Réf
52774
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
274/2
Date de décision
23/04/2015
N° de dossier
2013/2/3/1635
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice de motivation, Procédure civile, Preuve littérale, Inscription de faux, Exception de nullité, Désaveu de signature, Contestation par un héritier, Cassation, administration de la preuve, Action en Nullité, Acte sous seing privé
Il résulte de l'article 431 du Code des obligations et des contrats que les héritiers peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. En outre, selon l'article 315 du même code, l'exception de nullité peut être opposée par celui contre qui est intentée une action en exécution de la convention.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation par des héritiers d'actes de cession, leur impose d'engager une procédure en inscription de faux ou une action principale en nullité, alors qu'ils s'étaient contentés de désavouer la signature de leur auteur et d'invoquer la nullité des actes par voie de défense.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/7/11 في الملف عدد 2012/3781 أن الطالبين ورثة (م.) تقدموا بمقال مفاده: أن موروثهم المسمى قدور (م.) كان قيد حياته مرخصا له باستغلال قطعة أرضية بمنطقة سوق الخشب الجديد (...)، وأن الهالك كان يزاول أنشطة تجارية تتمثل في بيع الخشب، وانه اكتسب الأصل التجاري، وأنهم اثر وفاته فوجئوا باحتلال المدعى عليها للمحل بدون أدنى سند كما هو ثابت بمحضر المعاينة والاستجواب المؤرخ ب 2010/7/6، ملتمسين الحكم على المدعى عليها ومن يقوم مقامها بإفراغها من المحل موضوع النزاع تحت غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليها شركة (ف. و.) بأن الورثة قاموا ببيع القطعة الأرضية للمسمى عبد القادر (ط.) بعد مدة من الزمن هذا الأخير قام ببيع القطعة المذكورة بواسطة عقد مكتوب ومصادق عليه فبادرت الى استغلالها تجاريا في بيع الخشب وشرائه بعد القيام بجميع الإجراءات من الحصول على الرخصة والتسجيل في السجل التجاري، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من محل النزاع وبرفض ما عدا ذلك.
استأنفته المطلوبة شركة (ف. و.) على اساس أن الورثة قاموا ببيع أسهمهم في القطعة الأرضية للمسمى عبد القادر (ط.) أي الأصل التجاري بجميع عناصره فمحمد (م.) باع نصيبه يوم 96/4/3 وعبد الله (م.) يوم 96/8/30 وعبد القادر (م.) باع كذلك نصيبه للسيد (ط.) يوم 96/3/14، والسعدية (و.) باعت نصيبها يوم 03/9/9 وأن السيد (ط.) استغل المحل تحت اسم شركة (ب. ب.) بتاريخ 03/2/6 وبتاريخ 09/5/14 تم التنازل من طرفه عن المحل لفائدة السادة محمد (أ.) وعبد الصمد (أ.) بواسطة تنازل مصادق عليه، وقام هؤلاء بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين.
المتخذتين من انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 431 و 315 ق ل ع. ذلك أن المحكمة اعتبرت في تعليلها « أن الطالبين فوتوا أنصبتهم في الشركة التي أنشأها والدهم المدعوة (د. ب.) واستخلصت من ذلك فقدانهم لصفتهم بطرد المطلوبة، وذلك من تنازلهم بمقتضى العقود المؤرخة ب 96/4/1 و96/8/30 و 26/3/14 و 03/9/9 التي لم ينازعوا فيها شكلا او مضمونا واكتفوا بإنكار توقيعهم عليها مما لا يمكن استبعادها دون الطعن فيها » مع أن النزاع لا يتعلق بتفويت حصص وإنما باحتلال قطعة أرضية من طرف المطلوبة مرخص باستغلالها لموروث الطالبين من طرف الدولة، ولم يثبت بدليل أنها كانت من ممتلكات (د. ب.) حتى يمكن مجاراة ما انتهى اليه القرار استنادا على تفويت الحصص .
فالمحكمة أضفت صبغة المشروعية على تواجد المطلوبة بمحل النزاع بناء على تعليلات فاسدة حينما اعتبرت أن تسلسل تواجدها ناتج عن كون الطالبين فوتوا حصصهم لعبد القادر (ط.) وشركاؤه الذين أسسوا شركة بنفس المحل تدعى (ب. ب.) وأن (ط.) تنازل بتاريخ 09/3/1 لفائدة السيدين (أ.) عن المحل واسسا به شركة (ف. و.) والحال أن المطلوبة لم تزعم قط ما ورد بالحكم .
كما أن الطالبين ورغم أن الأمر لا يتعلق بنزاع يهم تفويت الحصص في شركة وانما في أصل تجاري كان في ذمة موروثهم الذي كان مساهما في شركة (د. ب.) وقام بعض ورثته بتفويتها للأغيار، فإن هذا التفويت لا علاقة له بالمحل موضوع النزاع الذي لم يثبت أنه كان في ملك الشركة المذكورة مما لايسوغ معه القول بانتقال المحل الى المطلوبة بصفة قانونية، باعتبار أن الشركة (د. ب.) شركة مساهمة وأن وفاة المساهم يترتب عنه انتقال ملكية اسهمه في الشركة إلى الورثة ولا يترتب عن الوفاة انتقال باقي ممتلكات الشريك الهالك الى الشركة مما لا مجال معه لمباشرة ما انتهى اليه القرار . مما يعرضه للنقض.
كما أن محكمة الاستئناف اعتبرت في تعليلها « ... ان من ضمن الورثة من فوت حصصه ومنهم من تنازل عنها بمقتضى العقود المؤرخة ... ولم ينازع أي أحد من الورثة في العقود سواء من حيث شكلها أو مضمونها اذ اكتفوا بالقول بأنهم ينكرون التوقيع المضمن بعقد تنازل السيدة السعدية (و.) عن حصصها أي نصيبها في المحل موضوع النزاع المؤرخ في 03/9/9 إلا أن مجرد انكار التوقيع لا يعد مبررا لاستبعاد الوثيقة ما لم يتم الطعن فيها بالوسائل المنصوص عليها قانونا . كما أن باقي الورثة كان يتعين عليهم المنازعة بصفة جدية في مضمون الوثائق المدلى بها والتي تفيد ان الورثة منهم من فوت حصصه ومنهم من تنازل عنها أو يطالبوا بإبطالها كلما توفرت شروط الابطال المنصوص عليها قانونا » في حين من جهة أنهم نازعوا في تلك العقود شكلا ومضمونا ولم يكتفوا بإنكار التوقيع المنسوب إلى السيدة السعدية (و.) بعد التنازل عن حصصها وهو امر ثابت بمذكرتهم المنسوب الى والدتهم الوارد في الوثيقة والمحكمة اعتبرت أنه لا يكفي مجرد انكار التوقيع ما لم يتم الطعن فيه بالزور. ومن جهة أخرى فالعقود المتمسك بها باطلة أصلا لعدم استيفائها للشروط المتطلبة قانونا، فالوثيقة المؤرخة في 96/4/3 المنسوبة الى السيد محمد (م.) لا تتضمن عدد الأسهم المزعوم تفويتها مما يستحيل معه تحديد محل الالتزام تحديد محله عملا بصريح الفقرة الأولى من الفصل 58 ق ل ع . كما أنها لا تشير الى ثمن التفويت للأسهم، والحال أن البيع لا ينعقد صحيحا دون تحديد الثمن عملا بالفصل 488 ق ل ع . كما أن الوثيقتين المنسوب صدورهما الى الطالبين من أجل القول أنهما تنازلا عن حصصهما في شركة (د. ب.) لم تتضمن ثمن التفويت، وأن من حقهم الاكتفاء بالدفوع المثارة من طرفهم دون تقديم دعوى الابطال عملا بالفصل 315 ق ل ع فالقرار أتى مشوبا بعيب التحريف عندما نسب اليهم عدم اثارة أية منازعة جدية في مضمون الوثائق المدلى بها من المطلوبة. كما أنه منعدم التعليل لعدم الرد بوجه مقبول على دفوعهم، وفاسد بإلزامهم التقدم بدعوى ابطال تفويت الحصص بالرغم مما نص عليه بالفصل 315 ق ل ع والفصل 431 من نفس القانون حينما ألزمهم بالطعن في الوثيقة المنسوبة الى والدتهم المتوفاة بدل الاكتفاء بإنكار التوقيع. مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن الثابت لمحكمة الاستئناف من الوثائق المدلى بها ما أثبته في تعليلها ان موروث الطالبين قدور (م.) كان يتوفر على ترخيص مؤقت مؤرخ ب 83/1/17 باستغلال قطعة أرضية بمنطقة ابن امسيك تحت رقم 23 قصد اقامة تجارته بها بصفة مؤقتة مع منعه من توفيتها أو كرائها أو رهنها للغير، وأنه أنشأ عليها شركة تدعى (د. ب.) وأن الورثة الطالبين أصبحوا يشغلون المحل المذكور بعد وفاته ( كخلف عام ) وأنهم فوتوا أنصبتهم في الشركة المذكورة سنة 96 بالنسبة للأبناء وسنة 03 بالنسبة للأرملة للمسمى عبد القادر (ط.) الذي أسس به شركة (ب. ب.) وأن السيد (ط.) تنازل عن المحل لفائدة محمد (أ.) وعبد الصمد (أ.) الذين أسسوا شركة (ف. و.) المطلوبة، فإن محكمة الاستئناف التي استنتجت ما ذكر جدية تواجد الشركة المطلوبة بالمحل لأن سند تواجدها يرجع الى التسلسل المذكور بالرغم من ان موضوع النزاع يتعلق باحتلال المطلوبة للمحل المرخص باستغلاله لموروثهم من طرف الدولة ولا يتعلق بتفويت الحصص في الشركة وبالرغم من كون المحل ( القطعة الأرضية المرخص باستغلالها ) والمقامة عليها الشركة لم تكن من جملة ممتلكات الشركة (د. ب.) المؤسسة بمحل النزاع والمفوت حصصها، وبالرغم من تمسك المطلوبة باقتنائها للأصل التجاري من السيد (ط.) الذي لم يقتن سوى حصص في الشركة ( كما اثبت ذلك المحكمة في تعليلها ) وباعتماد المحكمة عقود تفويت أنصبة الطالبين في الشركة التي أنشاها موروثهم (د. ب.) للقول بفقدانهم لحقهم بالمحل الذي يتوفر والدهم الهالك على ترخيص باستغلاله وقد اكتسب عليه أصلا تجاريا لم يثبت تنازلهم عنه، وباعتمادها تنازل المفوت له الحصص في الشركة السيد عبد القادر (ط.) عن المحل لفائدة المطلوبة دون تبيان السند القانوني لامتلاكه للأصل التجاري المتنازل عنه ودون تبيان ذلك بتسلسل قانوني.
كما أن محكمة الاستئناف التي تمسك أمامها الطالبون بمذكرتهم التعقيبية بجلسة 2013/6/13 « بأن المستأنفة تمسكت بوثيقة مصطنعة مؤرخة ب 96/4/3 منسوبة للمستأنف عليه محمد (م.) لا تتضمن عدد الأسهم المزعوم تفويتها كما ان الوثيقتين المنسوب صدورها الى كل من عبد القادر (م.) وعبد الله (م.) بكونها تنازلا عن حصصها في شركة (د. ب.) لم تتضمن ثمن التفويت » الا أن محكمة الاستئناف ردت دفوع الطالبين بالتعليل المنتقد في الوسيلة « بكون أي أحد من الورثة لم ينازع في تلك العقود سواء من حيث شكلها او مضمونها اذ اكتفوا بالقول بأنهم ينكرون التوقيع المضمن بعقد تنازلها عن حصصها أو نصيبها في المحل موضوع النزاع الا ان مجرد انكار التوقيع لا يعد مبررا لاستبعاد الوثيقة ما لم يتم الطعن فيها بالوسائل المنصوص عليها قانونا . كما أن باقي الورثة كان يتعين عليهم المنازعة بصفة جدية في مضمون كل الوثائق المدلى بها وان يطالبوا بإبطالها ...» بالرغم مما نص عليه الفصل 431 ق ل ع الذي ينص في فقرته الثانية « بأنه يسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه » وما نص عليه الفصل 315 ق ل ع عندما نص على انه يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان لم ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال » مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه جعلته عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025