Recevabilité de l’appel : l’appelant n’est pas tenu de mettre en cause son codéfendeur, codébiteur solidaire, en qualité d’intimé (Cass. com. 2001)

Réf : 17525

Identification

Réf

17525

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

989

Date de décision

02/05/2001

N° de dossier

1177/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 89 | Page : 177

Résumé en français

Une cour d’appel ne peut déclarer irrecevable l’appel formé par l’un des condamnés solidaires au seul motif qu’il a désigné son codéfendeur — n’ayant pas lui-même interjeté appel — en tant que « partie dont la présence est requise » plutôt qu’en qualité d’intimé.

La Cour suprême censure cette analyse. Elle rappelle qu’un recours ne peut être dirigé contre une partie qui, ayant également succombé, n’a obtenu aucune condamnation à son profit dans le jugement attaqué. Cette communauté de sort en première instance fait obstacle à la qualification d’intimé, qui suppose des intérêts contraires à ceux de l’appelant.

En érigeant cette exigence de qualification en une condition de recevabilité non prévue par la loi, la cour d’appel a fondé sa décision sur une base juridique erronée, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.

Résumé en arabe

لا يمكن توجيه استئناف ضد من لم يحكم له بشيء  ولا الزام محكوم عليه باستئناف حكم تضرر منه.
صفوان الحاج محمد ضد  رضا بن عمر التازي و م م.

Texte intégral

القرار عدد 989 – بتاريخ 2/5/2001 – ملف تجاري عدد 1177/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الوحيدة:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 1021/99 تحت عدد 8053 في الملف عدد: 2180/99 ان المطلوبين تقدموا لابتدائية الرباط بمقال التمسوا فيه الحكم على المدعى عليهما صفوان محمد (الطالب) والرامي العربي (المطلوب حضوره) بادائهما على وجه التضامن مبلغ (14.400.00 درهم) واجب كراء المدة  من يناير 95 الى دجنبر96 للمخزن الذي يكريانه منهم بشارع المقاومة رقم 25 بسومة قدرها (600.000 ) درهم في الشهر، وادائهما مبلغ 1000 درهم كتعويض.
وتقدموا بمقال اضافي التمسوا فيه اداء مبلغ (6600.00) درهم كراء مدة لاحقة من يناير الى نونبر97، وبينوا بان المحل المعد للتجارة يسمى عقاقير المقاومة، مطالبين الحكم بفسخ العلاقة الكرائية، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها وفق الطلبين الاصلي والاضافي.
استانفه صفوان محمد (الطالب) فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبوله شكلا وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق سوء تطبيق الفصل 142 من ق.م.م وانعدام وعدم كفاية التعليل وانعدام الاساس  القانوني ذلك ان المحكمة عللت من انتهت اليه بقولها « انه من الثابت من الحكم المطعون فيه انه كان بين المستانف عليهم وبين المستانف صفوان محمد والعربي كمدعى عليهما، ولكن الاستئناف وجه من المدعى عليه الثاني ضد المدعين، واعتبر المدعى عليه الثاني مطلوبا حضوره، والحال انه كان طرفا رئيسيا في المرحلة الابتدائية وكان يتعين اما اعتباره مستانفا او مستانفا عليه، ولذلك فمقال الاستئناف يكون معيبا وبتعين عدم قبوله شكلا » لكنها لم تبين سندها، وما نحت اليه لا يتعلق  بقاعدة امرة تثار تلقائيا، فكان ينبغي عليها عرضه على المناقشة. كما ان الفصل 142 المذكور فرض بيان المستانف والمستانف عليه، وفي النازلة فان السيد الرامي العربي المدعى عليه  في المرحلة الابتدائية لم يستانف ضده الطالب الحكم، لانه لا مصلحة له في ذلك، ولان هذا الاخير لن يتضرر من الاستئناف لذلك ذكر كمستانف بحضوره، ومن تم كان القرار المطعون فيه غير مبني على اساس وفاسد التعليل، لان المجلس الاعلى داب في اجتهادات عدة، على نقض القرارات التي توجب على المستانف توجيه استئنافه ضد مدعى عليه لم يحكم له بشيئ، وخارقا لمبدا التواجهية، وللفصل 142 من ق.م.م مما يعرضه للنقض.
حيث انه لا يمكن توجيه استئناف ضد من لم يحكم له بشيء ولا الزام محكوم عليه باستئناف حكم  تضرر منه، والمحكمة التي عللت قرارها بموجب اعتبار الراضي العربي اما مستانفا او مستانفا عليه لانه كان طرفا رئيسيا في المرحلة الابتدائية، وقضت  بعدم قبول استئناف الطالب لاعتباره مستانفا بحضوره تكون قد بنت قرارها على غير اساس وعرضته للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان  احالة الملف والنزاع على نفس المحكمة.
من اجله
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار الصادر عن استئنافية الرابط بتاريخ 20/10/99 تحت عدد 8058 في الملف عدد 2180/99 وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة: المصباحي عبد الرحمان مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile