Quittance délivrée à la caution hypothécaire : absence d’effet libératoire sur l’obligation de garantie (Cass. com. 2023)

Réf : 34569

Identification

Réf

34569

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2

Date de décision

05/01/2023

N° de dossier

2022/1/3/17

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 341 – 346 – 1134 – 1142 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Une quittance portant sur une dette personnelle du garant ne le libère pas de son engagement de caution hypothécaire souscrit pour la dette d’un tiers. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler un commandement immobilier notifié à une caution réelle qui invoquait une quittance délivrée antérieurement par le créancier poursuivant.

La Cour a entériné le raisonnement des juges du fond. Ces derniers ont constaté que la quittance invoquée concernait l’obligation principale de la caution au titre d’un prêt personnel qui lui avait été consenti, et non son engagement accessoire faisant l’objet de sa caution pour la dette du débiteur principal. Ils l’ont ainsi considérée comme une quittance spécifique audit prêt personnel, relevant de l’article 341 du Dahir des Obligations et des Contrats, et non comme une quittance générale et globale couvrant l’ensemble de ses dettes, que ce soit à titre principal ou accessoire, au sens de l’article 346 du même Dahir. Sa portée libératoire était donc limitée à l’obligation personnelle et n’affectait pas l’engagement de garantie.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que les moyens invoqués pour la première fois devant elle, mélangés de fait et de droit, notamment ceux relatifs au bénéfice de discussion, à la défaillance alléguée du débiteur principal, aux limites de l’engagement ou au calcul des intérêts, sont irrecevables.

Dès lors, le pourvoi a été rejeté, l’arrêt d’appel ayant été jugé suffisamment motivé et légalement fondé en ce qu’il a correctement distingué la portée limitée de la quittance spécifique et validé le commandement immobilier visant l’engagement de garantie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 4 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (س. ص. ب.)، والرامي إلى نقض القرار رقم 628 الصادر بتاريخ 01/04/2021 في الملف 2020/8232/954 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (ع. ص.١.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة، عرض فيه أن المطلوب البنك (و.إ.إ.) وجه له إنذارا عقاريا في الملف التنفيذي عدد 2017/8516/155 مطالبا إياه بأدائه له مبلغ 8.008.526,74 درهم ناتج عن عدم تسديد شركة (أ.) لرصيد القرض المؤرخ في 9/6/2000، وفي حالة الامتناع بيع عقاره ذي الرسم العقاري عدد ( … )، والحال أنه أدى جميع التزاماته وقام بتسوية جميع الديون وحصل على إبراء من المطلوب، مما تكون معه مطالبة هذا الأخير غير مستندة على أي أساس قانوني أو واقعي ملتمسا بطلان الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 2017/8516/155 المتعلق بالعقار المشار إليه أعلاه وما ترتب عنه من إجراءات، وبعد تمام المسطرة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي برفض الدعوى أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة

حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى أنه أقر بصحة الإجراءات التي قام بها المطلوب بخصوص الإنذار العقاري، والحال أنه غير مدين بالدين موضوع الإنذار بصفة شخصية، وأن الأمر يتعلق بنزاع بين هذا الأخير والمدينة الأصلية شركة (أ.) وأنه قدم كفالة عينية لم يتنازل عن حق التحريد أو التقسيم، وأن المطلوب عمد إلى استخلاص دينه منه دون الرجوع على المدينة الأصلية أولا، كما أن كفالته كانت في حدود مبلغ 1.100.000 درهم وبالتالي فمطالبته بأداء مبلغ 8.008.526.74 درهم لا تستند على أساس واقعي وقانوني سليم، طالما أن الكفالة العينية لا يمكن أن تشمل سوى مبلغ الدين المكفول، ولا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطلب تطبيقا للفصل 1134 من قانون الالتزامات والعقود، والمطلوب لم يثبت أن المدينة الأصلية تقاعست عن نفيذ التزامها العقدي كما أن مزاعمه بشأن مطلها يفتقر للإثبات، إذ لم يباشر في مواجهتها الإجراءات القانونية التي تثبت المطل ولم يثبت المطلوب إفلاس المدينة الأصلية أو إعسارها، ولما لم يفعل، يكون قد خرق المقتضيات القانونية التي تلزم الدائن بإثبات إفلاس أو عسر المدين الأصلي وأمام غياب ما ذكر، فإن مطالبة المطلوب لا تستند على أي أساس قانوني سليم والقرار المطعون فيه لما قضى بأحقية المطلوب باستخلاص دينه مباشرة من أموال الطالب دون قيامه بمباشرة إجراءات تحصيل دينه من المدينة الأصلية يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه.

أيضا فإن المدينة الأصلية سبق لها أن أبرمت اتفاقية قرض لأجل قصير بتاريخ 29/9/2000، والتي بالرجوع إلى المادة 4 منها يلفى أنها تنص على أن المدينة الأصلية اكتتبت مجموعة من الكمبيالات لفائدة المطلوب، وهو ما يثبت أداءها للدين عن طريق الكمبيالات المذكورة، وأن المادة 2 من الاتفاقية حددت أجل انتهاء عقد القرض في 31/7/2001، إلا أن المطلوب استمر في احتساب الفوائد دون أن يستخلص دينه بعد انتهاء الأجل المذكور ولم يبادر إلى المطالبة بدينه إلا سنة 2017، بما تكون معه الفوائد التي احتسبها غير قانونية، وأن مبلغ 8.008.526,74 درهم عبارة عن فوائد غير قانونية تم احتسابها بعد انتهاء عقد القرض ما دام أن أصل الدين هو مبلغ 1.100.000 درهم، والمطلوب لما لم يعمد إلى استخلاص دينه رغم ثبوت حلول أجله بتاريخ 31/7/2001، فإن الطالب يكون متحللا من أي التزام ما دام أن المطلوب هو من تقاعس عن المطالبة بدينه بعد 31 يوليوز 2001 تطبيقا لما نص عليه الفصل 1142 من قانون الالتزامات والعقود.

كذلك يعيب على القرار كونه لم يأمر بإجراء خبرة للتأكد من مدى صحة الدين المزعوم، خاصة وأن المبلغ المطالب به إنما هو ناتج عن احتساب مجموعة من الفوائد الغير القانونية والتي تم احتسابها بعد حلول أجل انقضاء عقد القرض المذكور أعلاه، وهو ما يشكل إثراء بلا سبب عملا بالفصلين 62 و63 من قانون الالتزامات والعقود.

أيضا فإن القرار الاستئنافي غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم لما ذهب في تعليله إلى أن الإبراء المسلم للطالب يتعلق بدين شخصي سبق أن استفاد منه، وأن الدين موضوع الإنذار العقاري يتعلق بقرض بنكي خاص بشركة (أ.) سبق للطالب أن كفله، والحال أنه بالرجوع إلى الإبراء المسلم له يلقى أنه نص على أن الإبراء المذكور هو إبراء تام ونهائي من جميع الديون أو أي التزام تجاه المطلوب، مما يثبت خلو ذمته من أي التزامات اتجاه البنك المطلوب عملا بالفصل 346 من قانون الالتزامات والعقود، واعتبار لما ذكر، فقد جاء القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وتعين التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن الطالب لم يسبق له التمسك أمام قضاة الموضوع بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية أولا، وأن هذا الأخير لم يكن في حالة لمطل حتى يمكن الرجوع عليه باعتباره كفيلا، وأن المدينة الأصلية أدت ما بذمتها بواسطة كمبيالات، وأن المبلغ المطالب به تجاوز حدود كفالته وعبارة عن فوائد غير مستحقة ناتجة بعد انتهاء أجل عقد القرض بتاريخ 31/7/2001، وإجراء خبرة للتثبت من صحة الدين، مما يعتبر إثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون، لا تجوز لأول مرة أمام محكمة النقض، أما بخصوص تمسك الطالب بخرق الحكم الابتدائي للفصل 346 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار الإبراء المدلى به من طرفه إبراء عام ونهائي يحلله من أي دين أو التزام اتجاه المطلوب، فقد ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل جاء فيه:  » … وأنه بالرجوع إلى الإبراء الصادر عن البنك المستأنف عليه بتاريخ 27/4/2007 أنه يتعلق بقرض في ذمة الطاعن اتجاه البنك بقيمة 2.500.000 درهم الذي منح له بتاريخ 21/2/2000، ومن ثم فالإبراء المدلى به من المدين الطاعن هو صريح في تحليل المدين من الدين الشخصي المقدم إليه بتاريخ 21/2/2000، وهو سند متضمن تصريح الدائن المستأنف عليه بالزول عن الحق الذي له في ذمة مدينه بخصوص الدين المحدد به وذلك طبقا للفصل 341 من ق.ل.ع، وبالتالي فهو ليس إبراء عاما لمدينه شاملا كل دين دون تحفظ كما ينص على ذلك الفصل 346 من ق.ل.ع. المتمسك به من قبل الطاعن، ذلك أن الإنذار العقاري وجه إليه بصفته كفيلا عينيا لشركة (أ.) موضوع العقد المؤرخ في 29/9/2000، الأمر الذي يبقى معه طلب الطاعن ببطلان الإنذار غير مؤسس، وهو ما انتهى إليه وهو الحكم المستأنف عن صواب مما يقتضي تأييده »، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة أن الإبراء المحتج به من الطالب يخص التزامه الأصلي بموجب عقد القرض الممنوح له بتاريخ 21/2/2000 بمبلغ 2.500.000 درهم ولا يتعلق بالتزامه التبعي موضوع كفالته لشركة (أ.)، بما اعتبرته إبراء خاصا بعقد القرض الممنوح له وليس عاما وشاملا لكل ديونه سواء بصفته مدينا أصليا أو بالتبعية، وهو ما يساير واقع الملف، إذ بالرجوع إلى الإبراء المدلى به من الطالب يلفى أنه إبراء يخص عقد القرض بمبلغ 2.500.000 درهم الممنوح للطالب بتاريخ 21/2/2000، فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس ما عدا ما هو إثارة جديدة فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة محمد كرام مقررا، ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Surêtés