Qualité à agir : le bailleur ne peut invoquer la cession du droit au bail pour contester la qualité du cédant tout en faisant expulser le cessionnaire comme occupant sans titre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82097

Identification

Réf

82097

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

724

Date de décision

21/02/2019

N° de dossier

2018/8225/4663

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 498 - 894 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du cédant d'un droit au bail en vue d'obtenir la restitution des locaux. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'il avait perdu cette qualité en cédant son droit au profit d'un tiers. L'appelant soutenait conserver un intérêt à agir, dès lors que le bailleur contestait lui-même les effets de la cession en faisant expulser le cessionnaire pour occupation sans droit ni titre. La cour retient que le bailleur ne peut se prévaloir de la cession pour contester la qualité à agir du cédant tout en traitant le cessionnaire comme un occupant sans droit, une telle position revenant à invoquer une chose et son contraire. Elle relève en outre qu'un précédent arrêt d'appel, en condamnant le cédant au paiement de loyers postérieurs à la date de la cession, a définitivement consacré sa qualité de preneur. Le contrat de bail étant ainsi jugé toujours en vigueur entre les parties originaires, le cédant conserve le droit à la jouissance des lieux. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réintégration du preneur dans les locaux, déclarant par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée du cessionnaire comme étant nouvelle en appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/08/2018 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ23/7/2018 تحت عدد 3353 في الملف رقم 3003/8101/2018 والذي قضى بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق المدعية.

وبناء على المقال الرامي الى ادخال الغير في الدعوى المقدم من طرف نائب المستأنف عليها المسجل والمؤدى عنه بتاريخ 24/9/2018 .

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشكل القانوني صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا.

وحيث تقدمت المستأنف عليها بطلب رام الى ادخال مكتب (خ. م. خ.) في الدعوى.

وحيث ان طلب الادخال قدم لاول مرة خلال المرحلة الاستئنافية مما يجعله مختلا شكلا لأنه من شأنه حرمان المدخل في الدعوى من درجة من درجات التقاضي.

وحيث يتعين التصريح بعدم قبول مقال الادخال في الدعوى مع ابقاء الصائر على رافعته.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21 يونيو 2018 و الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها تعرض فيها أن المدعى عليها استصدرت أمرا قضى بإفراغ شركة (س.) و من يقوم مقامها من المكتب الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تم عمدت بعد ذلك إلى استصدار قرار باسترجاع المحل و إفراغه بمقتضى محضر الإفراغ المؤرخ في 7-6-2018 و أن ما يثير الانتباه هو كيف يمكن استرجاع المحل وهو مغلق في وقت كان محتلا من طرف شركة (س.) و هذا دليل على وجود تلاعبات ثم أنها حصلت على حكم قضى عليها بالأداء و الإفراغ و هو معروض حاليا على محكمة الاستئناف التجارية إثر الطعن بالاستئناف و التمست الحكم بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه و تمكينها من حيازة المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع ما يترتب على ذلك قانون و أجابت المدعى عليها بأن المدعية فوتت المحل بعقد لفائدة شركة (س.) و بذلك مطلبها يكون غير مقبول شكلا.

و أدلت بنسخة من عقد و نسخة من موديل 7.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 16-07-2018 فتقرر حجزها للتأمل قصد النطق بالأمر بجلسة 23-07-2018.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة على أن الامر المطعون فيه خرق لمقتضيات الفصل الاول من ق م م حينما اعتبر بان المستأنف عليها تتوفر على الصفة في التقاضي في حين انها ليست بمالكة للعقار، وانها فقط مسيرة له وان الدعوى لم تقدمها كوكيلة ولكن كطرف اصيل وان المستأنف عليها لا تتوفر على صفة التقاضي لأن مالكي العقار لم يمنحوها اية وكالة خاصة للتقاضي وان الاصل في التقاضي هو ان يباشر صاحب الحق دعواه بنفسه لأن نفاذ التصرفات المترتبة عليها انما تعود اليه ولا تعود الى غيره وهذا يخول صاحب الحق المطالبة بحقه قبل غيره ، وانه اذا باشر صاحب الحق المطالبة لنفسه يسمى اصيلا وهذا هو الاصل، الا ان المشرع المغربي اعطى لغير صاحب الحق صفة في مباشرة الدعوى والمطالبة بالحقوق بصفة نيابية فجعل الوكيل الذي يتوفر على توكيل خاص واذن صريح من الاصل صفة في التقاضي بالنيابة اي توكيل في توجيه الانذارات او رفع الدعاوى امام القضاء او قبول الحكم او التنازل عنه او الطعن فيه بطرق الطعن العادية او الغير العادية او التنازل عن حقوق الورقة او مباشرة اجراءات التنفيذ، وانه بالرجوع الى الامر القاضي بطرد شركة (س.) للاحتلال بدون سند يتبين ان المستانف عليها رفعت دعوها كطرف اصلي وتدعي مركز قانوني لنفسها كمدعية وليس كوكيلة عن مالكي العقار ويكون بذلك الامر القاضي بالافراغ باطلا بطلان مطلقا وانه من جهة اخرى فالمستانف عليها مجرد مسيرة للإقامة بموجب العقد المؤرخ في 07/07/2004 و الذي لا يخول لها الا اعمال الادارة وان الاصل ان تلتزم الشركة المسيرة بحدود العقد وان لا تخرج عنه من ناحية مضمونة وتدعي بانها صاحبة الحق المتنازع فيه وبالتالي فهي لا تتوفر على الصفة في استصدار او بالإفراغ للاحتلال بدون سند وشرط الصفة من النظام العام تقضي به المحكمة تثيره المحكمة تلقائيا للفقرة الثانية من الفصل الاول من ق م م، وان عقد التسيير المبرم بين السيدة اني جاكلين (ا.) والمستانف عليها لا يتضمن اي مقتضى للتصرف كوكيلة في امور نص عليها القانون بصفة حصرية في الفصل 894 من ق ل ع والتي تستلزم اذنا صريحا من الموكل كالقيام بالأعمال السابقة على رفع الدعوى كتقديم المقالات او المذكرات الجوابية او تقديم طلبات استصدار الاوامر الاداء او الطعن في الاحكام او مباشرة اجراءات التنفيذ ، وانه من المستقر عليه قانونا ان من ينوب عن اي طرف في الدعوى في مباشرة اجراءات الخصومة لا يكون طرف في الدعوى في مباشرة اجراءات الخصومة لا يكون طرف في النزاع الدائر حول الحق المدعى به ويجب عليه الادلاء بوكالة خاصة للتقاضي تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانونا حتى تكون له الصفة الاجرائية اللازمة لشكل الخصومة ، وان وكالة التقاضي هي وكالة خاصة لا تجعل للوكيل صفة الا في مباشرة الامور المحددة فيها لأن اجراءات التقاضي هي من اعمال التصرف القانونية لا تجوز فيها الوكالة العامة وبالتالي فالأمر القاضي بطرد شركة (س.) باطلا بطلان مطلقا ويتعين معه ارجاع الحالة الى ماكنت عليه ، وانه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م مفان الطاعنة تعيب من جهة ثانية على الامر المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م وانعدام التعليل وخرق القانون عندما اعتبر ان صفة المستأنفة منعدمة في الطلب في حين ان المستأنفة تحتفظ بحق متابعة الدعوى ولو بعد فقدها الصفة ببيع الحق في الكراء اذ لها مصلحة للتحرر من الالتزام بالضمان وفق مقتضيات الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود، و هذا ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها عدد 5440 الصادر بتاريخ 16/9/1998 في الملف المدني عدد 1537/1/4/95 ، وان الامر يكون بنزعة الصفة في التقاضي عن المستأنفة قد اعطى الصفة لمن له ونزع الصفة عن ذوي الصفة ، وانه بخصوص تحريف الوقائع فان الطاعنة تعيب كذلك على الامر المطعون فيه تحريف الوقائع ذلك انه اعتبر ان الثابت من اوراق الملف وحسب العقد المدلى به ان المدعية فوتت الحق في الكراء للشركة المذكورة وانه صدر حكم في مواجهة هذه الاخيرة بالإفراغ للاحتلال بدون سند ولا قانون وذلك بتاريخ لا حق عن تاريخ تنفيذ الامر بالاسترجاع في حين ان الثابت من اوراق الملف هو ان المستأنف عليها سبق لها فعلا ان استرجعت المحل المتنازع فيه بتاريخ 14/03/2017 بموجب محضر استرجاع محل واستمرت في حيازته الى غاية 20/11/2017 وهو تاريخ ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بعد تمكين شركة (ب. ا.) المستأنفة من الشقة موضوع النزاع بموجب محضر ارجاع الحالة الى ما كانت عليه المنجز من طرف نفس مأمور الاجراءات ، وان تفويت الحق في الكراء لفائدة شركة (س.) تم بتاريخ 9/3/2018 اي بتاريخ لاحق لتاريخ ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وهو 20/11/2017 وبالتالي فمن حق المستأنفة التساؤل عن ماهية الامر بالاسترجاع المستند عليه من طرف السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات ومن اين استقى هذا الامر ما دام ان المستأنف عليها نفسها لم تستند في دفوعها على الامر بالاسترجاع المؤرخ في 14/03/2017 وانه وحتى ولو سايرنا السيد نائب رئيس المحكمة التجارية في منطقه فان السؤال الذي يبقى مطروحا هو كيف يمكن اعتبار شركة (س.) محتلة بدون سند وفي نفس الوقت اعتبار ان صفة المستأنفة تكون منعدمة في الطلب لكونها فوتت حق الكراء الى شركة (س.) فمن له اذا الصفة في المطالبة بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه هل الشركة التي تم طردها بناء على كونها لا تتوفر على سند او الشركة التي فوتت الحق في الكراء بناء على كون الشركة التي تم طردها هي التي لها الصفة ؟، وان الطاعنة تدلي للمحكمة بصورة شمسية من محضر الافراغ للاحتلال بدون سند الذي يؤكد هذا التناقض المريب ويثبت بان السيد نائب رئيس المحكمة التجارية قد ازاح الصفة على بائع الحق في الكراء ومشتريه بالرغم من كون الحكم الصادر عن المحكمة التجارية غير نهائي .

لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي القول والحكم بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الامر وصورة شمسية من عقد التسيير وصورة من قرار عدد 5440 وصورة شمسية من محضر الاسترجاع وصورة شمسية من محضر ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وصورة شمسية من عقد التفويت وصورة من محضر الافراغ.

وبجلسة 22/10/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان المستأنفة كانت تكتري من المستأنف عليها المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وانه بعدماتخلذ بذمتها الواجبات الكرائية مند 01/04/2017 حصلت المستأنف عليها على امر باسترجاع المحل تم تنفيذه ، وانه بعدما غادرت المحل موضوع النزاع وفوتت حق كرائه الى شركة (س.) بمقتضى عقد تفويت حق الكراء مؤرخ في 9/3/2018 وان هذه الاخيرة نقلت اصلها التجاري الى المحل التجاري كما يتبين من نموذج رقم 7 لشركة (س.)،وانه بناءا على ذلك تقدمت هذه الاخيرة بطلب رام الى استرجاع المحل ، وانه بذلك يتبين ان المستأنفة الحالية لم تبق لها اية صفة تفويتها لحق كراء لشركة (س.).

لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف .

وادلت بعقد تفويت حق الكراء ونسخة من مقال مقدم من طرف شركة (س.).

وبجلسة 1/11/2018 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تأكيدية تؤكد من خلالها المستأنفة جميع الدفوعات المضمنة في مقالها الاستئنافي والتي يعززها القرار الصادر في الموضوع عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2018 تحت عدد 4388 في الملف عدد 1825/8206/2018 والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الانذار والافراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك ، وان صفة المستأنفة ثابتة بمقتضى القرار المذكور زيادة على ان لها مصلحة في التحلل من الالتزام بالضمان كما اكدت على ذلك محكمة النقض في القرار المدلى به صحبة المقال الاستئنافي .

لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وبجلسة 27/12/2018 ادلى نائب المستأنفة بصورة قرار استئنافي.

وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليها بمقال ادخال الغير في الدعوى ترمي من خلاله الى ادخال شركة (س.) في الدعوى للإدلاءبأوجه دفاعها بما انها تطالب هي ايضا بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه حسبما يتبين من خلال نسخة المقال المقدم من طرفها والمدلى به رفقة مذكرة المستأنف عليها السابقة لجلسة 22/10/2018 وانه بالرجوع ايضا الى عقد تفويت حق الكراء فانه موقع من شخصين السيد صدقي (ع. ع.) وهو خبير محلف بالدار البيضاء بصفته وكيلا عن شركة (ب. ا.) بمقتضى وكالة مؤرخة في 01/03/2018 من جهة ، وان السيد صدقي (ع. د.) ابنه بصفته ممثلا لشركة (س.) وان هذه الاخيرة رغم تمسكها بعقد التفويت المذكور اعلاه فإنها والى حدود اليوم لم تدل بالوكالة المشار اليها في عقد التفويت، وانه ليتضح للمحكمة من يحق له طلب استرجاع المحل موضوع النزاع ونظرا لوجود عدة شبهات حول عقد التفويت الغير مرفق بالوكالة المشار اليها به فان المستأنف عليها يكون من حقها ادخال شركة (س.) في الدعوى.

لذلك تلتمس الامر بإدخال شركة (س.) في الدعوى.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة7/2/2019 تخلف عنها نائبا الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث تمسكت المستأنفة بانعدام صفة المستأنف عليها في الدعوى باعتبارها ليست مالكة للعقار وانها فقط مسيرة له.

وحيث ان صفة المستأنف عليها في الدعوى نابعة من كونها مدعى عليها في الدعوى الحالية وان المستأنفة هي التي قامت بمقاضاتها من اجل ارجاع حيازة المحل الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء، كما ان صفة المستأنف عليها متأتية كذلك من كونها هي التي قامت باسترجاع حيازة المحل بعد رفع دعوى افراغ في مواجهة مكتب (خ. م. خ.) وبالتالي فالدفع المثار يبقى غير ذي اساس.

وحيث دفعت المستأنفة بعدم احقية المستأنف عليها في طرد شركة مكتب (خ. م. خ.) من المحل موضوع الدعوى وبأن الحكم القاضي بطرد الشركة المذكورة هو حكم باطل.

وحيث ان الدفع المثار يبقى غير ذي موضوع على اعتبار ان الدعوى الحالية لا تنصب على الطعن في الامر الاستعجالي القاضي بطرد شركة مكتب (خ. م. خ.) من المحل وان الدفع المثار تجب ممارسته عبر الطعن في الامر المذكور وليس عبر دعوى مستقلة، مما يستوجب رد الدفع.

وحيث عابت المستأنفة على الامر المستأنف نزعه الصفة عنها في تقديم طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بحجة انها فوتت الحق في الكراء لشركة مكتب (خ. م. خ.).

وحيث ان التفويت الذي تستند عليه المستأنف عليها للقول بانعدام صفة المستأنفة كمكترية هو محل منازعة من قبلها وانه بناء على منازعتها في التفويت المذكور قامت باستصدار امر باسترجاع حيازة المحل في مواجهة شركة مكتب (خ. م. خ.) لكونها محتلة بدون سند، وبالتالي فإن المستأنف عليها لا يمكنها ان تستخدم الشيء ونقيضه في نفس الآن، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن صفة المستأنفة كمكترية ثابتة من خلال القرار الاستئنافي رقم 4388 الصادر بتاريخ 10/10/2018 ملف رقم 1825/8206/2018 والذي اسبغ على المستأنفة صفة المكترية للمحل وقضى عليها بأداء واجبات كراء لاحقة على عقد التفويت الذي ابرم بتاريخ 9/3/2018 والقرار الاستئنافي صدر بتاريخ 10/10/2018 والزم المستأنفة بواجبات كرائية عن المدة الى غاية متم ماي 2018، وبالتالي فإن صفة المستأنفة في المطالبة بارجاع الحالة الى ما كانت عليه واسترجاع حيازة المحل تبقى قائمة على عكس ما ذهب اليه الامر المطعون فيه.

وحيث ان القرار الاستئنافي عدد 4388 الصادر بتاريخ 10/10/2018 في الملف رقم 1825/8206/2018 قضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الانذار والافراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به، وعلى هذا الاساس فإن عقد الكراء الرابط بين المستأنفة والمستأنف عليها يبقى قائما ومنتجا لآثاره القانونية بين طرفيه وهو ما يعطي للمستأنفة الحق في الحيازة القانونية والمادية للمحل موضوع العقد الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء ، والذي أمسكت المستأنف عليها حيازته المادية بمقتضى الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 10/5/2018 تحت عدد 2174 ملف رقم 1536/8101/2018 والقاضي بطرد شركة مكتب (خ. م. خ.) منه.

وحيث يتعين لما سبق تعليله اعلاه التصريح بإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بالحكم على المستأنف عليها شركة (ا. ع.) بتمكين المستأنفة شركة (ب. ا.) من حيازة المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بارجاع الحالة الى ما كانت عليه و ذلك بالحكم على المستأنف عليها شركة (ا. ع.) بتمكين المستأنفة شركة (ب. ا.) من حيازة المحل الكائن بشارع [العنوان] البيضاء مع تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile