Recevabilité de l’appel – Le mémoire d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, exposer les faits et les moyens, l’omission ne pouvant être régularisée par un mémoire ultérieur déposé hors délai (Cass. com. 2013)

Réf : 52465

Identification

Réf

52465

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

220/1

Date de décision

16/05/2013

N° de dossier

2012/1/3/1530

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte des dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile que le mémoire d'appel doit contenir, à peine d'irrecevabilité, l'exposé des faits et des moyens invoqués. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel dont le mémoire initial, bien que déposé dans le délai légal, est dépourvu de ces mentions obligatoires, cette omission ne pouvant être couverte par le dépôt d'un mémoire complémentaire postérieur à l'expiration dudit délai.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/08 في الملف 8/10/4669 تحت رقم 12/2510، انه بتاريخ 2009/11/09 تقدمت المطلوبة (ق. ع. س.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها مكنت الطالب الحاج (ر.) من قروض وتسهيلات مالية وأنه رفض أداء ما بذمته رغم حول أجل تسديد القرض فأصبح مدينا بمبلغ 1.417.076,11 درهما الى غاية 2009/08/31 حسب الثابت من كشف الحساب، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع فوائد التأخير بنسبة 2% من مجموع الدين من تاريخ حصر الحساب في 2009/08/31 الى يوم الأداء و 10 % من مجموع الدين عن المصاريف القضائية والحكم عليه بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء وتحميله الصائر، وبعد جواب المدعى عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية المبلغ المطلوب و 71.000,00 درهم كتعويض تعاقدي وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا واستأنفته المدعية استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وهو القرار المطعون فيه.

في شان الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 142 من ق م م بدعوى أنه بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2010/07/27 وتقدم بطلبه الرامي الى الطعن بالاستئناف بتاريخ 2010/08/10 أي داخل الأجل القانوني، وعلى الصفة ، وان العبرة بتاريخ التصريح بالاستئناف وليس بتقديم مذكرة أوجه الاستئناف، وأن المشرع لم يلزمه بتقديم أسباب الاستئناف داخل أجل محدد مادام قد استأنف داخل الأجل وطبق مقتضيات الفصل 287 من ق م م، غير أن تعليل المحكمة عدم قبول انعدامه، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث أنه بمقتضى الفصل 142 من ق م م فإن مقال الاستئناف يجب أن يرفع الى المحكمة مستوفيا لكافة البيانات المنصوص عليها في الفصل المذكور، أما الإدلاء بمذكرة لاحقة بيان أسباب الاستئناف فليس من شأنه تصحيح المسطرة إذا قدمت هذه المذكرة خارج أجل الطعن المنصوص عليه في الفصل 134 من ق م م. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بقولها : " إن الثابت من طي التبليغ ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2010/07/27 ، وانه بالرجوع الى مقاله الاستئنافي فانه لم يضمنه أسباب استئنافه، بل التمس فقط حفظ حقه في بيان موجز الوقائع وأوجه الاستئناف عند تعيين الملف بأول جلسة، وبذلك جاء المقال الاستئنافي المذكور مخالفا لمقتضيات الفصل 142 من ق م م لأنه خال من إحدى البيانات الإلزامية وهي ذكر الوقائع وأسباب الاستئناف، وان إدلاء الطاعن بمذكرة بيان أوجه الاستئناف بجلسة 2011/05/03 لن يجديه في شيء لأن ذلك جاء خارج الأجل القانوني على اعتبار انه مبلغ بالحكم المطعون فيه" تكون قد راعت مجمل ما ذكر، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile