Réf
44771
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
545/1
Date de décision
26/11/2020
N° de dossier
2019/1/3/438
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Quantification du préjudice, Procès-verbal de constat de fraude, Preuve, Pouvoir souverain d’appréciation du juge, Force probante, Expertise judiciaire, Contrat de fourniture d'électricité, Consommation frauduleuse, cahier des charges
Base légale
Article(s) : 22 - Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics
Article(s) : 1 - Dahir n° 1-57-179 du 22 safar 1377 (18 septembre 1957) relatif à la constatation des infractions en matière de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et d’eau
Source
Non publiée
Ayant constaté qu'un procès-verbal établi par les agents d'un fournisseur d'électricité établissait l'existence d'une consommation frauduleuse, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la quantité d'énergie réellement détournée et d'en chiffrer la valeur. En effet, si un tel procès-verbal fait foi de la matérialité de l'infraction, il ne lie pas le juge quant à l'évaluation du préjudice, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation, exercé notamment au vu des éléments techniques et des stipulations contractuelles liant les parties.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/545، الصادر بتاريخ 2020/11/26، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/438
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 دجنبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان حميد (ب.) وعزيزة (ش.) والرامي إلى نقض القرار رقم 7163 الصادر بتاريخ 2016/12/26 في الملف 2015/8201/6512 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/22 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/26
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب سيدي مصطفى (ش.) تقدم امام المحكمة التجارية بالرباط بمقال عرض فيه انه يسير المحل التجاري المملوك لبشرى (و.) الذي هو عبارة عن مقهى وانه يؤدي واجب والكهرباء بصفة منتظمة الى ان فوجيء بإشعار من المدعى عليها تشعره بأداء مبلغ 190.000 درهم دون بيان للفترة الزمنية المعنية والمقابلة له استنادا على محضر معاينة منجز من احمد اعوانها بتاريخ 2011/7/4 تحت عدد 6803 والذي لا تتوفر فيه الشكليات المتطلبة قانونا لقبوله كحجة اذ لا يحمل اسم المقهى ولا اسم العون محرره وأشار فقط الى عبارة " المحيط الرباط مقهى " وغير مرفق برسم بياني لتوضيح الخلل او الاستغلال غير المشروع لسادة الكهرباء مشيرا الى كون المحل يعرف ربطا مباشرا غير ظاهر كما لم يتم الاستماع اليه من طرف العون المذكور ، وبالتالي لا يمكن الركون إليه في تحديد المبلغ المطالب به ، مما تعين التصريح ببطلانه وكذا الفاتورة الحاملة لمبلغ 190.000 درهم ، وان هذا المبلغ لا يستند على أي أساس اذ كان يؤدي واجب الكهرباء بصفة منتظمة كما تثبت ذلك الفواتير المدلى بها رفقته عن المدة من 2010/12/30 الى 2012/12/27 التي تشير الى مدة الاستهلاك والبيان القديم والبيان الجديد أي عدد الكلواط المستهلكة ولا تشير الى تقدير الاستهلاك الذي لا تلجا اليه المدعى عليها الا عند تعذر الاطلاع على العداد، ملتمسا التصريح ببطلان محضر المعاينة تحت عدد 6803 ، والحكم بإلغاء الفاتورة 11070730002943599 الحاملة لمبلغ 190.000 درهم .
وبعد الجواب واجراء خبرة مع التعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بإلغاء المديونية المضمنة في الفاتورة عدد 073110700186282 فيما يتجاوز مبلغ 9197 درهم ورفض باقي الطلب . ايدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض
في شان الفرع الأول من الوسيلة الأولى
حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى ان الدعوى في نازلة الحال تروم استصدار حكم يقضي بإثبات امر سلبي يتمثل في التصريح بان المبلغ موضوع الفاتورتين المدلى بها غير مستحق مما لا يجوز قانونا ، فجاء القرار غير مؤسس قانونا وتعين نقضه .
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله " انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الدعوى المرفوعة من طرف المستأنف عليه ترمي الى استصدار حكم يقضي بإثبات امر سلبي يتمثل في التصريح بأن مبلغ الفاتورة غير مستحق وغير مخلد بذمة المستأنف عليه وهو أمر غير جائز قانونا والمحكمة تكون قد خرقت القانون لما قبلت الدعوى موضوعها يرمي الى اثبات واقعة سلبية فان الثابت ان الفاتورة الموجهة من طرف المستأنفة تتعلق باستهلاك طاقة كهربائية ناتجة عن المخاتلة والتي تم ضبطها من طرف المستخدمين التابعين للمستأنفة الذين لهم الصلاحية في مراقبة العدادات وان المنازعة في قيمة الفاتورة التي توصل بها المستأنف عليه لا تشكل منازعة سلبية طالما ان توصلها بها سبيلا لأداء قيمة الاستهلاك المدون بها ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس ." ، وهو تعليل ردت به المحكمة تمسك الطالبة بكون الدعوى تروم استصدار حكم لإثبات واقعة سلبية تتمثل في اعتبار مبلغ الفاتورة غير مستحق وغير متخلد بذمة المطلوب معتبرة عن صواب ان المنازعة في الفاتورة ليست من قبيل المنازعة السلبية وانما هي مما يجيزه القانون ، ونهج المحكمة هذا ليس فيه أي خرق للقانون طالما أن الدعوى وحسب ما هو ثابت من طلبات المطلوب بمقتضى مقاله الاستئنافي تروم بطلان محضر معاينة الخلل رقم 6803 والحكم تبعا لذلك بإلغاء الفاتورة الحاملة لمبلغ 190.000 درهم ، فجاء القرار مبنيا على أساس قانوني سليم ، والفرع من الوسيلة على غير أساس .
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الأولى
حيث تنعى الطالبة على القرار مجانبته للصواب بدعوى خرقه وعملا بمقتضيات المادة 22 من القانون 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية تعطي للمحاضر المنجز من طرف أعوان الطالبة بشان المخالفات حجية وقوة ثبوتية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور.
، والمطلوب لما لم يطعن بالزور في المحضر المؤسسة عليها الفاتورة فان ما قضى به القرار من تأييد الحكم الابتدائي مجانب للصواب .
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليل قرارها " انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون تحديد قيمة الاستهلاك تكون غير محددة نتيجة المخاتلة وان المستأنفة واثناء اكتشافها للمخاتلة تم تحديد امبيرات عن طريق الات حديثة والتي سجلت 21،9 امبير وان هذا التحديد لم يكن اعتباطا وان قيمة الاستهلاكات لا يمكن اعتمادها الا عن طرق لامبيرات المسجلة بالآلة المخصصة لذلك والخبير لم يعتمد في خبرته المنجزة الطابع التقني والعلمي الواجب توافره فان الثابت أن محكمة الاستئناف بعد هذه المنازعة أمرت بإجراء خبرة تقنية عهد بها الى خبير مختص في الشؤون الكهربائية الذي انجز المهمة المسندة اليه وانتهى في تقريره الى ان الطاقة الكهربائية التي تم استهلاكها بالمحل التجاري موضوع الخبرة عن طريق المخاتلة مستندا في ذلك الى المادة 27 من دفتر التحملات الذي يربط الطرفين " ، التعليل الذي يتضح منه ان المحكمة اعملت محضر المعاينة وطبقت مقتضيات الفصل 22 تطبيقا سليما فجاء القرار غير خارق للمقتضى المذكور ، والفرع الثاني من الوسيلة على غير أساس .
في شان الوسيلة الثانية
حيث تنعى الطالبة على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى أن تعليل المحكمة الذي جاء فيه " ... وبالتالي يكون الخبير قد حدد قيمة الطاقة المستهلكة عن طريق المخاتلة وحدد قيمتها في 3900،68 درهم بدلا من 190560،68 درهم المحدد بشكل خاطيء من طرف المستأنفة ضمن الفاتورة عدد 11070730002943599 ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس " ، هو تعليل فاسد ذلك ان المبلغ المطالب به في الفاتورة كان سندها فيه هو الغش المنسوب للمطلوب باستهلاكه للكهرباء لعدة شهور عن طريق الربط المباشر والذي كان يحول دون احتساب حقيقة الاستهلاك الثابت بمحضر موقع عليه من المطلوب مما يفيد اقراره بالغش وما تضمنه المحضر من معطيات ويعتبر حجة رسمية لها قوتها الثبوتية ، كما انه لا يمكن الغاء الفاتورة عن طريق اجراء مقارنة للاستهلاك خلال فترتين مختلفتين لما في ذلك من خرق لمقتضيات الفصل الأول من الظهير رقم 1/57/179 ، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر يكون قرارها مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتعين نقضه .
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون أوردت ضمن تعليله " ... وبالتالي يكون الخبير قد حدد قيمة الطاقة المستهلكة عن طريق المخاتلة وحدد قيمتها في 3900،68 درهم بدلا من 190560،68 درهم المحدد بشكل خاطئ من طرف المستأنفة ضمن الفاتورة عدد 0731100700186282 ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس " ، التعليل الذي استندت فيه المحكمة للقول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء على الخبرة المنجزة من الخبير محمد (ط.) الذي بسط في تقريره على ان الطاقة الكهربائية التي تم استهلاكها بالمحل التجاري للمطلوب عن طريق المخاتلة تبلغ 1579،74 كيلواط ساعة التي تصل قيمتها الى 3900،68 درهم والتي تضاف اليها ذعيرة المخاتلة ليكون المبلغ هو 9197 درهما ، واستند في كل ما ذكر الى المادة 27 من دفتر التحملات الرابط بين الطرفين ، والمحكمة بتعليلها المشار اليه تكون قد اعملت محضر المعاينة المحتج به في اثبات الاختلاس واسندت مهمة تحديد الطاقة المختلسة وقيمتها الى اهل الخبرة ، وهو ما يعتبر من صميم سلطتها ، كما لم تبين الطالبة وجه خرق المحكمة لمقتضيات الفصل الأول من الظهير رقم 1/57/179 ، فجاء القرار معللا تعليلا سليما ، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة .
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025