Réalisation d’hypothèque : le juge du fond doit vérifier que le montant réclamé dans l’injonction est couvert par les inscriptions hypothécaires produites (Cass. com. 2014)

Réf : 52717

Identification

Réf

52717

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

334/1

Date de décision

19/06/2014

N° de dossier

2014/1/3/305

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'une injonction immobilière, retient que la créance réclamée est garantie par deux inscriptions hypothécaires, alors qu'un seul certificat d'inscription pour un montant inférieur est produit, sans vérifier l'existence d'une seconde inscription justifiant le montant total de l'injonction. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5026 بتاريخ 26/ 11/ 2013 ملف عدد 14/11/4154 أن الطالبة (ع. س. ت.) تقدمت بمقال لتجارية الرباط عرضت فيه انها تتعرض على الإنذار العقاري موضوع الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2010/07/14 تحت رقم 3080 ، والذي طالبها بمقتضاه المطلوب (و. إ. إ.) بأداء مبلغ 15.000.000,00 بفائدة قدرها 11 % إضافة الى الصوائر و التوابع و الضريبة على القيمة المضافة، تحت طائلة بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 28/1674 الكائن بمدينة ورزازات، وان المدعية بنت تعرضها هذا على أساس ان المحكمة التجارية بالرباط غير مختصة محليا للنظر في مسطرة تحقيق الرهن عملا بالفصل 28 من ق م م الذي ينص على أن الدعاوى العقارية هي من اختصاص محكمة موقع العقار وان دعوى تحقيق الرهن هي من الدعاوى العقارية المحضة وخلافا للموطن المختار يجب تقديمها أمام محكمة موقع العقار والتي هي في نازلة الحال المحكمة التجارية بمراكش التي يمتد اختصاصها الى مدينة ورزازات ورغم تحديد الموطن المختار في عقود القرض فان المحكمة التجارية بالرباط ليست مختصة محلياً للنظر في مسطرة تحقيق الرهن مما يتعين معه إبطال الإنذار العقاري المذكور والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط. وفي الموضوع أشارت 11 % من 99/5/9 الى 2003/8/31 و9% من 03/2/1 وان هذه الاخيرة قامت بأداءات مختلفة الى تاريخ 2003/12/20 بما قدره 1.228.381,19 درهم بالنسبة للقرض الأول و 4.733.880,10 درهم بالنسبة للقرض الثاني، وان هذين المبلغين لم يأخذ بعين الاعتبار ما وقع التنازل عليه من طرف البنك المدعى عليه بمقتضى الاتفاقية المؤرخة في 2003/12/16، وأن المدعية في إطار كفالتها لشركة (ز. م.) الأصلية منحت البنك رهونا على عقارات مختلفة من جملتها الرهن موضوع الدعوى الحالية، ولما تعثرت الوضعية المالية للشركة المكفولة تبين ان البنك أخطا في الحسابات الواردة بالكشوف الصادرة عنه، فضلا على كونه حرم المقترضة كذلك من الاستفادة من الإجراءات التحفيزية المنصوص عليها في ظهيري 83/6/3 و83/6/13 من نفس السنة، اذ ان البنك لم يسقط من الفائدة العقدية رديد الفائدة المعادل ل 4 % المستحقة للمستثمرين السياحيين بعمالة الراشيدية التابعة لها دائرة أرفود مكان تواجد الفندق كما نص على ذلك الفصل 31 من ظهير 06/03/ 1983، ولم يمكن البنك المدينة الأصلية من الاستفادة من تسبيقات الدولة المعادلة ل 20% من مبلغ الاستثمار دون فائدة كما هو منصوص عليه في الفصل 32 من الظهير المذكور، وأن هذه الاخلالات المحاسبية المترتبة عن الاغفالات المذكورة وعدم حسن تطبيق سعر الفائدة وتراكمها دون موجب تجعل الدين المطلوب منازعا فيه بشكل جدي. ملتمسة إلغاء الإنذار العقاري المتعرض عليه و الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط محليا واحتياطيا إبطال الإنذار العقاري والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين المستحق. وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب استأنفه المدعي وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير مصطفى (م.) وبعد التعقيب عليها أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 160 من ظهير 1915/06/02 و الفصل 497 من مدونة التجارة وانعدام التعليل، بدعوى أن الإنذار العقاري باطل لمخالفته مقتضيات الفصل 160 من ظهير 1915/06/02 المتعلق بالأملاك المحفظة، فبالرجوع اليه يتبين أنه اشتمل على المطالبة بتحقيق الرهن قصد الحصول على مبلغ 15.000.000,00 درهم علاوة على توابعه. فالرهن المطالب بتحقيقه هو موضوع عقد واحد يتعلق بقرض طويل المدى ممنوح للشركة الفندقية (ز. م.) وان قدره هو مبلغ 11.000.000,00 درهم و الضمانة الرهنية محصورة كما مقيد بشهادة التقييد الخاصة في هذا المبلغ أي 11.000.000,00 درهم، غير أن الإنذار العقاري الذي أسس على مبلغ رهن قدره 15.000.000.00 درهم، يكون مخالفا تماما لمقتضيات الجارة 160 التي نصت على أن المعمول به في احتساب مبلغ.

حيث تمسكت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ضمن مذكرتها الجوابية المدلى بها في أجل 2013/02/11 يكون الإنذار العقاري المبلغ لها طالبها بأداء مبلغ 15.000.000,00درهم بالإضافة الى التوابع وأن هذا الدين ناتج عن قرض واحد بمبلغ 11.000.000,00 درهم و الضمانة الرهنية موضوعه محصورة كما هو مبين بشهادة التقييد الخاصة 11.000.000,00 درهم، وأن الإنذار العقاري الذي أسس على مبلغ الرهن قدره 15.000.000.00 درهم يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 160 من ظهير 1915/06/02 المتعلق بالأملاك المحفظة الذي ورد به ان المعمول به في احتساب مبلغ الرهن هو الرأسمال المقيد علاوة على فوائد السنة و السنة الجارية، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاء ضمن تعليلاتها "أن الطاعنة كفيلة عقارية للقرضين موضوع الإنذار العقاري محل نازلة الحال بما مجموعه 15.000.000,00 درهم أي مبلغ 4.000.000,00 درهم ومبلغ 11.000.000,00 درهم "، في حين تتضمن شهادة التقييد الخاصة المؤسس عليها الإنذار العقاري قرضا واحدا بمبلغ 11.000.000,00 درهم ، دون أن تتأكد من أنه بالملف شهادة تقييد خاصة أخرى تتعلق بمبلغ 4.000.000,00 درهم، ولو كانت النازلة فعلا تتعلق بقرضين بمبلغ 11.000.000,00 درهم و 4.000.000,00 درهم، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس سليم عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Surêtés