Procédure d’appel : le moyen tiré d’un défaut de notification à l’avocat est écarté lorsque les pièces du dossier établissent sa convocation régulière (Cass. com. 2011)

Réf : 52146

Identification

Réf

52146

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

191

Date de décision

03/02/2011

N° de dossier

2010/2/3/1252

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Doit être rejeté comme manquant en fait le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour défaut de convocation de l'avocat, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audience et des certificats de remise, que l'avocat de l'appelant a été régulièrement convoqué et mis en demeure de conclure.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/4/1 ملف عدد 09/2412 أن الطالب حماني (س.) تقدم بمقال مفاده أنه بتاريخ 08/5/28 توصل بإنذار من المدعى عليه بآداء واجبات الكراء عن الفترة من 07/7/1 الى متم شتنبر 07 وكذا واجب ضريبة النظافة من فبراير 04 الى فبراير 07 ، ويطعن في الانذار من جهة لعدم اثبات تملك المدعي للعقار علما بأنه تعاقد مع شخص آخر وهو محمد (ب.) ، ومن جهة ثانية لتضمين الانذار أجل الافراغ داخل 6 أشهر والحال أنه يتعين أن يكون الافراغ بعد مرور ستة أشهر طبقا للفصل 6 من ظهير 55/5/24 ، ومن جهة ثالثة فقد تم آداء المدة وتم أداء ضريبة النظافة ، وعلى المدعى عليه إثبات العكس، مادام أن ضريبة النظافة مشمولة مع واجب الكراء . ملتمسا لذلك بطلان الانذار المذكور واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته، وبعد جواب المدعي وتقديمه لمقال مقابل تمسك فيه بصحة الإنذار وثبوت العلاقة الكرائية بموجب عقد الكراء ، ملتمسا لذلك الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه دون تعويض وبآداء مبلغ 23.690 درهم عن واجبات الكراء والنظافة لغاية متم شتنبر 08 وتعويض قدره 25.000 درهم فصدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي برفضه وفي المقابل بآذاء المدعى عليه مبلغ 17.250 درهم عن كراء المدة من فاتح فبراير 04 الى متم شتنبر 08 مع النفاذ المعجل ومبلغ 1500 درهم تعويضا عن التماطل وبإفراغه. من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه . ورفض مازاد على ذلك . استأنفه الطالب فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الوحيدة للنقض خرق القانون وسوء تطبيقه: بدعوى أن المطلوب في المرحلة الاستنافية أتاحت له المحكمة الفرصة بعد استدعائه قانونا وتوصله بالجواب على المقال الاستنافي ومارس حقوق دفاعه إلا أن محكمة الاستئناف في اطار أس 2 ذلك خرق مسطري واضح باعتبار أن المسطرة أمام الاستيناف تنشر الدعوى من جديد وبإمكانه الادلاء بوثائق حاسمة فيما يتعلق بحرمانه من استعمال المحل التجاري واستغلاله بدول معارض . وبما أن دفاعه لم يبلغ بأي استدعاء يذكر مما يعرض القرار للنقض .

لكن خلافا لما يتمسك به الطالب فإنه بمراجعة وثائق الملف ومن محضر الجلسات وشواهد التسليم يتبين أن القضية أدرجت بأول جلسة بمحكمة الاستئناف بتاريخ 09/6/25 استدعي لها دفاع الطالب الاستاذ خالد (ر.) الذي توصل لحضور الجلسة المذكورة بتاريخ 09/5/29 والتي اخرت لجلسة 09/12/17 والتي توصل بها دفاع الطالب المذكور بتاريخ 09/10/22 والتي أشعر فيها الاستاذ (ر.) ( نائب الطالب ) بالتعقيب على مذكرة المستأنف عليه وذلك لجلسة 2010/1/21 والتي تخلف عنها رغم الاشعار ثم أعيد تبليغ الاشعار المذكور للاستاذ (ر.) للمرة الثانية للاطلاع والتعقيب لجلسة 2010/3/18 والتي توصل بها الاستاذ المذكور كما تثبت ذلك شهادة التسليم وذلك بتاريخ 2010/2/8 ولم يحضر. مما تكون معه المحكمة قد احترمت حقوق الدفاع ولم تخرق أية قاعدة مسطرية . ويكون ما استدل به في الوسيلة خلاف الواقع غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile