Réf
61133
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3434
Date de décision
23/05/2023
N° de dossier
2023/8225/1215
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Résiliation antérieure au jugement d'ouverture, Procédure de sauvegarde, Ordonnance de référé, Mise en demeure, Décision déclaratoire, Crédit-bail, Clause résolutoire, Arrêt des poursuites individuelles
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette résiliation à une procédure de sauvegarde ouverte postérieurement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelant, preneur placé sous sauvegarde, soutenait que l'action en résiliation était paralysée par l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation du contrat était intervenue de plein droit avant le jugement d'ouverture, dès lors que le non-paiement des échéances et la mise en demeure étaient antérieurs à celui-ci. Elle juge que l'ordonnance entreprise n'a eu qu'un effet déclaratoire d'une résiliation déjà acquise et ne constitue donc pas une action en résiliation interdite par les dispositions sur les procédures collectives. La cour valide par ailleurs la mise en demeure délivrée à l'adresse contractuelle, faute pour le preneur d'avoir notifié un changement de siège. L'ordonnance est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ش. بواسطة دفاعها ذ / محمد عادل (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/03/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/09/2022 تحت عدد 3674 في الملف رقم 3660/8104/2022 و القاضي : بمعاينة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية،وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد000812 قد فسخ بقوة القانون و أمرها بارجاع عليها الناقلة من نوع:
1 CAMION IVECO EUROCARGO TYPE ML140E22 (14T) N° SERIE [الرقم التسلسلي] WW [رقم التسجيل]
الى المستأنفةمع تحميلها الصائر و التصريح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الأستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ش. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ:09/08/2022 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 000812 أكرت للمستأنفةالناقلة من نوع:
1 CAMION IVECO EUROCARGO TYPE ML140E22 (14T) N° SERIE [الرقم التسلسلي] WW [رقم التسجيل]
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارهاوالتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه مع أمرها بإرجاع الناقلة المذكورة و تحميلها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وأرفقت بصورة عقد الإيجار – كشف الحساب – رسالتي الانذار مع محضر المفوض .
وبعد أن أفيد عن المستأنفة عدم العثور على العمارة [رقم] و إطلاع رئاسة المحكمة أصدرت الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخرق الأمرالمطعون فيه للمادة 686 من مدونة التجارة بسبب سبقية صدور حكم قضى بفتح مسطرة الإنقاذ في حق الشركة :أنه قد تم فتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة المستأنفة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2023/01/09 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 266/8315/2022 وأن الأمر الاستعجالي المطعون فيه بالاستئناف الحالي قد قضى بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد000812 قد فسخ بقوة القانون و أمر المدعى عليها بإرجاع عليها الناقلة من نوع:1 CAMION IVECO EUROCARGO TYPE ML140E22 (14T) N° SERIE [الرقم التسلسلي] WW [رقم التسجيل] على المدعية مع تحميلها الصائرو تصريح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وذلك استنادا على دين حال قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في حقها و أن الفصل 686 من مدونة التجارة ينص على ما يلي :" يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحابديون نشأتقبل الحكم المذكور ترمي إلى : الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من الماليوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو علىالعقاراتتوقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ غير أنه يجوز للدائن الذي يتوفر على ضمانة منقولة أن يتقدم بطلب بيع المنقول موضوع هذه الضمانة إلى القاضي المنتدب وذلك في حالة ما إذا كان هذا المنقول وشيك الهلاك أو معرضا في وقت قريب لنقص محسوس في قيمته، أو إذا كان المنقول من الأشياء التي يقتضي حفظها مصاريف باهضة "وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 632 أعلاه وبالتالي يكون الأمر الاستعجالي المطعون فيه بالاستئناف الحالي خارق للمادة 686 من مدونة التجارة عند معاينته فسخ العقد الرابط بين المستأنفة المستأنف عليها وعند أمره تبعا لذلكو إرجاع الناقلة موضوع العقد بالنسبة للإخلال التعاقدي المرتبط بعدم أداء ديون و عقود حالةفتح مسطرة الإنقاذ في حق المستأنفة وذلك بسبب المنع الصريح من الحكم بأداء الديون سابقة وبفسخ العقود لعدم أداء مبلغ من المال عن ديون سابقة عن فتح مسطرة الانقاد و هو ما يليق معه التصريح بإلغائه والقول تصديا برفض الطلب .
حول خرق الأمر الاستعجالي المطعون فيه لمقتضيات المادة 3 من ق م م : أن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية :أن محكمة الدرجة الأولى قضت بالإضافة إلى ما جاء في المقال الإفتتاحي للدعوى أعلاه بمعاينة إخلالها عن تنفيذ التزامها التعاقدية مع معاينة فسخ العقد بقوة القانون و هما الطلبين اللذان لم يطلبا منها و بالتالي تكون محكمة الدرجة الأولى قد قضت بما لم يطلب منها في خرق واضح للمادة 3 من ق.م.م يليق معه التصريح بإلغاء الأمر الإستعجالي المطعون فيه و تصديا ببطلانه مع إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد وفق القانون و حفظ كافة الحقوق و إن اقتضى الحال التصريح بعدم قبول الطلب .
و بخصوص انعدام التماطل : أن محكمة الدرجة الأولى بثت في الدعوى الصادر فيها الأمر الاستعجالي المطعون فيه بالاستئناف الحالي من دون التأكد من وجود حالة التماطل في حق المستأنفة عن الأداء بحيث أن الإنذار المدلى به ابتدائيا لإثبات التماطل في حق المستأنفة لا قيمة له بسبب عدم وقوع تبليغه لها بحيث تم الإدلاء بمحضر إخباري بتعذر العثور على المنوب عليهاوبالتالي لا وجود لأي تماطل في حق المنوب عنها ما دام انه لم يتم تبليغها الفعلي بالاندار بأداء المبالغ المدعى فيها كما أنها لم يتم منحها أجل 15 يوم للأداء وفقا لما هو منصوص عليه بالعقد المحتج به لتحرير دعوى الاسترجاع الصادر فيها الأمر المطعون فيه بالاستئناف الحالي وهو ما يتعين معه التصريح بإلغائه و القول تصديا بعدم قبول الطلب لانتفاء اتبات التماطل في حق المستأنفة من جانب الخصم ، لذلك تلتمس أساسا تصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه والقول تصديا ببطلانه مع إرجاع الملف إلى المحكمةمصدرته للبت فيه من جديد وفق للقانون مع حفظ كافة الحقوق وان اقتضى الحال التصريح بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطياالتصريح بإلغائه والقول تصديا برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائرو احتياطيا جداالتصريح بإلغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه بالاستئناف و القول تصديا بعدم قبول الطلبلانتفاء التماطل في حق المستأنفة و تحميل المستأنف عليها الصائر .
أدلت : نسخة من الأمر المطعون فيه بالاستئناف الحالو نسخة من الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في حقها .
و بجلسة 02/05/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية و التي جاء فيها فيما أثير بشأن خرق الحكم الملعون فيه المهمات المادة 686 من مدونة التجارة : أن تمسكت المستانفة بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة للقول بعدم اداء الديون السابقة عن فتح مسطرة الانقاذ و القول برفض الطلب إذ وجب الوقوف على أن الحكم المتمسك به من طرف المستأنف للقول بخضوعها لمسطرة الانقاذ هو صادر بتاريخ: 2023/01/09 بينما الامر المستأنف القاضي باسترجاع الناقلة من نوع: . lcamion Iveco Eurocargo Type M1140e22 (14) N°Serie ([الرقم التسلسلي]ww[رقم التسجيل]) وذلك على اثر اخلال المستانفة بالتزاماتها الناتجة عن عقدالإئتمان الإيجاري تحت عدد 00012 بعد توقفها عن الأداء الأقساط الحالة رغم الإنذار الموجه لها بعنوانها في هذا الإطار و ان رسالة التسوية الودية لأداء الديون العالقة بذمتها وجهت الى المستانفة من طرف العارضة بتاريخ : 2022/04/20 ان الدعوى موضوع الأمر المستأنف قدمت بتاريخ 2022/08/09 اي قبل استصدار الأمر بتاريخ: 2023/01/09 بذلك فان مقتضيات الفصل 686 من مدونة التجارة غير قابلة لتطبيقها على الأمر محل النزاع لكونه ليست هناك أي دعوى قضائية رائجة يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشات قبل الحكم على المستأنفة بخضوعها لمسطرة الانقاذ و أنه تبعا لذلك فلا يجب تحميل مقتضيات الفصل 686 من مدونة التجارة ما ليس فيه لكونه لا يطبق على الأحكام الصادرة قبل الحكم على المستأنفة بخضوعها لمسطرة الإنقاذ بل يطبق على الدعاوى الرائجة و هو الأمر الغير الثابت في إطار الملف موضوع النزاع مما يستوجب معه رد مزاعم المستأنفة في هذا الإطار لكونها غير جديرة بالاعتبار.
و فيما أثير بشأن خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. أن عرضت المستانفة بان الامر الاستعجالي المستانف خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لما عاين اخلاله بالتزاماتها التعاقدية و فسخ العقد زاعمة بأنها لم تسبق ان سطرت ضمن مقالها ذلك و انه اذا كان حق اللجوء إلى المحكمة هو حق مشروع و مكفول لجميع أطراف النزاع للدفاع عن الحقوق فان الشرط الوحيد الذي يقيد هذا الحق هو وجوب ممارسته طبقا لقواعد حسن النية و هو الأمر المنتفي بالنسبة للملف موضوع النزاع الذي تحاول المستأنفة عرض مزاعم باطلة مخالفة لما ورد بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليه و الرامية إلى معاينة إخلال المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية نتيجة عدم أداء واجبات الكرائية العالقة بذمتها و مطالبتها للحكم لها بفسخ عقد الائتمان الايجاري الرابط بينها و بين المستأنفة مع الأمر بإرجاع الناقلة محل النزاع و بذلك فان الأمر المستأنف جاء مصادفا لصحيح القانون و ليس بها خرق لمقتضيات الفصل 3 من قانون طرة المدنية الأمر الذي يتعين معه التصريح برد مزاعم المستانفة في هذا الإطار لبطلانها .
و فيما أثير بشان التماطل : أن عرضت المستأنفة بان الإنذار بالأداء لم يبلغ لها وفق المحضر الإخباري لعدم العثور عليها ملتمسة الأمر بإلغاء الأمر المستانف و الحكم بعدم قبول الطلب و أن الدفع بعدم قبول الطلب يجب أن تثار قبل كل دفع او دفاع في جوهر النزاع وذلك وفق أحكام الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية و بذلك فإن المستأنفة بعد مناقشتها لموضوع النزاع و تسطيرها لخرق مقتضيات قانونية ارتأت أن تعرض بأنها لم تتوصل بإنذار بالأداء و الحال أنها وجهت لها الأنذار بالأداء بعنوانها الوارد بمقالها الإستئنافي من أجل التسوية الودية أداء ما بذمتها من مستحقات و الأقساط لكن الأمر بقي الأمر بدون جدوى و بذلك تبقى واقعة إخلال المستأنفة بالتزامتها التعاقدية ثابت في مواجهتها خاصة و أن الملف موضوع النزاع ليست به أي وثيقة تفيد وفاء المستأنفة بجميع الأقساط العالقة بذمتها ، لذلك تلتمس رد جميع مزاعم المستأنفة لكونها غير جديرة بالإعتبار و الحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر .
و أدلت : نسخة من المقال الإستعجالي موضوع دعوى الأمر المستأنف .
و بجلسة 16/05/2023 أدلى دفاع المستأنفة برسالة تأكيدية أكدت فيها ما سبق و التمست رد دفوع الخصم والحكم بالأحرى وفقا للمقال الاستئنافي المقدم من قبلها .
و أدلت : - نسخة من التصريح بالدين الصادر عن المستأنف عليها في مواجهة المستأنفة الموجه إلى السنديك السيد محمد (أ.).
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 16/05/2023 حضرها الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ع.) و ألفي بالملف برسالة تأكيدية للأستاذ (ب.) حاز الحاضر نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث أستندت المستأنفة في إستئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث بخصوص الدفع بخرق الأمرالمستأنف للمادة 686من م.ت بسبب صدور حكم قضى بفتح مسطرة الإنقاد في حقها فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن أقساط الكراء المترتبة بذمة المستأنفة و على أساسها تمت معاينته إخلالها بالتزاماتها التعاقدية تعود إلى ما قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاد كما أن رسالتي التسوية الودية و رسالة الفسخ تم توجيههما على التوالي بتاريخي 20/04/2022 و 09/05/2022 أي قبل تاريخ فتح المسطرة الذي كان بتاريخ 09/01/2023 و بالتالي فإن تحقق الشرط الفاسخ و فسخ العقد بقوة القانون استنادا لبنود العقد الرابط بين الطرفين قد تحقق بتاريخ سابق على صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة و بالتالي فإن الأمر الإستعجالي المطعون فيه ليس منشأ لأثر الفسخ و إنما مقررا له ما دام أن الفسخ يبقى بقوة القانون استنادا للشرط الفاسخ المتفق عليه بين الطرفين بمقتضى العقد المبرم بينهما و عليه فإن أثر المنع الوارد بالمادة 686 من م.ت المتمسك بها لا يطال أثار الشرط الفاسخ الذي أسست عليه دعوى نازلة الحال ، مما يبقى معه الدفع على غير أساس .
و حيث بخصوص الدفع بخرق الأمر المستأنف لمقتضيات المادة 3 من ق.م.م لما عاين إخلال المستأنفة بإلتزاماتها التعاقدية و فسخ العقد دون أن تطالب بذاك المستأنف عليها هو دفع لا يستقيم على أساس لأن موضوع الدعوى هو معاينة إخلال المستأنفة لإلتزاماتها التعاقدية و عدم أدائها الأقساط المترتبة بذمتها رغم إنذارها و أن القاضي الأستعجالي يبقى مختصا في الأمر بإرجاع المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء التي ترتب عنه مباشرة فسخ عقد الإئتمان الأيجاري و إرجاع المنقول و هو ما وقف عنه القاضي الإستعجالي و استجاب له و هو في ذلك لم يخرق أي مقتضى و الدفع على غير أساس .
و حيث بخصوص الدفع بانعدام التماطل فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أنذرت المستأنفة بمقتضى إنذار مؤرخ في 18/04/2022 طبقا للفصل 433 من م.ت و البند 14 من عقد الإئتمان الأيجاري الرابط بينهما حيث أفاد المفوض القضائي بمحضره المؤرخ في 20/04/2022 أنه تم الإنتقال إلى عنوان المستأنفة الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء حيث وجدها تتكون من 48 عمارة فقط مرقمة من 1 إلى 48 و لم يجد العمارة [رقم] و الذي أفاد له أحد الحراس المتواجدين بالإقامة أنه لا يعرف المستأنفة و نفس الملاحظة تم تدوينها كذلك في الرسالة أو الأنذار الموجه إليها المؤرخ في 06/05/2022 بمقتضى المحضر المؤرخ في 09/05/2022 من أجل سلوك مسطرة الفسخ و الإسترجاع و هو نفس العنوان الوارد بعقد الإئتمان الإيجاري عدد 000612 و كذلك بباقي وثائق الملف بما في ذلك الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ المتمسك به و لا يوجد بالملف ما يفيد أنه تم تغيير العنوان و إشعار المستأنف عليها بذلك ، مما يبقى معه الدفع لا يستقيم على أساس و يتعين رده .
و حيث و إسنادا لما ذكر يتعين رد الأستئناف و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54689
Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54773
Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
55001
La créance justifiée par des ordres de paiement et un chèque doit être admise au passif en l’absence de contestation du débiteur et sur proposition favorable du syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55271
Vérification des créances : Un jugement antérieur assorti d’un certificat de non-appel constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55903
Procédure de sauvegarde : le défaut de production des garanties d’exécution du plan et de l’inventaire des actifs entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56449
Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56953
Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57375
Liquidation judiciaire : une action en paiement en cours se poursuit en simple action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57737
Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024