Rapport d’expertise : Cassation de l’arrêt d’appel pour motivation viciée résultant d’une lecture erronée des conclusions de l’expert (Cass. com. 2015)

Réf : 52954

Identification

Réf

52954

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

446/1

Date de décision

19/11/2015

N° de dossier

2014/1/3/1587

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt une cassation partielle pour motivation viciée, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une condamnation, procède à une lecture erronée d'un rapport d'expertise judiciaire. En retenant comme une composante de la dette une somme que l'expert avait clairement identifiée comme une créance au profit du débiteur, et en l'additionnant au solde débiteur, la cour d'appel dénature cet élément de preuve et vicie son raisonnement, justifiant la censure de sa décision sur le montant excédant celui résultant d'une correcte appréciation du rapport.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/03/10 في الملف 14/2012/4207 تحت رقم 1235، ان المطلوبة (ت. ن.) تقدمت بتاريخ 2010/04/06 بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تتعامل مع مكتب التأمين جعرة (ب.) في شخص المسؤول عنه الطالب جعرة (ب.) بصفته وسيطا في ميدان التأمين يبرم باسمها عقودا مع الاغيار، مستعملا مطبوعاتها مقابل أقساط التأمين يحصل عليها ويحتفظ بها لنفسه، وفي هذا الإطار تخلد بذمته مبلغ 496.546,40 درهما. ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لها تضامنا المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ. وأجاب المدعى عليه جعرة (ب.) بان المدعية سبق لها أن تقدمت بشكاية ضده من أجل خيانة الأمانة، فبادر الى توقيع بروتوكول اتفاق معها لإنهاء النزاع حبيا، غير أنها لم تتنازل عن الدعوى الجنحية التي انتهت بصدور قرار استينافي بعدم ثبوت المديونية، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد العزيز (ص.)، الذي انتهى في تقريره الى ان الرصيد الدائن لحساب المدعى عليه يبلغ 62.415,58 درهما، وبعد التعقيب عليها، صدر الحكم القطعي القاضي برفض الطلب. استأنفته المدعية، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير محمد (أ.)، الذي خلص في تقريره الى تحديد الدين المتبقي بذمة المستأنف عليه في مبلغ 99.366.50 درهما، وبعد التعقيب عليها صدر القرار القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم على المستأنف الباقي وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، وتحريف عقد، ذلك أن المحكمة مصدرته قامت باستبعاد ما توصل إليه الخبير، واعتبرت" أن مبلغ الدين محدد في 324.057,82 درهما، وذلك بالجمع بين مبلغ 99.366,50 درهما، الذي حدده الخبير محمد (أ.) كدين في ذمة الطاعن بعد مراجعته للوضعية المحاسبية للطرفين، وبين مبلغ مجموع الاخلالات وقدره 225.057,82 درهما " استنادا منها الى تعليل خاطئ وتحريف لبنود بروتوكول الاتفاق الموقع بينهما، الذي جاء في الفقرة الثانية من البند الأول منه أن " السيد جعرة (ب.) يتعهد بتحمل جميع المطالبات غير المبنية على أساس والمرفوضة من طرف (ت. ن.) طبقا للأنظمة والقوانين المنظمة لأنشطة التأمينات " أي إن تعهد الطاعن في مجال المطالبات والاخلالات، رهين بتوفر شرط أساسي وهو ان يكون الإخلال غير مبني على أساس، وبالتالي في هذه الحالة فقط يؤدي رفض شركة التأمين لهذا الإخلال الى تحمل الطالب به، والقرار حين نسب جميع الاخلالات للطاعن وحملها له رغم انها مبنية على أساس، فانه يكون قد أول بنود العقد بشكل خاطئ، مما جعله غير معلل عرضة للنقض.

حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة جعرة (ب.) (الطالب) والحكم عليه بأدائه المستأنفة مبلغ 324.057,82 درهما، مع الفوائد القانونية بعلة: " ... انها أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين على ضوء وثائق وحجج الطرفين ودفاترهما التجارية، وأن الخبير محمد (أ.) أنجز تقريره طبقا للشروط المتطلبة قانونا وخلص إلى أن مبلغ الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المستأنف عليه وهو 99.366,50 درهما، وأن مجموع الاخلالات هو 225.057,82 درهما، وبالرجوع الى بروتوكول الاتفاق الموقع بين المستأنفة والمستأنف عليه يتبين أن هذا الأخير التزم بتحمل جميع الاخلالات التي ترفضها (ت. ن.)، وتبعا للالتزام المذكور يكون الدين الذي بذمة المستأنف عليه هو 324.424,32 درهما أي (99.366,50 درهما + 225.057,82 درهما) "، في حين بالرجوع الى تقرير خبرة محمد (أ.) بالصفحة الثامنة منه يتبين من جدول وضعية المديونية عن الاخلالات، أن مبلغ 225.057,82 درهما يمثل مستحقات الطالب في مواجهة شركة التأمين، وان مجموع الاخلالات التي تعتبر دينا لفائدة المطلوبة ينحصر فقط في مبلغ 142.330,29 درهما، وبإضافته الى مبلغ 182.094,03 درهما المتبقى من الدين المحصور بتاريخ 1994/10/17 يكون مجموع الدين هو 324.424,42 درهما، يخصم منه مبلغ 225.057,82 درهما المستحق الطاعن، لتستقر مديونية الطاعن الفائدة الطالبة في مبلغ المرفوضة من طرف المطلوبة ــــ والمعتبرة دينا لفائدتها تكون قد أساءت قراءة تقرير. الخبرة المنجزة في النازلة، فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يتعين نقضه بخصوص ما قضى به مما زاد عن مبلغ 99.366,50 درهما.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به فيما زاد عن مبلغ 99.366,50 درهما، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile