائبهم الأستاذإدريس شعباني والرامية إلى عدم الاستجابة للطلب بعد ضمه للملف 4054/95 لانعدام صفة المتدخل في الدعوى لأنه لا مصلحة له فيها.
فيما يتعلق بطلب التدخل (الفصل 377 من قانون المسطرة المدنية).وحيث إن نص المسطرة المدنية المتعلق بمسطرة التدخل أمام المجلس الأعلى يشترط لإمكانية قبول التدخل أمامه ، أن يهدف إلى تعزيز ادعاءات أحد الأطراف ، وأن يكون للمتدخل مصالح مشاعة مح مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض .وحيث إن مقال التدخل الإرادي في هذه النازلة لا يهدف لا إلى تعزيز ادعاءات أحد الطرفين في النازلة. ولا إلى ما يثبت أن هناك مصلحة مشتركة تبيح قبوله . وإنما يهدف إلى الإشهاد بتدخل ممثل إدارة الأملاك المخزنية- الملك الخاص للدولة- في مسطرة النقض الحالية لمتابعتها باسمه الخاص بصفته  قد حل محل طالب النفض السيد  أبي بكر القادري، وبأن المتدخل  المرفوع  في النازلة من طرف كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والسيد أبي بكر  القادري، وبتبني جميع الأوجه بالنقض المستدل بها قصد الاستجابة  للطلب  وحيث إنه نتيجة لما تقدم يعتبر مقال التدخل هذا أمام المجلس الأعلى¡ بتلك الصفة  في هذه المرحلة ، مخالفا لمقتضيات الفصل 377 من قانون المسطرة المدنية المذكور. ويتعين التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب التدخل وتحميل رافعه المصاريف.وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العالي العبودي رئيس الغرفة الأولى – رئيسا. ومحمد الدردابي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث ومحمد العلامي رئيس غرفة – مقررا . وإدريس بلمحجوب غرفة . والمستشارين: محمد بلعياشي ، وعمر الأبيض ،  وإبراهيم بحماني، وإبراهيم القفيفة ، ولحسن أمجوض ، وفريد عبد الكبير أعضاء.وبمحضر السيد معمد الشيخ ممثلا للنيابة العامة.وبمساعدة السيدة مليكة  بنشقرون كاتبة الضبط.
رئيس الغرفة           المستشار المقرر                كاتب الضبط

– مجلة  القضاء والقانون، العدد 145، السنة الثلاثون، ص 191

قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف – الجزء الثاني

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile